الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي - السيوطي  
{وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ} (7)

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه والبيهقي في سننه من طرق عن ابن مسعود قال : كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية : الدلو والقدر والفأس والميزان وما تتعاطون بينكم .

وأخرج الطبراني عن ابن مسعود قال : كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الماعون الدلو والقدر والفأس ، ولا يستغنى عنهن .

وأخرج الفريابي والبيهقي عن ابن مسعود في قوله : { الماعون } قال : الفأس والقدر والدلو ونحوها .

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : كان المسلمون يستعيرون من المنافقين الدلو والقدر والفأس وشبهه ، فيمنعونهم ، فأنزل الله { ويمنعون الماعون } .

وأخرج أبو نعيم والديلمي وابن عساكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : { ويمنعون الماعون } قال : ما تعاون الناس بينهم : الفأس والقدر والدلو وأشباهه .

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن قرة بن دعموص النميري أنهم وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ، ما تعهد إلينا ؟ قال : «لا تمنعوا الماعون . قالوا : وما الماعون ؟ قال : في الحجر وفي الحديدة وفي الماء . قال : فأي الحديدة ؟ قال : " قدوركم النحاس ، وحديد الناس الذي يمتهنون به " . قالوا : ما الحجر ؟ قال : " قدوركم الحجارة » .

وأخرج الباوردي عن الحرث بن شريح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «المسلم أخو المسلم لا يمنعه الماعون » ، قالوا : يا رسول الله ، ما الماعون ؟ قال : «في الحجر ، وفي الماء ، وفي الحديد » ، قالوا أي الحديد ؟ قال : قدر النحاس وحديد الفأس الذي تمتهنون به . قالوا : فما هذا الحجر ؟ قال : «القدر الذي من الحجارة » .

وأخرج ابن قانع عن علي بن أبي طالب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «المسلم أخو المسلم ، إذا لقيه حياه بالسلام ، ويرد عليه ما هو خير منه ، لا يمنع الماعون » . قلت : يا رسول الله ما الماعون ؟ قال : «الحجر والحديد والماء وأشباه ذلك » .

وأخرج الطبراني وابن مردويه بسند ضعيف عن حفصة بنت سيرين : قالت لنا أم عطية : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نمنع الماعون " . قلت : وما الماعون ؟ قالت : هو ما يتعاطاه الناس بينهم .

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن سعيد بن عياض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : " الماعون : الفأس والقدر والدلو " .

وأخرج آدم وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي والضياء في المختارة عن ابن عباس في قوله { ويمنعون الماعون } قال : عارية متاع البيت .

وأخرج الفريابي عن سعيد بن جبير قال : الماعون العارية .

وأخرج الفريابي وابن المنذر والبيهقي عن عكرمة أنه سئل عن الماعون فقال : هي العارية ، فقيل : فمن يمنع متاع بيته فله الويل ؟ قال : لا ولكن إذا جمعهن ثلاثهن فله الويل ، إذا سهى عن الصلاة ، ورايا ، ومنع الماعون .

وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه عن علي بن أبي طالب قال : الماعون : الزكاة المفروضة ، يراؤون بصلاتهم ، ويمنعون زكاتهم .

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله : { ويمنعون الماعون } قال : أولئك المنافقون ، ظهرت الصلاة فصلوها ، وخفيت الزكاة فمنعوها .

وأخرج البيهقي عن ابن عباس { ويمنعون الماعون } قال : الزكاة .

وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن أبي المغيرة قال : قال ابن عمر : المال الذي لا يعطى حقه . قلت له : إن ابن مسعود قال : هو ما يتعاطاه الناس بينهم من الخير . قال : ذلك ما أقول لك .

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : رأس الماعون زكاة المال ، وأدناه المنخل والدلو والإِبرة .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال : الماعون بلسان قريش المال .

وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك وابن الحنفية قالا : الماعون الزكاة .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب قال : الماعون المعروف .

وأخرج ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله : { ويمنعون الماعون } قال : اختلف الناس في ذلك ، فمنهم من قال : يمنعون الزكاة ، ومنهم من قال : يمنعون الطاعة ، ومنهم من قال : يمنعون العارية .

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس { ويمنعون الماعون } قال : ما جاء هؤلاء بعد .