الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ} (7)

ثم قال تعالى { ويمنعون الماعون } .

قال علي بن أبي طالبZ : الماعون " الزكاة " ( {[77851]} ) وقاله ابن عمر( {[77852]} ) ، وقال ابن مسعود : هو المتاع يتعاطاه الناس بينهم( {[77853]} ) . وهو قول ابن الحنفية وقتادة والحسن والضحاك وابن زيد ، وذلك نحو الفأس والقدر والدلو( {[77854]} ) . وقال ابن عباس : " هو متاع البيت( {[77855]} ) . وروي ذلك ( أيضا )( {[77856]} ) عن عليZ( {[77857]} ) . قال محمد بن كعب : " الماعُون : المعروف " ( {[77858]} ) . وقال ابن المسيّب : " الماعون " بلسان قريش : المال " ( {[77859]} ) . وحكى الفراء عن بعض العرب أنه قال : الماعون : الماء( {[77860]} ) . وسئل النبي عما لا يحل أن يمنع فقال : " الماء والملح " ( {[77861]} ) .

والماعون في اللغة من المعن ، وهو الشيء القليل( {[77862]} ) .


[77851]:جامع البيان: 30/314-316 وأخرجه أيضا عن مجاهد والحسن وقتادة وابن جبير وابن الحنفية وابن زيد. وهو أيضا قول عكرمة وعطاء وعطية العوفي والزهري في تفسير ابن كثير 4/594 وهو قول ابن قتيبة في الغربي: 540.
[77852]:ث: ابن عباس. وانظر: قول ابن عمر في جامع البيان 30/315.
[77853]:انظر: جامع البيان 30/316-317.
[77854]:انظر: المحرر 16/371 وحكاه عن ابن عباس وانظر: البحر 8/518.
[77855]:انظر: جامع البيان: 30/318 وتفسير ابن كثير: 4/594.
[77856]:ساقط من أ.
[77857]:ث: علي بن أبي طالبZ.
[77858]:جامع البيان: 30/319 وقد استدل به ابن كثير على ما استحسنه من قول عكرمة الذي قال فيه: "رأس الماعون زكاة، وأدناه المنخل والدلو والأبرة" قال:"فإنه يشمل الأقوال كلها إلى شيء واحد هو ترك المعاونة بكمال أو بمنفعة "انظر: تفسير ابن كثير: 4/594. (جامع البيان: 30/219 وتفسير ابن كثير: 4/594.
[77859]:جامع البيان: 30/219 وتفسير ابن كثير: 4/594.
[77860]:انظر: معاني الفراء 3/295.
[77861]:أخرجه بن ماجة في كتاب الرهون، باب: المسلمون شركاء في ثلاث، ح2474 عن عائشة وهو حديث فيه بعض طول وفيه: "الماء، والملح والنار..." الحديث. وقال القرطبي: "ذكره الثعلبي في تفسيره وفي إسناده لين".
[77862]:حكى صاحب اللسان (معن) عن الزجاج: "من جعل الماعون الزكاة فهو فاعول من المعن، وهو الشيء القليل فسميت الزكاة ماعونا بالشيء القليل، لأنه يؤخذ من المال ربع عشره وقليل من كثير".