تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا} (128)

المفردات :

خافت : علمت أو توقعت .

بعلها : زوجها .

نشوزا : أي ترفعا {[119]}

أو إعراضا : أي : ميلا وعدم اهتمام .

فلا جناح : فلا حرج ولا إثم .

وأحضرت الأنفس الشح : أي : جعل الشح حاضرا في الأنفس ملازما لها ، والشح : البخل الشديد .

التفسير :

128- وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا . . . الآية .

رسم القرآن الكريم سبيل الحياة الزوجية ، وآداب العشرة بين الزوجين في الخلاف والوفاق .

وقد رعى القرآن فطرة الإنسان فالله خالق الإنسان وهو أعلم به ، وقد تكبر الزوجة ، أو يزهد الرجل فيها ، أو يعزم على طلاقها ، وترى الزوجة أنها في حاجة إلى بقائها في عصمة الزوج وجواره ؛ فتتنازل له عن شيء من مهرها أو عن بعض حقوقها في المبيت ، فإذا فعلت ذلك جاز للزوج أن يقبل ذلك . ويجب ألا يتمادى في الظلم بل يكون عادلا مع تنازل الزوج .

وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : قالت : لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة {[120]} .

وفي صحيح البخاري : عن هشام عن أبيه عروة قال : " لما أنزل الله في سودة وأشباهها : وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا . وذلك أن سودة كانت امرأة قد أسنت ففرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وضنت بمكانها منه ، وعرفت من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة و منزلتها منه ؛ فوهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم {[121]} وكذلك رواه داود ، والحاكم في مستدركه .

وقال البخاري : حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا . . . قالت : الرجل تكون عنده المرأة المسنة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول : أجعلك من شأني في حل فنزلت هذه الآية .

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا {[122]}

معنى الآية : إذا رأت الزوجة من زوجها تغييرا في معاملته أو انصرافا عنها و إعراضا .

وأمارات النشوز : الغلظة والجفاء .

و أمارات الاعراض : أن يقلل من محادثتها و مؤانستها ، وأن يتساهل في تحقيق رغباتها ؛ إما لدمامتها ، أو لكبر سنها ، أو لغير ذلك .

فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا . . . أي : فلا إثم على الزوجة فيما تفعله ؛ لإصلاح ما بينها وبين زوجها ، من إعفائه من صداقها أو نفقتها أو بعضهما ، أو من مسكن أو كسوة ، أو فيما تعطيه من مالها ، أو فيما تنزل له عنه من نصيبها في القسم ، تستعطفه بذلك ، وتستديم المقام في عصمته والتمسك بالعقد الذي بينه وبينها من النكاح ، ولا إثم على الزوج في قبول ذلك منها ، فإن ذلك لا يعتبر رشوة حتى يتحرجا منها ، بل يعتبر سبيلا إلى عودة المودة واستمرار الزوجية بينهما ، وذلك أسمى في نظر الدين من تلك الماديات اليسيرة التي تعينت لعودة المودة بينهما .

روى أبو داود والطيالسى عن ابن عباس :

" فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز " .

وَالصُّلْحُ خَيْر . . .

قال الطبري : يعني : والصلح يترك بعض الحق استدامة للحرمة وتمسكا بعقد النكاح ، خير من طلب الفرقة والطلاق {[123]} .

وروى أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " {[124]}

سأل رجل الإمام عليا عن قول الله عز وجل .

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا . . . فقال : يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه عنها . من دمامتها ، أو كبرها ، أو سوء خلقها ، أو قذرها ، فتكره فراقه ، فإن وضعت له شيئا من مهرها حل له وإن جعلت له من أيامها فلا حرج {[125]} .

وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّح . . .

قال الطبري : أحضرت أنفس النساء الشح بأنصبائهن من من أزواجهن في الأيام والنفقة ، فتاويل الكلام : وأحضرت أنفس النساء أهواءهن ؛ من فرط الحرص على حقوقهن من أزواجهن والشح بذلك على ضرائرهن .

من المفسرين من قال : عني بذلك .

" وأحضرت أنفس الرجال والنساء الشح " .

المعنى :

وجعل البخل والحرص على النفع الذاتي ، حاضرا في الأنفس ملازما لها ، لا يغيب عنها ؛ لأنه من طبعها ، فلذا لا تكاد الزوجة تفرط في حقوقها عند الزوج ، ولا يكاد الزوج يجود بالإنفاق وحسن المعاشرة لمن لا يريدها .

وإذا كان ذلك هو ما فطرت عليه النفوس ، فينبغي- لكل من الزوجين- أن يقدر حرص الآخر على مصلحته ، فلا يهدرها تماما ، فترضى الزوجة حرص الزوج بالبذل والتضحية ، ويرضى الزوج حرص الزوجة فلا يقسو عليها في مطالبه {[126]} .

وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا . . . وإن تحسنوا- أيها الرجال- في أفعالكم إلى نسائكم إذا كرهتم منهن دمامة أو خلقا ، أو بعض ما تكرهون منهن بالصبر عليهن ، وإيفائهن حقوقهن وعشرتهن بالمعروف {[127]} .

وتتقوا . الله فيهن بترك الجور منكم عليهن وعدم إكراههن على ترك شيء من حقوقهن .

قال ابن كثير : وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن ، وتقسموا لهن أسوة بأمثالهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء .


[119]:وفعله: نشز ينشز: بوزن: يمكر، ويعرف.
[120]:لما كبرت سودة: رواه البخاري في الهبة (2594) وفي الشهادات (2688) وفي النكاح (5212) وأبو داود في النكاح (2138) وابن ماجه في النكاح (2138) وابن ماجه في النكاح (1972) وأحمد في مسنده (24338،23874) عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول اله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير سودة بن زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه النسائي في النكاح (3197) ابن عباس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده تسع نسوة يصيبهن إلا سودة فإنها وهبت يومها وليلتها لعائشة.
[121]:لما أنزل الله في سودة: رواه أبو داود في النكاح (2135) من حديث هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة: يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قالت: نقول: في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه قال: {وإن خافت امرأة من بعلها نشوزا}. لم أره في البخاري بهذا اللفظ، وانظر ما قبله، وما بعده.
[122]:الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها: رواه البخاري في المظالم (2450) وفي الصلح (2694) وفي تفسير القرآن (4601) وفي النكاح (5206) ومسلم في التفسير (3021) من حديث عائشة رضي الله عنها في هذه الآية {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل فنزلت هذه الآية في ذلك.
[123]:تفسير الطبري 9/268.
[124]:أبغض الحلال إلى الله الطلاق: رواه داود في الطلاق (2178،2177)وابن ماجه في الطلاق (2018) من حديث ابن عمر رضي الله عنه. ورواه أبو داود في الطلاق (2177) مرسلا قال الحافظ في التلخيص: ورجح أبو حاتم والدارقطني في العلل والبيهقي المرسل.
[125]:تفسير ابن كثير 1/563.
[126]:( التفسير الوسيط مجمع البحوث الإسلامية- الأزهر الحزب العاشر ص 930.
[127]:تفسير الطبري 9/283
 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا} (128)

قوله تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ) .

قوله ( إن ) أداة شرط . ( امرأة خافت من بعلها . . . ) جملة الشرط . امرأة فاعل مرفوع لفعل مقدر يفسره ما بعده . وتقدير الكلام : وإن خافت امرأة من بعلها . . . وجواب الشرط مقترن بالفاء ويتألف من الجملة الإسمية ( فلا جناح عليهما . . . ) .

والبعل هو الزوج . والنشوز من الفعل نشز ومعناه ارتفع . والمرأة الناشز هي المستعصية على زوجها والتي تترفّع عليه فلا تطيعه . أما النشوز من الرجل للمرأة فهو أن يجفوها وينفر منها أو يحيف عليها إضرارا . والنشوز والإعراض يؤديان إلى نتيجة مشتركة من الجفوة والنفور والإدبار . وقيل : النشوز معناه التباعد ، أما الإعراض فمعناه ألا يكلمها ولا يأنس بها .

وقد أورد البخاري في سبب نزول هذه الآية عن عائشة قالت : الرجل تكون عنده المرأة المسنّة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول : أجعلك من شأني في حل فنزلت الآية .

وجاء رجل إلى عليّ بن أبي طالب فسأله عن هذه الآية فقال : يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو قذذها فتكره فراقه ، فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له ، وإن جعلت له من أيامها فلا حرج . وورد غير ذلك من الروايات بما يبيّن حكم النشوز من قبل الرجل إذا نفر من زوجته لدمامة أو سوء خلق أو غير ذلك ففكر في طلاقها . والآية تدل بوضوح على أن الصلح خير من الطلاق وهو أبغض الحلال إلى الله ، وحقيقة الصلح عند ظهور النشوز أن يتصالح الزوجان على أن يترك كل واحد منهما بعض حقه رغبة في البقاء والاستبقاء ورغبة عن التباعد والفراق .

ولا يخلو النص من تحضيض واضح على المصالحة فيما يجود كل واحد من الزوجين بشيء من نصيبه وحقه للآخر بغية الالتئام وصونا للأسرة أن تتداعى . فيقول سبحانه ( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) وقوله : ( صلحا ) منصوب على المصدر . والتقدير : فيصلح الأمر صلحا . وهو فيه تأكيد على أهمية هذه الحقيقة المرغوبة المشروعة وهي الصلح . فإنها سبيل المودّة وإذهاب للحقد والمباغضة من القلوب لكي تستقيم الحياة ويأتلف الزوجان والأسرة في عيش ودود كريم .

وقوله : ( والصلح خير ) الصلح اسم من المصالحة وهي وسيلة التراضي وفضّ الخصام مع ما يصاحب ذلك من زوال الكراهية والبغضاء . وقد ورد أن الصلح خير من التقاضي ، فإن الأخير لا تخلو فيه القلوب من امتضاض وامتعاض لما في التقاضي من إجهاز ملزم على الموافقة في تراض ، لكن الصلح دليل الرضى الاطمئنان ، وهو وسيلة التفاهم الذي تتبدد من خلاله بواعث القطيعة والأثرة . فلا ريب أن الصلح كله خير . فهو خير بإطلاق بمعنى أنه طريق الخير وهو ما يتحقق به الخير في مختلف الوجوه . أو أن الصلح خير من الطلاق كما قيل في تفسير الآية .

ويتحقق الصلح بين الزوجين إذا ما تخلى كل منهما عن جزء من حقه للآخر وفي ذلك دلالة السخاء وحسن الخلق وطرد الخسيس من الأنانية في النفس . فالزوجة تعفي زوجها من أن يجد نفسه مجبرا نحوها على المبيت أو المواقعة أو ما شابه ذلك مما تعافه نفسه ولا تطيقه لدمامة فيها أو سوء طبع أو خلق . وكذلك الزوج يظل يؤوي إليه زوجته فلا يطلّقها لما في ذلك من كراهة . وفي ذلك روى أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ( ص ) : " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " وبهذا التسامح أو التنازل عن بعض الحق من كلا الزوجين يتم الصلح وهو خير من الفراق .

ولعل وهما يراود أحدا في تصوره وفهمه حول إسقاط المرأة حقها في المبيت أو العشرة بدل استبقائها في البيت بغير فراق . وقد يرى الواهم في ذلك ضربا من الحيف ، وما هو بحيف وليس فيه شيء من ميل أو ظلم ، لكنه العدل المطلق في أجلى صوره . بل إنه المراعاة الحقيقية الكاملة لطبيعة الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى ، ويكشف عن ذلك سببان :

أولهما : أن الزوجة مخيّرة بين أمرين ، فإما المفارقة وإما التغاضي عن جزء من حقها فهي ليست مجبرة على شيء من ذلك إجبارا . وعوضا عن ذلك يتغاضى الرجل عن جزء من حقه في وقوع الطلاق فلا يوقعه لما بينا . فليس من حيف أو ميل مادام الأمر على التخيير .

ثانيهما : أن المسألة تكشف عن المراعاة التامة والمطلقة للفطرة البشرية . وهي مراعاة فذّة لا تتحقق في غير هذا الدين الذي يلائم طبيعة الإنسان ويوائم جبلّته التي جاء عليها ، وذلك من حيث النوازع والرغائب والاستعدادات التي فطر عليها الإنسان ، وهي أساسيات نفسية عميقة لا تملك الأسباب والوسائل طمسها أو إزالتها مهما تعددت في ذلك أقوال المتحذلقين من مصطنعي التربية وأصحاب النظريات الكاثرة المتهافتة في السلوك .

والذي نقصد أن نقوله هو أن الرجل قد يُبتلى بانتكاسة من نفور محض نحو زوجته لسبب من دمامة أو طبع أو خلق بغيض . فما الحكم بعد ذلك ؟ فهل نحكم على الرجل بدوام الاحتمال في صبر وفي أناة ثم نكلفه أن يصطنع المحبة اصطناعا عن قسر وإكراه ؟ ! هل نظل نحمله على المحبّة حملا وهو لا يستطيع ، أو نفرض عليه الرغبة والميل من حيث يبغض ويستنكف ؟ لئن وقع شيء من ذلك فتلك خطيئة بحق الرجل ؛ لما في ذلك من القهر المشين ، أو لما في ذلك من إرهاق عسير يحيق به فلا يطيقه ولا يحتمله . لكن السبيل إلى الخلاص عن مثل هذا المأزق النفسي أن يُدعى كل من الزوجين إلى الصلح ( والصلح خير ) لما في ذلك من تنازل معتدل من كل منهما عن بعضه حقه حتى تظل الزوجية صائرة إلى حيث يريد الله لها أن تصير .

وقوله : ( وأحضرت الأنفس الشح ) الأنفس نائب فاعل مرفوع ، والشح مفعول به ثان منصوب وهو يعني البخل والحرص . وهذا البيان من الله غاية في الكشف عن طبيعة الإنسان من حيث حبه لنفسه وتفضيله لمصالحه وشؤونه على الآخرين وتلك هي الأنانية . وهي تخليق مفطور جاء عليه الإنسان بلا مندوحة . والأنفس قد خالطها الشح منذ البداية فهو قد حضرها حضورا أو هو متأصل فيها كالمشهود المحسّ الذي لا يغادر ولا يبارح لعظيم مخالطته ومداخلته .

وتظل الكلمات التي تأخذ على عاتقها التبيين والتفسير تحوم من حول العبارة القرآنية الرائعة الفذّة فلا تعطي من الدلالة مثل ما تعطيه ( وأحضرت الأنفس الشح ) تظل الكلمات البشرية الموضحة ترفرف من حول هذه العبارة الربانية وما تبلغ إلا جزءا هينا يسيرا مما بلغته العبارة الكريمة من إعطاء للمقصود من خلال ألفاظ قليلة جاءت على نحو فريد معيّن من متانة الصوغ المؤثر العجيب . وفي ذلكم دلالة من دلالات عديدة على إعجازية هذا الكلام الحكيم .

وفي الآية دعوة للزوجين المتناشزين أو اللذين نشز أحدهما أن يبوء كلاهما إلى الصواب ، وهي المصالحة التي تتحقق بإسقاط كل منهما لجزء مما له على الآخر لتزول عن الزوجية لائحة الفرقة التي تلوح في أفق البيت ، ولتعود لهما وللأسرة حياة تموج بالتعاطف والود . إن على الزوج ألا يضن بالبذل أو التغاضي عما له من حق إذا التمست منه الزوجة عدم تطليقها . وأن على الزوجة كذلك ألا تضن بالتغاضي عن حقها في العشرة والمسيس إذا وجدت من بعلها نفورا قد نضبت معه بواعث الرغبة لدمامة أو شيخوخة أو نحو ذلك مما لا يملك الرجل معه أن يجبر نفسه على المحبّة والرغبة في المسيس إجبارا .

في الآية تأكيد على نبذ الشح ما أمكن واطراحه من النفس اطّراحا بعد مجاهدته من خلال مكابدة وترويض إلى أن تتخلص النفس من هذه اللوثة المستحكمة المستعصية قدر المستطاع .

وقوله : ( وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ) . ذلك ترغيب للأزواج في أن يكبحوا ما في نفوسهم من جنوح لغيرهن ورغبة عنهن بسبب افتقادهن للجمال أو المال أو غير ذلك ، وفي أن يحتملوا مشقة الصبر على البقاء معهن في عدل ووفاء وفي معاشرتهن بالمعروف ومساواتهن بغيرهن من الزوجات إن كن موجودات دون ميل عنهن أو نفور . وتلك شيمة الأزواج الكرام الذي يعاملون زوجاتهم بالحسنى والذين يظلّون على تقوى من الله فيربأون بأنفسهم عن نوازع الشهوة اللجوح وضواغطها الثقال . والله جلت قدرته مطلع على ما يفعله الرجال الأبرار حيال زوجاتهم من خير وإحسان ، فلا يظلمونهن ولا يؤثرون عليهن في حق من الحقوق ولا يميلون عنهن لسبب من أسباب النفس الضعيفة التي تتوق في الغالب إلى الاستمتاع والشهوة .