الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري - الزمخشري  
{ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ} (2)

{ الزانية والزانى } أي جلدهما . ويجوز أن يكون الخبر : { فاجلدوا } ، وإنما دخلت الفاء لكون الألف واللام بمعنى الذي وتضمينه معنى الشرط ، تقديره : التي زنت ، والذي زنى فاجلدوهما ، كما تقول : من زنى فاجلدوه ، وكقوله : { والذين يَرْمُونَ المحصنات ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فاجلدوهم } [ النور : 4 ] . وقرىء بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر ، وهو أحسن من سورة أنزلناها لأجل الأمر . وقرىء : «والزان » بلا ياء . والجلد : ضرب الجلد ، يقال : جلده ، كقولك : ظهره وبطنه ورأسه .

فإن قلت : أهذا حكم جميع الزناة والزواني ، أم حكم بعضهم ؟ قلت : بل هو حكم من ليس بمحصن منهم ، فإنّ المحصن حكمه الرجم . وشرائط الإحصان عند أبي حنيفة ست : الإسلام ، والحرية ، والعقل ، والبلوغ ، والتزوج بنكاح صحيح ، والدخول . إذا فقدت واحدة منها فلا إحصان . وعند الشافعي : الإسلام ليس بشرط ، لما روي : أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رجَم يهودِيّين زَنياً . وحجة أبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم : " مَنْ أَشرَكَ باللَّهِ فليسَ بمحصنٍ "

فإن قلت : اللفظ يقتضي تعليق الحكم بجميع الزناة والزواني ، لأن قوله : { الزانية والزانى } عام في الجميع ، يتناول المحصن وغير المحصن . قلت : الزانية والزاني يدلاّن على الجنسين المنافيين لجنسي العفيف والعفيفة دلالة مطلقة والجنسية قائمة في الكلّ والبعض جميعاً ، فأيهما قصد المتكلم فلا عليه ، كما يفعل بالاسم المشترك [ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ] . وقرىء : «ولا يأخذكم » بالياء . ورأفة ، بفتح الهمزة . ورآفة على فعالة . والمعنى : أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله ويستعملوا الجدّ والمتانة فيه ، ولا يأخذهم اللين والهوادة في استيفاء حدوده . وكفى برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة في ذلك حيث قال : " لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها " وقوله : { إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله واليوم الأخر } من باب التهييج وإلهاب الغضب لله ولدينه وقيل : لا تترحموا عليهما حتى لا تعطلوا الحدود أو حتى لا توجعوهما ضرباً . وفي الحديث : " يُؤتى بوالٍ نقصَ مِنَ الحدّ سوطاً ، فيقولُ : رحمةٌ لعبادِك ، فيقالُ لَهُ : أأنتَ أرحمُ بهم مِنِّي ، فيؤمرُ به إلى النار . ويؤتى بمن زاد سوطاً فيقولُ لينتهوا عَنْ معاصِيك فيؤمرُ به إلى النار " ، وعن أبي هريرة : " إقامة حدّ بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة " وعلى الإمام أن ينصب للحدود رجلاً عالماً بصيراً يعقل كيف يضرب . والرجل يجلد قائماً على مجرّده ليس عليه إلاّ إزاره ؛ ضرباً وسطاً لا مبرحاً ولا هيناً ، مفرّقاً على الأعضاء كلها لا يستثنى منها إلاّ ثلاثاً : الوجه والرأس ، والفرج ، وفي لفظ الجلد : إشارة إلى أنه ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم . والمرأة تجلد قاعدة ، ولا ينزع من ثيابها إلاّ الحشو والفرو ، وبهذه الآية استشهد أبو حنيفة على أن الجلد حدّ غير المحصن بلا تغريب .

وما احتج به الشافعي على وجوب التغريب من قوله صلى الله عليه وسلم : « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » وما يروى عن الصحابة : أنهم جلدوا ونفوا ؛ منسوخ عنده وعند أصحابه بالآية ، أو محمول على وجه التعزيز ، والتأديب من غير وجوب . وقول الشافعي في تغريب الحرّ واحد ، وله في العبد ثلاثة أقاويل : يغرب سنة كالحرّ ، ويغرب نصف سنة كما يجلد خمسين جلدة ، ولا يغرب كما قال أبو حنيفة . وبهذه الآية نسخ الحبس والأذى في قوله تعالى : { فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى البيوت } [ النساء : 15 ] ، وقوله تعالى : { فَآذوهما } . قيل : تسميته عذاباً دليل على أنه عقوبة . ويجوز أن يسمى عذاباً ، لأنه يمنع من المعاودة كما سمي نكالاً .

الطائفة : الفرقة التي يمكن أن تكون حلقة ، وأقلها ثلاثة أو أربعة ؛ وهي صفة غالبة كأنها الجماعة الحافة حول الشيء . وعن ابن عباس في تفسيرها : أربعة إلى أربعين رجلاً من المصدقين بالله . وعن الحسن : عشرة . وعن قتادة : ثلاثة فصاعداً . وعن عكرمة : رجلان فصاعداً . وعن مجاهد : الواحد فما فوقه . وفضل قول ابن عباس ، لأنّ الأربعة هي الجماعة التي يثبت بها هذا الحدّ والصحيح أن هذه الكبيرة من أمّهات الكبائر ، ولهذا قرنها الله بالشرك وقتل النفس في قوله : { وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذلك يَلْقَ أَثَاماً } [ الفرقان : 68 ] ، وقال : { وَلاَ تَقْرَبُواْ الزنى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً } [ الإسراء : 32 ] وعن النبي صلى الله عليه وسلم : « يا معشرَ الناسِ اتقُوا الزنَى فإنَّ فيهِ ستُّ خصالٍ : ثلاثٌ في الدُّنيا ، وثلاثٌ في الآخرة . فأمّا اللاَّتي في الدُنيا : فيَذهبُ البهاء : ويورثُ الفقرَ ، وينقصُ العمرَ ، وأما اللاتي في الآخرة : فيُوجبُ السخطةَ ، وسوءَ الحسابِ ، والخلودَ في النار » ولذلك وفّى الله فيه عقد المائة بكماله ، بخلاف حدّ القذف وشرب الخمر . وشرع فيه القتلة الهولة وهي الرجم ، ونهى المؤمنين عن الرأفة على المجلود فيه . وأمر بشهادة الطائفة للتشهير ، فوجب أن تكون طائفة يحصل بها التشهير ، والواحد والاثنان ليسوا بتلك المثابة ، واختصاصه المؤمنين لأن ذلك أفضح ، والفاسق بين صلحاء قومه أخجل . ويشهد له قول ابن عباس رضي الله عنهما : إلى أربعين رجلاً من المصدقين بالله .