اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةٗ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٞۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ} (9)

قوله تعالى : { والذين تَبَوَّءُوا الدار والإيمان مِن قَبْلِهِمْ } .

يجوز في قوله : { والذين تبوّءوا الدار } وجهان{[55933]} :

أحدهما : أنه عطف على «الفقراء » فيكون مجروراً ، ويكون من عطف المفردات ، ويكون «يحبون » حالاً .

والثاني : أن يكون مبتدأ ، خبره «يُحبُّون » ويكون حينئذ من عطف الجمل .

وفي قوله : «والإيمان » . ستة أوجه :

أحدها : أنه ضمن «تَبَوَّءوا » معنى لزموا ، فيصح عطف الإيمان عليه ، إذ الإيمان لا يتبوأ .

الثاني : أنه منصوب بمقدر ، أي : واعتقدوا ، أو وألفوا ، أو وأحبوا ، أو وأخلصوا ، كقوله : [ الرجز ]

عَلَفْتُهَا تِبْناً ومَاءً بَارِداً *** . . . . . . . . . . . . . . . . . {[55934]}

وقوله : [ مجزوء الكامل ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . *** مُتَقَلِّداً سَيْفاً ورُمْحَا{[55935]}

الثالث : أنه يتجوّز في الإيمان ، فيجعل اختلاطه بهم وثباتهم عليه كالمكان المحيط بهم ، فكأنهم نزلوه ، وعلى هذا فيكون جمع بين الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة . وفيه خلاف مشهور .

الرابع : أن يكون الأصل : دار الهجرة ، ودار الإيمان ، فأقام «لام » التعريف في «الدار » مقام المضاف إليه ، وحذف المضاف من دار الإيمان ، ووضع المضاف إليه مقامه .

الخامس : أن يكون سمى «المدينة » ؛ لأنها دار الهجرة ، ومكان ظهور الإيمان .

قال بهذين الوجهين الزمخشري{[55936]} .

وليس فيه إلاَّ قيام «ال » مقام المضاف إليه ، وهو محل نظر ، وإنما يعرف الخلاف ، هل يقوم «ال » مقام الضمير المضاف إليه ؟ .

فالكوفيون يُجِيزُونه ، كقوله : { فَإِنَّ الجنة هِيَ المأوى } [ النازعات : 41 ] أي : مأواه .

[ والبصريون : يمنعونه ، ويقولون : الضمير محذوف ، أي : المأوى له ] {[55937]} .

وقد تقدم تحرير هذا وأما كونها عوضاً من المضاف إليه فلا نعرف فيه خلافاً .

السادس : أنه منصوب على المفعول معه أي : مع الإيمان معاً . قاله ابن عطية .

وقال{[55938]} : وبهذا الاقتران يصح معنى قوله «من قبلهم » فتأمله .

قال شهاب الدين{[55939]} : «وقد شرطوا في المفعول معه أن يجوز عطفه على ما قبله حتى جعلوا قوله تعالى : { فأجمعوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ } [ يونس : 71 ] من باب إضمار الفعل ؛ لأنه لا يقال : أجمعت شركائي ، إنما يقال : جمعت » .

فصل في المراد بهذا التبوء{[55940]}

«التَّبَوُّء » : التمكن والاستقرار ، وليس يريد أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرين ، بل أراد آمنوا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ، ولا خلاف أن الذين تبوَّءُوا الدار هم الأنصار الذين استوطنوا «المدينة » قبل المهاجرين إليها ، والمراد بالدَّار : «المدينة » .

والتقدير : والذين تبوَّءُوا الدار من قبلهم .

فصل

قيل هذه الآية معطوفة على قوله : «للفقراء المهاجرين » وأن الآيات في «الحَشْر » كلها معطوفة بعضها على بعض .

قال القرطبي{[55941]} : ولو تأملوا ذلك ، وأنصفوا لوجدوه على خلاف ما ذهبوا إليه ؛ لأن الله - تعالى - يقول : { هُوَ الذي أَخْرَجَ الذين كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الكتاب مِن دِيَارِهِمْ } - إلى قوله - «الفاسقين » فأخبر عن بني النضير وبني قينقاع ، ثم قال تعالى : { وَمَا أَفَاءَ الله على رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ ولكن الله يُسَلِّطُ رُسُلَهُ على مَن يَشَاءُ } فأخبر أن ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يوجف عليه حين خلَّوه ، وما تقدم فيهم من القتالِ ، وقطع شجرهم فقد كانوا رجعوا عنه وانقطع ذلك الأمر ، ثم قال تعالى : { مَّا أَفَاءَ الله على رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } ، وهذا كلام غير معطوف على الأول ، وكذا { والذين تبوّءوا الدار والإيمان } ابتداء كلام في مدحِ الأنصار والثناء عليهم ، فإنهم سلموا ذلك الفيء للمهاجرين ، وكأنه قال : الفَيْء للفقراء المهاجرين ، والأنصار يحبون لهم لم يحسدوهم على ما صفا لهم من الفيء ، وكذا { والذين جَاءُو مِن بَعْدِهِمْ } ابتداء كلام ، والخبر { يَقُولُونَ رَبَّنَا اغفر لَنَا } .

وقال إسماعيل بن إسحاق : إن قوله تعالى : { والذين تَبَوَّءُوا الدار } ، { والذين جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ } معطوف على ما قبله ، وأنهم شركاء في هذا الفيء ، أي : هذا المال للمهاجرين ، والذين تبوَّءوا الدار والإيمان .

وقال مالك بن أوس : قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه : { إِنَّمَا الصدقات لِلْفُقَرَاءِ والمساكين } [ التوبة : 60 ] .

ثم قال : هذه لهؤلاء ، ثم قرأ : { واعلموا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ } [ الأنفال : 41 ] ، فقال : هذه لهؤلاء ، ثم قرأ : { وَمَا أَفَاءَ الله على رَسُولِهِ } حتى بلغ { لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ } ، { والذين تَبَوَّءُوا الدار والإيمان } ، { والذين جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ } ثم قال : لئن عشت ليأتين الراعي ب «سَرْو حمير » نصيبه منها لم يعرق جبينه .

وقيل : إنه دعا للمهاجرين والأنصار واستبشارهم بما فتح الله عليه من ذلك ، وقال لهم : تبينوا الأمر وتدبروه ثم اغدوا عليَّ ففكر في ليلته ، فتبين له أن هذه الآيات في ذلك أنزلت فلما غدوا عليه ، قال : قد مررت البارحة بالآيات التي في سورة «الحشر » وتلا : { مَا أَفَاءَ الله على رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القرى } إلى قوله تعالى : { لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ } فلما بلغ قوله : { أولئك هُمُ الصادقون } قال : ما هي لهؤلاء فقط ، وتلا قوله : { والذين جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ } إلى قوله { رَءُوفٌ رَّحِيمٌ } ثم قال : ما بقي أحد من أهل الإسلام إلا وقد دخل في ذلك .

فصل

روى مالك بن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر - رضي الله عنه - قال : لولا من يأتي من آخر النَّاس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر{[55942]} .

وصح عن عمر أنه أبقى سواد «العراق » و«مصر » وما ظهر عليه من الغنائم ليكون في أعطيات المقاتلة ، وأرزاق الجيش والذَّراري ، وأن الزبير وبلالاً وغير واحد من الصحابة أرادوه على قسم ما فتح عليهم ، فكره ذلك منهم{[55943]} .

واختلف فيما فعل من ذلك : فقيل : إنه استطاب أنفس أهل الجيش فمن رضي له بترك حظه بغير ثمن ليبقيه للمسلمين فله ، ومن أبى أعطاه ثمن حظه فمن قال : إنما أبقى الأرض بعد استطابة أنفس القوم جعل فعله كفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قسم «خيبر » ، لأنّ اشتراءه إياها وترك من ترك عن طيب نفسه بمنزلة قسمها .

وقيل : إنه أبقاها بغير شيء أعطاه أهل الجيوش .

وقيل : إنه تأول في ذلك قول الله تعالى : { لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ } إلى قوله : { رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ } على ما تقدم أيضاً .

فصل في اختلاف الفقهاء في قسمة العقار{[55944]}

اختلفوا في قسمة العقار ، فقال مالك - رضي الله عنه - للإمام أن يوقفها لمصالح المسلمين .

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : الإمام مخير بين قسمتها ، أو وقفها لمصالح المسلمين .

وقال الشافعي - رضي الله عنه - ليس للإمام حبسها عنهم بغير رضاهم ، بل يقسمها عليهم كسائر الأموال ، فمن طاب نفساً عن حقه للإمام أن يجعلها وقفاً عليهم فله ، ومن لم تطب نفسه فهو أحق بماله .

وعمر - رضي الله عنه - استطاب نفوس القائمين واشتراها منهم ، وعلى هذا يكون قوله تعالى : { والذين جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ } مقطوعاً مما قبله ، وأنهم ندبوا بالدعاء للأولين والثناء عليهم .

فصل في فضل المدينة

قال القرطبي{[55945]} : «روى ابن وهب قال : سمعت مالكاً يذكر فضل «المدينة » على غيرها من الآفاق ، فقال : إن «المدينة » تُبُوئتْ بالإيمان والهجرة ، وإن غيرها من القرى افتتحت بالسيف ، ثم قرأ : { والذين تَبَوَّءُوا الدار والإيمان مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ } الآية » .

قوله تعالى : { وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ } . فيه وجهان{[55946]} :

أحدهما : أن الحاجة هنا على بابها من الاحتياج إلا أنها واقعة موقع المحتاج إليه ، والمعنى : لا يجدون طلب محتاج إليه مما أوتي المهاجرون من الفيءِ وغيره ، والمحتاج إليه يسمى حاجة تقول : خذ منه حاجتك ، وأعطاه من ماله حاجته . قاله الزمخشري{[55947]} .

فعلى هذا يكون الضمير الأول للجائين بعد المهاجرين ، وفي «أوتُوا » للمهاجرين .

والثاني : أن الحاجة هنا من الحسد .

قال الحسنُ : حسداً وحزازة مما أوتوا المهاجرين دونهم ، وأطلق لفظ الحاجة على الحسد والغيظ والحزازة ؛ لأن هذه الأشياء لا تنفك عن الحاجة فأطلق اسم اللازم على الملزوم على سبيل الكناية .

والضميران على ما تقدم قبل .

وقال أبو البقاء{[55948]} : «الحاجة مس حاجة » . أي : أنه حذف المضاف للعلم به ، وعلى هذا ، فالضميران ل { الذين تبوّءوا الدار والإيمان } .

وقال القرطبي{[55949]} : «يعني لا يحسدون المهاجرين على ما خُصُّوا به من مال الفيءِ وغيره ، كذلك قال الناس . وفيه تقدير حذف مضافين ، والمعنى : مس حاجة من فقد ما أوتوا ، وكل ما يجد الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة » .

فصل في سبب نزول الآية

قال القرطبي{[55950]} : كان المهاجرون في دور الأنصار ، فلما غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير ، دعا الأنصار وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إياهم في منازلهم وإشراكهم في الأموال ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنْ أحْبَبْتُمْ قَسَمْتُ مَا أفَاءَ اللَّه عَلَيَّ مِن بَنِي النَّضيرِ بَيْنكُمْ وبَيْنَهُمْ ، وكَان المُهَاجرُونَ على مَا هُمْ عليْهِ مِنَ السُّكْنَى في مَسَاكنكُمْ وأمْوالكُمْ ، وإنْ أحَبَبْتُمْ أعْطَيتُهم وخَرَجُوا من دِيَارِكُمْ » ، فقال سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ وسَعْدُ بْنُ معاذٍ - رضي الله عنهما - بَلْ نَقْسِمهُ بَيْنَ المهاجرينَ ، ويُكونُونَ في دُورنا كَمَا كَانُوا ، ونادت الأنصار : رَضيْنَا وسلَّمْنَا يا رسُولَ الله ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الأنصَارَ وأبْنَاءَ الأنْصَارِ » وأعطى رسول الله للمهاجرين ، ولم يعط الأنصار إلا الثلاثة الذين ذكرناهم{[55951]} .

ويحتمل أن يريد به { وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ } إذا كانوا قليلاً يقنعون به ، ويرضون عنه ، وقد كانوا على هذه الحال حين حياة النبي صلى الله عليه وسلم دنيا ، ثم كانوا عليه بعد موته صلى الله عليه بحكم الدنيا ، وقد أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال : «سَتَرَونَ بَعْدِي أثَرَةً فاصْبرُوا حَتَّى تلْقَونِي على الحَوْضِ »{[55952]} .

قوله : { وَيُؤْثِرُونَ على أَنفُسِهِمْ } .

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني النضير : «إن شِئْتُم قَسمْتُمْ للمُهَاجرينَ من أمْوالكُمْ ودِيَاركُمْ وشَارَكتُمُوهُم في هذه الغنيمةِ ، وإن شِئْتُم كَانَتْ لكُم ديَارُكمْ وأموالكُمْ ولَمْ نَقْسِمْ لَكُمْ مِنَ الغَنِيمَةِ شَيْئاً » . فقالت الأنصار : بل نقسم لإخواننا من ديارنا وأموالنا ونؤثرهم بالغنيمة ، فنزل : { وَيُؤْثِرُونَ على أَنفُسِهِمْ } الآية{[55953]} .

قال ابن الخطيب{[55954]} : «وذكر المفسرون أنواعاً من إيثار الأنصار للضيف بالطعام ، وتعللهم عنه حتى يشبع الضيف ، ثم ذكروا أن هذه الآية نزلت في ذلك الإيثار ، والصحيح أنها نزلت بسبب إيثارهم المهاجرين بالفيء ، ثم لا يمتنع أن يدخل فيها سائر الإيثارات .

فذكر القرطبي{[55955]} : أن الترمذي روى عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلاً بات به ضيف ، ولم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه ، فقال لامرأته : نومي الصبية ، وأطفئي السراج ، وقربي للضيف ما عندك ، فنزلت هذه الآية »{[55956]} .

وخرجه مسلم أيضاً : عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني مجهودٌ ، فأرسل إلى بعض نسائه ، فقالت : والذي بعثك بالحق نبيًّا ما عندي إلا ماء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ يُضيف هذا الليلة رحمه الله ؟ » فقام رجل من الأنصار ، فقال : يا رسول الله أنا ، فانطلق به إلى رحله ، فقال لامرأته : هل عندك شيء ؟ قالت : لا ، إلا قوت صبياني ، قال : فعلليهم بشيء ، فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج ، وذكر نحو الحديث الأول{[55957]} .

وفي رواية : فقام رجل من الأنصار يقال له : أبو طلحة ، فانطلق به إلى رحله .

وذكر المهدوي : أنها نزلت في ثابت بن قيس ، ورجل من الأنصار يقال له : أبو المتوكل ، ولم يكن عند أبي المتوكل إلا قوته .

وذكر القشيري قال : أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة فقال : إن أخي فلاناً وعياله أحوج إلى هذا منّا ، فبعثه إليه ولم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها{[55958]} سبعة أبيات حتى رجعت إلى أولئك ، فنزلت : { وَيُؤْثِرُونَ على أَنفُسِهِمْ } الآية .

وذكر الثعلبي عن أنس ، قال : أهدي لرجل من الصحابة رأس شاة ، وكان مجهوداً فوجه به إلى جار له ، فتداوله سبعة أنفس في سبعة أبيات ، ثم عاد إلى الأول ، فنزلت الآية{[55959]} .

فصل في معنى الإيثار{[55960]}

الإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الأخروية ، وذلك ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة ، والصبر على المشقة ، يقال : آثرته بكذا ، أي : خصصته به وفضلته ، ومفعول الإيثار محذوف ، أي : يؤثرونهم على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم ، لا عَنْ غِنًى بل مع احتياجهم إليها .

فإن قيل : قد صح في الخبر النهي عن التصدق بجميع ما يملكه المرء ؟ .

فالجواب{[55961]} : إنما كره ذلك في حق من لا يوثق به بالصبر على الفقر ، وخاف أن يتعرّض للمسألة إذا فقد ما ينفقه ، فأما الأنصار الذين أثنى الله - تعالى - عليهم بالإيثار على أنفسهم ، فكانوا كما قال الله تعالى : { والصابرين فِي البأساء والضرّاء وَحِينَ البأس } [ البقرة : 177 ] .

فكان الإيثار فيهم أفضل من الإمساك ، والإمساك لمن لا يصبر ويتعرض للمسألة أولى من الإيثار .

كما روي أن رجلاً جاء إلى النبي بمثل البيضة من الذَّهب ، فقال هذه صدقة ، فرماه بها ، وقال : «يَأتِي أحدُكُمْ بِجميعِ مَا يَملِكُهُ فيتصدَّق بِهِ ، ثُمَّ يقعدُ فيتكفَّفُ النَّاس » انتهى .

فصل في الإيثار بالنفس{[55962]}

الإيثار بالنَّفس فوق الإيثار بالمال وإن عاد إلى النفس .

ومن الأمثال : [ البسيط ]

الجُودُ بالمَالِ جُودٌ ومكرمةٌ *** والجُودُ بالنَّفْسِ أقْصَى غايةِ الجُودِ{[55963]}

وأفضل من الجود بالنفس الجود على حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ففي الصحيح : أن أبا طلحة ترس على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع ليرى القوم ، فيقول له أبو طلحة : لا تشرف يا رسول الله ، لا يصيبونك ، نحري دون نحرك يا رسول الله ووقى بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلتْ .

وقال حذيفة العدوي : انطلقت يوم «اليَرْموك » أطلب ابن عم لي [ ومعي شيء من الماء وأنا أقول : إن كان به رمقٌ سقيته ، فإذا أنا به ، فقلت له : أسقيك ، فأشار برأسه أن نعم ] ، فإذا أنا برجل يقول : آه آه فأشار إليّ ابن عمي أن انطلق إليه ، فجئت إليه ، فإذا هو هشام بن العاص ، فقلت : أسقيك ؟ فأشار أن نعم ، فسمعت آخر يقول : آه آه فأشار هشام أن انطلق إليه ، فجئت إليه ، فإذا هو قد مات ، فرجعت إلى هشام ، فإذا هو قد مات ، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات .

وقال أبو اليزيد البسطامي رحمه الله : ما غلبني أحد سوى شاب من أهل «بلخ » قدم علينا حاجًّا ، وقال : يا أبا اليزيد ، ما حد الزهد عندكم ؟ .

فقلت له : إذا وجدنا أكلنا وإذا فقدنا صبرنا .

فقال : هكذا كلاب «بلخ » عندنا .

فقلت : وما حدّ الزهد عندكم ؟ .

قال : إذا فقدنا شكرنا ، وإذا وجدنا آثرنا .

وسئل ذو النون المصري : ما حدُّ الزهد ؟ قال : ثلاث ، تفريق المجموع ، وترك طلب المفقود ، والإيثار عند الفوت .

وحكي عن أبي الحسن الأنطاكي : أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلاً بقرية من قرى «الري » ومعهم أرغفة معدودة لا تشبح جميعهم ، فكسروا الرغفان وأطفئوا السراج ، وجلسوا للطعام ، فلما فرغوا فإذا الطعام بحاله لم يأكل أحد منهم شيئاً إيثاراً لصاحبه على نفسه .

قوله تعالى : { وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } .

هذه واو الحال ، والخصاصة : الحاجة ، وأصلها من خصاص البيت ، وهي فروجه ، وحال الفقير يتخللها النقص ، فاستعير لها ذلك{[55964]} .

وقال القرطبي{[55965]} : «أصلها من الاختصاص ، وهو الانفراد بالأمر ، فالخصاصة : انفراد بالحاجة ، أي : ولو كانت بهم فاقة وحاجة » .

ومنه قول الشاعر : [ الكامل ]

أمَّا الرَّبيعُ إذَا تَكُونُ خَصَاصَةٌ *** عَاشَ السَّقِيمُ بِهِ وأثْرَى المُقْتِرُ{[55966]}

قوله تعالى : { وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ } .

العامة على سكون الواو ، وتخفيف القاف من الوقاية ، وابن أبي عبلة{[55967]} وأبو حيوة : بفتح الواو وتشديد القاف .

والعامة - بضم الشين - من «شح » ، [ وابن أبي عبلة ] {[55968]} وابن عمر{[55969]} - رضي الله عنهما - بكسرها .

قال القرطبي{[55970]} : الشُّحُّ والبخل سواء ، يقال : رجل شحيح بيِّن الشُّح والشَّح والشحاحة .

قال عمرو بن كلثوم : [ الوافر ]

تَرَى اللَّحِزَ الشَّحِيحَ إذَا أمِرَّتْ *** عَليْهِ لِمَاله فِيهَا مُهِينَا{[55971]}

وجعل بعض أهل اللغة الشُّحَّ أشد من البخل .

وفي «الصحاح »{[55972]} : الشح : البخل مع حرصٍ ، شَحِحْتُ - بالكسر - تشحّ ، وشَحَحْتُ أيضاً تَشُحُّ وتشِحُّ ، ورجل شَحِيحٌ ، وقومٌ شحاحٌ وأشحَّة .

والمراد بالآية : الشُّح بالزكاة ، وما ليس بفرض من صلة ذوي الأرحام والضِّيافة ، وما شاكل ذلك ، فليس بشحيحٍ ولا بخيل من أنفق في ذلك وإن أمسك عن نفسه ، ومن وسّع على نفسه ولم ينفق فيما ذكرنا من الزكوات والطَّاعات فلم يُوقَ شح نفسه .

روى الأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه : أن رجُلاً أتاه فقال : إنِّي أخاف أن أكون قد هلكت ، قال : وما ذاك ؟ قال : سمعت الله يقول : { وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فأولئك هُمُ المفلحون } وأنا رجل شحيح لا أكاد أخرج من يديّ شيئاً ، فقال ابن مسعود : ليس ذلك الذي ذكر الله - تعالى - ، إنما الشُّحُّ أن تأكل مال أخيك ظُلْماً ، ولكن ذلك هو البخل ، وبئس الشيء البخل ، ففرق رضي الله عنه بين الشح والبخل{[55973]} .

وقال طاوس : البخل أن يبخل الإنسان بما في يده ، والشُّحُّ أن يشح بما في أيدي النَّاس{[55974]} ، يجب أن يكون له ما في أيديهم بالحل والحرام فلا يقنع .

قال ابن زيد : ليس الشح أن يمنع الرجل ماله ، إنما الشُّح أن تطمح عين الرجل فيما ليس له{[55975]} .

وقال ابن جريج : الشح : منع الزكاة وادخار الحرام{[55976]} .

وقال ابن عيينة : الشح : الظلم{[55977]} .

وقال الليث : ترك الفرائض وانتهاك المحارم{[55978]} .

وقال ابن عباس : من اتبع هواه ، ولم يقبل الإيمان ، فذلك هو الشحيح{[55979]} .

وقال ابن زيد : من لم يأخذ شيئاً نهاه الله عنه ، ولم يمنع شيئاً أمره الله بإعطائه ، فقد وقاه الله شحَّ نفسه{[55980]} .

وقال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم : «بَرِئ مِن الشُّحِّ مَنْ أدَّى الزَّكَاةَ وأقْرَى الضَّيْفَ ، وأعْطَى في النَّائِبَة »{[55981]} .

وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو «اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ شُحِّ نَفْسِي ، وإسْرافِهَا وَسوآتِهَا »{[55982]} .

وقال أبو الهياج الأسدي : رأيت رجلاً في الطواف يدعو : اللهم قني شُحَّ نفسي ، لا يزيد على ذلك ، فقلت له ، فقال : إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزْنِ ولم أفعل ، فإذا الرجل عبد الرحمان بن عوف رضي الله عنه{[55983]} .

قال القرطبي{[55984]} : ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم : «اتَّقُوا الظُّلْمَ فإنَّ الظُّلْمَ ظُلماتٌ يَوْمَ القِيَامةِ ، واتَّقُوا الشُّحَّ فإنَّ الشُّحَّ أهْلكَ مَن كَانَ قَبْلَكُم حَملهُمْ على أن سفَكُوا دِمَاءهُمْ واسْتَحَلُّوا مَحَارمَهُمْ »{[55985]} .

وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ في سَبيلِ اللَّهِ ودُخَانُ جَهَنَّم في جَوْفِ عَبْدٍ أبَداً ، ولا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ والإيمَانُ في قَلْبِ عَبْدٍ أبَداً »{[55986]} .

وقال كسرى لأصحابه : أي شيء أضرُّ بابن آدم ؟ قالوا : الفقرُ ، فقال : الشح أضر من الفقر ، لأن الفقير إذا وجد شبع ، والشحيح إذا وجد لم يشبعْ أبداً .


[55933]:ينظر: الدر المصون 6/295.
[55934]:تقدم.
[55935]:تقدم.
[55936]:ينظر: الكشاف 4/504، 505.
[55937]:سقط من أ.
[55938]:ينظر: المحرر الوجيز 5/287.
[55939]:ينظر: الدر المصون 6/296.
[55940]:ينظر: القرطبي 18/15.
[55941]:السابق: 18/15، 16.
[55942]:أخرجه البخاري 7/560 في المغازي، باب غزوة خيبر (4236).
[55943]:ينظر: تفسير القرطبي (18/16).
[55944]:ينظر القرطبي 18/17.
[55945]:السابق.
[55946]:ينظر: الدر المصون 6/296.
[55947]:ينظر: الكشاف 4/505.
[55948]:ينظر: الإملاء 2/1216.
[55949]:الجامع لأحكام القرآن 18/17.
[55950]:السابق.
[55951]:أخرجه البخاري 13/278، كتاب الاعتصام، باب: ما يكره من كثرة السؤال (7289)، ومسلم 4/1831، كتاب الفضائل، باب: توقيره صلى الله عليه وسلم (132/2358).
[55952]:أخرجه البخاري 7/644، كتاب المغازي، باب: غزوة الطائف (4330)، وطريقه في (7245)، ومسلم في المصدر السابق (139 - 1061).
[55953]:ينظر: تفسير القرطبي (18/18).
[55954]:ينظر: الفخر الرازي 29/250.
[55955]:ينظر: الجامع لأحكام القرآن 18/17.
[55956]:أخرجه الترمذي (5/381)، كتاب التفسير، باب (59) من سورة الحشر رقم (3304) عن أبي هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وانظر الحديث الآتي.
[55957]:أخرجه البخاري (17/149)، كتاب مناقب الأنصار، باب: قول الله عز وجل: {ويؤثرون على أنفسهم} حديث (3798)، (8/500)، كتاب التفسير، باب: {ويؤثرون على أنفسهم} حديث (4889)، ومسلم (3/1624)، كتاب الأشربة، باب: إكرام الضيف وفضل إيثاره حديث (172/ 2054)، والترمذي (5/381) رقم (3304)، مختصرا والطبري في "تفسيره" (12/41)، والنسائي في "الكبرى" (6/386)، من طريق أبي حازم عن أبي هريرة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
[55958]:في أ: تناولها.
[55959]:أخرجه الحاكم في "المستدرك" (2/484)، عن ابن عمر من طريق عبيد الله بن الوليد عن محارب بن دثار عنه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورده الذهبي بقوله: قلت عبيد الله ضعفوه. وعبيد الله بن الوليد هو الوصافي أبو إسماعيل الكوفي. قال الحافظ في "التهذيب" (7/55): قال أبو طالب عن أحمد: ليس بمحكم الحديث يكتب حديثه للمعرفة وقال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال ابن معين مرة: ليس بشيء. وقال عمرو بن علي والنسائي: متروك الحديث، وقال النسائي في موضع آخر: ليس بثقة. وقال العقيلي: في حديثه مناكير لا يتابع على كثير من حديثه. وقال ابن حبان" يروي عن الثقات ما لا يشبه الأثبات حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها فاستحق الترك. وقال الحاكم: روى عن محارب أحاديث موضوعة. قلت: ومع قول الحاكم فيه فقد صحح له كما سبق في "المستدرك". والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (6/289)، وزاد نسبته إلى ابن مردويه والبيهقي في "شعب الإيمان".
[55960]:ينظر: الجامع لأحكام القرآن 18/18، 19.
[55961]:ينظر: القرطبي 18/19.
[55962]:ينظر: السابق 18/20.
[55963]:قائل البيت هو مسلم بن الوليد ورواية الشطر الأول في الديوان: تجود بالنفس إذ أنت الضنين بها *** ....................... ويروى: تجود بالنفس إذ ضنّ الجواد بها *** ....................... ينظر ديوانه ص 164، والقرطبي 18/20.
[55964]:ينظر: الدر المصون 6/296.
[55965]:الجامع لأحكام القرآن 18/20.
[55966]:ينظر اللسان (قتر)، القرطبي 8/20، وفتح القدير 5/201.
[55967]:ينظر: المحرر الوجيز 5/288، والدر المصون 68/296.
[55968]:سقط من: أ.
[55969]:ينظر: المحرر الوجيز 5/288، والبحر المحيط 8/246، والدر المصون 6/296.
[55970]:ينظر: الجامع لأحكام القرآن 18/20.
[55971]:ينظر: شرح المعلقات السبع للزوزني ص 119، وإعراب القرآن للنحاس 4/397، واللسان (لحز)، والطبري 28/29، والقرطبي 18/20.
[55972]:ينظر: الصحاح 1/378، مادة (شحح).
[55973]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (12/42)، والحاكم (2/490)، عن ابن مسعود. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (6/289)، وزاد نسبته إلى الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي في "شعب الإيمان". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (7/126)، وعظاه للطبراني.
[55974]:ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (6/289)، وعزاه إلى ابن المنذر.
[55975]:ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (6/289)، عن ابن عمر وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.
[55976]:ذكره القرطبي في "تفسيره" (18/21).
[55977]:ينظر المصدر السابق.
[55978]:ينظر المصدر السابق.
[55979]:ينظر المصدر السابق.
[55980]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (12/42)، وينظر المصدر السابق.
[55981]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (12/42)، والطبراني في "الكبير" (4/241)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (10842)، من حديث أنس. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (6/291)، وزاد نسبته إلى ابن مردويه. وذكره أيضا من حديث يزيد بن جارية وعزاه إلى عبد بن حميد. وللحديث شاهد من حديث جابر ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (6/290) وعزاه إلى ابن مردويه.
[55982]:ذكره القرطبي في "تفسيره" (18/21).
[55983]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (12/42)، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (6/289)، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن عساكر.
[55984]:ينظر: الجامع لأحكام القرآن 18/21.
[55985]:أخرجه مسلم في المصدر السابق (56 - 3578)، وأحمد في المسند 3/323، والبيهقي 6/93، والحاكم في المستدرك 1/11.
[55986]:أخرجه الحاكم (2/72)، والنسائي في "الكبرى" (3/10)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (4257)، من حديث أبي هريرة.