ولما ذكر الرضاع وكان من تقاديره ما إذا مات الأب ذكر عدة الوفاة{[10931]} لذلك وتتميماً لأنواع العدد فقال{[10932]} . وقال الحرالي : لما ذكر عدة الطلاق الذي هو فرقة الحياة انتظم برأس آيته{[10933]} ذكر عدة الوفاة الذي هو فراق الموت واتصل بالآية السابقة لما انجر في ذكر الرضاع من موت الوالد وأمر الوارث وكذلك كل آية تكون رأساً لها متصلان متصل بالرأس النظير لها المنتظمة به ومتصل بالآية السابقة قبلها بوجه ما- انتهى . فقال : { والذين{[10934]} } أي وأزواج الذين { يتوفون منكم } أي {[10935]}يحصل وفاتهم{[10936]} بأن{[10937]} يستوفي{[10938]} أنفسهم التي كانت عارية في أبدانهم الذي{[10939]} أعارهم إياها . قال الحرالي : من الوفاة وهو استخلاص الحق من حيث وضع ، إن الله عز وجل نفخ الروح وأودع النفس ليستوفيها بعد أجل من حيث أودعها فكان ذلك توفياً{[10940]} تفعلاً{[10941]} من الوفاء وهو أداء الحق { ويذرون } من الوذر{[10942]} وهو أن يؤخذ المرء عما شأنه إمساكه { أزواجاً } بعدهم . ولما أريد تأكيد{[10943]} التربص مراعاة لحق{[10944]} الأزواج وحفظاً لقلوب الأقارب واحتياطاً للنكاح أتى به في صيغة الخبر الذي من شأنه أن يكون قد وجد وتمّ فقال : { يتربصن } أي ينتظرن أزواجهن{[10945]} لانقضاء العدة . ولما كان الممنوع إنما هو العقد والتعرض له بالأفعال دون طلبه بالتعريض قال {[10946]}معبراً بالنفس لذلك وللتنبيه على أن العجلة عن ذلك إنما تكون شهوة نفسانية بهيمية ليكون ذلك حاويا{[10947]} على{[10948]} البعد عنها : { بأنفسهن } فلا يبذلنها{[10949]} لزوج{[10950]} ولا يخرجن من{[10951]} منزل الوفاة ويتركن الزينة وكل ما للنفس فيه شهوة تدعو{[10952]} إلى النكاح كما بينت ذلك السنّة { أربعة أشهر وعشراً } إن كن حرائر{[10953]} ولم يكن حمل{[10954]} {[10955]}سواء كانت صغيرة أو كبيرة تحيض أو لا ، ابتداؤها من حين الوفاة لأنها السبب{[10956]} وغلب الليالي فأسقط{[10957]} التاء لأن أول الشهر الليل { فإذا بلغن أجلهن } ولما كان الله{[10958]} سبحانه وتعالى قد جعل المسلمين كالجسد الواحد وكان الكلام في أزواج الموتى أعلم سبحانه وتعالى بأنه يجب على إخوانهم المسلمين من حفظ حقوقهم ما كانوا يحفظونه لو كانوا أحياء بقوله : { فلا جناح عليكم } أي يا أهل الدين { فيما } ولما كان لا بد من إذن المرأة وقد تأذن للقاضي على رغم{[10959]} الولي عند عضله مثلا أسند الفعل إليهن فقال : { فعلن في أنفسهن{[10960]} } أي من النكاح ومقدماته {[10961]}التي كانت ممنوعة منها بالإحداد{[10962]} ، ولا يحمل هذا على المباشرة ليكون{[10963]} دليلاً على{[10964]} - إنكاح المرأة نفسها لمعارضة آية { ولا تعضلوهن } المتأيدة{[10965]} بالسنّة . ولما كان ذلك قد لا يكون على وجه شرعي قال : { بالمعروف } لينصرف إلى الكامل فلا يكون في ذلك شوب نكارة{[10966]} ، فإن فعلن ما ينكر كان على الناس الجناح بترك الأمر{[10967]} كما عليهن بالفعل ؛ وأجمع الفقهاء غير أبي مسلم الأصفهاني على أن هذه الآية ناسخة لآية العدة بالحول ، والتقدم في التلاوة لا يمنع التأخر في النزول لأن{[10968]} الترتيب ليس على ترتيب النزول - نقل ذلك الشمس الأصفهاني ، ويرد عليه ما سيأتي{[10969]} نقله له{[10970]} عن مجاهد .
ولما كان التقدير : فالله حد لكم هذه الحدود فاحفظوها عطف عليه{[10971]} قوله محذراً من التهاون في شيء منها في أنفسهم أو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق غيرهم : { والله } أي الذي له صفات الكمال { بما تعملون } من سر وعلانية . ولما كان هنا من أمر{[10972]} العدة{[10973]} ما لم تعرفه العرب قبل فربما أنكرته القلوب لكونها{[10974]} لم تفهم سره وكان أمر النكاح وإن قيد بالمعروف باطناً ختم بقوله{[10975]} { خبير {[10976]}* } أي يعلم خفايا البواطن كما يعلم ظواهرها فاحذروا مخالفته وأطيعوا أمره .
قوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ) . التربص معناه الانتظار والتصبر عن النكاح مع عدم مبارحة بيت الزوجية ليلا .
والمعنى أن الأزواج الذين يموتون ولهم زوجات على قيد الحياة فإن عليهن أن يعتددن مدة أربعة أشهر وعشرة أيام . حتى إذا تمت عدتهن هذه أبيح لهن بعد ذلك أن يتزين للنكاح إن أردن .
ويشمل هذا الحكم جميع الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن ، فإن عليهن جميعا أن يعتددن المدة المبينة استنادا إلى عموم الآية الكريم التي لم تفرق بين مدخول بها وغير مدخول بها ، فضلا عما ورد في ذلك من دليل السنة ، فقد ثبت في الصحيحين عن أم سلمة أن امرأة قالت : يا رسول الله ! إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ قال : " لا " مرتين أو ثلاثا ثم قال : " إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة " .
أما المرأة المطلقة تكون حاملا فإن تمام عدتها بوضع حملها بغير خلاف ؛ لقوله تعال : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) .
لكن الخلاف في الحامل المتوفى عنها زوجها . فكيف تتم عدتها ؟ فثمة قولان في هذه المسألة :
أولهما : أن الحامل المتوفى عنها زوجها تتم عدتها بوضع حملها . وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء . واحتجوا لذلك بما ثبت في الصحيحين عن سبيعة الأسلمية أنها سألت رسول الله ( ص ) عن ذلك- وهو أنها نفست بعد وفاة زوجها بليال- قالت : فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي . وكذلك يستدل لهذا القول بالآية الكريمة : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) فإن هذه الآية محمولة في عمومها على الحوامل المطلقات والحوامل المتوفى عنهن أزواجهن .
ثانيهما : أن تمام عدّتها إنما يتحدد بآخر الأجلين . وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس ، وهما في ذلك يبغيان الجمع بين قوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) وقوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) فإذا مكثت المرأة حتى أقصى الأجلين تكون قد عملت بمقتضى الآيتين . أما إن اعتدّت بوضع الحمل فذلك يعني أنها تركت العمل بآية عدة الوفاة . ومعلوم أن الجمع بين النصوص المتعارضة أولى من الترجيح بينها .
ذلك الذي ذهب إليه علي وابن عباس ، لكنه معارض بقول الجمهور وما استندوا إليه من دليل ، وهو الذي نعتبره راجحا والله أعلم .
ويستفاد من قوله تعالى : ( فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها . فقد ثبت في الصحيحين أن الرسول ( ص ) قال : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ عل ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " على أن المراد بالإحداد ترك الزينة مثل الطيب والاكتحال ولبس المعصفر أو المصبوغ من الثياب الذي يلبس للزينة . ولا بأس في المصبوغ بالأسود ؛ لأنه لباس الحزن إلا أن يكون زينة قوم فتجتنبه ؛ لما فيه من ترغيب فيها للخاطبين ، فإذا انقضت مدة الإحداد جاز لها أن تتزين بكل مظاهر الزينة في حدود الشرع مادمت راغبة في النكاح ، وذلك هو المعروف الوارد في الآية{[321]} .