التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} (180)

{ الوصية للوالدين والأقربين } كانت فرضا قبل الميراث ثم نسختها آية الميراث مع قوله صلى الله عليه وسلم : " ولا وصية لوارث " ، وبقيت الوصية مندوبة لمن لا يرث من الأقربين ، وقيل : معناها الوصية بتوريث الوالدين والأقربين على حسب الفرائض ، فلا تعارض بينها وبين المواريث ، ولا نسخ ، والأول أشهر .

 
تفسير الجلالين للمحلي والسيوطي - تفسير الجلالين [إخفاء]  
{كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} (180)

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين

" كُتب " فرض " عليكم إذا حضر أحدَكم الموتُ " أي أسبابه " إن ترك خيراً " مالا " الوصيَّة " مرفوع بكتب ومتعلق بإذا إن كانت ، ودال على جوابها إن كانت شرطية ، وجواب إن أي فليوص " للوالدين والأقربين بالمعروف " بالعدل ، بأن لا يزيد على الثلث ولا يفضل الغني . " حقاً " مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله " على المتقين " الله . وهذا منسوخ بآية الميراث وبحديث : [ لا وصية لوارث ] رواه الترمذي