نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي  
{كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} (180)

ولما حث{[7261]} سبحانه وتعالى على بذل المال ندباً وإيجاباً في حال الصحة والشح وتأميل الغنى وخشية الفقر تصديقاً للإيمان ، وأتبعه بذل الروح التي هو عديلها بالقتل الذي هو أحد أسباب الموت . أتبع ذلك بذله في حال الإشراف على النقلة والأمن من فقر الدنيا والرجاء لغنى الآخرة ، استدراكاً لما فات من بذله على حبه فقال - وقال الحرالي : لما أظهر سبحانه وتعالى وجوه التزكية في هذه المخاطبات{[7262]} وما ألزمه{[7263]} من الكتاب وعلمه من الحكمة وأظهر استناد{[7264]} ذلك كله إلى تقوى تكون وصفاً ثابتاً{[7265]} أو{[7266]} استجداداً معالجاً حسب{[7267]} ما ختم به آية { ليس البر } من قوله { هم المتقون } وما ختم به آية القصاص في قوله : { لعلكم تتقون } رفع رتبة الخطاب إلى ما هو حق على المتقين حين كان الأول مكتوباً على المترجين لأن يتقوا{[7268]} تربية وتزكية بخطاب{[7269]} يتوسل به إلى خطاب أعلى في التزكية لينتهي في{[7270]} الخطاب من رتبة{[7271]} إلى رتبة إلى{[7272]} أن يستوفي نهايات رتب أسنان القلوب وأحوالها كما تقدمت الإشارة إليه ، ولما كان في الخطاب السابق{[7273]} ذكر القتل والقصاص الذي هو حال حضرة الموت انتظم به ذكر الوصية لأنه حال من حضره الموت ، انتهى - فقال : { كتب عليكم } أي فرض {[7274]}كما استفاض في الشرع وأكد هنا بعلى{[7275]} ، ثم نسخ بآية المواريث وجوبه فبقي جوازه ، {[7276]}وبينت السنة أن الإرث {[7277]}والوصية{[7278]} لا يجتمعان ، فالنسخ{[7279]} إنما هو في حق القريب الوارث لا مطلقاً فقال{[7280]} صلى الله عليه وسلم :

" إن الله سبحانه وتعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " رواه أحمد والأربعة وغيرهم عن عمرو بن خارجة وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهما { إذا حضر أحدكم الموت } أي بحضور أسبابه وعلاماته { إن ترك خيراً } أي ما لا ينبغي أن يوصي فيه قليلاً كان أو كثيراً ، {[7281]}أما إطلاقه على الكثير فكثير ، وأطلق على القليل في{ إني لما أنزلت{[7282]} إليّ من خير فقير{[7283]} }[ القصص : 24 ] ثم ذكر القائم مقام فاعل كتب{[7284]} بعد أن {[7285]}اشتد التشوف{[7286]} إليه فقال : { الوصية } {[7287]}وذكر الفعل الرافع{[7288]} لها لوجود الفاصل{[7289]} إفهاماً لقوة طلبه { للوالدين } بدأ بهما لشرفهما وعظم حقهما { والأقربين بالمعروف } أي العدل الذي يتعارفه الناس في التسوية{[7290]} والتفضيل{[7291]} . قال الحرالي : وكل ذلك في{[7292]} المحتضر{[7293]} ، والمعروف ما تقبله{[7294]} الأنفس ولا تجد{[7295]} منه تكرهاً – انتهى . وأكد الوجوب بقوله : { حقاً } وكذا قوله : { على المتقين * } فهو إلهاب{[7296]} وتهييج وتذكير{[7297]} بما أمامه من القدوم على من يسأله{[7298]} على{[7299]} النقير{[7300]} والقطمير .


[7261]:من م ومد وظ، وفي الأصل: حب.
[7262]:من م ومد وظ، وفي الأصل: وما الزيقه – كذا.
[7263]:من م ومد وظ، وفي الأصل: وما الزيقه – كذا.
[7264]:من م ومد وظ، وفي الأصل: استار.
[7265]:من م وظ ومد، وفي الأصل: ثانيا.
[7266]:من م وظ ومد، وفي الأصل: استجدابا بمعالجة.
[7267]:من م وظ ومد، وفي الأصل: استجدابا بمعالجة.
[7268]:في الأصل: لن ينقوا – كذا.
[7269]:في ظ: لخطاب.
[7270]:ليس في ظ.
[7271]:زيد ما بين الحاجزين من م ومد وظ.
[7272]:زيد ما بين الحاجزين من م ومد وظ.
[7273]:في البحر المحيط 2 / 16 مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة وذلك أنه لما ذكر تعالى القتل في القصاص والدية أتبع بالتنبيه على الوصية وبيان أنه مما كتبه الله على عباده حتى يتنبه كل أحد فيوصي مفاجأة الموت فيموت على غير وصية ولا ضرورة تدعو إلى أن كتب أصله العطف على "كتب عليكم القصاص في القتلى" وكتب عليكم وان الواو حذفت للطول بل هذه جملة مستأنفة ظاهرة الارتباط بما قبلها لأن من أشرف على أن يقتص منه فهو بعض من حضره الموت، ومعنى حضور الموت مقدماته وأسبابه من العلل والأمراض والأعراض المخوفة.
[7274]:ليست في ظ
[7275]:ليست في ظ.
[7276]:. العبارة من هنا إلى "رضي الله تعالى عنهما" ليست في ظ.
[7277]:من م ومد وفي الأصل: فالوصية.
[7278]:من م ومد وفي الأصل: فالوصية.
[7279]:من م وفي مد: فالنسخ في، وفي الأصل: في النسخ
[7280]:. في م: قال.
[7281]:العبارة من هنا إلى "فقال" ليست في ظ.
[7282]:في م: أنزل – كذا.
[7283]:سورة 28 آية 24.
[7284]:في الأصل: كنت، والتصحيح من م ومد.
[7285]:من م ومد وفي الأصل: أسند، وفي البحر المحيط 2 / 20 فنقول: لما أخبر أنه كتب على أحدهم إذا حضروه الموت إن ترك خيرا تشوف السامع لذكر المكتوب ما هو فتكون الوصية مبتدأ أو خبر المبتدأ على هذا التقدير ويكون جوابا لسؤال مقدر كأنه قيل: ما المكتوب على أحدنا إذا حضروه الموت وترك خيرا؟ فقيل: الوصية للوالدين والأقربين هي المكتوبة أو المكتوب الوصية للوالدين والأقربين.
[7286]:من م ومد وفي الأصل: أسند، وفي البحر المحيط 2 / 20 فنقول: لما أخبر أنه كتب على أحدهم إذا حضروه الموت إن ترك خيرا تشوف السامع لذكر المكتوب ما هو فتكون الوصية مبتدأ أو خبر المبتدأ على هذا التقدير ويكون جوابا لسؤال مقدر كأنه قيل: ما المكتوب على أحدنا إذا حضروه الموت وترك خيرا؟ فقيل: الوصية للوالدين والأقربين هي المكتوبة أو المكتوب الوصية للوالدين والأقربين.
[7287]:العبارة من هنا إلى "طلبه" ليست في ظ.
[7288]:في الأصل: الرابع، والتصحيح من م ومد.
[7289]:زيد من م ومد.
[7290]:في الأصل: النوبة، والتصحيح من م وظ ومد.
[7291]:من م ومد، وفي الأصل وظ: التفصيل.
[7292]:من م، وفي الأصل ومد وظ: إلى.
[7293]:من م ومد وظ وفي الأصل: المختصر وفي م: المحتضر.
[7294]:في م: تتقبله، وفي ظ: يتقبله، وفي مد مقبله – كذا.
[7295]:في ظ: لا يجد.
[7296]:من م ومد وظ، وفي الأصل: إظهاره.
[7297]:من م وظ ومد، وفي الأصل: تذكرة.
[7298]:في الأصل: سلمه – كذا.وفي ظ وم ومد: يسيله.
[7299]:في م: فقط: عن.
[7300]:في الأصل: المقير، والتصحيح من م وظ ومد.