الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي - الثعلبي  
{كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} (180)

{ كُتِبَ } فُرض ووجب . { عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ } جاء . { أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ } يعني اسباب الموت وآثاره ومقدماته من العلل والأمراض ولم يُرد المعاينة . { إِن تَرَكَ خَيْراً } مالاً ، نظيره قوله { وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ } { الْوَصِيَّةُ } في رفعها وجهان : أحدهما : اسم مالم يسم فاعله وهو قوله " كتب " ، والثاني : خبر حرف الصفة ، وهو اللام في قوله { لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ } يعني لايزيد على الثلث ، ولايُوصي للغني ويدع الفقير . كما قال ابن مسعود : الوصيّة للأخل فالأخل ، أي الأحوج فالأحوج . { حَقّاً } واجباً ، وهو نصب على المصدر ، أي :حق ذلك حقاً ، وقيل : على المفعول أي : جعل الوصيّة حقاً ، وقيل : على القطع من الوصيّة . { عَلَى الْمُتَّقِينَ } المؤمنين ، واختلف العلماء في معنى هذه الآية :

فقال قوم : كانت الوصيّة للوالدين والأقربين ، فرضاً واجباً على من مات وله مال ، حتى نزلت آية المواريث في سورة النّساء فنسخت الوصيّة للوالدين والأقربين الذين يرثون ، وبقى فرض الوصيّة للأقرباء الذين لايرثون والوالدين الذين لايرثان بكفر أو رق على من كان له مال . فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية فقال : " الآن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصيّة لوارث " فبيّن إنّ الميراث والوصيّة لايجتمعان .

فآية المواريث هي لنّا حجة ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبيّن . هذا قول ابن عبّاس وطاووس وقتادة والحسن ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد والربيع وابن زيد .

قال الضحاك : من مات ولم يوص لذي قرابته فقد ختم عمله بمعصية ، وقال طاووس : من أوصى لقوم وسمّاهم ، وترك ذوي قرابته محتاجين [ أُنتزعت ] منهم وردّت إلى ذوي قرابته .

وقال آخرون : بل نُسخ ذلك كلّه بالميراث فهذه الآية منسوخة . ولا يجب لأحد وصيّة على أحد قريب ولا بعيد . فإن أوصى فحسن ، وان لم يوص فلا شيء عليه ، وهذا قول لعليّ وابن عمر وعائشة وعكرمة ومجاهد والسّدي .

قال شُريح في هذه الآية . كان الرّجل يوصي بماله كلّه حتّى نزلت آية المواريث .

وقال عروة بن الزّبير : دخل علي ( رضي الله عنه ) على مريض يعوده فقال : إنّي أُريد أن أوصي . فقال علي عليه السلام : إنّ الله تعالى يقول { إِن تَرَكَ خَيْراً } وإنّما يدع شيئاً يسيرا فدعه لعيالك إنّه أفضل .

وروى أيوب عن نافع عن ابن عمر :أنّه لم يوص فقال : أمّا مالي والله أعلم ما كنت أصنع به في الخلوة ، وأما رباعي لن يشرك ولدي فيها أحد .

وروى ابن أبي مليكة أنّ رجلاً قال لعائشة : إنّي أريد أن أوصي ، قالت : كم مالُك ؟ قال : ثلاثة الآف . قالت : كم عيالك ؟

قال : أربعة : قالت : إنّما قال : الله تعالى { إِن تَرَكَ خَيْراً } وهذا شيء يسير فاتركه لعيالك .

وروى سفيان بن بشير بن دحلوق قال : قال عروة بن ثابت للربيع بن خيثم : اوصِ لي بمصحفك . قال : فنظر إلى أبيه فقال : { وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ } [ الأحزاب : 6 ] .

وروى سفيان عن الحسين بن عبد الله عن إبراهيم قال : ذكر لنّا أنّ زبيراً وطلحة كانا يُشددان في الوصيّة . فقال : ما كان عليهما أن لا يفعلا . مات النبيّ صلى الله عليه وسلم ولم يوصِّ ، وأوصى أبو بكر ، أي ذلك فعلت فحسن .