صفوة البيان لحسين مخلوف - حسنين مخلوف  
{كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} (180)

{ إن ترك خيرا } أي مالا يعد كثيرا في العرف .

{ الوصية للوالدين والأقربين } فرض الإيصاء في بدء الإسلام للوالدين والأقربين - وارثين أو غير وارثين – على من حضره الموت وله مال . ثم نسخ بآية المواريث ، وبحديث : ( لا وصية لوارث ) وهو مذهب جمهور الأئمة . وذهب ابن عباس إلى أن المنسوخ وجوب الوصية للوارثين منهم ، وبقى الوجوب في حق من لا يرث منهم . وهو قول الحسن ومسروق وطاووس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد .