التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} (180)

قوله تعالى{ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين }

أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس{ إن ترك خيرا }يعني : مالا .

وأخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : قوله{ إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين } : فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم ، إلا وصية إن كانت للأقربين ، فأنزل الله بعد هذا{ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } فبين الله سبحانه ميراث الوالدين ، وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت .

أخرج البخاري( الصحيح-الوصايا- ب 2 رقم 2742 )ومسلم( الصحيح-الوصية- ب الوصية بالثلث رقم 1628 ) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال : " يرحم الله ابن عفراء " . قلت : يا رسول الله أوصي بمالي كله ؟ قال : لا . قلت : فالشطر ؟ قال : لا . قلت : الثلث ؟ قال : فالثلث والثلث كثير .

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الله أعطى كل ذي حق حقه لا وصية لوارث . ( أخرجه احمد( المسند4/187 )والترمذي وقال : حسن صحيح( السنن-الوصايا- ب ما جاء لا وصية لوارث رقم 2121 ) وذكر ، الحافظ ابن حجر له شواهد كثيرة ، ونقل عن الشافعي انه متواتر( فتح الباري5/372 ) . وصححه الألباني وقال : إنه متواتر ، نقلا عن السيوطي( الإرواء ح1655 ) .

أخرج البخاري عن ابن عباس قال : كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع ، وللزوج الشطر والربع . ( الصحيح- الوصايا- باب 6 رقم2747 ) .

قال أبو داود : حدثنا حفص بن عمر ، ثنا شعبة ، عن بديل ، عن علي بن أبي طلحة ، عن راشد بن سعد ، عن أبي عامر( الهوزني عبد الله بن لحي ) ، عن المقدام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ترك كلا فإلى . وربما قال : إلى الله وإلى رسوله . ومن ترك مالا فلورثته ، وأنا وارث من لا وارث له : أعقل له ، وأرثه ، والخال وارث من لا وارث له : يعقل عنه ، ويرثه " .

( السنن 3/123 )- ك الفرائض ، ب في ميراث ذوي الأرحام ح 2899 ) ، وأخرجه النسائي في الكبرى( تحفة الأشراف 8/510 )وابن ماجة( 2/914 ح2738 )واحمد في مسنده( 4/133 ، 131 ) والطبراني في الكبير( 20/265ح 656 ) ، والحاكم في المستدرك( 4/344 ) من طرق عن بديل بن ميسرة به . قال أبو زرعة الرازي : حديث حسن( علل ابن أبي حاتم 2/50 ح1636 )وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وحسنه العلامة ابن القيم رحمه الله ، ورد على من تكلم فيه في بحث له نافع( تهذيب السنن4/170-171 )وحسنه الألباني( صحيح الجامع 6147 ) . هذا مع تصحيح ابن حبان له ، حيث اخرجه في صحيحه( الإحسان 7/611 ح6003 ) .