قوله : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ ) [ 179 ] إلى قوله : ( إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )[ 181 ] .
معناه : فرض/عليكم الوصية إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً –أي : مالاً-/للوالدين والأقربين ، كان( {[5484]} ) الله عز وجل قد( {[5485]} ) فرض علينا أن نوصي( {[5486]} ) عند الموت للوالدين والأقربين ، ثم نسخ ذلك بآيات الميراث في النساء( {[5487]} ) .
وقيل : هي محكمة واجبة لمن لا يرث من الوالدين والأقربين( {[5488]} ) . وهو( {[5489]} ) اختيار الطبري( {[5490]} ) .
وروي عن الضحاك أنه قال : " من مات ولم [ يوص نذي ]( {[5491]} ) قرابته فقد ختم عمله بمعصية " ( {[5492]} ) .
وقال الحسن : " إذا أوصى الرجل لغير ذي قرابته( {[5493]} ) بثلثه فلهم ثلث الثلث وباقي الثلث لقرابته " ( {[5494]} ) . وقاله طاوس( {[5495]} ) .
وكونها منسوخة قول ابن عباس وقتادة( {[5496]} ) .
وعن قتادة والحسن أنه " إنما نسخ منها الوالدان( {[5497]} ) ، وبقي الأقربون الذين لا يرثون بالوصية لهم فرض " ( {[5498]} ) .
وقال ابن زيد : " نسخ الله ذلك كله ، وفرض الفرائض " ( {[5499]} ) . وهو قول ابن عمر وعكرمة ومجاهد والسدي( {[5500]} ) .
واختلفوا في نسخها فقال أكثرهم : " نسختها آيات( {[5501]} ) النساء في المواريث( {[5502]} ) .
وقال بعضهم : " نسخها قول النبي [ عليه السلام ]( {[5503]} ) : " لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " ( {[5504]} ) .
وجواب الشرط عند الأخفش فاء محذوفة ، والتقدير : " فالوصية " . فعلى هذا يبتدأ بها لأنها مرفوعة بالابتداء( {[5505]} ) . ويجوز أن تجعل ( الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالاَقْرَبِينَ ) جواب الشرط ، وتقدر به التقديم لأن الشرط إذا كان فعلاً ماضياً جاز تقدم الجواب عليه ، فيكون التقدير : " الوصية لِلوالدين والأقربين إن ترك خيراً ، فيحسن رفع الوصية/أيضاً( {[5506]} ) بالابتداء ، ويحسن رفعها على ما لم يسم فاعله( {[5507]} ) .
وكلهم( {[5508]} ) على أن ( خَيْراً ) في الآية : المال( {[5509]} ) .
قال قتادة : " الخير : ألف دينار فما فوقه " ( {[5510]} ) .
وروى( {[5511]} ) هشام بن( {[5512]} ) عروة عن عروة ، أن علي بن( {[5513]} ) أبي طالب عز وجل على ابن عم له يعوده فقال : إني( {[5514]} ) أريد أن أوصي ، فقال : لا توص( {[5515]} ) ، فإنك لم تترك خيراً فتوصي . قال( {[5516]} ) : فكان ما ترك من السبعمائة إلى التسعمائة( {[5517]} ) " ( {[5518]} ) .
وقالت عائشة رضي الله عنها لرجل معه أربع مائة دينار وله ولد كثير : " لا توص " ( {[5519]} ) .
وقال النخعي : " هو ما بين الخمسمائة درهم إلى( {[5520]} ) الألف " ( {[5521]} ) .
وقال الزهري : " الوصية حق مما قل( {[5522]} ) أو كثُر " ( {[5523]} ) . وهو اختيار الطبري( {[5524]} ) .
ويروى عن علي( {[5525]} ) أنه قال : " أربعة آلاف( {[5526]} ) درهم فما دونها نفقة " .
ومعنى ( بِالمَعْرُوفِ ) : أي لا يضار الورثة مما يوصي فيما يوصي ، فيوصي بأكثر من( {[5527]} ) الثلث .
وقوله : ( حَقّاً عَلَى المُتَّقِينَ ) [ 179 ] : أي : على من اتقى الله فاتبع ما أمره .
مشروع تقني يهدف لتوفير قالب تقني أنيق وحديث يليق بالمحتوى الثري لمشروع الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم الصادر عن مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)، وقد تم التركيز على توفير تصفح سلس وسهل للمحتوى ومتوافق تماما مع أجهزة الجوال، كما تم عمل بعض المميزات الفريدة كميزة التلوين التلقائي للنصوص والتي تم بناء خوارزمية برمجية مخصصة لهذا الغرض.
تم الحصول على المحتوى من برنامج الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم.
المشروع لا يتبع أي جهة رسمية أو غير رسمية، إنما هي جهود فردية ومبادرات شخصية لبعض الخبراء في مجال البرمجيات.
المشروع لازال في بداياته وننوي إن شاء الله العمل على تطويره بشكل مستمر وسنضع خطة تطوير توضح المميزات التي يجري العمل عليها إن شاء الله.
الدعاء للقائمين عليه، نشر الموقع والتعريف به، إرسال الملاحظات والمقترحات.