الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} (180)

قوله : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ ) [ 179 ] إلى قوله : ( إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )[ 181 ] .

معناه : فرض/عليكم الوصية إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً –أي : مالاً-/للوالدين والأقربين ، كان( {[5484]} ) الله عز وجل قد( {[5485]} ) فرض علينا أن نوصي( {[5486]} ) عند الموت للوالدين والأقربين ، ثم نسخ ذلك بآيات الميراث في النساء( {[5487]} ) .

وقيل : هي محكمة واجبة لمن لا يرث من الوالدين والأقربين( {[5488]} ) . وهو( {[5489]} ) اختيار الطبري( {[5490]} ) .

وروي عن الضحاك أنه قال : " من مات ولم [ يوص نذي ]( {[5491]} ) قرابته فقد ختم عمله بمعصية " ( {[5492]} ) .

وقال الحسن : " إذا أوصى الرجل لغير ذي قرابته( {[5493]} ) بثلثه فلهم ثلث الثلث وباقي الثلث لقرابته " ( {[5494]} ) . وقاله طاوس( {[5495]} ) .

وكونها منسوخة قول ابن عباس وقتادة( {[5496]} ) .

وعن قتادة والحسن أنه " إنما نسخ منها الوالدان( {[5497]} ) ، وبقي الأقربون الذين لا يرثون بالوصية لهم فرض " ( {[5498]} ) .

وقال ابن زيد : " نسخ الله ذلك كله ، وفرض الفرائض " ( {[5499]} ) . وهو قول ابن عمر وعكرمة ومجاهد والسدي( {[5500]} ) .

واختلفوا في نسخها فقال أكثرهم : " نسختها آيات( {[5501]} ) النساء في المواريث( {[5502]} ) .

وقال بعضهم : " نسخها قول النبي [ عليه السلام ]( {[5503]} ) : " لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " ( {[5504]} ) .

وجواب الشرط عند الأخفش فاء محذوفة ، والتقدير : " فالوصية " . فعلى هذا يبتدأ بها لأنها مرفوعة بالابتداء( {[5505]} ) . ويجوز أن تجعل ( الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالاَقْرَبِينَ ) جواب الشرط ، وتقدر به التقديم لأن الشرط إذا كان فعلاً ماضياً جاز تقدم الجواب عليه ، فيكون التقدير : " الوصية لِلوالدين والأقربين إن ترك خيراً ، فيحسن رفع الوصية/أيضاً( {[5506]} ) بالابتداء ، ويحسن رفعها على ما لم يسم فاعله( {[5507]} ) .

وكلهم( {[5508]} ) على أن ( خَيْراً ) في الآية : المال( {[5509]} ) .

قال قتادة : " الخير : ألف دينار فما فوقه " ( {[5510]} ) .

وروى( {[5511]} ) هشام بن( {[5512]} ) عروة عن عروة ، أن علي بن( {[5513]} ) أبي طالب عز وجل على ابن عم له يعوده فقال : إني( {[5514]} ) أريد أن أوصي ، فقال : لا توص( {[5515]} ) ، فإنك لم تترك خيراً فتوصي . قال( {[5516]} ) : فكان ما ترك من السبعمائة إلى التسعمائة( {[5517]} ) " ( {[5518]} ) .

وقالت عائشة رضي الله عنها لرجل معه أربع مائة دينار وله ولد كثير : " لا توص " ( {[5519]} ) .

وقال النخعي : " هو ما بين الخمسمائة درهم إلى( {[5520]} ) الألف " ( {[5521]} ) .

وقال الزهري : " الوصية حق مما قل( {[5522]} ) أو كثُر " ( {[5523]} ) . وهو اختيار الطبري( {[5524]} ) .

ويروى عن علي( {[5525]} ) أنه قال : " أربعة آلاف( {[5526]} ) درهم فما دونها نفقة " .

ومعنى ( بِالمَعْرُوفِ ) : أي لا يضار الورثة مما يوصي فيما يوصي ، فيوصي بأكثر من( {[5527]} ) الثلث .

وقوله : ( حَقّاً عَلَى المُتَّقِينَ ) [ 179 ] : أي : على من اتقى الله فاتبع ما أمره .


[5484]:- في ح: فكان.
[5485]:- سقط من ع2، ع3.
[5486]:- في ق: يورث. وهو تحريف.
[5487]:- انظر: معناه في الإيضاح لناسخ القرآن 119، ونواسخ القرآن 60.
[5488]:- انظر: الإيضاح لناسخ القرآن 121.
[5489]:- سقط حرف الواو من ع3.
[5490]:- انظر: جامع البيان 3/385.
[5491]:- في ق: يوصي الذي. وهو خطأ.
[5492]:- انظر: جامع البيان 3/385، والإيضاح لناسخ القرآن 121.
[5493]:- سقط قوله: فقد ختم..قرابته" من ع3.
[5494]:- انظر: جامع البيان 3/388.
[5495]:- انظر: المصدر السابق.
[5496]:- انظر: الإيضاح لناسخ القرآن 121 أو تفسير القرطبي 2/262.
[5497]:- في ع2: الوالدين.
[5498]:- انظر: الإيضاح لناسخ القرآن 121، ونواسخ القرآن 61، وأحكام ابن العربي 1/71، وهذا الذي ذهب إليه قتادة والحسن "هو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين وجماعة من أهل العلم". انظر: تفسير القرطبي 2/263.
[5499]:- انظر: الإيضاح لناسخ القرآ، 121 أو تفسير القرطبي 2/263.
[5500]:- انظر: المصدر السابق.
[5501]:- في ع2: آية. وهذه الآيات هي قوله تعالى: (يُوتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ) إلى قوله سبحانه: (وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) [النساء: 11-12].
[5502]:- انظر: معاني الفراء 1/110، وتفسير الغريب 72، والإيضاح لناسخ القرآن 119-121، ونواسخ القرآن 59-60.
[5503]:- في ع3: صلى الله عليه وسلم.
[5504]:- انظر: سنن أبي داود 3/114، وسنن ابن ماجه 2/905، وسنن الترمذي 4/433، وسنن النسائي 6/247.
[5505]:- انظر: معانيه 1/158، وإعراب القرآن 1/233، والبيان 1/141، والإملاء 1/79.
[5506]:- سقط من ع2، ع3.
[5507]:- انظر: إعراب القرآن 1/233، مشكل الإعراب 1/119.
[5508]:- انظر: جامع البيان 3/393، وأحكام ابن العربي 1/71، والدر المنثور 1/422.
[5509]:- في ع3: مالاً.
[5510]:- انظر: جامع البيان 3/393، وأحكام ابن العربي 1/71، والدر المنثور 1/422.
[5511]:- سقط حرف الواو من ع3.
[5512]:- في ع1، ع2: ابن. وهو خطأ.
[5513]:- في ق: ابن. وهو خطأ.
[5514]:- في ع2: أتى. وهو تصحيف.
[5515]:- في ع3: توصي. وهو خطأ.
[5516]:- في ع1، ع2، ق، ع3: فقال.
[5517]:- في ع3: تسعمائة.
[5518]:- انظر: تفسير الثوري 55-56، وجامع البيان 3/394، وتفسير ابن كثير 1/212.
[5519]:- انظر: نحوه في جامع البيان 3/395.
[5520]:- في ق: غلا. وهو تحريف.
[5521]:- انظر: جامع البيان 3/395، والمحرر الوجيز 2/68.
[5522]:- في ق: قال. وهو تحريف.
[5523]:- انظر: جامع البيان 3/396.
[5524]:- انظر: المصدر السابق.
[5525]:- في ع3: علي رضي الله عنه.
[5526]:- في ع3: ألف. وفي ع2، ق: الألف. وكلاهما خطأ.
[5527]:- سقط من ع3.