جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي - الإيجي محيي الدين  
{كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} (180)

{ كُتِبَ } : فرض ، { عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ {[296]} أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ } ، أي : أسبابه ، { إِن تَرَكَ خَيْراً } ، أي : مالا أي مال ، أو مالا كثيرا ، واختلف في الكثرة ، فعن علي رضي الله عنه : لا بد أن يزيد على أربعمائة دينار ، { الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ } ، وكان وجوبه في بدء الإسلام فنسخ {[297]} ، { بِالْمَعْرُوفِ } : بالعدل فلا يتجاوز الثلث ، { حَقّاً } ، أي : حق ذلك حقا {[298]} { عَلَى الْمُتَّقِينَ } :عن الشرك .


[296]:الظاهر أن إذا ظرف لكتب بمعنى: أن توجه الإيجاب حين حضور أسباب الموت وجزاء أن ترك محذوف يدل عليه الكلام ولا يجوز أن يكون العامل في إذا الوصية لأنه لا يتقدم معمول المصدر المعرف باللام عليه/12 [وهو حديث صحيح، وانظر صحيح الجامع، 1720، والإرواء، 1401
[297]:صرح بذلك جماعة لا يحصى من السلف وفي السنن وغيرها كان عليه الصلاة والسلام يخطب وهو يقول: إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث/12 منه
[298]:قيل حقا لا يجوز أن يكون مصدرا مؤكدا لأن المتقين متعلق به أو صفة له وعلى كلا الوجهين يخرجه عن التأكيد، أما الأول فلأن المصدر المؤكد لا يعمل على ما تقرر في النحو، وأما الثاني فلأنه حينئذ مخصص بالصفة ويخرجه عن التأكيد، فالأولى أنه مفعول مطلق لكتب لأنه بمعنى وجب وحق فهو كقعدت جلوسا/12 بحر/12 منه