اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} (180)

قال القُرطبيُّ{[2458]} في الكلام تقدير واو العطف ، أي : { وَكُتِبَ عَلَيْكُمْ } ، فلما طال الكلامُ ، سقطَت الواو ، ومثله في بعض الأَقوال :

{ لاَ يَصْلاَهَآ إِلاَّ الأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى } [ الليل : 15 ، 16 ] ، أي : والذي تَوَلَّى فحذف .

وقوله : " كُتِبَ " مبنيٌّ للمفعول ، وحذف الفاعل للعلم به ، وهو الله تعالى وللاختصار .

وفي القائم مقام الفاعل ثلاثةُ أوجُه :

أحدها : أن يكون الوصيَّة ، أي : " كتِبَ عَلَيْكُمْ الوصِيَّة " وجاز تذكير الفعل لوجهين :

أحدها : كونُ القائمِ مقامَ الفاعل مؤنَّثاً مجازياً .

والثاني : الفصل بيْنه وبيْن مَرْفُوعه .

والثاني : أنَّهُ الإيصاءُ المدلُول عليه بقوله : { الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ } أي : كُتِبَ هو أي : الإيصاءُ ، وكذلك ذكرُ الضَّمير في قوله : { فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ } [ البقرة : 181 ] وأيضاً : أنَّه ذكر الفِعلْل ، وفصل بيْن الفِعل والوصيَّة ؛ لأَنَّ الكلام ، لمَّا طال ، كان الفَاصِلُ بين المؤنَّث والفعْل ، كالمعوَّض من تاءِ التَّأنيث ، والعَرَبُ تَقُولُ : حَضَرَ القاضِيَ امرأَةٌ فيذكرون ؛ لأنَّ القَاضِي فصَل بيْن الفعل وبيْن المرأة .

والثَّالِثُ : أنه الجارُّ والمجرُور ، وهذا يتَّجِه على رأي الأخفش ، والكوفيين ، و " عَلَيْكُم " في محلِّ رفع على هذا القول ، وفي محلِّ نَصبٍ على القولَين الأَوَّلين .

قوله تعالى : " إذَا حَضَر " العامل في " إِذَا " كُتِبَ " على أَنَّها ظَرف مَحْض وليس متضمِّناً للشَّرط ، كَأَنَّهُ قيل : " كُتِبَ عَلَيْكُمْ الوَصِيَّةُ وَقْتَ حُضُورِ المَوْتِ " ولا يجوز أنْ يكُون العامل فيه لفظ " الوَصيَّة " ؛ لأنَّها مصدرٌ ، ومعمولُ المصدر لا يتقدَّم عليه لانحلاله لموصولٍ وصلةٍ ، إلاَّ على مَذِهب منَ يَرَى التَّوسُّع في الظَّرف وعديله ، وهو أبو الحسن ؛ فإنَّه لا يَمْنعُ ذلك ، فيكُون التَّقْديِرُ : " كُتِبَ عَلَيْكمْ أنْ توصوا وقت حضور الموت " .

وقال ابنُ عطيَّة{[2459]} ويتَّجِه في إعراب هذه الآية الكريمة : أن يكون " كُتِبَ " هو العامِلَ في " إِذَا " ، والمعنى : " تَوَجَّه علَيْكم إيجابُ اللَّهِ ، ومقتضى كتابِهِ ، إذا حَضَر " فعبّر عن توجُّه الإيجاب ب " كُتِبَ " لينتظم إلى هذا المعنى : أَنَّهُ مكتوبٌ في الأَزَلِ ، و " الوَصِيَّة " مفعولٌ لم يسمَّ فاعلُه ب " كُتِبَ " وجواب الشَّرطين " إِنْ " و " إِذَا " مقدَّر يدلُّ عليه ما تَقَدَّم مِنْ قوله " كُتِبَ " .

قال أبو حيان{[2460]} وفي هذا تناقصٌ ؛ لأنَّهُ جعل العَامِل في " إِذَا " " كُتِبَ " ، وذلك يستلزمُ أن يكُون إذا ظرفاً محضاً غيرَ متضمِّن للشَّرطِ ، وهذا يناقضُ قوله : " وجواب " إذا و " إن " محذوف ؛ لأنَّ إذا الشَّرطية لا يعملُ فيها إلاّ جوابُها ، أو فعلُها الشرطيُّ ، و " كُتِبَ " : ليْسَ أحدهُمَا ، فإن قيل : قومٌ يُجِيزُون تقدِيم جوابِ الشَّرط ، فيكُونُ " كُتِبَ " هو الجوابَ ، ولكنَّهُ تَقَدَّم ، وهو عاملٌ في " إِذَا " ، فيكون ابنُ عطيَّة يقُول بهذا القَوْل .

فالجواب : أَنَّ ذلك لا يجوزُ ؛ لأنَّه صرَّح بأَنَّ جوابها محذوفٌ مدلولٌ عليه ب " كُتِبَ " ، ولم يجعل " كُتِبَ " هو الجوابَ ، ويجوزُ أن يكُونَ العَامِلُ في " إِذَا " الإيصاءَ المفهوم مِنْ لفظ " الوَصِيَّة " ، وهو القائمُ مقام الفاعِل في " كُتِب " ؛ كما تقدَّم .

قال ابن عطيَّة في هذا الوجه : ويكُونُ هذا الإيصاءُ المُقدَّر الذي يَدُلُّ عليه ذكرُ الوصيَّة بعد هو العَاملَ في " إِذَا " ، وترتفع " الوَصِيَّةُ " بالابتداء ، وفيه جوابُ الشَّرطيْن ؛ على نحو ما أنشَدَه سيبويه : [ البسيط ]

919 - مَنْ يَفْعَلِ الصَّالِحَاتِ اللَّهُ يَحْفَظُهُ *** . . . {[2461]}

ويكونُ رفْعُها بالابتداءِ ، أي : فعليه الوصيَّة ؛ بتقدير الفَاءِ فقط ؛ كأنَّهُ قال : " فالوصِيَّةُ للوالدَيْنِ " ، وناقشه أَبو حيَّان مِنْ وجوه :

أحدها : أَنَّهُ متناقض من حيثُ إنَّهُ إذا جعل " إِذَا " معمولةً للإيصاء المُقدر ، تمحَّضت للظَّرْفية ، فكيف يُقَدَّر لها جوابٌ ؛ كما تقدَّم تحريره .

والثاني : أنَّ هذا الإيصاءَ إما أن تقدِّر لفظه محذوفاً ، أو تضمره ، وعلى كلا التَّقديرين ، فلا يعمل ؛ لأَنَّ المصدر شرطُ إعماله ألاَّ يُحذَف ، ولا يضمر عند البصريِّين ، وأيضاً : فهو قائمٌ مقام الفاعل ؛ فلا يحذف .

الثَّالث : قوله " جَوَابُ الشَّرْطيْنِ " والشيء الواحد لا يكُون جواباً لاثَنَين ، بل جواب كلِّ واحدٍ مستقلٌّ بقدره .

الرابع : جعلهُ حذفَ الفاءِ جائزاً في القُرآن ، وهذا نصُّ سيبويه{[2462]} على أَنَّهُ لا يجوزُ إلا ضرورةً ، وأنشد : [ البسيط ]

920 - مَنْ يَفْعَلِ الحَسَنَاتِ اللَّهُ يَشْكُرُهَا *** وَالشَّرُّ بالشَّرِّ عِنْدَ اللَّهِ سِيّانِ{[2463]}

وإنشاده : " من يفعل الصالحات الله يحفظه " يجوز أَنْ يكون روايةً إلاَّ أنَّ سيبَويْه{[2464]} لم يُنْشِدْه كذا ، بل كما تقدَّم ، والمُبرِّد روى عنه : أنَّه لا يجيز حذف الفاء مطلقاً ، لا في ضرورةٍ ، ولا غيرها ، ويرويه : " مَنْ يَفْعَلِ الخَيْرَ ، فالرَّحْمنُ يَشْكُرُهُ " وردَّ النَّاس عليه بأنَّ هذه ليست حجّةً على رواية سيبَويْهِ .

ويجوز أنَّ تكون " إِذَا " شرطيَّةً ؛ فيكون جوابُها وجوابُ " إِنْ " محذوفَيْن ، وتحقيقُه أَنَّ جوابَ " إِنْ " مقدرٌ ، تقديرُه : " كُتِبَ الوصيَّةُ على أحدِكُمْ إذا حضره الموتُ ، إنْ ترك خَيْراً ، فَلْيُوصِ " ، فقوله : " فَلْيُوصِ " جواب ل " إِنْ " ؛ حُذِفَ لدلالة الكلام عليه ، ويكون هذا الجوابُ المقدَّر دالاًّ على جواب " إِذَا " فيكون المحذُوف دالاًّ على محذوف مثله .

وهذا أَوْلَى مِنْ قَوْل من يَقُولُ : إنَّ الشَّرط الثَّاني جواب الأَوَّل ، وحُذِفَ جواب الثَّاني ، وأولى أيضاً مِنْ تقدير مَنْ يقدِّره في معنى " كُتِبَ " ماضي المعنى ، إلاَّ أن يؤوِّله بمعنَى : " يتوجَّه علَيْكُمْ الكَتْبُ ، إن تَرَكَ خَيْراً " .

قوله " الوَصِيّة " فيه ثلاثةُ أوجُهٍ :

أحدها : أن يكُونَ مبتدأً ، وخبره " لِلْوَالِدَيْنِ " .

والثاني : أنَّهُ مفعول " كُتِبَ " ، وقد تقدَّم .

والثالث : أنَّهُ مبتدأٌ ، خبره محذوف ، أي : " فعلَيْهِ الوصيَّةُ " ، وهذا عند مَنْ يجيزُ حذف فاء الجَوابِ ، وهو الأخفشُ ؛ وهو محجوجٌ بنقل سيبَوَيْهِ{[2465]} .

فصل في المراد من حضور الموت .

قوله { إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ . . } ليْس المرادُ منْه معاينةَ الموْتِ ؛ لأَنَّ ذلك الوقْت يكُون عاجزاً عن الإيصاء ، ثم ذكر في ذلك وجهَين :

أحدهما : وهو المَشهور أنَّ المرادَ حُضُور أمارةِ المَوت ؛ كالمَرَض المَخُوف ؛ كما يقال فيمن يخافُ علَيه المَوْت حَضَرهُ المَوْتُ ويقالُ لِمَنْ قارب البَلَد : " وَصَلَ " ؛ قال عنترة : [ الوافر ]

921 - وَإِنَّ المَوْتَ طَوْعُ يَدِي إِذَا ما *** وَصَلْتُ بَنَانَها بِالْهِنْدُوَانِي{[2466]}

وقال جَرِيرُ ، يهْجُو الفَرَزدَق [ الوافر ]

922 - أَنَا الْمَوْتُ الَّذِي حُدِّثْتَ عَنْهُ *** فَلَيْسَ لِهَارِبٍ مِنِّي نَجَاءٌ{[2467]}

والثاني : قال الأصمُّ{[2468]} : إِنَّ المُرَادَ : فَرَضْنَا عَليْكُم الوصِيَّة في حَالِ الصِّحَّة بأن تقُولُوا : " إِذا حَضَرَنا المَوْتُ ، فافْعَلُوا كذا " .

فصل في المراد بالخير في الآية

المرادُ بالخَير هنا المالُ ؛ كقوله : { وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ } [ البقرة : 272 ] { وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ } [ العاديات : 8 ] { مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ } [ القصص : 24 ] قال أبو العبَّاس المُقرىءُ : وقد وَرَدَ لفظ " الخَيْر " في القرآن بإزاء ثمانية معان :

الأَوَّل : الخَيْرُ : المالُ ؛ كهذه الآية .

الثاني : الإيمانُ ، قال تعالى : { وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لأَسْمَعَهُمْ } [ الأنفال : 23 ] أي : إيماناً ، وقوله { إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً } [ الأنفال : 70 ] ، يعني : إيماناً .

الثالث : الخير الفضل ؛ ومنه قوله : " خَيْرُ الرَّازِقِينَ " " خَيْرُ الرَّاحِمِينَ " " خَيْر الحَاكِمِينَ " .

الرابع : الخير : العافية ؛ قال تعالى : { وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ } [ يونس : 107 ] ، أي : بعافية .

الخامس : الثَّواب قال تعالى : { وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ } [ الحج : 36 ] ، أي : ثواب وأجر .

السادس : الخير : الطَّعام ؛ قال : { إِنِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ } [ القصص : 24 ] .

السابع : الخير : الظَّفر والغنيمة ؛ قال تعالى : { وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً } [ الأحزاب : 25 ] .

الثامن : الخير : الخيل ؛ قال تعالى : { أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي } [ ص : 32 ] ، يعني : الخيل .

ثم اختلفوا هنا على قولين :

فقال الزهريُّ{[2469]} : لا فرق بين القليل ، والكثير ، فالوصيَّة واجبة في الكلِّ ، لأن المال القليل خير ؛ لقوله تعالى : { فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ } [ الزلزلة : 7 - 8 ]

{ إِنِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ }

[ القصص : 24 ] والخير : ما ينتفع به ، والمال القليل كذلك ، وأيضاً : قوله تعالى في المواريث :

{ لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ }

[ النساء : 7 ] فتكون الوصية كذلك .

الثاني : أن الخير هو المال الكثير ؛ لأن من ترك درهماً لا يقال ترك خيراً ، ولا يقال : فلانٌ ذو مالٍ ، إلاَّ أن يكون ماله مجاوزاً حدَّ الحاجة ، ولو كان الوصيَّة واجبةً في كلِّ ما يترك ، سواء كان قليلاً أو كثيراً ، لما كان التقييد بقوله : { إِنْ تَرَكَ خَيْراً } كلاماً مفيداً ؛ لأنَّ كلَّ أحدٍ لا بُدَّ وأن يترك شيئاً ، وأمَّا من يموت عرياناً ، ولا يبقى منه كسرة خبزٍ فذلك في غاية النُّدرة ، وإذا ثبت أن المراد بالخير هنا المال الكثير ، فهل هو مقدَّر ، أم لا ؟ فيه قولان :

الأول : أنه مقدَّر ، واختلفوا في مقداره ؛ فروي عن عليٍّ - رضي الله عنه - : أنه دخل على مولى لهم في الموت ، وله سبعمائة درهم ، فقال أَوَلاَ أوصي ؟ فقال : لا ؛ إنَّما قال الله : { إِنْ تَرَكَ خَيْراً } والخير : هو المال الكثير ، وليس لك مالٌ .

وعن عائشة : أنَّ رجلاً قال لها : إنِّي أريد أن أوصي ، قالت : كم مالك ؟ قال : ثلاثة آلافٍ ، قالت : كم عيالك ؟ قال أربعٌ ، قالت : قال الله تعالى : { إِن تَرَكَ خَيْراً } وإن هذا يسير ، فاتركه لعائلتك ، فهو أفضل{[2470]} .

وعن ابن عبَّاس : " إذا ترك سبعمائة درهم ، فلا يوصي ، فإن بلغ ثمانمائة درهمٍ ، أوصى{[2471]} " وعن قتادة : ألف ردهمٍ{[2472]} ، وعن النَّخعيِّ : من ألفٍ وخمسمائة درهم{[2473]} .

وقال قوم : إنه غير مقدَّر بمقدار معيَّن بل يختلف باختلاف حال الرجال{[2474]} .

فصل في تحرير معنى " الوصيَّة " .

قال القُرْطُبيُّ{[2475]} : و " الوصيَّة{[2476]} " عبارةٌ عن كلِّ شيءٍ يؤمر بفعله ، ويعهد به في الحياة ، وبعد الموت ، وخصَّصها العرف بما يعهد بفعله ، وتنفيذه بعد الموت ، والجمع وصايا ، كالقضايا جمع قضيَّة ، والوصيُّ يكون الموصي ، والموصى إليه ؛ وأصله من وصى مخفَّفاً وتواصى النَّبت تواصياً ، إذا اتصل ، وأرض واصية : متَّصلة النّبات ، وأوصيت له بشيءٍ ، وأوصيت إليه ، إذا جعلته وصيَّك ، والاسم الوِصاية والوَصاية بالكسر والفتح ، وأوصيته ، ووصَّيته أيضاً توصيةً بمعنًى ؛ والاسم الوصاة ، وتواصى القومُ أوصى بعضهم بعضاً ، وفي الحديث " استوصوا بالنِّساء خيراً ؛ فإنهنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ " ووصَّيتُ الشيء بكذا ، إذا وصَّلته به .

فصل في سبب كون الوصية للوالدين والأقربين

اعلم : أن الله تعالى بيَّن أن الوصية الواجبة للوالدين والأقربين . قال الأصمُّ{[2477]} : وذلك أنَّهم كانوا يوصون للأبعدين طلباً للفخر والشَّرف ، ويتركون الأقارب في الفقر ، والمسكنة ؛ فأوجب الله تعالى في أول الإسلام الوصيَّة لهؤلاء .

وقال ابن عبَّاس ، وطاوسٌ ، وقتادة ، والحسن : إنَّ هذه الوصيَّة كانت واجبةٌ قبل آية المواريث للوالدين والأقربين من يرث منهم ، ومن لا يرث ، فلما نزلت آية المواريث ، نسخت وجوبها في حقِّ الوارث ، وبقي وجوبها في حقِّ من لم يرث{[2478]} ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ{[2479]} " .

وقال طاوس : من أوصى لقومٍ ، وترك ذوي قرابة محتاجين ، انتزعت منهم ، وردت في ذوي قرابته .

وذهب الأكثرون إلى أن الوجوب صار منسوخاً في حقِّ الكافَّة ، وهي مستحبَّة في حقِّ الذين لا يرثون .

روى مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما حَقُّ امرِىءِ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يريد أن يُوصِيَ فيه ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ{[2480]} " .

وقال بعضهم : إن الوصيَّة لم تكن واجبةً ، وإنما كانت مندوبةً ، وهي على حالها لم تنسخ ، وسيأتي الكلام عليه قريبا - إن شاء الله تعالى - .

قوله : " بِالمَعْرُوفِ " : يجوز فيه وجهان :

أحدهما : أن يتعلَّق بنفس الوصيَّة .

والثاني : أن يتعلَّق بمحذوفٍ على أنَّه حالٌ من الوصيَّة ، أي : حال كونها ملتبسة بالمعروف ، لا بالجور .

فصل

يحتمل أن يكون المراد منه قدر ما يوصى به ، فيسوَّى بينهم في العطيَّة ، ويحتمل ان يكون المراد من المعروف ألاَّ يعطي البعض ، ويحرم البعض ؛ كما إذا حرم الفقير ، وأوصى للغنيِّ ، لم يكن ذلك معروفاً ، ولو سوَّى بين الوالدين مع عظم حقهما ، وبين بني العمِّ ، لم يكن معروفاً ، فالله تعالى كلَّفه الوصيَّة ؛ على طريقة جميلة خالية عن شوائب الإيحاش ، ونقل عن ابن مسعود : أنه جعل هذه الوصيَّة للأفقر فالأفقر من الأقرباء{[2481]} .

وقال الحسن البصريُّ : هم والأغنياء سواء{[2482]} .

وروي عن الحسن أيضاً ، وجابر بن زيدٍ ، وعبد الملك بن يعلى{[2483]} : أنهم قالوا فيمن يوصي لغير قرابته ، وله قرابةٌ لا ترثه ، قالوا : نجعل ثُلثي الثُّلث لذوي قرابته ، وثلث الثُّلث للموصى له ، وتقدَّم النَّقل عند طاوس أنَّ الوصيَّة تنزع من الأجنبيِّ ، وتعطى لذوي القرابة{[2484]} .

وقال بعضهم : قوله : " بِالمَعْرُوفِ " : هو ألاَّ يزيد على الثُّلث ، روي عن سعد بن مالك ، قال : " جاءني النبيُّ صلى الله عليه وسلم يعودني ، فقلت : يا رسول الله ، قد بلغ بي من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مالٍ ، ولا يرثني إلاَّ ابنتي ، فأوصي بثلثي مالي ؟ وفي روايةٍ : " أُوصِي بِمَالِي كُلِّه " قال :لا ، قُلْتُ : بالشَّطْر ؛ قال : لا ، قلت فالثُّلُث ، قال : الثُّلُثُ ، والثُّلُثُ كثير ؛ إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالةً يتكفَّفون الناس " {[2485]} .

وقال [ عليٌّ : لأن أوصي بالخمس أحبُّ إليَّ من أن أوصي بالربع ، ولأن أوصي بالربع أحبُّ إليَّ من أن أوصي بالثُّلث ، فلم أوصي بالثُّلث ، فلم يترك " ]{[2486]} .

وقال الحسن : نوصي بالسُّدس ، أو الخمس ، أو الرُّبع .

وقال الفارسيُّ : إنما كانوا يوصون بالخمس والرُّبع .

وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثُّلث ، إلاَّ أصحاب الرأي ، فإنهم قالوا : إن لم يترك الوصيُّ ورثةً ، جاز له أن يوصي بماله كله .

وقالوا : إنَّما جاز الاقتصارعلى الثُّلث في الوصيَّة ؛ لأجل أن يدع ورثته أغنياء .

قوله " حَقّاً " في نصبه ثلاثة أوجهٍ :

أحدها : أن يكون نعتاً لمصدر محذوف ، ذلك المصدر المحذوف : إما مصدر " كُتِبَ " ، أو مصدر " أَوْصَى " ، أي : " كَتْباً حَقّاً " أو " إيصاءً حَقّاً " .

الثاني : أنه حالٌ من المصدر المعرَّف المحذوف ، إما مصدر " كُتِبَ " ، أو " أوصى " ؛ كما تقدَّم .

الثالث : أن ينتصب على أنَّه مؤكِّدٌ لمضمون الجملة ؛ فيكون عاملة محذوفاً ، أي : حُقَّ ذلك حَقّاً ، قاله الزمَّخشرِيُّ ، وابن عطيَّة ، وأبو البَقَاء{[2487]} .

قال أبو حَيَّان{[2488]} : وهذا تَأْبَاهُ القَوَاعِدُ النَّحْوِيَّة ؛ لأن ظاهر قوله " على المُتَّقِينَ " أن يتعلَّق ب " حَقّاً ، أو يكون في موضع الصفة له ، وكلا التقديرين لا يجوز .

أما الأول ؛ فلأنَّ المصدر المؤكِّد لا يعمل ، وأما الثاني ؛ فلأنَّ الوصف يخرجه عن التَّأكيد .

قال شهاب الدِّين{[2489]} : وهذا لا يلزمهم ؛ فإنهم ، والحالة هذه ، لا يقولون : إنَّ " عَلَى المُتَّقِينَ " متعلِّق به ، وقد نصَّ على ذلك أبو البَقَاءِ - رحمه الله - ؛ فإنه قال : وقيل : هو متعلِّق بنفس المصدر ، وهو ضعيفٌ ؛ لأنَّ المصدر المؤكِّد لا يعمل ، وإنَّما يعمل المصدر المنتصب بالفعل المحذوف ، إذا ناب عنه ؛ كقولك " ضَرباً زيداً " ، أي : " اضْرِبْ " إلاَّ أنه جعله صفة ل " حقّ " فهذا يرد عليه ، وقال بعض المعربين : إنه مؤكد لما تضمَّنه معنى المتقين : كأنَّه قيل " عَلَى المُتَّقِينَ حَقّاً " ؛ كقوله : { أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً }

[ الأنفال : 74 ] وهذا ضعيف ؛ لتقدمه على عامله الموصول ، ولأنه لا يتبادر إلى الذِّهن .

قال أبو حيَّان{[2490]} : والأولى عندي : أن يكون مصدراً من معنى " كُتِبَ " ؛ لأن معنى " كُتِبَ الوَصِيَّةُ " ، أي : حقَّت ووجبت ، فهو مصدر على غير الصدر ، نحو : " قَعَدت جُلُوساً " .

فإن قيل : ظاهر هذا التَّكليف يقتضي تخصيص هذا التَّكليف بالمتَّقين ، دون غيرهم ؟

فالجواب أن المراد بقوله تعالى : { حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ } أنَّه لاَزِمٌ لمن آثر التقوى ، وتحرَّاه ، وجعله طريقةٌ له ومذهباً ، فيدخل الكل فيه .

وأيضاً : فإن الآية الكريمة وإن دلَّت على وجوب هذا المعنى على المتقين ، فالإجماع دلَّ على أنَّ الواجبات والتَّكاليف عامَّةٌ في حقِّ المتَّقين وغيرهم ، فبهذا الطَّريق يدخل الكلُّ تحت هذا التَّكليف .

فصل في اختلافهم في تغيير المدبر وصيته

قال القُرْطُبيُّ{[2491]} : أجمعوا على أن للإنسان أن يغيِّر وصيَّته ، ويرجع فيما شاء منها إلاَّ أنهم اختلفوا في المدبر{[2492]} .

فقال مالك : الأمر المجمع عليه عندنا : أن الموصي ، إذا أوصى في صحَّته ، أو مرضه بوصيَّةٍ ، فيها عتق رقيق ، فإنه يغيِّر من ذلك ما بدا له ، ويصنع من ذلك ما يشاء حتى يموت ، وإن أحبَّ أن يطرح تلك الوصيَّة ، ويسقطها فَعَل ، إلاَّ أن يدبِّر ، فإن دبَّر مملوكاً ، فلا سبيل له إلى تغيير ما دبَّر .

قال أبو الفرج المالكيُّ : المدبِّر في القياس كالمعتق إلى شهر ؛ لأنه أجلٌ آتٍ لا محالة ، وأجمعوا على أنَّه لا يرجع في اليمين بالعتق ، والعتق إلى أجلٍ ؛ فكذلك المدبِّر ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الإمام الشافعيُّ وإسحاق وأحمد : هو وصيَّةٌ .

فصل

اختلفوا في الرَّجل ، يقول لعبده : " أنْتَ حُرٌّ بَعْدَ موْتِي " ، وأراد الوصيَّة ، فله الرُّجوع عند مالك ، وإن قال : " فُلاَنٌ مُدَبَّرٌ بَعْدَ مَوْتِي " لم يكن له الرُّجُوع فيه ، فإن أراد التدبير لقوله الأول ، لم يرجع أيضاً عند أكثر أصحاب مالك ، وأما الشَّافِعيُّ ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، فهذا كلُّه عندهم وصيَّةٌ ؛ لأنَّه في الثُّلث ، وكلُّ ما كان في الثُّلث ، فهو وصيَّة ، إلا أن الشافعيَّ قال : لا يكون له الرُّجوع في المدبَّر إلاَّ بأن يخرجه عن ملكه ببيعٍ أو هبةٍ ، وليس قوله : " فَقَدْ رَجَعْتُ " رجوعاً .

فصل

اختلفوا في رجوع المجيزين للوصيَّة للوارث في حياة الموصي ، وبعد وفاته .

فقالت طائفة : ذلك جائز عليهم ، وليس لهم الرجوع ، وهو قول عطاء بن أبي رباحٍ ، وطاوسٍ ، والحسن ، وابن سيرين ، وابن أبي ليلى ، والزهريِّ ، وربيعة ، والأوزاعي{[2493]} ، وقيل : لهم الرجوع ، إن أحبُّوا ، وهو قول ابن مسعود ، وشريحٍ ، والحكم ، والثوريِّ ، والحسن بن صالح ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد وأبي ثورٍ وابن المنذر{[2494]} .

وقال مالك : إن أذنوا في صحته ، فلهم الرجوع ، وإن أذنوا في مرضه ، فذلك جائز عليهم ، وهو قول إسحاق .

فصل في الحجر على المريض في ماله

وذهب الجمهور إلى أنَّه يحجر على المريض في ماله{[2495]} .

وقال أهل الظاهر : لا يحجر عليه ، وهو كالصَّحيح .

فصل في توقُّف الوصيَّة على إجازة الورثة

إذا أوصى لبعض ورثته بمالٍ ، وقال في وصيَّته : إن أجازها الورثة ، فهي لك ، وإن لم يجيزوها ، فهو في سبيل الله ، فلم يجزها الورثة ، فقال مالك : مرجع ذلك إليهم .

وقال أبو حنيفة ، ومعمر ، والشافعي في أحد قوليه : يمضي في سبيل الله ، والله أعلم .

فصل

من النَّاس من قال : إن الوصيَّة كانت واجبةً ؛ واستدلَّ بقوله كتب وبقوله " عَلَيْكُمْ " وأكد الإيجاب بقوله : { عَلَى الْمُتَّقِينَ } ، وهؤلاء اختلفوا : فمنهم من قال صارت هذه الآية منسوخة .

وقال أبو مسلم{[2496]} : إنها لم تنسخ من وجوه .

أحدها : أن هذه الآية الكريمة ليست مخالفة لآية المواريث ، ومعناه : " كُتِبَ عَلَيْكُمْ ما وَصَّى به اللَّه ؛ من توريث الوَالِدَيْن والأقْرَبِينَ ، ومِنْ قوله : { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ } [ النساء : 11 ] أو كتب على المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين ؛ بتوفير ما وصَّى به الله عليهم ، وألاَّ ينقص من أنصبائهم " .

وثانيها : أنه لا منافاة بين ثبوت الميراث بحكم الآيتين .

وثالثها : لو قدرنا حصول المنافاة ، لكان يمكن جعل آية المواريث لإخراج القريب الوارث ، ويبقى القريب الذي لا يكون وارثاً داخلاً تحت هذه الآية ؛ وذلك لأن من الوالدين من يرث ، ومنهم من لا يرث بسبب اختلاف الدِّين أو الرِّقِّ ، أو القتل ، ومن الأقارب الذين لا يسقطون في فريضة : من لا يرث بهذه الأسباب الخارجية ومنهم : من يسقط في حال ، ويثبت في حال ، ومنهم : من يسقط في كل حالٍ .

فمن كان من هؤلاء وارثاً ، لم تجز الوصيَّة له ، ومن كان منهم غير وارث ، صحَّت الوصيَّة له ، وقد أكَّد الله تعالى ذلك بقوله :

{ وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ } [ النساء : 1 ] ، وبقوله :

{ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِي الْقُرْبَى } [ النحل : 90 ] ، والقائلون بالنسخ : اختلفوا بأي دليل صارت منسوخة ، فقال بعضهم{[2497]} : بإعطاء الله أهل المواريث كل ذي حقٍّ حقَّه .

قال ابن الخطيب{[2498]} وهذا بعيد ؛ لأنه لا يمتنع مع قدر من الحق بالميراث وجوبُ قدر آخر بالوصيَّة ، وأكثر ما يوجبه ذلك التَّخصيص ، والنَّسخ{[2499]} .

فإن قيل : لا بدَّ وأن تكون منسوخة في حقِّ من لم يخلف إلا الوالدين من حيث يصير كلُّ المال حقّاً لهم ؛ بسبب الإرث ، فلا يبقى للوصيَّة شيءٌ ؟ !

فالجواب : أن هذا تخصيص ، لا نسخ .

وقال بعضهم{[2500]} أيضاً : إنها نسخت بقوله - عليه السَّلام - ، " لا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ " ، وفيه إشكالٌ ؛ من حيث إنَّه خبر واحد ، فلا يجوز نسخ القرآن به{[2501]} ، فإن قيل : بأنه ، وإن كان خبر واحد ، إلاَّ أن الأمَّة تلقَّته بالقبول ، فالتحق بالمتواتر .

فالجواب : سلَّمنا أن الأمَّة تلقَّته بالقبول ، لكن على وجه الظَّنِّ ، أو على وجه القطع ؟ فإن كان على وجه الظَّنِّ ، فمسلَّم إلاَّ أن ذلك يكون إجماعاً منهم على انه خبر واحد ، فلا يجوز نسخ القرآن به ، وإن كان على وجه القطع فممنوع ؛ لأنهم لو قطعوا بصحَّته ، مع أنه من باب الآحاد ، لكانوا قد أجمعوا على الخطأ ، وإنه غير جائزٍ .

وقال آخرون : إنها نسخت بالإجماع ، والإجماع يجوز أن ينسخ به القرآن ؛ لأن الإجماع يدلُّ على أن الدَّليل النَّاسخ كان موجوداً إلاَّ أنهم اكتفوا بالإجماع عن ذكر ذلك الدَّليل ، ولقائل أن يقول : لمَّا ثبت أن في الأمة من أنكر وقوع هذا النسخ ؛ فحينئذٍ : لم يثبت الإجماع .

وقال قوم : نسخت بدليلٍ قياسيٍّ ، وهو أن نقول : هذه الوصية ، لو كانت واجبةً ، لكانت ، إذا لم توجد هذه الوصيَّة ، يجب ألاَّ يسقط حقُّ هؤلاء الأقربين ، وقد رأيناهم سقطوا لقوله تعالى في آية المواريث

{ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ }

[ النساء : 12 ] فظاهره يقتضي أنه إذا لم يكن وصيَّةٌ أو دينٌ ، فالمال أجمع للوارث .

ولقائل أن يقول : نسخ القرآن بالقياس غير جائزٍ .

قال القرطبيُّ{[2502]} : قوله تعالى " حَقًّا " أي : ثابتاً ثبوت نظرٍ ، وتحصين ، لا ثبوت فرضٍ ووجوبٍ ؛ بدليل قوله : " عَلَى المُتَّقِينَ " وهذا يدل على كونه مندوباً ؛ لأنه لوكان فرضاً ، لكان على جميع المسلمين ، فلما خصَّ الله تعالى المُتَّقِي ، وهو من يخاف التَّقصير ، دلَّ على أنه غير لازم لغيره .

فصل " في حقِّ من نسخت الآية "

قال أكثر المفسرين إنها نسخت في حقِّ من يرث ومن لا يرث .

وقال بعض المفسِّرين من الفقهاء : إنَّها نسخت في حقِّ من يرث ، وثابتة في حقِّ من لا يرث ، وهو مذهب ابن عبَّاس والحسن ، ومسروق ، وطاوسٍ ، والضَّحَّاك ، ومسلم بن يسارٍ ، والعلاء بن زياد .

قال طاوس : إن من أوصى للأجانب ، وترك الأقارب ، نزع منهم ، وردَّ إلى الأقارب ؛ لوجوب الوصيَّة عند هؤلاء ، والباقي للقريب الذي ليس بوارث .

واستدلُّوا بأنَّ هذه الآية دالَّة على وجوب الوصيَّة للقريب ، سواء كان وارثاً ، أو غير وارث ، ترك العمل به في حقِّ القريب الوارث ، إما بآية المواريث ، أو بقوله - عليه الصلاة والسلام - : " لاَ وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ{[2503]} " ، وهاهنا الإجماع غير موجود ، لأن الخلاف فيه قديم وحديث ؛ فوجب أن تبقى الآية دالَّةً على وجوب الوصيَّة للقريب الذي ليس بوارث .

واستدلوا أيضاً بقوله - عليه السلام - : " مَا حَقُّ امْرِىءٍ مُسْلِم لَهُ مُلْكٌ يَبِيتُ لَيْلَتَيْن ، إلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ{[2504]} " وقد أجمعنا على أن الوصيَّة غير واجبةً لغير الأقارب ؛ فوجب أن تكون هذه الوصيَّة واجبةً للأقارب ، فأمَّا الجمهور ، فأجود ما استدلُّوا به على أنها منسوخة في حقِّ الكلِّ قوله : { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ } [ النساء : 12 ] وقد ذكرنا تقريره .


[2458]:- ينظر: تفسير القرطبي 2/173.
[2459]:- ينظر: المحرر الوجيز 1/247.
[2460]:- ينظر: البحر المحيط 2/ 23.
[2461]:- تقدم برقم 149.
[2462]:-ينظر: الكتاب لسيبويه 1/ 435.
[2463]:- تقدم قريبا.
[2464]:- تقدم تقريبا.
[2465]:- ينظر: الكتاب لسيبويه 1/ 435.
[2466]:- ينظر: القرطبي 2/173.
[2467]:- ينظر: ديوانه ص 12 ويروى صدره: أنا الموت الذي آتي عليكم.
[2468]:ينظر: التفسير الرازي 5/51.
[2469]:-ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/51.
[2470]:- ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (1/319)، وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر البيهقي عن عائشة.
[2471]:- أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن ابن عباس كما في "الدر المنثور" (1/319).
[2472]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/ 51.
[2473]:- أخرجه الطبري في "تفسيره: (3/395) عن إبراهيم النخعي.
[2474]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/52
[2475]:- ينظر: تفسير القرطبي 2/174.
[2476]:- الوصايا لغة: جمع وصية، قال ابن القطّاع: يقال وصيت إليه وصاية ووصية، ووصيته وأوصيته، وأوصيت إليه، ووصيت الشيء بالشيء وصيا: وصلته. قال الأزهري: وسميت الوصية وصية، لأن الميت لما أوصى بها، وصل ما كان فيه من أيام حياته بما بعده من أيام مماته؛ يقال: وصّى وأوصى بمعنى، ويقال: وصى الرجل أيضا، والاسم: الوصية والوصاة. انظر: المصباح المنير 2/662، والصحاح 6/ 525، والمعرب 2/357، ولسان العرب: 6/4853، واصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. عرفها الشافعية بأنها: تبرع بحق مضاف- ولو تقديرا- لما بعد الموت. عرفها المالكية بأنها: عقد يوجب حقا في ثلث عاقده، يلزم بموته أو نيابة عنه بعده. عرفها الحنابلة بأنها: الأمر بالتصرف بعد الموت. انظر: شرح فتح القدير 8/416، مغني المحتاج 3/39، شرح منح الجليل 4/ 642، كشاف القناع 4/ 335.
[2477]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/52.
[2478]:- أخرجه الطبري في "تفسيره" (3/391) عن ابن عباس.
[2479]:- أخرجه الترمذي (2120-2121) والنسائي كتاب الوصايا باب 5 وابن ماجه (2713 و 2714) وأحمد (4/186-187، 238) والبيهقي (6/ 85، 244، 363) وابن أبي شيبة (11/149) والطبراني في "الكبير" (7/35) والدارقطني (4/70) والبخاري في "التاريخ الكبير" (6/ 304) وابن عساكر (6/ 70-تهذيب) والخطيب في تاريخ بغداد (6/ 227).
[2480]:- أخرجه البخاري (4/ 46) كتاب الوصايا (2738) ومسلم كتاب الوصية (441) والنسائي (6/239) وأبو داود (2862) وأحمد (2/80) والترمذي (974، 2118) وابن ماجه (2699، 272) والدارقطني (4/150) والبيهقي (6/ 272) وأبو نعيم في "الحلية" (6/342).
[2481]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/50.
[2482]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/50.
[2483]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/55.
[2484]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/55.
[2485]:- أخرجه مالك في "الموطأ" (763) والبخاري (2/175) كتاب الجنائز (1295) و (7/218) كتاب المرضى والطب باب قول المريض إني وجع (5668)، (7/111) كتاب النفقات باب فضل النفقة على الأهل (5354) ومسلم في الوصية (5، 8، 102) والترمذي (2116) وأبو داود كتاب الوصية 35 والنسائي كتاب الوصية باب 3 وابن ماجه (2708، 2711، 3908) وأحمد (1/168، 171، 217، 173، 174) والبيهقي (6/ 268)، (9/28) والدارمي (2/407) والطبراني في "الكبير" (10/361) وابن خزيمة (2355) والحميدي (66، 521) وابن أبي شيبة (11/ 199) والبخاري في "الأدب المفرد" (499 و 520) وابن عساكر (6/ 95، 103 تهذيب).
[2486]:- سقط في ب.
[2487]:- ينظر: الإملاء لأبي البقاء 1/79.
[2488]:- ينظر: البحر المحيط 2/25.
[2489]:- ينظر: الدر المصون 1/456.
[2490]:- ينظر: البحر المحيط 2/26.
[2491]:- ينظر: تفسير القرطبي 2/ 175.
[2492]:- والتدبير لغة: الإعتاق عن دبر وهو ما بعد الموت، وشرعا: تعليق العتق بالموت، والمطلق منه: ما علّقه بمطلق موته، والمقيد: أن يعلق بصفة على خطر الوجود وأيضا التدبير: استعمال الرأي بفعل شاق: وقيل: النظر في العواقب بمعرفة الخير. ينظر: قواعد الفلقه ص 225.
[2493]:- ينظر: تفسير القرطبي 2/175.
[2494]:- ينظر: تفسير القرطبي 2/178.
[2495]:- ينظر: تفسير القرطبي 2/178
[2496]:-ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/53.
[2497]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/ 53.
[2498]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/53.
[2499]:- معلوم أن التخصيص والنسخ يشتركان في أن لك واحد منهما بيان ام لم يرد باللفظ، إلا أنهما يفترقان في أمور: وهي أن التخصيص يبين أن العالم لم يتناول المخصوص، والنسخ ويرفع بعد الثبوت؛ وأن التخصيص لا يرد إلا على العام، والنسخ يرد عليه وعلى غيره؛ وأنه يجب أن يكون متصلا، والنسخ لا يكون إلا متراخيا؛ وأنه لا يجوز ألا يبقى شيء، والنسخ يجوز؛ وأنه قد يكون بأدلة السمع وغيرها والنسخ لا يجوز إلا بالسمع؛ وأنه يكون معلوما ومجهولا، والنسخ لا يكون معلوما؛ وأنه لا يخرج المخصوص منه من كونه معمولا به في مستقبل الزمان، والنسخ يخرج المنسوخ عن ذلك؛ وأنه يرد في الأخبار والأحكام، والنسخ لا يرد إلا في الأحكام؛ وأن دليل الخصوص يقبل التعليل، ودليل النسخ لا يقبله.
[2500]:- ينظر: تفسير الرازي 5/54.
[2501]:- واستدل المثبتون لهذا النوع بأدلة من النسخ "أولا" أن نسخ المتواتر بالآحاد قد وقع؛ وهو أن التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة المتواترة؛ إذ ليس في كتاب الله ما يدل عليه، ونسخ بالآحاد؛ وهو أن أهل مسجد قباء سمعوا منادي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول "ألا إن القبلة قد حُوّلت" فاستداروا وتوجهوا، ولم ينكر عليكم الرسول- صلى الله عليه وسلم-. "ثانيا": أن النسخ كالتخصيص من حيث البيان، وبما أن التخصيص جائز بخبر الواحد، فكذلك النسخ. "ثالثا" أن نسخ القرآن بخبر الواحد جائز؛ كما في قوله تعالى: "قل لا أجد فيها أوحي إليّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير" فإنه نسخ بما روي أنه صلى الله عليه وسلم "نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع" وهو خبر آحاد، وإذا جاز نسخ القرآن به- فالخبر أجدر. "الجواب عن هذه الأدلة": "أما عن الأول": فلأنه خبر المنادي كان محفوفا بالقرائن؛ من ندائه بحضرة الرسول-صلى الله عليه وسلم- على رءوس الأشهاد في مثل هذه الواقعة العظيمة، وهذه قرينة صادقة عادة فيفيد القطع، فيجب المصير إليه؛ لما علم من امتناع ترك القاطع بالمظنون، وكلامنا في الخبر الغير المحفوف. "وأما عن الثاني": فيمنع أن يكون النسخ كالتخصيص؛ لأن التخصيص بيان وجمع للدليلين، والنسخ إبطال ورفع، على أن هذا الدليل لو سلّمناه، فغاية ما يلزم منه الجواز لا الوقوع، والنزاع إنما هو في الثاني دون الأول. "وأما عن الثالث": فلا نسخ؛ إذ المعنى في الآية: لا أجد الآن؛ لأن المضارع ظاهر في الحال، ولو سلم الارتفاع، فيكون للإباحة الأصلية؛ لان عدم الوجدان يوجب إباحة أصلية، ورفعها ليس بنسخ واحتج النافون بالمعقول والمنقول: "أما المعقول": فلأن الأحاد لا يقوى على رفع المتواتر؛ لأن الأول ظني، والثاني قطعي، وحيث لا مساواة فلا نسخ؛ لعدم التعارض. "وأما المنقول": فما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ أنه قال: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت" وأيضا: ما روي عن علي رضي الله عنه؛ أنه قال: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول أعرابي بوّال على عقبيه" ووجه الاحتجاج بقول هذين الصاحبين: أنهما لم يعملا بخبر الواحد، ولم يحكما به على القرآن، وما ثبت من السنة تواترا. ينظر: البحر المحيط للزركشي 4/109، البرهان لإمام الحرمين 2/1307، سلاسل الذهب للزركشي 302، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/139، نهاية السول للإسنوي 2/578، منهاج العقول للبدخشي 2/252، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 88، التحصيل من المحصول للأرموي 2/23، المنخول للغزالي 292، المستصفى له 124، الآيات البينات لابن قاسم العبادي 3/ 139، حاشية العطار على جمع الجوامع 2/111، المعتمد لأبي الحسين 1/392، إحكام الفصول في إحكام الأصول للباجي 418، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 4/ 505، التحرير لابن الهمام 288، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2/36، ميزان الأصول للسمرقندي 2/1006، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/60.
[2502]:- ينظر: تفسير القرطبي 2/179.
[2503]:- تقدم.
[2504]:- تقدم.