الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي - السيوطي  
{كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} (180)

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { إن ترك خيرا } قال : مالا .

أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله { إن ترك خيرا } قال : الخير المال .

أخرج ابن جرير عن مجاهد قال : الخير في القرآن كله المال { إن ترك خيرا } . ( لحب الخير ) ( العاديات الآية 8 ) . ( أحببت حب الخير ) ( ص الآية 32 ) . ( إن علمتم فيهم خيرا ) ( النور الآية 33 ) .

وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في قوله { إن ترك خيرا الوصية } قال : من لم يترك ستين دينار لم يترك خيرا .

وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن عروة . أن علي بن أبي طالب دخل على مولى لهم في الموت ، وله سبعمائة درهم أو ستمائة درهم فقال : ألا أوصي قال : لا إنما قال الله { إن ترك خيرا } وليس لك كثير مال ، فدع مالك لورثتك .

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي عن عائشة . أن رجلا قال لها : إني أريد أن أوصي ، قالت : كم مالك . . . ؟ قال : ثلاثة آلاف . قالت : كم عيالك ؟ قال : أربعة . قالت : قال الله { إن ترك خيرا } وهذا شيء يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل .

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عباس قال : إن ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي .

وأخرج عبد بن حميد عن أبي مجلز قال : الوصية على من ترك خيرا .

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن الزهري قال : جعل الله الوصية حقا مما قل منه ومما كثر .

وأخرج عبد بن حميد والبخاري ومسلم عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثلاث ليال إلا وصيته عنده . قال ابن عمر : فما مرت علي ثلاث قط إلا ووصيتي عندي " .

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيها الناس ابتاعوا أنفسكم من ربكم ، إلا أنه ليس لامرئ شيء إلا عرف أمرا بخل بحق الله فيه ، حتى إذا حضره الموت أخذ يوزع ماله ههنا وههنا " ثم يقول قتادة : ويلك يا ابن آدم اتق الله ولا تجمع إساءتين ، مالك إساءة في الحياة وإساءة عند الموت ، أنظر إلى قرابتك الذين يحتاجون ولا يرثون فأوص لهم من مالك بالمعروف .

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عبيد الله بن عبد الله بن معمر قاضي البصرة قال : من أوصى فسمى أعطينا من سمى ، وإن قال : ضعها حيث أمر الله ، أعطيناها قرابته .

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن طاوس قال : من أوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت على قرابته .

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن الحسن قال : إذا أوصى في غير أقاربه بالثلث جاز لهم ثلث الثلث ويرد على أقاربه ثلثي الثلث .

وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود في الناسخ وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن محمد بن سيرين قال : خطب ابن عباس فقرأ سورة البقرة ، فبين ما فيها حتى مر على هذه الآية { إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين } فقال : نسخت هذه الآية .

وأخرج أبو داود والنحاس معا في الناسخ وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الوصية { للوالدين والأقربين } قال : كان ولد الرجل يرثونه وللوالدين الوصية ، فنسختها ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) ( النساء الآية 7 ) الآية .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية الأقربين ، فأنزل الله آية الميراث ، فبين ميراث الوالدين ، وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت .

وأخرج أبو داود في سننه وناسخه والبيهقي عن ابن عباس في قوله { إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين } قال : فكانت الوصية لذلك حين نسختها آية الميراث .

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال : نسخ من يرث ، ولم ينسخ الأقربين الذين لا يرثون .

وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر . أنه سئل عن هذه الآية { الوصية للوالدين والأقربين } قال : نسختها آية الميراث .

وأخرج ابن جرير عن قتادة عن شريح في الآية قال : كان الرجل يوصي بماله كله حتى نزلت آية الميراث .

وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في الآية قال : كان الميراث للولد والوصية للوالدين والأقربين ، فهي منسوخة .

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في الآية قال : الخير والمال ، كان يقال ألف فما فوق ذلك ، فأمر أن يوصي للوالدين وقرابته ، ثم نسخ الوالدين وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منها وليست لهم منه وصية ، فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو غير قريب .

وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن خارجة " أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم على راحلته فقال : إن الله قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث ، فلا تجوز لوارث وصية " .

وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبيهقي في سننه عن أبي أمامة الباهلي " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبته يقول : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث " .

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا وصية لوارث ءالا أن تجيزه الورثة " .