التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} (180)

{ الوصية للوالدين والأقربين } كانت فرضا قبل الميراث ثم نسختها آية الميراث مع قوله صلى الله عليه وسلم : " ولا وصية لوارث " ، وبقيت الوصية مندوبة لمن لا يرث من الأقربين ، وقيل : معناها الوصية بتوريث الوالدين والأقربين على حسب الفرائض ، فلا تعارض بينها وبين المواريث ، ولا نسخ ، والأول أشهر .

 
التفسير الميسر لمجموعة من العلماء - التفسير الميسر [إخفاء]  
{كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} (180)

{ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ }

فرض الله عليكم إذا حضر أحدكم علامات الموت ومقدماته -إن ترك مالا- الوصية بجزء من ماله للوالدين والأقربين مع مراعاة العدل ؛ فلا يدع الفقير ويوصي للغني ، ولا يتجاوز الثلث ، وذلك حق ثابت يعمل به أهل التقوى الذين يخافون الله . وكان هذا قبل نزول آيات المواريث التي حدَّد الله فيها نصيب كل وارث .