صفوة البيان لحسين مخلوف - حسنين مخلوف [إخفاء]  
{ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَأَزۡوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمۡۗ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِكُم مَّعۡرُوفٗاۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَسۡطُورٗا} (6)

{ النبي أولى بالمؤمنين } أي أحق بهم من أنفسهم في الطاعة ؛ فإذا دعاهم إلى أمر ، ودعتهم نفوسهم إلى خلافة وجب أن يؤثروا وما دعاهم إليه على ما دعتهم أنفسهم إليه ؛ لأنه لمزيد شفقته عليهم ونصحه لهم لا يدعوهم إلا إلى ما فيه نجاتهم . ونفوسهم كثيرا ما تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم . { وأزواجه أمهاتهم } أي كأمهاتهم في وجوب تعظيمهن ، وحرمة نكاحهن بعده صلى الله عليه وسلم حرمة مؤبدة .

وأما فيما عدا ذلك من النظر إليهن والخلوة بهن وإرثهن ونحو ذلك فهن فيه كالأجنبيات ؛ ولذا لم يتعد التحريم إلى بناتهن . { وأولو الأرحام } أي ذوو القرابات مطلقا : عصبة وغير عصبة{ بعضهم أولى ببعض } في الإرث{ في كتاب الله } أي فيما أنزله الله في كتابه ، وهو آية المواريث في سورة

النساء {[276]} . { من المؤمنين والمهاجرين } بيان لأولى الأرحام . وكان بالمدينة توارث بين المهاجرين والأنصار بالهجرة والمؤاخاة – كما تقدم في آية 72 من الأنفال – ثم نسخ بآية 75 منها وأكد النسخ بهذه الآية ، وجعل التوارث بحق القرابة . { إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا } أي لكم إذا أوصيتم إلى من توادونهم من هؤلاء بشيء من أموالكم كان ذلك جائزا ؛ فيكون لهم بحكم الوصية لا الميراث .


[276]:الآيات 11، 12، 126.
 
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَأَزۡوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمۡۗ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِكُم مَّعۡرُوفٗاۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَسۡطُورٗا} (6)

{ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم } يقتضي أن يحبوه صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحبون أنفسهم وأن ينصروا دينه أكثر مما ينصرون أنفسهم .

{ وأزواجه أمهاتهم } جعل الله تعالى لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الأمهات في تحريم نكاحهن ووجوب مبرتهن ، ولكن أوجب حجبهن عن الرجال .

{ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض } هذا نسخ لما كان في صدر الإسلام من الموارث بأخوة الإسلام ، وبالهجرة وقد تكلمنا عليها في الأنفال .

{ في كتاب الله } يحتمل أن يريد القرآن أو اللوح المحفوظ .

{ من المؤمنين } يحتمل أن يكون بيانا لأولي الأرحام أو يتعلق بأولي أي : أولوا الأرحام أولى بالميراث من المؤمنين الذين ليسوا بذوي أرحام .

{ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا } يريد الإحسان إلى الأولياء الذين ليسوا بقرابة ونفعهم في الحياة ، والوصية لهم عند الموت ، فذلك جائز ومندوب إليه ، وإن لم يكونوا قرابة ، وأما الميراث فللقرابة خاصة ، واختلف هل يعني بالأولياء المؤمنين خاصة أو المؤمنين والكافرين .

{ في الكتاب مسطورا } : يعني القرآن أو اللوح المحفوظ .