صفوة البيان لحسين مخلوف - حسنين مخلوف [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ} (4)

{ والذين يرمون المحصنات . . . } أي يقذفون النساء العفيفات بالفاحشة ، ويلحق الرجال بالنساء في هذا الحكم اتفاقا . مبتدأ أخبر عنه بثلاث جمل – قوله : " فاجلدوهم " ، وقوله : { ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا } ، وقوله : { وأولئك هم الفاسقون } . واتفقوا على رجوع الاستثناء الآتي إلى الجملة الأخيرة ؛ فلا يزول عنهم اسم الفسق إلا بالتوبة والإصلاح . وعلى عدم رجوعه إلى الأولى ؛ فيجلد القاذف وإن تاب . واختلفوا في رجوعه إلى الثانية ؛ فعند جمهور الأئمة يرجع إليها أيضا : فلا تقبل شهادتهم في أي شيء أبدا ، أي ما داموا مصرين على عدم التوبة ، إلا إذا تابوا وحسنت حالتهما وعند أبي حنيفة لا يرجع الاستثناء إليها ؛ فلا تقبل منهم شهادة أبدا ، أي طول الحياة وإن تابوا وأصلحوا . والخلاف في هذا مفرع على الخلاف في عود الاستثناء الواقع بعد جمل متعاطفة ؛ هل يعود إلى الكل ، أو إلى الأخيرة فقط . وتفصيل الأدلة في الفقه والأصول .

 
التفسير الميسر لمجموعة من العلماء - التفسير الميسر [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ} (4)

{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ ( 4 ) }

والذين يتهمون بالفاحشة أنفسًا عفيفة من النساء والرجال مِن دون أن يشهد معهم أربعة شهود عدول ، فاجلدوهم بالسوط ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا ، وأولئك هم الخارجون عن طاعة الله .