الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ} (14)

فإذا هؤلاء المكذبون بالبعبث بظهر الأرض أحياء .

والعرب تسمي الفلاة {[73491]} وظهر الأرض " ساهرة " ، لأن فيها نوم الحيوان وسهرهم ، فسميت بما يكون فيها {[73492]} .

قال ابن عباس : ( بالساهرة ) " على الأرض " {[73493]} . وهو قول الحسن وعكرمة {[73494]} وقال قتادة {[73495]} : بالساهرة : بأعلى الأرض ، بعدما كانوا في بطنها . وهو قول ابن جبير والضحاك وابن زيد {[73496]} .

وقال سفيان : الساهرة : " أرض بالشام " {[73497]} .

وقال وهب بن منبه {[73498]} : " الساهرة : جبل إلى جنب بيت المقدس " {[73499]} .

وقال قتادة : السارة : جهنم {[73500]} .

وقال : الساهرة : أرض من فضة لم يعص الله عليها ، وهو قوله : ( يوم تبدل الأرض غير الأرض ) {[73501]} .

قال قتادة : لما تباعد البعث في أعين القوم ، قال الله جل ذكره ( فإنما هي زجرة واحدة ) ، فإذا هم بأعلى الأرض {[73502]} .


[73491]:- "الفلاة: القفر من الأرض لأنها فليت عن كل خير أي فطمت وعزلت". اللسان (فلا).
[73492]:- انظر معاني الفراء 3/232 وجامع البيان 30/35.
[73493]:- جامع البيان 30/36 وتفسير الماوردي 4/394 حيث حكاه عن مجاهد أيضا وهو أيضا قول الضحاك في زاد المسير 9/20 حيث حكاه عن اللغويين أيضا وقد قال ابن دريد في الاشتقاق: 108. "الساهرة: الأرض التي لم توطأ" وانظر معاني الزجاج 5/279 وتفسير ابن كثير 4/498.
[73494]:- انظر قول الحسن وعكرمة في جامع البيان 30/37. وقول عكرمة أيضا في زاد المسير 9/20.
[73495]:- ما بين قوسين (بالساهرة – قتادة) ساقط من أ.
[73496]:- انظر أقوال هؤلاء في جامع البيان 30/37.
[73497]:- جامع البيان 30/37 وزاد المسير 9/20.
[73498]:- هو أبو عبد الله وهب بن منبه اليماني الصنعاني الذماري، تابعي، من كبار المفسرين، حدث عن جابر وابن عباس وأبي سعيد الخدري، وروى عنه عمرو بن دينار وغيره (ت 110ﻫ وقيل: 114ﻫ). انظر حلية الأولياء 4/23 وتهذيب الأسماء 2/149 ووفيات الأعيان 2/180 وطبقات الحفاظ: 41.
[73499]:- جامع البيان 30/37 وتفسير مجاهد: 702 وزاد المسير 9/20.
[73500]:- انظر جامع البيان 30/38 وزاد المسير 9/20 وتفسير القرطبي 19/200.
[73501]:- إبراهيم: 48. وهذا القول حكاه القرطبي في تفسيره: 19/199 عن ابن عباس وليس فيه ذكر الآية. وحكاه ابن كثير في تفسيره 4/498 بنحوه عن الربيع بن أنس.
[73502]:- انظر الدر 8/408.