تأويلات أهل السنة للماتريدي - الماتريدي  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا} (59)

الآية 59

وقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } فإن قيل : كيف خص الله تعالى المؤمنين بالخطاب بالطاعة له وطاعة الرسول وأولي {[5821]} الأمر بما يعم المؤمن والكافر جميعا ؟ قيل بوجوه ثلاثة :

أحدها : أن عادة الملوك أنهم إذا خاطبوا بشيء إنما يخاطبون أهل الشرف والمجد ومن كان أسمع لخطابهم وأعظم لقولهم كقوله تعالى : عز وجل{ يا أيها الملأ أفتوني في أمري } ( النحل : 32 ) وقوله {[5822]} تعالى : { يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها } ( النحل : 38 ) ؛ يخاطبون أبدا أهل الشرف ومن هو أقبل لقولهم وأطوع لأمرهم . فعلى ذلك خاطب الله تعالى المؤمنين ، وأمرهم أن يطيعوه ، ويطيعوا رسوله ، وإن كان الخطاب يعمهم .

والثاني : يحتمل أن يكون الخطاب بذلك للمؤمنين خاصة لأن الكافر إنما يخاطب باعتقاد الطاعة له أولا . فإن أجاب إلى ذلك فعند ذلك يخاطب بغيره . والمؤمن قد اعتقد طاعة ربه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك خرج الخطاب منه للمؤمنين خاصة ، والله أعلم .

والثالث {[5823]} : يحتمل أن يكون تخصيص الخطاب للمؤمنين( لما أمر بطاعة ) {[5824]} أولي الأمر ليعلم أنه إنما أمر بطاعة أولي الأمر إذا كانوا مؤمنين ، والله أعلم ، فيه دلالة جواز الطاعة لغير الله لأن كل من عمل بأمر آخر فقد أطاعه . ( والطاعة هي الإئتمار بالأمر ) {[5825]} وأما العبادة فهي {[5826]} إخلاص الشيء بكليته لله عز وجل ، حقيقة ؛ إذ الأشياء كلها لله بكليتها حقيقة ليس لأحد سواه . لذلك لم يجز أن يعبد غير الله تعالى . وقد يجوز أن يطاع غيره لما ذكرنا أن الطاعة هي الائتمار بالأمر ، وليس العبادة كذلك . لذلك افترقا .

ثم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، تكون طاعة لله ؛ لأنه بأمره يطاع ، وفي طاعتهم/100-أ/ له طاعته .

ثم قيل : قوله تعالى : { أطيعوا الله } في فرائضه ، { وأطيعوا الرسول } صلى الله عليه وسلم ، في سنته . وقيل{ أطيعوا الله }في ما أمركم ، ونهاكم في كتابه{ وأطيعوا الرسول } صلى الله عليه وسلم في ما أمركم ، ونهاكم في سنته .

ثم اختلف في{ وأولي الأمر } . قيل : هم الأمراء على السرايا . وقيل : هم العلماء والفقهاء . وقيل : هم أهل الخير . ويحتمل{ وأولي الأمر } الذين يولون السرايا . فكيف ما كان ، ومن كان ففيه الدلالة ألا يولى إلا من له العلم والبصر ؟ من ذلك : أمراء السرايا كانوا أو غيرهم لأنه عز وجل أمر بطاعتهم . ولا يؤمر بطاعة أحد إلا بعلم وبصر يكون له في ذلك .

والآية التي تقدمت ، وهي قوله سبحانه وتعالى : { وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل } تدل على أن أولي الأمر الأمراء ؛ لأنه تعالى أمر الحكام في الآية الأولى بالعدل . وأمر الرعية بالسمع لهم والطاعة في ما يحكمون ، ويأمرون ، والله أعلم .

ألا ترى أنه روي في الخبر عن {[5827]} رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ( أنه ){[5828]} قال : " يا أيها الناس استمعوا ، وأطيعوا . وإن أمر عليكم حبشي مجدع فاسمعوا له ، وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله " ؟ ( ابن سعد في الطبقات الكبرى 2/141 )وعن {[5829]} ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنه قال ) {[5830]} : " على المرء المسلم السمع والطاعة في ما أحب ، وكره ، إلا أن يؤمر بمعصية ، فمن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة " ( بمعناه البخاري : 2955 ) .

وبعد فإن {[5831]} الآية التي تليها تدل على أن أولي الأمر الفقهاء ، وهو قوله تعالى : { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } والتنازع يكون بين العلماء . فكأنه ، والله أعلم ، أمر في ( الآية الأولى بطاعة{ وأولي الأمر } وأمر في الثانية ) {[5832]} أولي الفقه برد ما يختلفون {[5833]} فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

والآية تحتمل المعنيين ، والله أعلم ، أن على العامة طاعة أمرائهم في أحكامهم ، وعليهم اتباع علمائهم في فصولهم . يبين ذلك

قول الله تعالى : { فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ايفقهوا في الدين } الآية( التوبة : 122 ) فلو لم يجب على قومهم قبول قول علمائهم ما وجب عليهم إنذار قومهم .

وفي هذه الآية إبطال قول الرافضة في الإمامة لأن الله تعالى قال : { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } فليس يخلو أولو الأمر من أحد ثلاثة أوجه : إما أن يكون الأمراء والفقهاء والإمام الذي تدعيه الرافضة ؛ فإن كان المعنى في أولي الأمر الفقهاء أو الأمراء ، ففيه إبطال قول الرافضة : إنه الإمام الذي يصفونه ، ومحال أن يكون هو الإمام ، الذي يذكرونه لأنه قال عز وجل : { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } وذلك الإمام عندهم طاعته مفترضة ، وهم بين أظهر المتنازعين عندهم ، ومخالفته كفر في مذهبهم . فلو كان ذلك كذالك لقال . والله أعلم : فرددوه إلى الإمام ، فإن من خالفه فقد كفر . ولكنه تعالى عز وجل أمر برد التنازع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فدل عليه أن قول أحد لا يقوم في الحجة مقام قول ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ){[5834]} .

وقوله تعالى : { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } قيل : إلى الله ، أي كتاب الله تعالى أو إلى الرسول إذا كان حيا . فلما مات فإلى سنته . واستدل قوم بهذه الآية على إبطال الاجتهاد وترك القول إلا بما يوجد في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويقولون : فنكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله ، عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات ، وليس ذلك عندنا .

والآية تحتمل وجهين :

أحدهما : أن يحمل تأويلها على أن التنازع إذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أن يرد إليه صلى الله عليه وسلم ويسأل عن ذلك ، ولا يستعمل في الحادثة الاجتهاد ولا النظر . فأما ما كان من التنازع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن حكم الحادثة يطلب في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو في إجماع المسلمين . فإن وجد الحكم في أحدها {[5835]} بينا ، وإلا قيل بالاجتهاد .

الوجه الثاني : أن يكون المجتهد إذا ما اجتهد فيه إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول : وجدت في الكتاب أو في السنة كذا وكذا ، وهذه الحادثة تشبه هذا الحكم ، فحكمها حكمه . فيكون ( رد حكم ) {[5836]} الحادثة إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أوشبهها بما وجد من الحكم فيهما . وإذا كان ما وصفنا من تأويل محتملا فلا حجة لهم علينا في ذلك ، والله المستعان .

وفي الآية دلالة جعل الإجماع ، وهو قوله تعالى : { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } الآية ؛ إنما أمر بالرد إلى ( كتاب الله تعالى وسنة ){[5837]} الرسول صلى الله عليه وسلم عند التنازع ، لم يأمر بالإجماع {[5838]} . دل أنه إذا كان ثم إجماع لا تنازع فيه لما يجب الرد إلى ما أودع في الكتاب وفي السنة .

وفي الآية دلالة أنه يدرك بالطلب المودع فيه ، لأنه لو لم يدرك ، أو ليس ذلك فيه ، لم يكن للرد إلى ذلك معنى . ألا ترى ( أن الله تعالى قال ) {[5839]} : ( لعلمه الذين يستنبطونه ) ( النساء : 83 ) فإنما يستنبط ما فيه ؟ دل أن كل أحكام {[5840]} الحوادث مذكور في هذين : في الكتاب والسنة ؛ إذ لو يكن الفرج عند النظر والطلب لكان لا يفيد الأمر بالرد إليهما معنى . ثم لا توجد نصوص في كل ما يبتلى {[5841]} . ثبت أنه مطلوب ، وهو يدل على لزوم البحث في استخراج المودع من المنصوص ، والله أعلم .

وفي قوله تعالى أيضا : { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول } الآية تخصيص المؤمنين على اشتراك الجميع في اللزوم ؛ يخرج على أوجه :

أحدها : على مخاطبة الأشراف والنجباء . وعلى ذلك أمر الملوك في الأمور ؛ يريدون اشتراك الرعية وأمل المملكة في ذلك كقوله سبحانه وتعالى{ قالت يا أيها الملأ } ( النمل : 29و32 ) ، وقال سليمان عليه السلام : { يا أيها الملأ } ( النمل : 38 ){ وقال فرعون يا أيها الملأ }( القصص : 38 )وقال [ سبحانه وتعالى ] {[5842]} : { إلى فرعون وملأيه } ( الأعراف : 103و . . . ) ، فمثله{[5843]} الذي نحن فيه ، والله أعلم .

والثاني : أنهم مما قد عرفوا الأمور والمناهي {[5844]} ، فقيل لهم : أطيعوا ما ذكروا ، علموا أنهم في من أمروا به ، ونهوا عنه . ولم يكن من الكفرة علم بالذي يوجهون الأمر إليهم . فلذلك خص من ذكر ، والله أعلم .

والثالث : أن الكفرة قد أنكرت المعبود والرسول ، فجرى الخطاب في من ثبت لهم المعفرة بذلك مع ما يحتمل أن يكون في هذا الخطاب في الشرائع ، وغير لازمة للكفرة ، فلذلك كان على ما ذكرت .

والرابع : ما أدخل في الخطاب أولي الأمر منا ، ولا يلزمهم طاعتهم ، لذلك خص المؤمنين ، وكان المقصود بالآية بيان طاعة أولي الأمر منا ، وإلا كانت طاعة الله تعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بما كان إيمانهم قد ثبت . ولكن جمعت طاعة من ذكر ليعلم أن قد يكون بطاعة أولي الأمر طاعة الله ، والله الموفق .

ومما يبين الذي ذكرت أن الكل من عرف الإله أن عليه طاعته بما عرف اسمه الذي سمى {[5845]} كل معبود إلها . فمن عرف منهم الإله عرف أنه معبود ، ثم عرف ما له عنده من الأيادي ، وعليه من النعم ، على أن عليه شكره وطاعته به . ثم من عرف أن طاعته هي طاعة الله لأنه إليه يدعو ، وعن أمره ونهيه يأمر ، وينهى ، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم منه إلى الخلق . وليس من عرف الله ، وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه عليه طاعة أولي الأمر بما لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين الله ذلك في هذه الآية ليعلموا أن طاعتهم هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم .

وذلك هو الدليل على جمع الإجماع حجة ، وأن متبعهم {[5846]} هو مطيع لله تعالى ، إذ صير الله طاعتهم طاعته ، وهم في ذبك الإجماع .

وعلى ما ذكرت من شأن /100-ب/ الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج ( قوله تعالى ){[5847]} { من يطع الرسول فقد أطاع الله } ( النساء : 80 ) وقوله تعالى : { فلا وربك لا يؤمنون ( حتى يحكمون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما } ) {[5848]} ( النساء : 65 ) صير الواجد حرجا مما قضى واجدا حرجا من قضاء الله تعالى من نفي حكم الإيمان . وعلى ذلك قوله تعالى : { وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله } ( النساء : 64 ) أي لتكون عليهم طاعته بأمر الله تعالى ؛ إذ هي طاعة الله أولا لتكون طاعته طاعة الله بإذنه وبأمره ، والله الموفق .

ثم أختلف في أولي الأمر . ومعلوم أنهم هم الذين إليهم يرجع تدبير أمور الدين ، وعن آرائهم تصدر ، وهم {[5849]} الذين تضمنتهم آية ، فيها {[5850]} الكفاية في تعريف المقصود بها ، وهو قوله عز وجل : { ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم } ( النساء : 83 ) فجعل أولي الأمر من عندهم الاستنباط ، وشهد لهم بالعلم في ما رد إليهم . فثبت أنهم الفقهاء المعروفون بالاستنباط ورعاية أمور الدين .

وفي هذا أيضا دلالة على إصابتهم في ما أجمعوا عليه ؛ إذ شهد لهم في الجملة بالعلم . وعلى ذلك قوله تعالى : { { كنتم خير أمة } الآية( آل عمران : 110 ) وقوله تعالى : { وكذلك جعلناكم أمة وسطا } الآية( البقرة : 143 ) .

ثم كانت الشهادات والأمر والنهي للعلماء بهما . ثبت أن الأمر في ذلك ينصرف إلى العلماء ، وأنهم إذا اجتمعوا على شيء بالأمر والنهي يكون إجماعا لأن ذلك كذلك عند الله تعالى . وتجوز شهادتهم على جميع العوام ومن تأخرهم . ومن ذلك كان عند أولئك الخاص على ذلك إذ لم يغيروا ، ولا شهدوا في ذلك بغيره . وأمراء السرايا لو كانوا أهل البصر في الأمر مع العلم بالشرع و الفتيا للزم فيهم ذلك لأنهم صيروا في الباب أهل الأمر . وأيد الأول أنهم العلماء قوله تعالى : { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } .

ومعلوم أن على العوام الذي الإشكال والحاجة الرد إلى أولي الأمر بما ذكرت من الآية ، فثبت {[5851]} أن هذا تنازع العلماء ، وهو يوضح إبطال قول الروافض في جعل أولي الأمر إمامهم وإبطال قول من يجعل أولي الأمر ( أمراء ونحوهم ){[5852]} . وإنما هو العلماء في كل نوع حتى يمكن فيهم التنازع ، وإمامهم واحد لا معنى للتنازع ( فيهم . والتنازع ) {[5853]} إنما يكون عن تدبر وبحث ونظر ، ولا معنى فيذلك للعوام الذين {[5854]} لا يعرفون الأصول والفروع . والله الموفق .

ثم اختلف في تأويل قوله تعالى : { فردوه إلى الله والرسول } فقال قوم : كأنه قيل : كلوا الأمر فيه إلى الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم ولا تجتهدوا فيه لقوله{[5855]} تعالى : { وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله } ( الشورى : 10 ) ولأن الاختلاف كان على تأويل الكتاب والسنة . فكيف يطلب من بعد منهما ، وبعد الطلب حدث التنازع ؟

وقال قوم : الاختلاف يقع في التأويل بقوله عز وجل : { فردوه إلى الله والرسول } إلى ظاهر ذلك . ولا تتأولوا ( تختلفوا لأن الاختلاف ){[5856]} كان على التأويل .

وقال قوم : هذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر في ذلك نص الحكم والحق في ذلك . فيكون الأمر الذي يتنازع فيه أولو الأمر لم يجز لأحد العمل إلا بالبيان . ولهم وجه الوصول إلى البيان في الحقيقة ، فأمروا بذلك مع ما كان يجوز أن يكون التنازع في وقت لم يفزع عن بيان جميع ما بالخلق إليه حاجة بالكفاية ، إذا كان ذلك الوقت وقت حدوث الشرائع ووقت احتمال التناسخ وتبديل الأحكام . فإذا وقع التنازع( بين ) {[5857]} المجتهدين فلهم مع أشكال التنازع شبهة احتمال( هو ) {[5858]} أن أصله لم يزل ، وأن الذي يتضمن من حكمه من المنصوص لم يبلغهم في ذلك . فيجب ف ذلك الرد إلى الله سبحانه وتعالى بالرد إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم .

وأما بعده فقد فزع عن{[5859]} جميع أصول الحوادث التي يعلم الله سبحانه وتعالى أنها تقع بيان كفاية ؛ إذ لو يبين ذلك القدر لبقي{[5860]} تنازع لا ارتفاع له ، ولا جاز {[5861]} الحكم ، ولكان لا يعلم الحادث الذي له أصل يطلب ذلك . وفي ذلك تمكين المعنى الذي يخرج إلى الرسالة مع ما قد تكلم جميع الصحابة ، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، ومن بعدهم اليوم في الحوادث من غير أن يظهر عن أحد قول بأن هذا هو ما لم ينزل له الأصل ، فصار ذلك إجماعا في بيان أصول كل حادث ، فيجب طلبه في الأصول ، والله أعلم .

والأصل أنه في ما يوكل إلى أحد يوكل إلى من يعلم الحكم ، ويملك إظهاره . فلو كان التنازع فيجب الرد إلى الله تعالى وترك الحكم في ذلك بالاجتهاد . فإذن يبطل أن يكون في الرد إليه علم الحكمة إلا للوقت الذي لا يحتاج إلى الحكم ، وهو يوم القيامة ، على أنه معلوم لو كان يرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان لا يدعهم على ما هم {[5862]} عليه من التنازع الذي هو أصل كل شيء وفساده {[5863]} . فعلى ذلك في ما يرد إلى الله سبحانه وتعالى وإذ ( أعلم عز وجل أن جميع ) {[5864]} النوازل كلها مردودات إليه ، فيجب أن يكون حكم فيها إذ قال الله عز وجل : { فحكمه إلى الله } ( الشورى : 10 ) وإذ لم يحكم فيها لم يصر الحكم إليه ، بل لا حكم فيه إلا لله تعالى . فلما وجب بالذي ذكرت أن يكون مما تضمنته البيان لزم الاجتهاد .

ثم لو كان الحق عند التنازع الظاهر دون أن يطلب على أصح التأويلات دليل لكان لا يجوز التنازع أن يقع ؛ لأن الظاهر قد كان في أيديهم ، وهو حجته ، لا يحتمل أن يتركه أحد إلا بالدليل لو كان حجة ، وكان قد قام الدليل على لزوم العدول عن الظاهر بتأويل جميع أولي الأمر في ذلك ، فثبت أن دليل ذلك مطلوب ، يوجد ؛ يتفقون عليه ، إذ أنصفوا وأمنعوا {[5865]} النظر ، وأعربوا {[5866]} عن حسن الظن تفويضا {[5867]} من الأئمة . على أن الذي يقول هؤلاء يقتضي أحكام الحوادث كلها بيقين ، فثبت أن أحكامهم مودعات في المنصوص ، فصرن متعلقات بالمعاني لا بالظواهر .

ثم الأصل أن العمل بالظواهر في محتمل المعاني ومختلف التأويلات مما فيه التنازع في الأمة ، والتنازع أمر بالرد ، فبعيد أن يرد إلى ما لم يثبت صحته . بل في الظاهر وجه في ظاهر الاسم باللسان أو الظاهر من التفاهم في المعتاد نحو القول {[5868]} بأن اغسلوا وجوهكم أنه بأي شيء الغسل يستحق اسم الغسل في اللغة ؟ لكن لما يغسل به عادة في الاستعمال .

إلى ذلك ينصرف الخطاب ، ويصير الظاهر في المعتاد به أولى من الظاهر في اللسان ، ويكون في ذلك منع الذي ذكر حتى يوضح دليل ، أو يعلم أنه المعتاد ، فيكون ذلك دليل ، والله أعلم .

ثم لا يحتمل التنازع في ما فيه المعتاد من التفاهم العدول عنه إلا بدليل ، فيجب القول لمن عدل إن كان عنده دليل ، فيكون بما يوجب العمل منع ، والله أعلم .

ثم قيل في قوله تعالى : { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول } بأوجه ثلاثة : { { أطيعوا الله } تعالى في ما بلغ ، و{ أطيعوا الله }تعالى في ما فرض{ وأطيعوا الرسول } في ما سن ، و{ أطيعوا الله } تعالى عز وجل في ما أنزل ، ونص ، و{ أطيعوا اتلرسول }في ما بين .

والأصل في معبود اللسان أن الطاعة تكون في الائتمار ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم مطاع في جميع ما أمر ، لازمه {[5869]} طاعته ، في ذلك أمره ، وإذا ثبت أن{[5870]} أمره ، هو أمر الله تعالى عز وجل وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله عز وجل وله يجب ظهور الخصوص والعموم والتناسخ جميعا ، وبه بين الفرض والأدب وكل نوع ، وما يظهر فبالله تعالى ظهر على لسانه صلى الله عليه وسلم كتابا كان أو تنزيلا . فالتقسيم بين الذي لله عز وجل والذري لرسوله صلى الله عليه وسلم يوجب الشبهة وتوهم الاختلاف . جل الله عز وجل أن يبعث رسولا يخالفه ، وبالله المعونة والتوفيق .

وقوله تعالى{ ذلك خير وأحسن تأويلا } يحتمل قوله عز وجل : { ذلك خير }ذلك{[5871]} الرد خير إلى ما ذكر . ويحتمل{ ذلك خير } الائتلاف{[5872]} في ما أمكن فيه خير من الاختلاف وأحمد .

وقوله تعالى : { وأحسن تأويلا } /101-أ/ أي عاقبة . وقيل{ وأحسن تأويلا } أي خبرا . وفي حرف حفصة : ذلك خير وأحسن ثوابا . وعن ابن عباس : { ذلك خير وأحسن تأويلا }( أنه ) {[5873]} قال : ( القرآن أحسن تأويلا ) .


[5821]:في الأصل وم: و.
[5822]:في الأصل وم: قال.
[5823]:في الأصل وم: و.
[5824]:في الأصل / ما أمر بطاعته، في م: لما أمر بطاعته.
[5825]:في الأصل وم: هو الائتمار للأمر.
[5826]:في الأصل وم: فهو.
[5827]:من م، في الأصل:من.
[5828]:ساقطة من الأصل وم.
[5829]:الواو ساقطة من الأصل وم.
[5830]:ساقطة من الأصل وم.
[5831]:في الأصل وم:هذه
[5832]:في الأصل وم: آية أولي الأمر بطاعتهم وأمر.
[5833]:في الأصل وم: يخلفون.
[5834]:في الأصل: الرسول الله تعالى.
[5835]:في الأصل وم: أحدهم.
[5836]:في الأصل: أراد الحكم، في م: رد الحكم.
[5837]:ساقطة من الأصل وم.
[5838]:في الأصل وم: عند الجماع.
[5839]:في الأصل وم: أنه قال الله تعالى.
[5840]:في الأصل: حكم، في م: ما حكم.
[5841]:في الأصل وم: يبلى.
[5842]:ساقطة من الأصل وم.
[5843]:أدرج قبلها في الأصل وم: ذلك.
[5844]:من م، في الأصل: والمنافي.
[5845]:في الأصل وم: سمعت.
[5846]:في الأصل وم: متبعيهم.
[5847]:من م، ساقطة من الأصل.
[5848]:في الأصل وم:الآية.
[5849]:الواو ساقطة من الأصل وم.
[5850]:أدرج قبلها في الأصل وم:أرجو أن يكون.
[5851]:في الأصل وم:ثبت.
[5852]:في الأصل وم: أمير ونحوه.
[5853]:من م،في الأصل: التنازع.
[5854]:من م، في الأصل: الذي.
[5855]:في الأصل وم: كقوله.
[5856]:في الأصل وم، فتختلفوا إذ الأول.
[5857]:ساقطة من الأصل وم.
[5858]:ساقطة من الأصل وم.
[5859]:في الأصل وم:من.
[5860]:في الأصل وم: ليبقى.
[5861]:في الأصل وم يجوز.
[5862]:في الأصل وم:هو.
[5863]:في الأصل وم:وفساد.
[5864]:في الأصل وم: علم عز وجل لجميع.
[5865]:في الأصل وم: أنعموا.
[5866]:في الأصل وم: وأعرضوا.
[5867]:في الأصل وم: تفريق.
[5868]:في الأصل وم:قول.
[5869]:في الأصل وم: لازم.
[5870]:في الأصل وم: أنه.
[5871]:أدرج قبلها في الأصل ومأي.
[5872]:أدرج قبلها في الأصل وم:أي.
[5873]:ساقطة من الأصل وم.