المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - المنتخب [إخفاء]  
{كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} (180)

180- وكما شرع الله القصاص لصلاح الأمة وحفظ المجتمع ، كذلك شرع الله شريعة فيها صلاح الأسرة وحفظ كيانها وهي شريعة الوصية ، فعلى من ظهرت أمامه إمارات الموت وعلم أنه ميت لا محالة ، وكان ذا مال يعتد به أن يجعل من ماله نصيباً لمن يدرك من والديه وأقاربه - الأقربين غير الوارثين - وليراع في ذلك ما يحسن ويقبل في عرف العقلاء فلا يعطى الغنى ويدع الفقير ، بل يؤثر ذوي الحاجة ولا يسوي إلا بين المتساوين في الفاقة ، وكان ذلك الفرض حقاً واجباً على من آثر التقوى واتبع أوامر الدين .

 
معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} (180)

قوله تعالى : { كتب عليكم } . أي فرض عليكم .

قوله تعالى : { إذا حضر أحدكم الموت } . أي جاء أسباب الموت وآثاره من العلل والأمراض .

قوله تعالى : { إن ترك خيراً } . أي مالاً ، نظيره قوله تعالى : ( وما تنفقوا من خير ) .

قوله تعالى : { الوصية للوالدين والأقربين } . كانت الوصية فريضة في ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين على من مات وله مال ثم نسخت بآية الميراث .

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن مخمش الزيادي . أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر ، أخبرنا محمد بن أحمد بن الوليد أخبرنا الهيثم بن جميل ، أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال : كنت آخذاً بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث " . فذهب جماعة إلى أن وجوبها صار منسوخاً في حق الأقارب الذين يرثون ، وبقي وجوبها في حق الذين لا يرثون من الوالدين والأقارب ، وهو قول ابن عباس وطاووس ، وقتادة والحسن .

قال طاووس : من أوصى لقوم سماهم ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت إلى ذوي قرابته .

وذهب الأكثرون إلى أن الوجوب صار منسوخاً في حق الكافة ، وهي مستحبة في حق الذين لا يرثون . أخبرنا أبو الحسن السرخسي ، أخبرنا طاهر ابن أحمد ، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما من حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه " .

قوله تعالى : { بالمعروف } . يريد يوصي بالمعروف ، ولا يزيد على الثلث ولا يوصي للغني ويدع الفقير ، قال ابن مسعود : الوصية للأخل فالأخل أي الأحوج فالأحوج .

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن رحيم الشيباني . أخبرنا أحمد بن حازم بن أبي غروة ، أخبرنا عبيد الله بن موسى و أبو نعيم عن سفيان الثوري ، عن سعيد ابن إبراهيم ، عن عامر بن سعيد ، عن سعد بن مالك قال : " جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي بمالي كله ؟ قال لا قلت : فالشطر ؟ قال لا ، قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير . إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس بأيديهم " .

فقوله : يتكففون الناس ، أي يسألون الناس الصدقة بأكفهم .

وعن ابن أبي مليكة أن رجلاً قال لعائشة رضي الله عنها : إني أريد أن أوصي ، قالت : كم مالك ؟ قال : ثلاثة آلاف . قالت كم عيالك ؟ قال : أربعة ، قالت : إنما قال الله ( إن ترك خيراً ) وإن هذا شيء يسير فاتركه لعيالك . وقال علي رضي الله عنه : لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ، فمن أوصى بالثلث فلم يترك .

وقال الحسن البصري رضي الله عنه يوصي بالسدس ، أو الخمس أو الربع ، وقال الشعبي إنما كانوا يوصون بالخمس أو الربع .

قوله تعالى : { حقاً } . نصب على المصدر ، وقيل على المفعول أي جعل الوصية حقاً .

قوله تعالى : { على المتقين } . المؤمنين .

 
في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} (180)

178

ثم يجيء تشريع الوصية عند الموت . . والمناسبة في جوها وجو آيات القصاص حاضرة :

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت - إن ترك خيرا - الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين . فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه . إن الله سميع عليم . فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه . إن الله غفور رحيم . .

وهذه كذلك كانت فريضة . الوصية للوالدين والأقربين . إن كان سيترك وراءه خيرا . وفسر الخير بأنه الثروة . واختلف في المقدار الذي تجب عنده الوصية . والأرجح أنها مسألة اعتبارية بحسب العرف . فقال بعضهم لا يترك خيرا من يترك أقل من ستين دينارا ، وقيل ثمانين وقيل أربعمائة . وقيل ألف . . والمقدار الذي يعتبر ثروة تستحق الوصية لا شك يختلف من زمان إلى زمان ، ومن بيئة إلى بيئة .

وقد نزلت آيات المواريث بعد نزول آيات الوصية هذه . وحددت فيها أنصبة معينة للورثة ، وجعل الوالدان وارثين في جميع الحالات . ومن ثم لم تعد لهما وصية لأنه لا وصية لوارث . لقوله [ ص ] : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث " . أما الأقربون فقد بقي النص بالقياس إليهم على عمومه . فمن ورثته آيات الميراث فلا وصية له ؛ ومن لم يرث بقي نص الوصية هنا يشمله . . وهذا هو رأي بعض الصحابة والتابعين نأخذ به .

وحكمة الوصية لغير الورثة تتضح في الحالات التي توجب فيها صلة القرابة البر ببعض الأقارب ، على حين لا تورثهم آيات الميراث لأن غيرهم يحجبهم . وهي لون من الوان التكافل العائلي العام في خارج حدود الوراثة . ومن ثم ذكر المعروف وذكر التقوى :

( بالمعروف حقا على المتقين ) . .

فلا يظلم فيها الورثة ، ولا يهمل فيها غير الورثة ؛ ويتحرى التقوى في قصد واعتدال ، وفي بر وإفضال . . ومع هذا فقد حددت السنة نسبة الوصية ، فحصرتها في الثلث لا تتعداه والربع أفضل . كي لا يضار الوارث بغير الوارث . وقام الأمر على التشريع وعلى التقوى ، كما هي طبيعة التنظيمات الاجتماعية التي يحققها الإسلام في تناسق وسلام .

 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري - الطبري [إخفاء]  
{كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} (180)

القول في تأويل قوله تعالى : { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتّقِينَ }

يعني بقوله تعالى ذكره : كتب عليكم : فرض عليكم أيها المؤمنون الوصية إذا حضر أحدكم الموت إنْ تَرَكَ خَيْرا ، والخير : المال ، للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبينَ الذين لا يرثونه ، بالمَعْرُوفِ وهو ما أذن الله فيه وأجازه في الوصية مما لم يجاوز الثلث ، ولم يتعمد الموصي ظلم ورثته ، حَقّا على المُتّقين ، يعني بذلك : فرض عليكم هذا وأوجبه ، وجعله حقّا واجبا على من اتقى الله فأطاعه أن يعمل به .

فإن قال قائل : أَوَ فرض على الرجل ذي المال أن يوصي لوالديه وأقربيه الذين لا يرثونه ؟ قيل : نعم .

فإن قال : فإن هو فرّط في ذلك فلم يوص لهم أيكون مضيعا فرضا يحرج بتضييعه ؟ قيل : نعم .

فإن قال : وما الدلالة على ذلك ؟ قيل : قول الله تعالى ذكره : كُتِبَ عَلَيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ المَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِين فأعلم أنه قد كتبه علينا وفرضه ، كما قال : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيامُ ولا خلاف بين الجميع أن تارك الصيام وهو عليه قادر مضيع بتركه فرضا لله عليه ، فكذلك هو بترك الوصية لوالديه وأقربيه وله ما يوصي لهم فيه ، مضيعٌ فرض الله عز وجل .

فإن قال : فإنك قد علمت أن جماعة من أهل العلم قالوا : الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبينَ منسوخة بآية الميراث ؟ قيل له : وخالفهم جماعة غيرهم فقالوا : هي محكمة غير منسوخة : وإذا كان في نسخ ذلك تنازع بين أهل العلم لم يكن لنا القضاء عليه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها ، إذ كان غير مستحيل اجتماع حكم هذه الآية وحكم آية المواريث في حال واحدة على صحة بغير مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرى ، وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حالة واحدة لنفي أحدهما صاحبه .

وبما قلنا في ذلك قال جماعة من المتقدمين والمتأخرين . ذكر من قال ذلك :

حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا هشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك أنه كان يقول : من مات ولم يوصِ لذوي قرابته فقد ختم عمله بمعصية .

حدثني سالم بن جنادة ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق : أنه حضر رجلاً فوصى بأشياء لا تنبغي ، فقال له مسروق : إن الله قد قسم بينكم فأحسن القسم ، وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضله ، أوص لذي قرابتك ممن لا يرثك ، ثم دع المال على ما قسمه الله عليه .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح ، قال : حدثنا عبيد ، عن الضحاك ، قال : لا تجوز وصية لوارث ولا يوصي إلا لذي قرابة ، فإن أوصى لغير ذي قرابة فقد عمل بمعصية ، إلا أن لا يكون قرابة فيوصي لفقراء المسلمين .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، قال : العجبُ لأبي العالية أعتقته امرأة من بني رياح وأوصى بماله لبني هاشم .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن رجل ، عن الشعبي ، قال : لم يكن له حال ولا كرامة .

حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن علية ، قال : حدثنا أيوب ، عن محمد ، قال : قال عبد الله بن معمر في الوصية : من سَمّى جعلناها حيث سَمّى ، ومن قال حيث أمر الله جعلناها في قرابته .

حدثني محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، قال : حدثنا المعتمر ، قال : حدثنا عمران بن جرير ، قال : قلت لأبي مجلز : الوصية على كل مسلم واجبة ؟ قال : على من ترك خيرا .

حدثنا سوّار بن عبد الله ، قال : حدثنا عبد الملك بن الصباح ، قال : حدثنا عمران بن حرير قال : قلت للاحق بن حميد : الوصية حق على كل مسلم ؟ قال : هي حق على من ترك خيرا .

واختلف أهل العلم في حكم هذه الآية ، فقال بعضهم : لم ينسخ الله شيئا من حكمها ، وإنما هي آية ظاهرها ظاهر عموم في كل والد ووالدة والقريب ، والمراد بها في الحكم البعض منهم دون الجميع ، وهو من لا يرث منهم الميت دون من يرث . وذلك قول من ذكرت قوله ، وقول جماعة آخرين غيرهم معهم . ذكر قول من لم يذكر قوله منهم في ذلك :

حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثني أبي ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد في رجل أوصى لغير ذي قرابة ، وله قرابة محتاجون ، قال : يردّ ثلثا الثلث عليهم ، وثلث الثلث لمن أوصى له به .

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا معاذ ، قال : حدثنا أبي ، عن قتادة ، عن الحسن وجابر بن زيد وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا في الرجل يوصي لغير ذي قرابته وله قرابة ممن لا يرثه قال : كانوا يجعلون ثلثي الثلث لذوي القرابة ، وثلث الثلث لمن أوصى له به .

حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا حميد ، عن الحسن أنه كان يقول : إذا أوصى الرجل لغير ذي قرابته بثلثه فلهم ثلث الثلث ، وثلثا الثلث لقرابته .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : من أوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردّت إلى ذوي قرابته .

وقال آخرون : بل هي آية قد كان الحكم بها واجبا وعمل به برهة ، ثم نسخ الله منها بآية المواريث الوصية لوالدي الموصي وأقربائه الذين يرثونه ، وأقرّ فرض الوصية لمن كان منهم لا يرثه . ذكر من قال ذلك :

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة في قوله : كُتِبَ عَلَيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ المَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِينَ فجعلت الوصية للوالدين والأقربين ، ثم نسخ ذلك بعد ذلك فجعل لهما نصيب مفروض ، فصارت الوصية لذوي القرابة الذين لا يرثون ، وجعل للوالدين نصيب معلوم ، ولا تجوز وصية لوارث .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبينَ قال : نسخ الوالدان منها ، وترك الأقربون ممن لا يرث .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج عن ابن جريج ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قوله : إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبينَ قال : نسخ من يرث ولم ينسخ الأقربين الذين لا يرثون .

حدثنا يحيى بن نصر ، قال : حدثنا يحيى بن حسان ، قال : حدثنا سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : كانت الوصية قبل الميراث للوالدين والأقربين ، فلما نزل الميراث نسخ الميراث من يرث وبقي من لا يرث ، فمن أوصى لذي قرابته لم تجز وصيته .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا سويد بن نصر ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن إسماعيل المكي ، عن الحسن في قوله : إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبينَ قال : نسخ الوالدين وأثبت الأقربين الذين يحرمون فلا يرثون .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن مبارك بن فضالة ، عن الحسن في هذه الآية : الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبينَ قال : للوالدين منسوخة ، والوصية للقرابة وإن كانوا أغنياء .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبينَ فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كانت للأقربين ، فأنزل الله بعد هذا : ولأبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما السّدسُ ممّا تَرَكَ إنْ كانَ لَه وَلَدٌ فإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَه أبَوَاه فَلأُمّهِ الثّلُثُ فبين الله سبحانه ميراث الوالدين ، وأقرّ وصية الأقربين في ثلث مال الميت .

حدثني عليّ بن داود ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن عليّ بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبينَ فنسخ الوصية للوالدين وأثبت الوصية للأقربين الذين لا يرثون .

حدثت عن عمار ، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قوله : كُتِبَ عَلَيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ المَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِين بالمعروف . قال : كان هذا من قبل أن تنزل سورة النساء ، فلما نزلت آية الميراث نسخ شأن الوالدين ، فألحقهما بأهل الميراث وصارت الوصيةُ لأهل القرابة الذين لا يرثون .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا الحجاج بن المنهال ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، قال : أخبرنا عطاء بن أبي ميمونة ، قال : سألت مسلم بن يسار ، والعلاء بن زياد ، عن قول الله تبارك وتعالى : إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبينَ قالا : في القرابة .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا الحجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن إياس بن معاوية ، قال : في القرابة .

وقال آخرون : بل نسخ الله ذلك كله ، وفرض الفرائض والمواريث ، فلا وصية تجب لأحد على أحد قريب ولا بعيد . ذكر من قال ذلك :

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبينَ الآية ، قال : فنسخ الله ذلك كله وفرض الفرائض .

حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن علية ، عن يونس ، عن ابن سيرين ، عن ابن عباس : أنه قام فخطب الناس ههنا ، فقرأ عليهم سورة البقرة ليبين لهم منها ، فأتى على هذه الآية : إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبينَ قال : نسخت هذه .

حدثني محمد بن سعد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني عمي ، قال : حدثني أبي عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبينَ نسخت الفرائض التي للوالدين والأقربين الوصية .

حدثني محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا سفيان ، عن جهضم ، عن عبد الله بن بدر ، قال : سمعت ابن عمر يقول في قوله : إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبينَ قال : نسختها آية الميراث . قال ابن بشار : قال عبد الرحمن : فسألت جهضما عنه فلم يحفظه .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا الحسين بن واقد ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة والحسن البصري ، قالا : إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبينَ فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث .

حدثني أحمد بن المقدام ، قال : حدثنا المعتمر ، قال : سمعت أبي ، قال : زعم قتادة ، عن شريح في هذه الآية : إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبينَ قال : كان الرجل يوصي بماله كله حتى نزلت آية الميراث .

حدثنا أحمد بن المقدام ، قال : حدثنا المعتمر ، قال : سمعت أبي ، قال : زعم قتادة أنه نسخت آيتا المواريث في سورة النساء الآية في سورة البقرة في شأن الوصية .

حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله : إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْن وَالأقْرَبينَ قال : كان الميراث للولد والوصية للوالدين والأقربين ، وهي منسوخة .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : كان الميراث للولد ، والوصية للوالدين والأقربين ، وهي منسوخة نسختها آية في سورة النساء : يُوصيكُمُ اللّهُ فِي أوْلادِكُم .

حدثني موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : كُتِبَ عَلَيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ المَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ والأقْرَبِين أما الوالدان والأقربون فيومَ نزلت هذه الآية كان الناس ليس لهم ميراث معلوم ، إنما يوصي الرجل لوالده ولأهله فيقسم بينهم حتى نسختها النساء فقال : يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أوْلاَدِكُمْ .

حدثني يعقوب ، قال : حدثنا ابن علية ، قال : حدثنا أيوب ، عن نافع أن ابن عمر لم يوص وقال : أما مالي فالله أعلم ما كنت أصنع فيه في الحياة ، وأما رِباعي فما أحبّ أن يشرك ولدي فيها أحد .

حدثني محمد بن خلف العسقلاني ، قال : حدثنا محمد بن يوسف ، قال : حدثنا سفيان ، عن نسير بن ذعلوق قال : قال عروة : يعني ابن ثابت لربيع بن خيْثَم : أوص لي بمصحفك قال : فنظر إلى أبيه فقال : وأُولُو الأرْحامِ بَعْضهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ .

حدثنا عليّ بن سهل ، قال : حدثنا يزيد ، عن سفيان ، عن الحسن بن عبد الله ، عن إبراهيم ، قال : ذكرنا له أن زيدا وطلحة كانا يشددان في الوصية ، فقال : ما كان عليهما أن يفعلا ، مات النبيّ صلى الله عليه وسلم ولم يوص ، وأوصى أبو بكر ، أيّ ذلك فعلتَ فحسن .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن الحسن بن عبد الله ، عن إبراهيم ، قال : ذكر عنده طلحة وزيد ، فذكر مثله .

وأما الخير الذي إذا تركه تارك وجب عليه الوصية فيه لوالديه وأقربيه الذين لا يرثون فهو المال . كما :

حدثني المثنى بن إبراهيم ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن عليّ بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : إنْ تَرَكَ خَيْرا يعني مالاً .

حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله : إنْ تَرَكَ خَيْرا مالاً .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : إنْ تَرَكَ خَيْرا كان يقول : الخير في القرآن كله المال ( لحبّ الخيرِ لَشديدٌ ) الخير المال ( وأحبَبْتُ حُبّ الخيرِ عَنْ ذِكْرِ رَبي ) المال ( فَكاتِبُوهُم إن عَلِمْتُم فِيهِمْ خَيْرا ) المال و( إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ ) المال .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ أي مالاً .

حدثني موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ أما خيرا فالمال .

حدثت عن عمار بن الحسن ، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : إنْ تَرَكَ خَيْرا قال إن ترك مالاً .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قوله : إنْ تَرَكَ خَيْرا قال : الخير : المال .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا سويد ، قال : أخبرني ابن المبارك ، عن الحسن بن يحيى ، عن الضحاك في قوله : إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ قال : المال ، ألا ترى أنه يقول : قال شعيب لقومه : إنّي أرَاكُمْ بِخَيْرٍ يعني الغنى .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنا محمد بن عمرو اليافعي ، عن ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح قال : كُتِبَ عَلَيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ المَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا قال عطاء : الخير فيما يرى المال .

ثم اختلفوا في مبلغ المال الذي إذا تركه الرجل كان ممن لزمه حكم هذه الآية ، فقال بعضهم : ذلك ألف درهم . ذكر من قال ذلك :

حدثني المثنى ، قال : حدثنا الحجاج بن المنهال ، قال : حدثنا همام بن يحيى ، عن قتادة في هذه الآية : إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ قال : الخير : ألف فما فوقه .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا الحجاج ، قال : حدثنا حماد ، قال : أخبرنا هشام بن عروة ، عن عروة : أن عليّ بن أبي طالب دخل على ابن عم له يعوده ، فقال : إني أريد أن أوصي ، فقال عليّ : لا توص فإنك لم تترك خيرا فتوصي . قال : وكان ترك من السبعمائة إلى تسعمائة .

حدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب قال : حدثني عثمان بن الحكم الحزامي وابن أبي الزناد عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب : أنه دخل على رجل مريض ، فذكر له الوصية ، فقال : لا توص إنما قال الله : إنْ تَرَكَ خَيْرا وأنت لم تترك خيرا . قال ابن أبي الزناد فيه : فدع مالك لبنيك .

حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور بن صفية ، عن عبد الله بن عيينة أو عتبة ، الشك مني : أن رجلاً أراد أن يوصي وله ولد كثير ، وترك أربعمائة دينار ، فقالت عائشة : ما أرى فيه فضلاً .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : دخل عليّ على مولى لهم في الموت وله سبعمائة درهم أو ستمائة درهم ، فقال : ألا أوصي ؟ فقال : لا ، إنما قال الله إنْ تَرَكَ خَيْرا وليس لك كثير مال .

وقال بعضهم : ذلك ما بين الخمسمائة درهم إلى الألف . ذكر من قال ذلك :

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن أبان بن إبراهيم النخعي في قوله : إنْ تَرَكَ خَيْرا قال : ألف درهم إلى خمسمائة .

وقال بعضهم : الوصية واجبة من قليل المال وكثيره . ذكر من قال ذلك :

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر عن الزهري ، قال : جعل الله الوصية حقا مما قل منه أو كثر .

وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله : كُتِبَ عَلَيكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ المَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ ما قال الزهري ، لأن قليل المال وكثيره يقع عليه خير ، ولم يحدّ الله ذلك بحدّ ولا خصّ منه شيئا ، فيجوز أن يحال ظاهر إلى باطن ، فكل من حضرته منيته وعنده مال قلّ ذلك أو كثر فواجب عليه أن يوصى منه لمن لا يرثه من آبائه وأمهاته وأقربائه الذين لا يرثونه بمعروف ، كما قال الله جل ذكره وأمره به .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} (180)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( 180 )

وقوله تعالى : { كتب عليكم } الآية ، كأن الآية متصلة بقوله { يا أيها الذين آمنوا } فلذلك سقطت واو العطف( {[1630]} ) ، و { كتب } معناه فرض وأثبت ، وقال بعض أهل العلم : الوصية فرض ، وقال قوم : كانت فرضاً ونسخت ، وقال فريق : هي مندوب إليها ، و { كتب } عامل في رفع { الوصية } على المفعول الذي لم يسم فاعله في بعض التقديرات( {[1631]} ) ، وسقطت علامة التأنيث من { كتب } لطول الكلام فحسن سقوطها ، وقد حكى سيبويه : قام امرأة ، ولكن حسن ذلك إنما هو مع طول الحائل ، ولا يصح عند جمهور النحاة أن تعمل { الوصية } في { إذا } لأنها في حكم الصلة للمصدر الذي هو { الوصية } ، وقد تقدمت فلا يجوز أن يعمل فيها متقدمة( {[1632]} ) ، ويتجه في إعراب هذه الآية أن يكون { كتب }( {[1633]} ) هو العامل في { إذا } والمعنى توجه إيجاب الله عليكم ومقتضى كتابه إذا حضر ، فعبر عن توجه الإيجاب ب { كتب } لينتظم إلى هذا المعنى أنه مكتوب في الأزل ، و { الوصية } مفعول لم يسم فاعله ب { كتب } وجواب الشرطين { إذا } و { إن } مقدّر( {[1634]} ) ، يدل عليه ما تقدم من قوله { كتب عليكم } ، كما تقول شكرت فعلك إن جئتني إذا كان كذا ، ويتجه في إعرابها أن يكون التقدير : كتب عليكم الإيصاء ، ويكون هذا الإيصاء المقدر الذي يدل عليه ذكر الوصية بعد هو العامل في { إذا } ، وترتفع { الوصية } بالابتداء وفيه جواب الشرطين( {[1635]} ) على نحو ما أنشد سيبويه : [ البسيط ]

مَنْ يَفْعَلِ الصَّالِحَاتِ اللَّهُ يَحْفظُهَا( {[1636]} ) . . . أو يكون رفعها بالابتداء بتقدير : فعليه الوصية ، أو بتقدير الفاء فقط ، كأنه قيل : فالوصية للوالدين ، ويتجه في إعرابها أن تكون { الوصية } مرتفعة ب { كتب } على المفعول الذي لم يسم فاعله ، وتكون { الوصية } هي العامل في { إذا } ، وهذا على مذهب أبي الحسن الأخفش فإنه يجيز أن يتقدم ما في الصلة الموصول بشرطين هما في هذه الآية ، أحدهما أن يكون الموصول ليس بموصول محض بل يشبه الموصول ، وذلك كالألف واللام حيث توصل( {[1637]} ) ، أو كالمصدر ، وهذا في الآية مصدر وهو { الوصية } ، والشرط الثاني أن يكون المتقدم ظرفاً فإن في الظرف يسهل الاتساع ، و { إذا } ظرف ، وهذا هو رأي أبي الحسن في قول الشاعر : [ الطويل ]

تَقُولُ وَصَكَّتْ وَجْهَهَا بِيَمِينِهَا . . . أبَعْلِيَ هذا بِالرَّحَا المُتَقَاعِس( {[1638]} )

فإنه يرى أن «بالرحا » متعلق بقوله المتقاعس ، كأنه قال : أبَعلي هذا المتقاعس بالرحا ، وجواب الشرطين في هذا القول كما ذكرناه في القول الأول ، وفي قوله تعالى { إذا حضر } مجاز لأن المعنى إذا تخوف وحضرت علاماته ، والخير في هذه الآية المال .

واختلف موجبوا الوصية في القدر الذي تجب منه( {[1639]} ) ، فقال الزهري وغيره : تجب فيما قل وفيما كثر ، وقال النخعي : تجب في خمسمائة درهم فصاعداً ، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتادة : في ألف فصاعداً .

واختلف العلماء في هذه الآية ، فقال فريق : محكمة ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا يرثان كالكافرين والعبدين ، وفي القرابة غير الوارثة( {[1640]} ) ، وقال ابن عباس والحسن وقتادة : الآية عامة( {[1641]} ) وتقرر الحكم بها برهة ونسخ منها كل من يرث بآية الفرائض ، وفي هذه العبارة يدخل قول ابن عباس والحسن وغيرهما إنه نسخ منها الوالدان وثبت الأقربون الذين لا يرثون ، وبين أن آية الفرائض في سورة النساء ناسخة ، لهذا الحديث المتواتر : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث »( {[1642]} ) .

وقال ابن عمر وابن عباس أيضاً وابن زيد : الآية كلها منسوخة وبقيت الوصية ندباً ، ونحو هذا قول مالك رحمه الله ، وقال الربيع بن خثيم( {[1643]} ) وغيره : لا وصية لوارث ، وقال عزْوة( {[1644]} ) بن ثابت للربيع بن خثيم : أوصِ لي بمصحفك ، فنظر الربيع إلى ولده وقرأ : { وأولو الأرحام بعضَهم أولى ببعض في كتاب الله }( {[1645]} ) [ الأحزاب : 6 ] ، ونحو هذا صنع ابن عمر رضي الله عنه( {[1646]} ) .

وقال بعض أهل العلم : إن الناسخ لهذه الآية هي السنة المتواترة في الحديث المذكور قبل ، وقد تقدم توجيه نسخ السنة للكتاب في تفسير قوله تعالى { ما ننسخ من آية }( {[1647]} ) [ البقرة : 106 ] .

وقال قوم من العلماء : الوصية للقرابة أولى ، فإن كانت لأجنبي ، ولا تجوز لغيرهم مع تركهم .

وقال الناس حين مات أبو العالية( {[1648]} ) : عجباً له أعتقته امرأة من رياح وأوصى بماله لبني هاشم .

وقال الشعبي : «لم يكن ذلك له ولا كرامة » .

وقال طاوس : «إذا أوصى لغير قرابة ردت الوصية إلى قرابته ونقض فعله » وقاله جابر بن زيد .

وقال الحسن وجابر بن زيد أيضاً وعبد الملك بن يعلى : يبقى ثلث الوصية حيث جلعها ، ويرد ثلثاها إلى قرابته .

وقال مالك رحمه الله وجماعة من العلماء : الوصية ماضية حيث جعلها الميت ، والأقربون : جمع أقرب ، و { بالمعروف } معناه بالقصد الذي تعرفه النفوس دون إضرار بالورثة ولا تنزير( {[1649]} ) للوصية ، و { حقاً } مصدر مؤكد( {[1650]} ) ، وخص المتقون بالذكر تشريفاً للرتبة ليتبادر الناس إليها .


[1630]:- الجملة مستأنفة، وهي ظاهرة الارتباط بما قبلها لأن من أشرف على أن يقتص منه فقد حضره الموت أي أسبابه. ولا ضرورة تدعو إلى أنّ [كُتِبَ] أصله العطف على ما قبله، وأن الواو حذفت لطول الكلام واتصاله.
[1631]:- وفي بعضها يكون العامل في الرفع هو الابتداء.
[1632]:- أي لأنه مصدر وموصول، ولا يتقدم معمول الموصول عليه عند جمهور النحاة، ويأتي مقابله عند أبي الحسن الأخفش وهو الإعراب الثالث.
[1633]:- أعرب ابن عطية رحمه الله هذه الآية الكريمة بثلاثة إعرابات كلها متجهة عنده. الأول: أن (كتب) عامل في (إذا) على أنها ظرف، وفي (الوصية) على أنها مفعول لم يسم فاعله. الثاني: أن يكون تقدير الآية كُتب عليكم الإيصاء إذا حضر أحدكم الموت فنائب الفاعل هو الإيصاء الذي دلت عليه الوصية. و(إذا) معمولة لهذا الإيصاء المقدر، و(الوصية) ترتفع بالابتداء. الثالث: أن تكون (الوصية) مرتفعة بكتب على أنها مفعول لم يسم فاعله، و(إذا) معمولة للوصية على مذهب الأخفش، فإنه يجيز تقديم المعمول على الموصول بشرطين. والأول أوجه هذه الآراء.
[1634]:- في كلامه تناقض كما قاله مفسر الأندلس (ح)، لأنه قال: العامل في (إذا) (كُتِبَ)، وإذا كانت كذلك فقد تمحضت للظرفية، ثم قال: وجواب الشرطين إلخ، وإذا كانت شرطية فالعامل فيها الجواب أو الفعل بعدها، ولا يجوز أن يعمل فيها ما قبلها إلا على من يجيز تقديم جواب الشرط عليه، ولا يُتأول عليه كلام ابن عطية لأنه قال: الجواب مقدر، والمقدر غير الملفوظ به.
[1635]:- فيه ما سبق من البحث وليس جائزا أن يكون الشيء شرطا وغير شرط في وقت واحد. ثم إن كل شرط يقتضي جوابا على حدته، والشيء الواحد لا يكون جوابا لشرطين.
[1636]:- في بعض النسخ: الصالحات. وفي بعضها: الحسنات. والذي في كتاب سيبويه: مَنْ يفعل الحسنات الله يشكرها والشرّ بالشّر عند الله مثلان وهو المعروف والمحفوظ، وزعم الأصمعي أن الرواية: من يفْعَلِ الخَيْــرَ فالرَّحـمن يشكُره ................................ والشاهد في حذف الفاء من الجملة الاسمية للضرورة. والبيت قيل: لعبد الرحمن بن حسان ابن ثابت، وقيل لكعب بن مالك وقبله: فإنّمــا هذهِ الدّنيَــا وزَهْرتهــا كالزَّادِ لا بدَّ يوماً أنَّه فـــاني
[1637]:- أي بالصفات كما في قول الشاعر: أبَعْلِـي هذا بالرَّحــا المتقاعسُ ؟
[1638]:- هو نعيم بن الحارث بن يزيد السعدي، قال هذا لما مرت به امرأة كان قد تزوجها ولم يدخل بها، مرت به وهو يطحن فقالت محتقرة له: أَبَعْلِــي هذا... الخ، والمتقاعس الذي يخرج صدره ويدخل ظهره، وذلك شكل من يطحن بالرحا.
[1639]:- القدر الذي تجب فيه الوصية يختلف باختلاف الأعراف، واختلاف الأعراف باختلاف الأعصار، فقد يكون المبلغ كثيرا في عصر وقليلا في عصر آخر، وهذا سبب اختلاف العلماء في الحد الذي تجب فيه الوصية.
[1640]:- اختلف – الآية محكمة أم منسوخة ؟ فذهب بعض العلماء إلى أنها محكمة، وهي وإن كان ظاهرها العموم فهي خاصة بمن لا يرث. وذهب كثير من الناس إلى أنها منسوخة بآية المواريث مع قوله صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث). وذهب فريق من الناس إلى أنه نسخ الوجوب وبقي الندب، ومن هذا الفريق الإمام مالك، والإمام الشافعي رحمهما الله تعالى، وهذه هي الأقوال التي عرضها ابن عطية رحمه الله. فمن ورّثته آيات الميراث فلا وصية له، ومن لم تورثه بقي نص الوصية شاملا له، على الوجوب أو الندب قولان – والظاهر الثاني.
[1641]:- أي فيمن يرث وفيمن لا يرث.
[1642]:- رواه أصحاب السنن، وغيرهم – وقد صححه بعض أهل الحديث، وروي من غير وجه، وقد نص الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة على أن هذا المتن متواتر، وأنه نقل كافة عن كافة، وذلك أقوى من نقل واحد، ومضى عليه إجماع المسلمين.
[1643]:- بالتصغير كما قاله الإمام النووي رحمه الله، وضبطه صاحب الخلاصة بفتح المعجمة والمثلثة بينهما ياء ساكنة وهو أبو زيد الثوري الكوفي، قال له ابن مسعود رضي الله عنه: لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك، توفي سنة 64هـ.
[1644]:- هو ابن ثابت بن أبي زيد الأنصاري البصري، وهو بسكون الزاي كما في الخلاصة.
[1645]:- من الآية (75) من سورة (الأنفال).
[1646]:- روى شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله، عن نافع: أن ابن عمر لم يوص، وقال: أما مالي فالله أعلم ما كنت أصنع فيه في الحياة، وأما رباعي فما أحب أن يشرك ولدي فيها أحد.
[1647]:- وهو أن الكل حكم الله تعالى ووحيه وإن اختلفت الأسماء.
[1648]:- هو رفيع بن مهران الرياحي البصري، مخضرم، صلى خلف عمر، ودخل على أبي بكر رضي الله عنهما، ومات سنة 90 هـ. وإنما أوصى لبني هاشم لصحبته ابن عباس وتعليمه إياه. وإلحاقه بدرجة العلماء في الدنيا والآخرة، فنظر إلى هذه الناحية المعنوية، وهي أولى من الناحية المادية إذ معتقته غايتها أنها ألحقته بأحرار الدنيا فكفاها ثواب عتقها، والله أعلم.
[1649]:- أي تقليل للوصية، كمن أوصى بدرهم وهو غني ثري فهذا ليس من الوصية بالمعروف.
[1650]:- أي لمضمون الجملة، فمعناه: حتى ذلك حقا، ويجوز أن يكون مصدرا من معنى كتب، كقعدت جلوسا.