تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} (180)

كتب : فرض .

خيرا : الخير كل ما يحقق نفعا أو سعادة ، ويطلق على المال الكثير الطيب ، وهو المقصود هنا .

الوصية : ما يكتبه الرجل ليُعمل به من بعده .

المعروف : الخير المتعارف به بين الناس .

كان الكلام في الآية السابقة عن القصاص في القتل ، وفي هذه الآية جاء تشريع آخر هو الوصية عند الموت . والمناسبة بين هذه الآيات واضحة ، والخطاب موجه إلى الناس كلهم بأن يوصوا بشيء من الخير ، فيقول سبحانه : فرض عليكم إذا حضرت أسبابُ الموت وعلله أحداً من الناس ، وكان عنده مال كثير ، يوصي من هذا المال للوالدين وذوي القربى بشيء منه ، على أن لا تزيد الوصية على ثلث مال الموصي . فأما إذا كان ماله قليلاً وله ورثة ، فلا تجب عليه الوصية ، لأن الله تعالى يقول : { إِن تَرَكَ خَيْراً } والخير : هو المال الكثير .

ونص الآية أن الوصية تجب للوالدين والأقربين . وهناك آية الميراث في سورة النساء التي تورّث الوالدين . وهناك حديث صحيح : «لا وصية لوارث » ، رواه أصحاب السنن ، ولذلك قال معظم العلماء : إن الوصية لا تجوز للوارث بما في ذلك الأب والأم ؟ وقال بعضهم : يجوز أن يوصي لبعض الورثة عملاً بهذه الآية . أما الأقربون الذين لا يرثون ، فالوصية لهم جائزة بنص هذه الآية ، وحكمها باق .

وحكمة الوصية للأقارب عظيمة ، فهي لون من ألوان التكافل الاجتماعي . ولذلك قال تعالى { حَقّاً عَلَى المتقين } أي : أوجب ذلك حقا على المتقين .

 
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري - أبوبكر الجزائري [إخفاء]  
{كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} (180)

شرح الكلمات :

{ كُتِبَ } : فرض وأُثبِتَ .

{ خيراً } : مالاً نقداً أو عرضاً أو عقاراً .

{ الوصية } : الوصية ما يوصى به من مال وغيره .

{ المعروف } : ما تعارف عليه الناس كثيرا أو قليلاً بحيث لا يزيد عل الثلث .

المعنى :

بمناسبة ذكر آية القصاص وفيها أن القاتل عرضة للقتل والمفروض فيه أن يوصي في ماله قبل قتله ، ذكر تعالى آية الوصية فقال تعالى : كتب عليكم أيها المسلمون إذا حضر أحدكم الموت إن ترك مالاً الوصية أي الإِيصاء للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم بآية المواريث ، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " فلا وصية لوارث " ونسخ الوجوب وبقي الاستحباب ولكن لغير الوالدين والأقربين الوارثين إلا أن يجيز ذلك الورثة وأن تكون الوصية ثلثاً فأقل فإن زادت وأجازها الورثة جازت لحديث ابن عباس عند الدار قطني لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ، ودليل استحباب الوصية حديث سعد في الصحيح حيث أذن له الرسول في الوصية بالثلث ، وقد تكون الوصية واجبة على المسلم وذلك إن ترك ديوناً لازمة ، وحقوقا واجبة في ذمته فيجب أن يوصي بقضائها واقتضائها بعد موته لحديث ابن عمر في الصحيح " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده " ، هذا ما تضمنته الآية الأولى ( 180 ) .

الهداية :

من الهداية :

- نسخ الوصية للوارثين مطلقاً إلا بإجازة الورثة .

- استحباب الوصية بالمال لمن ترك مالاً كثيراً يوصي به فيوجه للبر والخير .