الأولى : قوله تعالى : " ثقفتموهم " يقال : ثقِف يثقِف ثقْفا وثقَفا ، ورجل ثقف لقف : إذا كان محكما لما يتناوله من الأمور . وفي هذا دليل على قتل الأسير ، وسيأتي بيان هذا في " الأنفال{[1671]} " إن شاء الله تعالى . " وأخرجوهم من حيث أخرجوكم " أي مكة . قال الطبري : الخطاب للمهاجرين والضمير لكفار قريش .
الثانية : قوله تعالى : " والفتنة أشد من القتل " أي الفتنة التي حملوكم عليها وراموا رجوعكم بها إلى الكفر أشد من القتل . قال مجاهد : أي من أن يقتل المؤمن ، فالقتل أخف عليه من الفتنة . وقال غيره : أي شركهم بالله وكفرهم به أعظم جرما وأشد من القتل الذي عيروكم به . وهذا دليل على أن الآية نزلت في شأن عمرو بن الحضرمي حين قتله واقد بن عبدالله التميمي في آخر يوم من رجب الشهر الحرام ، حسب ما هو مذكور في سرية عبدالله بن جحش ، على ما يأتي بيانه{[1672]} ، قاله الطبري وغيره .
الثالثة : قوله تعالى : " ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه " الآية . للعلماء في هذه الآية قولان : أحدهما : أنها منسوخة ، والثاني : أنها محكمة . قال مجاهد : الآية محكمة ، ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل ، وبه قال طاوس ، وهو الذي يقتضيه نص الآية ، وهو الصحيح من القولين ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه . وفي الصحيح عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : ( إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ) . وقال قتادة : الآية منسوخة بقوله تعالى : " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم{[1673]} " [ التوبة : 5 ] . وقال مقاتل : نسخها قوله تعالى : " واقتلوهم حيث ثقفتموهم " ثم نسخ هذا قوله : " اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " . فيجوز الابتداء بالقتال في الحرم . ومما احتجوا به أن " براءة " نزلت بعد سورة " البقرة " بسنتين ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر{[1674]} ، فقيل : إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة ، فقال : ( اقتلوه ) . وقال ابن خويز منداد : " ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام " منسوخة ، لأن الإجماع قد تقرر بأن عدوا لو استولى على مكة وقال : لأقاتلكم ، وأمنعكم من الحج ولا أبرح من مكة لوجب قتاله وإن لم يبدأ بالقتال ، فمكة وغيرها من البلاد سواء . وإنما قيل فيها : هي حرام تعظيما لها ، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد يوم الفتح وقال : ( احصدهم بالسيف حتى تلقاني على الصفا ) حتى جاء العباس فقال : يا رسول الله ، ذهبت قريش ، فلا قريش بعد اليوم . ألا ترى أنه قال في تعظيمها : ( ولا يلتقط لقطتها إلا منشد ) واللقطة بها وبغيرها سواء . ويجوز أن تكون منسوخة بقوله : " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة " [ البقرة : 193 ] . قال ابن العربي : حضرت في بيت المقدس - طهره الله - بمدرسة أبي عقبة الحنفي ، والقاضي الزنجاني يلقي علينا الدرس في يوم جمعة ، فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا رجل بهي المنظر على ظهره أطمار ، فسلم سلام العلماء وتصدر في صدر المجلس بمدارع{[1675]} الرعاء ، فقال القاضي الزنجاني : من السيد ؟ فقال : رجل سلبه الشطار{[1676]} أمس ، وكان مقصدي هذا الحرم المقدس ، وأنا رجل من أهل صاغان من طلبة العلم . فقال القاضي مبادرا : سلوه - على العادة في إكرام العلماء بمبادرة سؤالهم - ووقعت القرعة على مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحرم هل يقتل أم لا ؟ فأفتى بأنه لا يقتل . فسئل عن الدليل ، فقال قوله تعالى : " ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه " قرئ " ولا تقتلوهم ، ولا تقاتلوهم " فإن قرئ " ولا تقتلوهم " فالمسألة نص ، وإن قرئ " ولا تقاتلوهم " فهو تنبيه ، لأنه إذا نهى عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليلا بينا ظاهرا على النهي عن القتل . فاعترض عليه القاضي منتصرا للشافعي ومالك ، وإن لم ير مذهبهما ، على العادة ، فقال : هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " [ التوبة : 5 ] . فقال له الصاغاني : هذا لا يليق بمنصب القاضي وعلمه ، فإن هذه الآية التي اعترضت بها عامة في الأماكن ، والتي احتججت بها خاصة ، ولا يجوز لأحد أن يقول : إن العام ينسخ الخاص . فبهت القاضي الزنجاني ، وهذا من بديع الكلام . قال ابن العربي{[1677]} : فإن لجأ إليه كافر فلا سبيل إليه ، لنص الآية والسنة الثابتة بالنهي عن القتال فيه . وأما الزاني والقاتل فلا بد من إقامة الحد عليه ، إلا أن يبتدئ الكافر بالقتال فيقتل بنص القرآن .
قلت : وأما ما احتجوا به من قتل ابن خطل وأصحابه فلا حجة فيه ، فإن ذلك كان في الوقت الذي أحلت له مكة وهي دار حرب وكفر ، وكان له أن يريق دماء من شاء من أهلها في الساعة التي أحل له فيها القتال . فثبت وصح أن القول الأول أصح ، والله أعلم .
الرابعة : قال بعض العلماء : في هذه الآية دليل على أن الباغي على الإمام بخلاف الكافر ، فالكافر يقتل إذا قاتل بكل حال ، والباغي إذا قاتل يقاتل بنية الدفع . ولا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح . على ما يأتي بيانه من أحكام الباغين في " الحجرات{[1678]} " إن شاء الله تعالى .
ولما حرم الاعتداء صرح بإباحة أصل{[8210]} القتال فقال : { واقتلوهم } أي الذين يقاتلونكم { حيث ثقفتموهم } أي وجدتموهم وأنتم تطمعون{[8211]} في أن تغلبوا{[8212]} أو حيث تمكنتم{[8213]} من قتلهم - قاله الأصبهاني ، لأنه من ثقف{[8214]} بالضم ثقافة إذا صلب{[8215]} وثقف أي{[8216]} بالكسر كذلك ، وأيضاً صار حاذقاً فطناً ، وثقفت{[8217]} الشيء ثقفاً إذا{[8218]} أخذته والشيء صادفته{[8219]} - قاله ابن القطاع . {[8220]}وقال الأصبهاني : والثقف وجوده{[8221]} على وجه الأخذ والغلبة{[8222]} ، وأطلق الوجدان فشمل الحل والحرم من الزمان والمكان لأنهم كذلك يفعلون{[8223]} بالمسلمين ، كانوا يؤذونهم{[8224]} ويفتنونهم عند البيت في كل وقت ؛ وفي التعبير بالفعل ما{[8225]} يشعر بالنصر بحزب{[8226]} الله وبشرى بضعف{[8227]} العدو عن مداومة المقاومة للمجاهدين وقد ظهرت التجربة مثل ذلك وأقله أنهم إذا فروا لم يكروا .
ولما كانت الآية ناظرة إلى القصاص قال : { وأخرجوهم } أي فإن{[8228]} لم{[8229]} يقاتلوكم{[8230]} { من حيث أخرجوكم{[8231]} } أي{[8232]} مكة التي هي موطن الحج والعمرة ومحل الشعائر المقصودة لأهل الإسلام . ولما كان هذا{[8233]} مشعراً{[8234]} بأنهم لم يكن منهم إليهم قتال في مكة لغير{[8235]} الأذى المحوج إلى الخروج من الديار{[8236]} على أن التقدير : فإن الإخراج من السكن أشد فتنة وقد فتنوكم به ، فعطف عليه قوله : { والفتنة } أي العذاب{[8237]} بالإخراج أو{[8238]} غيره من أنواع الإخافة { أشد{[8239]} } تليينهم للإسلام{[8240]} { من القتل }{[8241]} أعم من أن يكون المراد من قتلكم إياهم في الحرم أو{[8242]} غيره أو قتلهم إياكم أو غير ذلك لما فيه{[8243]} من مواصلة الغم القابض للنفس عن مراداتها{[8244]} ، فلذلك سوغنا لكم{[8245]} قتلهم{[8246]} قصاصاً بسبب إخراجكم ، فكان المراد بالذات إخراجهم لتمكن{[8247]} الحج والاعتمار ولكنه لما{[8248]} لم يمكن{[8249]} إلا بقتالهم وقتلهم أذن فيهما{[8250]} وقد كشف الواقع في أمر : عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن{[8251]} أمية وعبد الله بن {[8252]}أبي ربيعة{[8253]} أن الإخراج من مكة لينهم للإسلام أكثر من تليين القتل فإنهم أسلموا لما أشرفوا على فراق مكة بظهور الإسلام فيها ولم يسلم أحد من قريش خوفاً من القتل ، فلكون{[8254]} السياق لإخراجهم عبر هنا أشد .
ولما كان الإذن في الإخراج مستلزماً في العادة للقتال وكان قد أذن في {[8255]}الابتداء به{[8256]} حيث ثقفوا خصص ذلك فقال ناظراً إلى المقاصّة{[8257]} أيضاً ومشيراً إلى ما سيقع في غزوة الفتح المشار إليها بقوله بعد{ وكفر به والمسجد الحرام }[ البقرة : 217 ] { ولا تقاتلوهم } أي هؤلاء الذين أذن لكم في إخراجهم { عند المسجد الحرام } أي الحرم إذا أردتم إخراجهم {[8258]}فمانعوكم{[8259]} { حتى يقاتلوكم فيه } أي في ذلك الموضع الذي هو عند المسجد ، وكأنه عبر بفيه في الثاني وعند في الأول والمراد الحرم في كل منهما كفاً ، عن القتال فيه مهما وجد إلى الكف سبيل تعظيماً له وإجلالاً لمحله لأنه موضع{[8260]} للصلاة{[8261]} التي أعظم مقاصدها السجود لا لغيره فضلاً عن القتال . { فإن قاتلوكم } أي في ذلك المكان { فاقتلوهم } أي لا تقصروا{[8262]} على مدافعتهم بل اصدقوهم في الضرب المجهز ولا حرج عليكم من جهة المسجد فإن الانتهاك لحرمته منسوب إلى البادىء ، وفي التعبير بالفعل في جواب المفاعلة في قراءة الجمهور أو الفعل في قراءة حمزة والكسائي بشارة{[8263]} بنصرة المبغي عليه وقوة إدالته ، ولما كان هذا مفهماً أنه خاص بهم عمم بقوله : { كذلك } أي مثل هذا الفعل العظيم الجدوى { جزاء الكافرين * } كلهم .
قوله : ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ) يوجب الله قتل المشركين المقاتلين في الحرب حيث ثقفوهم . أي حيث ظفروا بهم وأخذوهم . نقول : ثقفت الشيء ثقفا بمعنى أخذته . وثقفت الرجل في الحرب أي أدركته وظفرت به . وثقفت الحديث أي فهمته بسرعة{[254]} .
ويوجب الله كذلك إخراج المشركين من البلاد التي أخرجوا منها المسلمين . والظاهر أن خصوص السبب المقصود في هذه الآية هم كفار مكة ، إذ أخرجوا المسلمين من بلادهم ( مكة ) فباتوا من بعد طلك مهاجرين ، لكن العبرة بعموم اللفظ كما هو معلوم في الأصول . فإن الحكم بوجوب إخراج المشركين المعتدين ينسحب على كل الأحوال المشابهة التي يعتدي فيها الظالمون على المسلمين فيخرجونهم من ديارهم بغير حق .
وقوله : ( والفتنة أشد من القتلى ) تأتي الفتنة بمعنى الاستمالة . نقول فتن المال الناس أي استمالهم . وفتن فلان في دينه أو أفتن بمعنى أنه مال عنه . والفتنة بمعنى الشرك والمحنة والابتلاء{[255]} .
وجاء في المقصود من هذه الآية عدة أقوال نقتضب منها اثنين :
أولهما : أن فتنة المسلم بحمله على الكفر والبعد عن دين الإسلام وذلك بمختلف الوسائل والأسباب منها التعذيب والتخويف والتهديد ومنها الإغراء والإغواء بالمال وغيره ، فإن ذلك لهو أشد من القتل . أو أن قتل المؤمن أهون عليه من فتنته عن دينه إلى الشرك .
ثانيهما : أن فتنته عن دينه أشد نكرا من قتله للمشركين في الأشهر الحرم وقد غيَّر المشركون المسلمين بذلك ، وراحوا يصرخون بأن أصحاب محمد يقتلون الناس في الأشهر الحرم ، وبذلك يريد الله أني علم هؤلاء الضالون والظالمون أن فتنتهم للمؤمنين وصدهم عن سبيل الله وعن دينه أعظم جرما من القتل في الشهر الحرام .
قوله : ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) ينهى الله عن مقاتلة المشركين عند المسجد الحرام . أي ليس لهم أن يبدأوهم بالقتال في الحرم إلا إذا اعتدى عليهم المشركون وبدأوهم بالقتال . وفي مثل هذه الحال وجب على المسلمين أن يصدوهم ويقتلوهم جزاء عدوانهم ومبادأتهم بالقتال .
وبذلك فإن الحكم الثابت المستفاد من هذه الآية هو تحريم القتال عند المسجد الحرام باستثناء ما بينا من عدوان الكافرين ومبادأتهم . ولا ينبغي الاحتجاج في هذا الصدد بمقاتلة النبي لمشركي مكة يوم الفتح ؛ وذلك لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ( ص ) قال يوم فتح مكة : " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يُعضد شجره ولا يختلى خلاه فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ( ص ) فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم " .
وقيل إن الآية منسوخة بقوله تعالى : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) والراجح أنها محكمة وليست منسوخة ، يعزز ذلك ما بيناه من دليل وهو الحديث السابق .