ثم يمضي السياق ، يبين للمسلمين حكم الخمر والقمار . . وكلتاهما لذة من اللذائذ التي كان العرب غارقين فيها . يوم أن لم تكن لهم اهتمامات عليا ينفقون فيها نشاطهم ، وتسغرق مشاعرهم وأوقاتهم :
( يسألونك عن الخمر والميسر . قل : فيهما إثم كبير ومنافع للناس . وإثمهما أكبر من نفعهما )
وإلى ذلك الوقت لم يكن قد نزل تحريم الخمر والميسر . ولكن نصا في القرآن كله لم يرد بحلهما . إنما كان الله يأخذ بيد هذه الجماعة الناشئة خطوة خطوة في الطريق الذي أراده لها ، ويصنعها على عينه للدور الذي قدره لها . وهذا الدور العظيم لا تتلاءم معه تلك المضيعة في الخمر والميسر ، ولا تناسبه بعثرة العمر ، وبعثرة الوعي ، وبعثرة الجهد في عبث الفارغين ، الذين لا تشغلهم إلا لذائذ أنفسهم ، أو الذين يطاردهم الفراغ والخواء فيغرقونه في السكر بالخمر والانشغال بالميسر ؛ أو الذين تطاردهم أنفسهم فيهربون منها في الخمار والقمار ؛ كما يفعل كل من يعيش في الجاهلية . أمس واليوم وغدا ! إلا أن الإسلام على منهجه في تربية النفس البشرية كان يسير على هينة وفي يسر وفي تؤدة . .
وهذا النص الذي بين أيدينا كان أول خطوة من خطوات التحريم . فالأشياء والأعمال قد لا تكون شرا خالصا . فالخير يتلبس بالشر ، والشر يتلبس بالخير في هذه الأرض . ولكن مدار الحل والحرمة هو غلبة الخير أو غلبة الشر . فإذا كان الإثم في الخمر والميسر أكبر من النفع ، فتلك علة تحريم ومنع . وإن لم يصرح هنا بالتحريم والمنع .
هنا يبدو لنا طرف من منهج التربية الإسلامي القرآني الرباني الحكيم . وهو المنهج الذي يمكن استقراؤه في الكثير من شرائعه وفرائضه وتوجيهاته . ونحن نشير إلى قاعدة من قواعد هذا المنهج بمناسبة الحديث عن الخمر والميسر .
عندما يتعلق الأمر أو النهي بقاعدة من قواعد التصور الإيماني ، أي بمسألة اعتقادية ، فإن الإسلام يقضي فيها قضاء حاسما منذ اللحظة الأولى .
ولكن عندما يتعلق الأمر أو النهي بعادة وتقليد ، أو بوضع اجتماعي معقد ، فإن الإسلام يتريث به ويأخذ المسألة باليسر والرفق والتدرج ، ويهيء الظروف الواقعية التي تيسر التنفيذ والطاعة .
فعندما كانت المسألة مسألة التوحيد أو الشرك : أمضى أمره منذ اللحظة الأولى . في ضربة حازمة جازمة . لا تردد فيها ولا تلفت ، ولا مجاملة فيها ولا مساومة ، ولا لقاء في منتصف الطريق . لأن المسألة هنا مسألة قاعدة أساسية للتصور ، لا يصلح بدونها إيمان ولا يقام إسلام .
فأما في الخمر والميسر فقد كان الأمر أمر عادة وإلف . والعادة تحتاج إلى علاج . . فبدأ بتحريك الوجدان الديني والمنطق التشريعي في نفوس المسلمين ، بأن الإثم في الخمر والميسر أكبر من النفع . وفي هذا إيحاء بأن تركهما هو الأولى . . ثم جاءت الخطوة الثانية بآية سورة النساء : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) . . والصلاة في خمسة أوقات ، معظمها متقارب ، لا يكفي ما بينها للسكر والإفاقة ! وفي هذا تضييق لفرص المزاولة العملية لعادة الشرب ، وكسر لعادة الإدمان التي تتعلق بمواعيد التعاطي ؛ إذ المعروف أن المدمن يشعر بالحاجة إلى ما أدمن عليه من مسكر أو مخدر في الموعد الذي اعتاد تناوله . فإذا تجاوز هذا الوقت وتكرر هذا التجاوز فترت حدة العادة وأمكن التغلب عليها . . حتى إذا تمت هاتان الخطوتان جاء النهي الحازم الأخير بتحريم الخمر والميسر : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) . .
وأما في الرق مثلا ، فقد كان الأمر أمر وضع اجتماعي اقتصادي ، وأمر عرف دولي وعالمي في استرقاق الأسرى وفي استخدام الرقيق ، والأوضاع الاجتماعية المعقدة تحتاج إلى تعديل شامل لمقوماتها وارتباطاتها قبلتعديل ظواهرها وآثارها . والعرف الدولي يحتاج إلى اتفاقات دولية ومعاهدات جماعية . . ولم يأمر الإسلام بالرق قط ، ولم يرد في القرآن نص على استرقاق الأسرى . ولكنه جاء فوجد الرق نظاما عالميا يقوم عليه الاقتصاد العالمي . ووجد استرقاق الأسرى عرفا دوليا ، يأخذ به المحاربون جميعا . . فلم يكن بد أن يتريث في علاج الوضع الاجتماعي القائم والنظام الدولي الشامل .
وقد اختار الإسلام أن يجفف منابع الرق وموارده حتى ينتهي بهذا النظام كله - مع الزمن - إلا الإلغاء ، دون إحداث هزة إجتماعية لا يمكن ضبطها ولا قيادتها . وذلك مع العناية بتوفير ضمانات الحياة المناسبة للرقيق ، وضمان الكرامة الإنسانية في حدود واسعة .
بدأ بتجفيف موارد الرق فيما عدا أسرى الحرب الشرعية ونسل الأرقاء . . ذلك أن المجتمعات المعادية للإسلام كانت تسترق أسرى المسلمين حسب العرف السائد في ذلك الزمان . وما كان الإسلام يومئذ قادرا على أن يجبر المجتمعات المعادية على مخالفة ذلك العرف السائد ، الذي تقوم عليه قواعد النظام الاجتماعي والاقتصادي في أنحاء الأرض . ولو أنه قرر إبطال استرقاق الأسرى لكان هذا إجراء مقصورا على الأسرى الذين يقعون في أيدي المسلمين ، بينما الأسارى المسلمون يلاقون مصيرهم السييء في عالم الرق هناك . وفي هذا إطماع لأعداء الإسلام في أهل الإسلام . . ولو أنه قرر تحرير نسل الأرقاء الموجود فعلا قبل أن ينظم الأوضاع الاقتصادية للدولة المسلمة ولجميع من تضمهم لترك هؤلاء الأرقاء بلا مورد رزق ولا كافل ولا عائل ، ولا أواصر قربى تعصمهم من الفقر والسقوط الخلقي الذي يفسد حياة المجتمع الناشيء . . لهذه الأوضاع القائمة العميقة الجذور لم ينص القرآن على استرقاق الأسرى ، بل قال : ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق . فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ) . . ولكنه كذلك لم ينص على عدم استرقاقهم . وترك الدولة المسلمة تعامل أسراها حسب ما تقتضيه طبيعة موقفها . فتفادي من تفادي من الأسرى من الجانبين ، وتتبادل الأسرى من الفريقين ، وتسترق من تسترق وفق الملابسات الواقعية في التعامل مع أعدائها المحاربين .
وبتجفيف موارد الرق الأخرى - وكانت كثيرة جدا ومتنوعة - يقل العدد . . وهذا العدد القليل أخذ الإسلام يعمل على تحريره بمجرد أن ينضم إلى الجماعة المسلمة ويقطع صلته بالمعسكرات المعادية . فجعل للرقيق حقه كاملا في طلب الحرية بدفع فدية عنه يكاتب عليها سيده . ومنذ هذه اللحظة التي يريد فيها الحرية يملك حرية العمل وحرية الكسب والتملك ، فيصبح أجر عمله له ، وله أن يعمل في غير خدمة سيده ليحصل على فديته - أي إنه يصبح كيانا مستقلا ويحصل على أهم مقومات الحرية فعلا - ثم يصبح له نصيبه من بيت مال المسلمين في الزكاة . والمسلمون مكلفون بعد هذا أن يساعدوه بالمال على استرداد حريته . . وذلك كله غير الكفارات التي تقتضي عتق رقبة . كبعض حالات القتل الخطأ ، وفدية اليمين ، وكفارة الظهار . . وبذلك ينتهي وضع الرق نهاية طبيعية مع الزمن ، لأن إلغاءه دفعة واحدة كان يؤدي إلى هزة لا ضرورة لها ، وإلى فساد في المجتمع أمكن اتقاؤه .
فأما تكاثر الرقيق في المجتمع الإسلامي بعد ذلك ؛ فقد نشأ من الانحراف عن المنهج الإسلامي ، شيئافشيئا . وهذه حقيقة . . ولكن مباديء الإسلام ليست هي المسؤولة عنه . . ولا يحسب ذلك على الإسلام الذي لم يطبق تطبيقا صحيحا في بعض العهود لانحراف الناس عن منهجه ، قليلا أو كثيرا . . ووفق النظرية الإسلامية التاريخية التي أسلفنا . . لا تعد الأوضاع التي نشأت عن هذا الانحراف أوضاعا إسلامية ، ولا تعد حلقات في تاريخ الإسلام كذلك . فالإسلام لم يتغير . ولم تضف إلى مبادئه مباديء جديدة . إنما الذي تغير هم الناس . وقد بعدوا عنه فلم يعد له علاقة بهم . ولم يعودوا هم حلقة من تاريخه .
وإذا أراد أحد أن يستأنف حياة إسلامية ، فهو لا يستأنفها من حيث انتهت الجموع المنتسبة إلى الإسلام على مدى التاريخ . إنما يستأنفها من حيث يستمد استمدادا مباشرا من أصول الإسلام الصحيحة . .
وهذه الحقيقة مهمة جدا . سواء من وجهة التحقيق النظري ، أو النمو الحركي ، للعقيدة الإسلامية وللمنهج الإسلامي . ونحن نؤكدها للمرة الثانية في هذا الجزء بهذه المناسبة ، لما نراه من شدة الضلال والخطأ في تصور النظرية التاريخية الإسلامية ، وفي فهم الواقع التاريخي الإسلامي . ومن شدة الضلال والخطأ في تصور الحياة الإسلامية الحقيقية والحركة الإسلامية الصحيحة . وبخاصة في دراسة المستشرقين للتاريخ الإسلامي . ومن يتأثرون بمنهج المستشرقين الخاطيء في فهم هذا التاريخ ! وفيهم بعض المخلصين المخدوعين !
ثم نمضي مع السياق في تقرير المباديء الإسلامية في مواجهة الأسئلة الاستفهامية :
( ويسألونك ماذا ينفقون ؟ قل العفو . كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ) . .
لقد سألوا مرة : ماذا ينفقون ؟ فكان الجواب عن النوع والجهة . فأما هنا فجاء الجواب عن المقدار والدرجة . . والعفو : الفضل والزيادة . فكل ما زاد على النفقة الشخصية - في غير ترف ولا مخيلة - فهو محل للإنفاق . الأقرب فالأقرب . ثم الآخرون على ما أسلفنا . . والزكاة وحدها لا تجزيء . فهذا النص لم تنسخه آية الزكاة ولم تخصصه فيما أرى : فالزكاة لا تبريء الذمة إلا بإسقاط الفريضة . ويبقى التوجيه إلى الإنفاق قائما . إن الزكاة هي حق بيت مال المسلمين تجبيها الحكومة التي تنفذ شريعة الله ، وتنفقها في مصارفها المعلومة ، ولكن يبقى بعد ذلك واجب المسلم لله ولعباد الله . والزكاة قد لا تستغرق الفضل كله ، والفضل كله محل للإنفاق بهذا النص الواضح ؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام : " في المال حق سوى الزكاة " . . حق قد يؤديه صاحبه ابتغاء مرضاة الله - وهذا هو الأكمل والأجمل - فإن لم يفعل واحتاجت إليه الدولة المسلمة التي تنفذ شريعة الله ، أخذته فأنفقته فيما يصلح الجماعة المسلمة . كي لا يضيع في الترف المفسد . أو يقبض عن التعامل ويخزن ويعطل .
( كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ) . .
فهذا البيان لاستجاشة التفكر والتدبر في أمر الدنيا والآخرة . فالتفكر في الدنيا وحدها لا يعطي العقل البشري ولا القلب الإنساني صورة كاملة عن حقيقة الوجود الإنساني . وحقيقة الحياة وتكاليفها وارتباطاتها . ولا ينشىء تصورا صحيحا للأوضاع والقيم والموازين . فالدنيا شطر الحياة الأدنى والأقصر . وبناء الشعور والسلوك على حساب الشطر القصير لا ينتهي أبدا إلى تصور صحيح ولا إلى سلوك صحيح . . ومسألة الإنفاق بالذات في حاجة إلى حساب الدنيا والآخرة . فما ينقص من مال المرء بالإنفاق يرد عليها طهارة لقلبه ، وزكاة
لمشاعره . كما يرد عليه صلاحا للمجتمع الذي يعيش فيه ووئاما وسلاما . ولكن هذا كله قد لا يكون ملحوظا لكل فرد . وحينئذ يكون الشعور بالآخرة وما فيها من جزاء ، وما فيها من قيم وموازين ، مرجحا لكفة الإنفاق ، تطمئن إليه النفس ، وتسكن له وتستريح . ويعتدل الميزان في يدها فلا يرجح بقيمة زائفة ذات لألاء وبريق .
قوله تعالى : { يسألونك عن الخمر والميسر } . الآية ، نزلت في عمر بن الخطاب ، ومعاذ بن جبل ، ونفر من الأنصار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله أفتنا في الخمر أفتنا في الخمر والميسر ؟ فإنهما مذهبة للعقل ، مسلبة للمال . فأنزل الله هذه الآية . وجملة القول في تحريم الخمر على ما قال المفسرون ، أن الله تعالى أنزل في الخمر أربع آيات نزلت بمكة وهي : ( ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً ) فكان المسلمون يشربونها وهي لهم حلال يومئذ ، ثم نزلت في مسألة عمر ومعاذ بن جبل .
قوله تعالى : { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير } . فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله قد تقدم في تحريم الخمر " فتركها قوم لقوله :
قوله تعالى : { إثم كبير } . وشربها قوم لقوله :
قوله تعالى : { ومنافع للناس } . إلى أن صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعا ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتاهم بخمر فشربوا وسكروا ، وحضرت صلاة المغرب فقدموا بعضهم ليصلي بهم فقرأ : قل يا أيها الكافرون ، لا أعبد ما تعبدون ، هكذا إلى آخر السورة بحذف " لا " فأنزل الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) فحرم السكر في أوقات الصلاة ، فلما نزلت هذه الآية تركها قوم وقالوا : لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة ، وتركها قوم في أوقات الصلاة ، وشربوها في غير حين الصلاة ، حتى كان الرجل يشرب بعد صلاة العشاء فيصبح وقد زال عنه السكر ، ويشرب بعد صلاة الصبح فيصحو إذا جاء وقت الظهر ، واتخذ عتبان بن مالك صنيعاً ، ودعا رجالاً من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقاص ، وكان قد شوى لهم رأس بعير ، فأكلوا منه وشربوا الخمر حتى أخذت منهم ، ثم إنهم افتخروا عند ذلك وانتسبوا وتناشدوا الأشعار ، فانشد سعد قصيدة فيها هجاء للأنصار وفخر لقومه ، فأخذ رجل من الأنصار لحي بعير فضرب به رأس سعد فشجه موضحه . فانطلق سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا إليه الأنصاري ، فقال عمر : اللهم بين لنا رأيك في الخمر بياناً شافياً ؟ ، فأنزل الله تعالى تحريم الخمر في سورة المائدة . إلى قوله ( فهل أنتم منتهون ) وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيام ، فقال عمر رضي الله عنه . انتهينا يا رب .
قال أنس حرمت الخمر ولم يكن يومئذ للعرب عيش أعجب منها ، وما حرم عليهم شيئاً أشد من الخمر . وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لما نزلت الآية في سورة المائدة حرمت الخمر ، فخرجنا بالحباب إلى الطريق فمنا من كسر جبه ، ومنا غسله بالماء والطين ، ولعله غودرت أزقة المدينة بعد ذلك حيناً ، فلما مطرت استبان فيها لون الخمر ، وفاحت منها ريحها .
وعن أنس رضي الله عنه ، سميت الخمر خمرا لأنهم كانوا يدعونها في الدنان حتى تختمر وتتغير ، وعن ابن المسيب لأنها تركت حتى صفا لونها ، ورسب كدرها .
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أخبرنا محمد بن يوسف ، أخبرنا محمد بن إسماعيل ، أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ، أخبرنا ابن علية ، أخبرنا عبد العزيز بن صهيب قال : قال لي أنس بن مالك . ما كان لنا خمر غير فضيخكم ، وإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلاناً وفلاناً إذ جاء رجل فقال : حرمت الخمر . فقالوا : أهرق هذه القلائل يا أنس ، قال : فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل .
واختلف الفقهاء في ماهية الخمر ، فقال قوم : هي عصير العنب أو الرطب الذي اشتد وغلا من غير عمل النار فيه ، واتفقت الأئمة على أن هذا الخمر نجس يحد شاربها ، ويفسق ويكفر مستحلها ، وذهب سفيان الثوري ، وأبو حنيفة وجماعة إلى أن التحريم لا يتعدى هذا ، ولا يحرم ما يتخذ من غيرهما كالمتخذ من الحنطة والشعير والذرة والعسل والفانيذ ، إلا أن يسكر منه فيحرم ، وقالوا إذا طبخ عصير العنب والرطب حتى ذهب نصفه فهو حلال ولكنه يكره ، وإن طبخ حتى ذهب ثلثاه قالوا : هو حلال مباح شربه إلا أن السكر منه حرام ، ويحتجون بما روي أن عمر بن الخطاب كتب إلى بعض عماله أن أرزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه . ورأى أبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث . وقال قوم : إذا طبخ العصير أدنى طبخ صار حلالاً ، وهو قول إسماعيل بن علية . وذهب أكثر أهل العلم إلى أن كل شراب أسكر كثيره فهو خمر ، وقليله حرام يحد شاربه . واحتجوا بما أخبرنا أبو الحسن السرخسي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال : " كل شراب أسكر فهو حرام " .
أخبرنا أبو عبد الله بن محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني ، أنا علي بن حجر ، أنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما أسكر كثيره فقليله حرام " .
أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني ، أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي ، أنا محمد بن عيسى الجلودي ، أنا إبراهيم بن محمد بن أبي سفيان ، أنا مسلم بن الحجاج أنا أبو الربيع العتكي ، أخبرنا حماد بن زيد ، عن أيوب بن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو مدمنها ولم يتب لم يشربها في الآخرة " .
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، أنا محمد ابن إسماعيل ، أنا أحمد بن أبي رجاء ، أنا يحيى عن أبي حيان ، عن الشعبي عن ابن عمر قال : خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أنه قد نزل تحريم الخمر ، وهي من خمسة أشياء : من العنب والتمر ، والحنطة والشعير والعسل ، والخمر ما خامر العقل .
وروى الشعبي عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من العنب خمراً ، وإن من التمر خمراً ، وإن من العسل خمراً ، وإن من البر خمراً وإن من الشعير خمراً " .
فثبت أن الخمر لا يختص بما يتخذ من العنب أو الرطب .
أخبرنا أبو الحسن السرخسي ، أنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال : إني وجدت من فلان ريح خمر أو شراب ، وزعم أنه شرب الطلاء ، وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته ، فجلده عمر الحد تاماً .
وما روى عن عمر ، وأبي عبيدة ومعاذ في الطلاء فهو فيما طبخ حتى خرج عن أن يكون مسكراً .
سئل ابن عباس عن الباذق فقال : سبق حكم محمد الباذق ، فما أسكر فهو حرام .
قوله تعالى : { والميسر } . يعني القمار ، قال ابن عباس : كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله فأنزل الله تعالى هذه الآية ، والميسر : مفعل من قولهم يسر لي الشيء إذا وجب بيسر يسراً وميسراً ، ثم قيل للقمار ميسر ، وللمقامر ياسر ويسر ، وكان أصل الميسر في الجزور وذلك أن أهل الثروة من العرب كانوا يشترون جزوراً فينحرونها ، ويجزؤونها عشرة أجزاء ، ثم يسهمون عليها بعشرة قداح يقال لها الأزلام والأقلام السبعة ، منها أنصباء وهي : الفذ وله نصيب واحد ، والتوأم وله نصيبان ، والرقيب وله ثلاثة أسهم ، والحلس وله أربعة ، والنافس وله خمسة ، والمسبل وله ستة ، والمعلى وله سبعة ، وثلاثة منها : لا أنصباء لها وهي المنيح والسفيح والوغد ، ثم يجعلون القداح في خريطة تسمى الربابة ويضعونها على يدي رجل عدل عندهم يسمى المحيل والنفيض ، ثم يحيلها ويخرج قدحاً منها باسم رجل منهم ، فأيهم خرج سهمه أخذ نصيبه على قدر ما يخرج ، فإن خرج له واحد من الثلاثة التي لا أنصباء لها كان يأخذ شيئاً ، ويغرم ثمن الجزور كله . وقال بعضهم : كان لا يأخذ شيئاً ولا يغرم ، ويكون ذلك القدح لغواً ، ثم يدفعون ذلك الجزور إلى الفقراء ولا يأكلون منه شيئاً ، وكانوا يفتخرون بذلك ويذمون من لم يفعل ذلك ويسمونه البرم ، وهو أصل القمار الذي كانت تفعله العرب . والمراد من الآية أنواع القمار كلها ، قال طاووس وعطاء ومجاهد : كل شيء فيه قمار فهو من الميسر . حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب ، وروي عن علي رضي الله عنه في النرد والشطرنج أنهما من الميسر .
قوله تعالى : { قل فيهما إثم كبير } . وزر عظيم من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش ، قرأ حمزة والكسائي إثم كثير بالثاء المثلثة وقرأ الباقون بالباء فالإثم في الخمر والميسر ما ذكره الله في سورة المائدة . ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) .
قوله تعالى : { ومنافع للناس } . فمنفعة الخمر اللذة عند شربها والفرح ، واستمراء الطعام ، وما يصيبون من الربح بالتجارة فيها ، ومنفعة الميسر إصابة المال من غير كد ولا تعب ، وارتفاق الفقراء به . والإثم فيه أنه إذا ذهب ماله من غير عوض ساءه ذلك فعادى صاحبه فقصده بالسوء .
قوله تعالى : { وإثمهما أكبر من نفعهما } . قال الضحاك وغيره : إثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم ، وقيل : إثمهما أكبر من نفعهما قبل التحريم وهو ما يحصل من العداوة والبغضاء .
قوله تعالى : { ويسألونك ماذا ينفقون } . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثهم على الصدقة فقالوا ماذا ننفق ؟ فقال :
قوله تعالى : { قل العفو } . قرأ أبو عمرو والحسن وقتادة وابن أبي إسحاق " العفو " بالرفع ، معناه : الذي ينفقون هو العفو . وقرأ الآخرون بالنصب ، على معنى ، قل : أنفقوا العفو . واختلفوا في معنى العفو ، فقال قتادة وعطاء والسدي : هو ما فضل عن الحاجة ، وكانت الصحابة يكتسبون المال ويمسكون قدر النفقة ، ويتصدقون بالفضل بحكم هذه الآية ، ثم نسخ بآية الزكاة . وقال مجاهد : معناه : التصدق عن ظهر غنى حتى لا يبقى كلاً على الناس .
أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر محمد بن محمد ابن مخمش الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر ، أنا إبراهيم ابن عبد الله بن عمر الكوفي ، أنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول " .
وقال عمرو بن دينار : الوسط من غير إسراف ولا إقتار قال الله تعالى ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ) وقال طاووس : ما يسر ، والعفو : اليسر من كل شيء ومنه قوله تعالى ( خذ العفو ) أي الميسور من أخلاق الناس . أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي أنا سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله عندي دينار ؟ قال صلى الله عليه وسلم : أنفقه على نفسك قال : عندي آخر قال : أنفقه على ولدك قال : عندي آخر ؟ قال : أنفقه على أهلك قال : عندي آخر قال : أنفقه على خادمك ، قال : عندي آخر قال : أنت أعلم .
قوله تعالى : { كذلك يبين الله لكم الآيات } . قال الزجاج : إنما قال كذلك على الواحد وهو يخاطب جماعة ، لأن الجماعة معناها القبيل كأنه قال : كذلك أيها القبيل ، وقيل : هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه خطاب يشتمل على خطاب الأمة كقوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) .
ولما كان الشراب مما أذن فيه في ليل الصيام وكان غالب شرابهم النبيذ من التمر والزبيب وكانت بلادهم حارة فكان ربما اشتد فكان عائقاً عن العبادة لا سيما الجهاد لأن{[9869]} السكران لا ينتفع به في رأي ولا بطش ولم يكن ضرورياً في إقامة البدن كالطعام آخر بيانه إلى أن فرغ{[9870]} مما هو أولى منه بالإعلام وختم{[9871]} الآيات المتخللة{[9872]} بينه وبين آيات الإذن بما بدأها به من الجهاد ونص فيها على أن{[9873]} فاعل أجد الجدّ وأمهات الأطايب{[9874]} من الجهاد وما ذكر معه{[9875]} في محل الرجاء للرحمة فاقتضى الحال السؤال : هل سألوا عن أهزل الهزل وأمهات الخبائث ؟ فقال معلماً بسؤالهم عنه مبيناً لما اقتضاه الحال من حلمه{[9876]} فيبقى ما{[9877]} عداه على الإباحة المحضة : { يسئلونك عن الخمر{[9878]} } الذي هو أحد ما غنمه عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه في سريته التي أنزلت الآيات السالفة بسببها{[9879]} .
قال الحرالي : وهو مما{[9880]} منه الخمر - بفتح الميم - وهو ما وارى من شجر ونحوه ، فالخمر - بالسكون - فيما يستبطن بمنزلة الخمر - بالفتح - فيما يستظهر ، كأن الخمر يواري ما بين العقل المستبصر من الإنسان وبهيميته{[9881]} العجماء ، {[9882]}وهي ما أسكر من أي شراب كان سواء فيه القليل والكثير{[9883]} { والميسر } قال الحرالي : اسم مقامرة كانت الجاهلية تعمل بها{[9884]} لقصد انتفاع الضعفاء وتحصيل ظفر المغالبة - انتهى{[9885]} . وقرنهما سبحانه وتعالى لتآخيهما{[9886]} في الضرر بالجهاد وغيره بإذهاب المال مجاناً عن غير طيب{[9887]} نفس ما بين سبحانه وتعالى من المؤاخاة بينهما هنا وفي المائدة وإن كان سبحانه وتعالى اقتصر هنا على ضرر الدين وهو الإثم لأنه أسّ يتبعه كل ضرر فقال في الجواب : { قل فيهما } أي في استعمالهما { إثم كبير } لما فيهما من المساوي المنابذة لمحاسن الشرع{[9888]} من الكذب والشتم وزوال العقل واستحلال مال الغير فهذا مثبت{[9889]} للتحريم بإثبات الإثم ولأنهما من الكبائر . قال الحرالي : في قراءتي الباء الموحدة والمثلثة إنباء عن مجموع الأمرين من كبر المقدار وكثرة العدد و{[9890]}واحد من هذين مما يصد {[9891]}ذا الطبع{[9892]} الكريم والعقل الرصين{[9893]} عن الإقدام عليه بل يتوقف عن الإثم الصغير القليل فكيف عن الكبير الكثير - انتهى . { ومنافع للناس } يرتكبونهما{[9894]} لأجلها{[9895]} من التجارة في الخمر واللذة بشربها ، ومن أخذ المال الكثير في الميسر وانتفاع الفقراء وسلب الأموال والافتخار على الأبرام والتوصل بهما إلى مصادقات{[9896]} {[9897]}الفتيان ومعاشراتهم{[9898]} والنيل من مطاعمهم ومشاربهم وأعطياتهم{[9899]} ودرء{[9900]} المفاسد مقدم فكيف { وإثمهما أكبر من نفعهما } وفي هذا كما قال الحرالي تنبيه على النظر في تفاوت الخيرين و{[9901]}تفاوت الشرين - انتهى . {[9902]}قال أبو حاتم أحمد بن أحمد{[9903]} الرازي في كتاب الزينة : وقال بعض أهل المعرفة : والنفع الذي ذكر الله في الميسر أن العرب في الشتاء والجدب كانوا يتقامرون بالقداح على الإبل ثم يجعلون لحومها لذوي الفقر{[9904]} والحاجة فانتفعوا واعتدلت أحوالهم ؛ قال الأعشى في ذلك :
المطعمو الضيف إذا ما شتوا *** والجاعلو القوت على الياسر
انتهى . و{[9905]}قال غيره : وكانوا يدفعونها للفقراء ولا يأكلون منها ويفتخرون بذلك ويذمون من {[9906]}لم يدخل فيه ويسمونه البرم ، وبيان المراد من الميسر عزيز الوجود مجتماً وقد استقصيت ما قدرت عليه منه إتماماً للفائدة قال المجد{[9907]} الفيروز آبادي في قاموسه : والميسر اللعب بالقداح{[9908]} ، يسر ييسر ، أو الجزور التي كانوا يتقامرون عليها ، أو النرد{[9909]} أو كل قمار - انتهى .
{[9910]}وقال صاحب كتاب{[9911]} الزينة{[9912]} : وجمع الياسر يسر وجمع اليسر أيسار فهو جمع الجمع مثل حارس وحرس{[9913]} وأحراس{[9914]} - انتهى{[9915]} . والقمار كل مراهنة{[9916]} على غرر محض وكأنه مأخوذ من القمر آية الليل ، لأنه يزيد مال{[9917]} المقامر تارة وينقصه أخرى كما يزيد القمر وينقص ؛ وقال أبو عبيد الهروي في الغريبين وعبد الحق الإشبيلي في كتابه الواعي : قال مجاهد : كل شيء فيه قمار فهو الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز{[9918]} ، و{[9919]}في تفسير الأصبهاني عن الشافعي : إن الميسر{[9920]} ما يوجب دفع مال أو أخذ مال ، فإذا خلا{[9921]} الشطرنج عن الرهان واللسان عن الطغيان والصلاة عن النسيان لم يكن ميسراً . وقال الأزهري : الميسر الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه ، سمي ميسراً لأنه يجزأ{[9922]} أجزاء فكأنه موضع التجزئة ، وكل شيء جزأته{[9923]} فقد يسرته ، والياسر الجازر{[9924]} لأنه يجزىء لحم الجزور ، قال{[9925]} وهذا الأصل في الياسر ثم يقال للضاربين بالقداح{[9926]} والمتقامرين{[9927]} على الجزور : ياسرون ، لأنهم جازرون
{[9928]}إذ كانوا{[9929]} سبباً لذلك ، ويقال : يسر القوم - إذا قامروا ، ورجل يسر وياسر والجمع أيسار ؛ القزاز{[9930]} : فأنت ياسر وهو ميسور برجع{[9931]} والمفعول ميسور - يعني الجزور ، وأيسار جمع يسر ويسر جمع ياسر ، وقال القزاز : واليسر القوم الذين يتقامرون على الجزور ، واحدهم ياسر كما تقول : غائب{[9932]} وغيب ، ثم يجمع أيسر فيقال : أيسار ، فيكون الأيسار جمع الجمع ، ويقال للضارب بالقداح{[9933]} : يسر ، والجمع أيسار ، ويقال للنرد : ميسر ، لأنه يضرب عليها كما يضرب على الجزور ، ولا يقال ذلك في الشطرنج لمفارقتها ذلك المعنى ؛ وقال عبد الحق في الواعي : والميسر موضع التجزئة ؛ أبو عبد الله : كان أمر الميسر أنهم كانوا يشترون جزوراً فينحرونها ثم يجزئونها أجزاء ، قال أبو عمرو : على عشرة أجزاء ، وقال الأصمعي : على ثمانية وعشرين جزءاً ، ثم يسهمون عليها بعشرة قداح{[9934]} ، لسبعة منها أنصباء وهي الفذ{[9935]} والتوأم والرقيب والحلس{[9936]} والنافس{[9937]} والمسبل{[9938]} والمعلي ، وثلاثة منها{[9939]} ليس لها أنصباء وهي المنيح{[9940]} والسفيح والوغد{[9941]} ، ثم يجعلونها على يد رجل عدل عندهم{[9942]} يجيلها{[9943]} لهم باسم رجل رجل ، ثم يقسمونها{[9944]} على قدر ما يخرج لهم السهام ، فمن خرج سهمه من هذه السبعة أخذ من الأجزاء بحصة ذلك ، ومن خرج له واحد من الثلاثة فقد اختلف الناس في هذا{[9945]} الموضع فقال بعضهم : من خرجت باسمه لم{[9946]} يأخذ شيئاً ولم يغرم ولكن تعاد{[9947]} الثانية و{[9948]}لا يكون{[9949]} له نصيب ويكون لغواً ؛ وقال بعضهم : بل يصير ثمن الجزور كله على أصحاب هؤلاء الثلاثة فيكونون{[9950]} مقمورين{[9951]} ويأخذ أصحاب السبعة أنصباء على ما خرج لهم فهؤلاء الياسرون . قال أبو عبيد : ولم أجد علماءنا يستقصون علم معرفة هذا ولا يدعونه ، ورأيت أبا عبيدة أقلهم ادعاء له ، قال أبو عبيدة : وقد سألت عنه الأعراب فقالوا{[9952]} : لا علم لنا بهذا ، هذا شيء قد قطعه الإسلام منذ جاء فلسنا ندري كيف كانوا ييسرون .
قال أبو عبيد : وإنما كان هذا منهم في أهل الشرف والثروة والجدة - انتهى . ولعل هذا سبب تسميته ميسراً . {[9953]}وقال صاحب الزينة : فالتي لها الغنم وعليها الغرم أي من السهام يقال لها : موسومة{[9954]} ، لأجل الفروض فإنها بمنزلة السمة ، ويكون عدد الأيسار سبعة أنفس يأخذ كل رجل قدحاً ، وربما نقص عدد الرجال عن السبعة فيأخذ الرجل منهم قدحين ، فإذا فعل ذلك مدح به وسمي مثنى الأيادي ، قال النابغة : إني أتمم إيثاري وأمنحهم{[9955]} *** مثنى الأيادي وأكسو{[9956]} الحفنة{[9957]} الأدما
وقال : ويقال للذي{[9958]} يضرب بالقداح : حرضة ، وإنما سمي بذلك لأنه رجل يجيل{[9959]} لا يدخل مع الأيسار{[9960]} ولا يأخذ نصيباً ولذلك يختارونه لأنه لا غنم له ولا غرم عليه ، والذي لا يضرب القداح ولا يدخل مع الأيسار في شيء من أمورهم يقال له : البرم ، وتجمع القداح في جلدة ، وقال بعضهم : في خرقة ، وتسمى تلك الجلدة الربابة ، أي بكسر الراء المهملة وموحدتين{[9961]} ، ثم تجمع أطرافها ويعدل بينها وتكسى{[9962]} يده أديماً لكي لا يجد مس قدح له فيه رأي وتشد{[9963]} عيناه ، فيجمع أصابعه عليها{[9964]} ويضمها كهيئة الضغث{[9965]} ثم{[9966]} يضرب رؤوسها بحاق{[9967]} راحته{[9968]} فأيها طلع من الربابة{[9969]} كان فائزاً ؛ قال : وقال غيره : تكون الربابة شبه الخريطة تجمع فيها{[9970]} القداح ثم يؤمر الحرضة{[9971]} أن يجيلها ، فمنها ما يعترض في الربابة فلا يخرج ومنها ما لا يعترض فيطلع ، فذاك يكون فائزاً{[9972]} ، ويقعد رجل أمين على الحرضة يقال له : الرقيب ، ويقال للذي يضرب بالقداح : مفيض ، والإفاضة الدفع وهو أن يدفعها دفعة واحدة إلى قدام ويجيلها ليخرج منها قدح ؛ وكذلك الإفاضة من عرفة هو الدفع{[9973]} منها إلى جمع - انتهى . وقال في القاموس : كانوا إذا أرادوا أن ييسروا اشتروا جزوراً نسيئة ونحروه قبل أن ييسروا{[9974]} وقسموه ثمانية وعشرين سهماً أو عشرة أقسام ، فإذا خرج واحد واحد باسم رجل رجل{[9975]} ظهر فوز من خرج لهم ذوات الأنصباء وغرم من خرج له الغفل{[9976]} - انتهى . وقال عبد الغافر الفارسي في مجمع الغرائب{[9977]} : الياسر هو الضارب في القداح{[9978]} ، وهو من الميسر وهو القمار الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه ، وكانوا يتقامرون على الجزور أو غيره ويجزئونه أجزاء ويسهمون عليها مثلاً بعشرة لسبعة منها أنصباء وهي الفذ - إلى آخره ، ثم يخرجون ذلك ، فمن خرج سهمه من السبعة أخذ بحصته ، ومن خرج له واحد من الثلاثة لم يأخذ شيئاً ؛ ولهم في ذلك مذاهب ما عرفها أهل الإسلام ولم يكن{[9979]} أحد من أهل اللغة على ثبت في كيفية ذلك - انتهى .
هذا ما قالوه في مادة يسر وقد نظمت أسماء القداح تسهيلاً لحفظها في قولي :
الفذ والتوأم والرقيب *** والحلس{[9980]} والنافس يا ضريب
ومسبل مع المعلى عدواً{[9981]} *** ثم{[9982]} منيح{[9983]} وسفيح وغد
وأما ما قالوه في مادة كل اسم منها فقال في القاموس : الفذ{[9984]} أي بفتح الفاء وتشديد الذال المعجمة : أول سهام الميسر ، والتوأم أي بفتح الفوقانية المبدلة من الواو وإسكان الواو وفتح الهمزة - وزن كوكب : سهم من سهام الميسر أو ثانيها ، والرقيب أمين أصحاب الميسر أو الأمين على الضريب والثالث من قداح الميسر ، وقال في مادة ضرب : والضريب{[9985]} الموكل بالقداح أو{[9986]} الذي يضرب بها كالضارب والقدح الثالث ؛ وقال في الجمع بين العباب والمحكم : والرقيب الحافظ ورقيب القداح الأمين على الضريب ، وقيل : هو أمين{[9987]} أصحاب الميسر ، وقيل : هو الرجل الذي يقوم خلف{[9988]} الحرضة{[9989]} في الميسر ومعناه كله{[9990]} سواء ، وإنما قيل للعيوق : رقيب الثريا ، تشبيهاً برقيب الميسر ، والرقيب الثالث من قداح الميسر ، وفيه ثلاثة فروض ، وله غنم ثلاثة أنصباء إن فاز ، وعليه غرم ثلاثة إن لم يفز ؛ وقال في مادة ضرب : وضرب بالقداح والضريب الموكل بالقداح ، وقيل : الذي يضرب بها ، قال سيبويه : فعيل بمعنى فاعل ، والضريب القدح الثالث من قداح الميسر ، قال اللحياني : وهو الذي يسمى الرقيب ، قال : وفيه ثلاثة فروض إلى آخر ما في الرقيب ؛ وقال في القاموس : والحُرْضَة{[9991]} أي بضم المهملة وإسكان المهملة ثم معجمة أمين المقامرين{[9992]} ، والحلس بكسر المهملة وإسكان اللام ثم مهملة و{[9993]}ككتف الرابع من سهام الميسر ، والنافس بنون وفاء مكسورة ومهملة اسم فاعل خامس سهام الميسر ، ومسبل أي بسين مهملة وموحدة قال : بوزن محسن ، السادس أو الخامس من قداح الميسر ؛ وقال في مجمع البحرين : وهو المصفح أيضاً يعني بفتح الفاء ، والمعلّى كمعظم سابع سهام الميسر ، والمنيح كأمير أي بنون وآخره مهملة{[9994]} قدح بلا{[9995]} نصيب ، و{[9996]}السفيح أي بوزنه وبمهملة ثم فاء وآخره مهملة قدح من الميسر لا نصيب له ، والوغد أي بفتح ثم سكون المعجمة ثم مهملة الأحمق الضعيف الرذل{[9997]} الدنيء{[9998]} وقدح لا نصيب له ؛ وقال {[9999]}صاحب الزينة : وكانوا يبتاعون الجزور ويتضمنون ثمنه ثم يضربون بالقداح عليه ثم ينحرونه{[10000]} ويقسمونه عشرة أجزاء على ما حكاه أكثر{[10001]} علماء اللغة ، ثم يجيلون عليها القداح فإن{[10002]} خرج المعلى أخذ صاحبه سبعة أنصباء ونجا من الغرم ، ثم يجيلون عليها ثانياً فإن{[10003]} خرج الرقيب أخذ صاحبه ثلاثة أنصباء ونجا من الغرم ، ونفدت أجزاء الجزور ، وغرم الباقون على عدد أنصبائهم فغرم صاحب الفذ نصيباً واحداً وصاحب التوأم نصيبين فعلى ذلك يقسمون الغرم بينهم . وذكر عن الأصمعي أنه قال : كانوا يقسمون الجزور على ثمانية وعشرين جزءاً : للفذ جزء ، وللتوأم جزءان ، وللرقيب ثلاثة أجزاء - فعلى هذا حتى تبلغ ثمانية وعشرين جزءاً ؛ وخالفه في ذلك أكثر العلماء وخطؤوه وقالوا : إذا كان ذلك كذلك وأخذ كل قدح نصيبه لم يبق هنالك غرم فلا يكون إذاً قامر{[10004]} ولا مقمور ، و{[10005]}من أجل{[10006]} ذلك قالوا لأجزاء{[10007]} الجزور : أعشار{[10008]} ، لأنها عشرة أجزاء ، قال امرؤ القيس .
وما ذرفت عيناك إلا لتضربي *** بسهميك{[10009]} في أعشار قلب مقتّل
جعل القلب بدلاً لأعشار{[10010]} الجزور وجعل العينين مثلاً للقدحين أي سبت{[10011]} قلبه ففازت به كما يفوز صاحب المعلى والرقيب{[10012]} ؛ وقال القزاز{[10013]} في التاء الفوقانية من ديوانه : والتوأم أحد أقداح الميسر وهو الثاني منها ، وإنما سمي توأماً بما عليه من الحظوظ{[10014]} ، وعليه حظان{[10015]} وله من أنصباء الجزور نصيبان ، وإن قمرت أنصباء الجزور غرم من خرج له التوأم نصيبين ، وذلك أنها عشرة قداح{[10016]} أولها الفذ وعليه فرض وله نصيب ، والثاني التوأم وعليه فرضان وله نصيبان ، والثالث الرقيب وعليه ثلاثة فروض وله ثلاثة أنصباء ، والرابع الحلس وعليه أربعة فروض وله أربعة أنصباء ، والخامس النافس وعليه خمسة فروض وله خمسة{[10017]} أنصباء ، والسادس المسبل وعليه ستة فروض وله ستة أنصباء ، والسابع المعلى وعليه سبعة فروض وله سبعة أنصباء ، ومنها ثلاثة لا حظوظ لها وهي السفيح{[10018]} والمنيح والوغد ، وربما سموها بأسماء غير هذه لكن ذكرنا المستعمل منها هاهنا ونذكرها{[10019]} بأسمائها في مواضعها{[10020]} من الكتاب إن شاء الله تعالى ؛ وهذه التي لا حظوظ لها ليس عليها فرض ، ولذلك تدعى أغفالاً{[10021]} لأن الغفل{[10022]} من الدواب الذي لا سمة{[10023]} له . وهيئة ما يفعلون في القمار هو أن تنحر{[10024]}{[10025]} الناقة وتقسم عشرة أجزاء فتعجل إحدى الوركين جزءاً ، والورك الأخرى{[10026]} جزء {[10027]}وعجزها جزء{[10028]} ، والكاهل جزء ، والزور وهو الصدر جزء ، والملحا{[10029]} أي ما بين الكاهل والعجز من الصلب جزء ، والكتفان وفيهما{[10030]} العضدان{[10031]} جزءان ، والفخذان{[10032]} جزءان ، وتقسم الرقبة والطفاطف بالسواء على تلك الأجزاء ، وما بقي من عظم أو بضعة فهو الريم{[10033]} وأصله من الزيادة على الحمل وهي التي تسمى علاوة فيأخذ الجازر{[10034]} ؛ وربما استثنى بائع الناقة {[10035]}منها شيئاً{[10036]} لنفسه{[10037]} وأكثر ما يستثنى الأطراف والرأس ، فإذا صارت الجزور على هذه الهيئة{[10038]} أحضروا رجلاً يضرب بها بينهم يقال له الحرضة فتشد عيناه ويجعل على يديه ثوب لئلا يحس القداح ثم يؤتى بخريطة فيها القداح واسعة الأسفل ضيقة الفم قدر ما يخرج منها سهم أو سهمان والقداح فيها كفصوص النرد الطوال غير أنها مستديرة فتجعل الخريطة على يدي الحرضة ، ويؤتى برجل يجعل أميناً عليه يقال له الرقيب فيقال له : جلجل القداح ، فيجلجلها في الخريطة مرتين أو ثلاثاً ، فإذا فعل ذلك أفاض بها وهو أن يدفعها{[10039]} دفعة واحدة فتندر{[10040]} من مخرجها ذلك الضيق ، فإذا خرج قدح أخذه الرقيب ، فإن كان من الثلاثة التي لا فروض {[10041]}عليها رده{[10042]} إلى الخريطة وقال : {[10043]}أعد ، وإن{[10044]} كان من السبعة ذوات الحظوظ{[10045]} دفعه إلى صاحبه وقال له : اعتزل القوم ، وذاك{[10046]} أن الذين يتقامرون قد أخذ كل واحد منهم قدحاً{[10047]} على ما يحب{[10048]} ، فإن كان الذي خرج الفذ{[10049]} أخذ صاحبه جزءاً وسلم من الغرم وأعاد الحرضة الإفاضة ، وإن كان الذي خرج التوأم أخذ صاحبه نصيبين واعتزل القوم وسلم من الغرم أيضاً ، وكذا كل واحد منهم يأخذ ما خرج له ويعتزل القوم ويسلم من الغرم ، فإذا خرج في الثانية قدح أخذ صاحبه ما خرج له{[10050]} {[10051]}وكذا الثالث يأخذ ما خرج له{[10052]} ويعتزل القوم{[10053]} ما لم يستغرق الأول والثاني أنصباء{[10054]} الجزور ، مثل أن يخرج للأول الرقيب فيأخذ ثلاثة أنصباء ، ثم{[10055]} يخرج للثاني المعلى فيأخذ سبعة أنصباء{[10056]} ويغرم الباقون ثمن{[10057]} الجزور .
أو يخرج في الأول الفذ وفي الثاني التوأم وفي الثالث المعلى فيذهب أيضاً سائر الأنصباء ويغرم باقي القوم ثمن الجزور ، وكذا ما كان مثل هذا ؛ فإن زادت سهام من خرج له قدح على ما بقي من الجزور غرم له من بقي{[10058]} ما زاد سهمه ؛ وذلك مثل أن يخرج للأول المعلى فيأخذ سبعة أنصباء ثم يخرج للثاني النافس وحظه خمسة وإنما بقي من الجزور ثلاثة فيأخذها ويغرم له الباقون خمسي الجزور ، وكذا لو خرج للأول النافس وأخذ خمسة أنصباء ثم خرج للثاني الحلس فأخذ أربعة أنصباء وخرج للثالث المعلى أخذ النصيب الذي بقي وغرم له الباقون ثلاثة أخماس الجزور ، وعلى هذا سائر قمارهم ، إذا تدبرته علمت كيف يجري{[10059]} جميعه ويغرم القوم ما يلزمهم على قدر سهامهم الباقية يفرضون ما لزمهم على عدد ما في أنصبائهم من الفرض ، وقد ذكر أن الجزور تجزأ على عدد ما في القداح{[10060]} من الفروض وهي ثمانية وعشرون {[10061]}جزءاً ، و{[10062]}لا معنى{[10063]} لهذا القول{[10064]} لأنه يلزم أن لا يكون في هذا قمار{[10065]} ولا فوز ولا خيبة إذ كل واحد يختار لنفسه ما أحب من السهام ثم يأخذ ما خرج له ثم لا تفرغ أجزاء الجزور إلا بفراغ القداح ، فلا معنى للتقامر عليها{[10066]} ، والأول أصح و{[10067]}يدل عليه{[10068]} شعر {[10069]}العرب ، وذلك لأن الرجل ربما أخذ في الميسر قدحين فيفوز بأجزاء الجزور ، مثل أن يأخذ المعلى والرقيب فإذا ضرب له{[10070]} الحرضة خرج له أحدهما {[10071]}ففاز بحظه{[10072]} ثم إذا ضرب الثانية خرج له الآخر{[10073]} فيفوز بسائر الجزور ، ولو كان السهام والأنصباء على{[10074]} ما ذكروا{[10075]} لم يفز صاحب سهمين بسائر{[10076]} الأنصباء إذ لا تذهب الأنصباء إلا بفراغ القداح ، ومما يدل على فوز صاحب السهمين بالكل قول امرىء القيس :
وما ذرفت عيناك إلا لتضربي *** بسهميك في أعشار قلب مقتل
يقول : تضرب بسهميها المعلى والرقيب فتحوز{[10077]} القلب كله ، ومن هذا قول كثير ووصف ناقة هزلها السير حتى أذهب{[10078]} لحمها :
وتؤبن من نص الهواجر والسرى *** بقدحين فازا{[10079]} من قداح المقعقع
يقول : هذه الناقة هزلها السير حتى لم يبق من لحمها شيء فكأنه ضرب عليها بالقداح ففاز منها قدحان فاستوليا على أعشارها وهو الرقيب والمعلى - انتهى . هكذا ذكر شرح قول كثير ورأيت على حاشية نسخة من كتابه ما لعله{[10080]} أليق ، وذلك لأنه{[10081]} قال أي يظن بها فضل على الإبل في سيرها بعد نص الهواجر والسرى لصبرها وكرمها وشدتها كفضل رجل فاز قدحه مرتين على قداح أصحابه ؛ والمقعقع هو الذي يجيل{[10082]} القداح - انتهى . وهو أقرب مما قاله لأن قوله : تؤبن بقدحين فازا{[10083]} ، ظاهر{[10084]} في أن القدحين لها وأنها{[10085]} هي الفائزة ؛ والله سبحانه وتعالى الموفق - هذا . وقوله : لا معنى للتقامر عليها ، على تقدير التجزئة بثمانية{[10086]} وعشرين ليس كذلك بل تظهر ثمرته في التفاوت في الأنصباء{[10087]} ، وذلك بأن تكون{[10088]} السهام وهي القداح عشرة ، فإنه لما قال : إن الأجزاء تكون ثمانية وعشرين ، لم يقل : إنها على عدد السهام ، حتى تكون السهام ثمانية وعشرين ، بل قال : إنها على عدد الفروض التي في السهام ، وقد علم أنها عشرة ؛ وقد{[10089]} صرح صاحب الزينة وغيره عن الأصمعي كما مضى وهو ممن قال بهذا القول ، فحينئذ من خرج له المعلى مثلاً أخذ سبعة أنصباء من ثمانية وعشرين فيكون أكثر حظاً{[10090]} ممن خرج له ما عليه ستة فروض فما دونها للضربات{[10091]} ؛ وقوله : إن الرجل ربما {[10092]}أخذ قدحين - إلى آخره ، يبين وجهاً آخر من التفاوت ، وهو أن الرجل{[10093]} ربما خرج له{[10094]} سهم واحد لاعتراض السهام وتحرفها{[10095]} عن سنن{[10096]} الاستقامة حال الخروج ، وربما خرج له سهمان أو ثلاثة {[10097]}في إفاضة واحدة لاستقامة السهام واعتدالها للخروج ففاز{[10098]} بمعظم الجزور ، وذلك بأن يكون{[10099]} الرجال{[10100]} أقل من السهام ، وربما خرج له أكثر من ذلك مع الوفاء للثمن{[10101]} بينهم على السواء ، {[10102]}وهذا الوجه يتأتى أيضاً بتقدير أن تكون السهام والرجال على عدد الأجزاء ، لانحصار {[10103]}العد فيمن{[10104]} خرج له سهام سواء كانت على عددهم{[10105]} أو أكثر وانحصار الغرم فيمن لم يخرج له سهم على تقدير أن يخرج لغيره عدد من السهام ؛ وبتقدير أن لا{[10106]} يخرج لكل واحد واحد يكون قماراً{[10107]} أيضاً ، لأن كل واحد منهم غير واثق بالفوز ويكون فائدة ذلك حينئذ للفقراء ، ومن قال : إن من خرج له شيء من السهام الثلاثة الأغفال{[10108]} يغرم ، كان القمار عنده لازماً في كل صورة بكل تقدير . وقال في{[10109]} الكشاف : إنهم كانوا يعطون الأنصباء للفقراء ولا يأخذون منها شيئاً ، {[10110]}وقد تقدم نقل ذلك عن{[10111]} صاحب الزينة والله سبحانه وتعالى أعلم .
ولما ذكر ما يذهب ضياء الروح وقوام البدن وذم النفقة فيهما{[10112]} اقتضى الحال السؤال عما يمدح الإنفاق{[10113]} فيه فقال عاطفاً على السؤال عن{[10114]} المقتضي{[10115]} لتبذير المال { ويسئلونك ماذا ينفقون } وأشعر تكرير السؤال عنها بتكرير الواردات المقتضية لذلك ، فأنبأ ذلك بعظم شأنها لأنها أعظم دعائم الجهاد وساق ذلك سبحانه وتعالى على طريق العطف لأنه لما تقدم السؤال عنه والجواب في{[10116]} قوله :قل ما أنفقتم من خير فللوالدين{[10117]} }[ البقرة : 215 ] ، منع{[10118]} من توقع سؤال آخر ، وأما اليتامى والمحيض فلم يتقدم ما يوجب توقع السؤال عن السؤال عنهما أصلاً ، وادعاء{[10119]} أن سبب العطف النزول جملة وسبب القطع النزول مفرقاً{[10120]} مع كونه غير شاف للغلة{[10121]} بعدم بيان الحكمة يرده ما ورد أن آخر آية نزلت{ واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله{[10122]} }[ البقرة : 281 ] وهي بالواو أخرجه البيهقي في الدلائل والواحدي من وجهين في مقدمة أسباب النزول وترجم لها البخاري في الصحيح {[10123]}ومن{[10124]} تتبع أسباب النزول وجد كثيراً من ذلك . وقال الحرالي : في العطف إنباء بتأكد{[10125]} التلدد مرتين كما في قصة بني إسرائيل ، لكن ربما تخوفت هذه الأمة من ثالثتها فوقع ضمهم عن السؤال في الثالثة{[10126]} لتقاصر{[10127]} ما يقع في هذه الأمة عما وقع في بني إسرائيل بوجه ما ، وقال سبحانه وتعالى في الجواب : { قل العفو } وهو ما سمحت به النفس من غير كلفة{[10128]} قال{[10129]} : فكأنه ألزم النفس نفقة العفو وحرضها{[10130]} على نفقة ما تنازع فيه{[10131]} ولم يلزمها ذلك لئلا يشق عليها لما يريده بهذه الأمة من اليسر ، فصار المنفق{[10132]} على ثلاث رتب : رتبة حق مفروض لا بد منه وهي الصدقة المفروضة التي إمساكها هلكة في الدنيا والآخرة ، وفي مقابلته عفو لا ينبغي الاستمساك به لسماح النفس بفساده{[10133]} فمن أمسكه تكلف إمساكه ، وفيما{[10134]} بينهما ما تنازع النفس إمساكه فيقع لها المجاهدة في إنفاقه وهو متجرها{[10135]} الذي تشتري به الآخرة من دنياها " قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم : ما يحل لنا من أموال أزواجنا - تسأل عن الإنفاق منها ، قال : الرُطْب - بضم الراء {[10136]}وسكون الطاء{[10137]} - تأكلينه وتهدينه " لأنه من العفو الذي يضر إمساكه بفساده{[10138]} ؛ لأن الرطب هو ما إذا أبقي{[10139]} من يوم إلى يوم تغير كالعنب والبطيخ وفي معناه الطبائخ وسائر الأشياء التي تتغير بمبيتها{[10140]} - انتهى . وفي تخصيص المنفق بالعفو{[10141]} منع لمتعاطي الخمر قبل حرمتها من التصرف ، إذ{[10142]} كان الأغلب أن تكون{[10143]} تصرفاته لا على هذا الوجه ، لأن حالة السكر غير معتد{[10144]} بها والتصرف فيها يعقب في الأغلب عند الإفاقة أسفاً وكذا الميسر بل هو أغلظ . ولعل تأخير بيان أن المحثوث عليه من النفقة إنما هو الفضل إلى هذا المحل ليحمل أهل الدين الرغبة فيه مع ما كانوا فيه من الضيق على الإيثار على النفس من غير أمر به رحمة لهم ، ومن أعظم الملوحات إلى ذلك أن{[10145]} في بعض الآيات الذاكرة له فيما سلف{ وآتى المال على حبه }[ البقرة : 177 ] . {[10146]}قال الأصبهاني : قال أهل التفسير : كان الرجل بعد نزول هذه الآية إذا كان له ذهب أو فضة أو زرع أو ضرع ينظر ما يكفيه وعياله لنفقة سنة أمسكه وتصدق بسائره ، فإن كان ممن يعمل بيده أمسك ما يكفيه وعياله يومه ذلك وتصدق بالباقي حتى نزلت آية الزكاة فنسختها هذه الآية .
ولما بيّن الأحكام الماضية في هذه السورة أحسن بيان وفصل ما قص من جميع ما أراد أبدع تفصيل {[10147]}لا سيما أمر النفقة فإنها بينها مع أول السورة إلى هنا في أنواع من البيان على غاية الحكمة والإتقان كان موضع سؤال : هل يبين{[10148]} لنا ربنا غير هذا من الآيات كهذا{[10149]} البيان ؟ فقال : { كذلك } أي مثل ما مضى من هذا البيان العلي الرتبة البعيد المنال{[10150]} عن منازل{[10151]} الأرذال { يبين الله }{[10152]} {[10153]}الذي له جميع صفات الكمال{[10154]} { لكم } جميع { الآيات }{[10155]} قال الحرالي : فجمعها لأنها آيات من جهات مختلفات لما يرجع لأمر القلب وللنفس{[10156]} وللجسم ولحال المرء مع غيره - انتهى . {[10157]}وأفرد الخطاب أولاً وجمع ثانياً إعلاماً بعظمة هذا القول للإقبال به{[10158]} على الرأس ، وإيماء إلى أنه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ علماً من قبل هذا بحيث لا يحتاج إلى زيادة وأن هذا البيان إنما هو للأتباع يتفهمونه على مقادير أفهامهم وهممهم ، ويجوز أن يكون الكلام تم بكذلك أي البيان ثم استأنف ما بعده فيكون البيان مذكوراً{[10159]} مرتين : مرة في خطابه تلويحاً ، وأخرى{[10160]} في خطابهم تصريحاً ؛ أو يقال : أشار إلى علو الخطاب بالإفراد وإلى عمومه بالجمع انتهى{[10161]} { لعلكم تتفكرون * } أي لتكونوا على حالة يرجى لكم معها التفكر ، وهو طلب الفكر وهو يد النفس التي تنال بها المعلومات كما تنال{[10162]} بيد الجسم المحسوسات - قاله الحرالي .