اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{۞يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِۖ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَاۗ وَيَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلِ ٱلۡعَفۡوَۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ} (219)

قوله : { عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ } لا بدّ فيه من حذف مضاف إذ السُّؤال عن ذاتي الخمر والميسر غير مرادٍ ، والتَّقدير : عن حكم الخمر والميسر .

الخمر : هو المعتصر من العِنَبِ إذا غلى ، وقذف بالزَّبد ، ويطلق على ما غلى ، وقذف بالزَّبد من غير ماء العنب مجازاً .

وفي تسميتها " خَمْراً " أربعة أقوال :

أشهرها : أنَّها سمِّيت بذلك ؛ لأنها تخمر العقل ، أي : تستره ، ومنه : خمار المرأة لستره وجهها ، والخمر : ما واراك من شجر ، وغيره من وهدةٍ ، وأكمة ، والخامر هو الذي يكتم شهادته ؛ [ و : " خَامِري حضَاجِرُ ، أتاك ما تُحَاذِرُ " يُضْرَبُ للأحمق ، وحَضَاجِرُ : علمٌ للضبع ، أي : استتر عن النَّاس ، ودخل في خمار النَّاس ، وغمارهم ] .

ومنه يقال : " أخمرت الأَرْضُ " كثر خمرها - بفتح الميم - الشَّجَرُ الملتفُّ .

قال : [ الوافر ]

أَلاَ يَا زَيْدُ وَالضَّحَّاكَ سِيرا *** فَقَدْ جَاوَزْتُمَا خَمَرَ الطَّرِيقِ{[3362]}

أي : ما يستركما من شجرٍ وغيره ، وقال العجَّاج يصف مسير جيش طاهر بن أبان :

[ الرجز ]

في لاَمِعِ العِقْبَانِ لاَ يَمْشِي الخَمَرْ{[3363]} *** . . .

والثاني : لأنَّها تغطَّى حتّى تدرك وتشتدَّ ، فهو من التَّغطية ومنه " خَمِّروا آنيتكم " .

والثالث : - قال ابن الأنباري من المخالطة - لأنَّها تخامر العقل ، أي : تخالطه ، يقال : خامره الدَّاء ، أي : خالطه .

وأنشد لكثير : [ الطويل ]

هَنِيئاً مَرِيئاً غَيْرَ دَاءٍ مُخَامِرٍ *** . . . {[3364]}

ويقال : خَامَرَ السّقام كبده . فهذه الاشتقاقات دالَّة على أن الخمر ما يكون ساتراً للعقل ، كما سمِّيت مسكراً ؛ لأنَّها تسكر العقل أي : تحجزه .

والرابع : لأنَّها تترك حتى تدرك ، ومنه : " اخْتَمَرَ العَجِينُ " أي : بلغ إدراكه ، وخمر الرَّأي ، أي : تركه ، حتَّى ظهر له فيه وجه الصَّواب ، وهي أقوال متقاربةٌ . وعلى هذه الأقوال تكون الخمر في الأصل مصدراً مراداً به اسم الفاعل واسم المفعول .

فصل

قال أبو حنيفة : الخمرُ : هو ما كان من عصير العنب وغيره .

حجّة أبي حنيفة : قوله تعالى : { وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً } [ النحل :67 ] فمنَّ الله تعالى علينا باتخاذ السَّكر ، والرِّزق الحسن ؛ فوجب أن يكون مباحاً ؛ لأنَّ المنَّة لا تكون إلاَّ بالمباح .

" وروى ابن عبَّاس أنَّه - عليه السَّلام - أتى السِّقاية عام حجَّة الوداع ، فاستند إليها وقال : اسقوني ، فقال العبَّاس : لنسقينَّك ممَّا ننبذُهُ في بيوتنا ؟ فقال : " مِمّا يُسْقَى النَّاسُ " فجاءه بقدح من نبيذ ؛ فشمَّه فقطب وجهه وردَّه ، فقال العبَّاس : يا رسول الله أفسدت على أهل مكَّة شرابهم . فقال : " رَدُّوا عَلَيَّ القَدَحَ " فردُّوه عليه ؛ فدعا بماء زمزم ؛ فصبّ عليه وشَرِبَ وقال : " إِذَا اغْتَلَمَتْ عَلَيْكُمْ هَذِهِ الأَشْرِبَة فَاقْطَعُوا نتنها بالمَاءِ " {[3365]} .

وجه الاستدلال به : أن التقطيب لا يكون إلاَّ من الشَّديد ، ولأن المزج بالماء كان لقطع الشدَّة بالنَّصِّ ، ولأنَّ اغتلام الشَّراب شدَّته ، كاغتلام البعير سكره .

وأيضاً وردت عند الصَّحابة فيه آثارٌ ؛ روي أنَّ عمر بن الخطَّاب - رضي الله عنه - كتب إلى بعض عماله أن أرزاق المسلمين من الطِّلاء ما ذهب ثلثاه ، وبقي ثلثه{[3366]} ، ورأى أبو عبيدة ، ومعاذٌ : شرب الطِّلاء على الثُّلث{[3367]} .

وحجَّة القائلين بأنَّ الخمر من عصير العنب وغيره ما روى أبو داود عن عمر - رضي الله عنه - قال : " نَزَلَ تحريمُ الخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وهي من خمسة من العِنَبِ ، والتَّمْرِ ، والحِنْطَةِ ، والشَّعِيرِ ، والذُّرَةِ " {[3368]} .

والخمر ما خامر العقل .

وفي " الصَّحيحين " عن عمر أنَّه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا إنّ الخرم قد حرِّمت ، وهي من خمسة : من العنب ، والتَّمر ، والعسل ، والحنطة ، والشعير والخمر ما خامر العقل{[3369]} . وروى أبو داود عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ " {[3370]} وفي " الصَّحِيحَيْنِ " أنه عليه السَّلام سُئِلَ عن البِتع ، فقال : " كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ ، فَهُوَ حَرَامٌ " {[3371]} والبِتع شراب يتخذ من العسل .

قال الخطابيُّ : والدَّلالة من وجهين :

أحدهما : أنَّ الآية لما دلَّت على تحريم الخمر ، وكان مسمَّى الخمر مجهولاً من القوم ، حسن من الشَّارع أن يقال : مراد الله تعالى من هذه اللَّفظة هذا ، ويكون على سبيل إحداث لغةٍ ، كما في الصَّلاة والصَّومِ وغيرهما .

والوجه الآخر : أن يكون معناه : أنَّه كالخمر في الحرمة ؛ لأن قوله هذا خمر ، فإن كان حقيقةً ؛ فحصل المدّعي ، وإن كان مجازاً ؛ فيكون حكمه كحكمه ؛ لأنَّا بيَّنا أنَّ الشَّارع ليس مقصوده تعليم اللُّغات على تعليم الأحكام ، وحديث البتع يبطل كلَّ تأويلٍ ذكره أصحاب تحليل الأنبذة ، وإفساد قول من قال : إنَّ القليل من المسكر من الأنبذة مباحٌ ؛ لأنَّه - عليه السَّلام - سُئِلَ عن نوع واحدٍ من الأنبذة ، وأجاب بتحريم الجنس ، فدخل فيه القليل والكثير ، ولو كان ثمَّ تفصيلٌ في شيءٍ من أنواعه ومقاديره لذكره ولم يهمله ، وقال - عليه الصَّلاة والسَّلام - : " مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ " {[3372]} ، وقال : " مَا أَسْكَرَ الفرق منه فمسك الكف منه حرام " {[3373]} .

قال الخطابي : " الفَرقُ " : مِكْيَالٌ يَسَعُ ستَّة عشَرَ رطلاً وروى أبو داود عن أُمِّ سلمة قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلِّ مسكرٍ ومفترٍ{[3374]} .

قال الخطَّابيُّ : " المفترُ " كلّ شرابٍ يورث الفتور ، والخدر في الأعضاء .

واستدلُّوا أيضاً بالاشتقاق المتقدّم وأيضاً بقوله تعالى : { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ } [ المائدة :91 ] .

وهذه العلَّة موجودة في الأنبذة ؛ لأنَّها مظنّته .

وأيضاً فإنّ عمر ، ومعاذ قالا : يا رسول الله ، إنَّ الخمر مسلبةٌ للعقل مذهبة للمال ؛ وهذه العلَّة موجودة في الأنبذة .

والجواب عن دلائل أبي حنيفة : أنَّ قوله { تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً } [ النحل :67 ] نكرة في سياق الإثبات ، فلم قلتم إنّ ذلك السُّكر هو هذا النَّبيذ .

ثمَّ أجمع المفسِّرون على أنَّ هذه الآية قبل الآيات الدَّالَّة على تحريم الخمر ، فتكون ناسخةً ، أو مخصّصة .

وأمَّا حديث النَّبيذ فلعلَّه كان ماءًا نبذت فيه تمراتٌ ؛ لتذهب ملوحته فتغيَّر طعم الماء قليلاً إلى الحموضة ، وطبعه - عليه الصَّلاة والسَّلام - كان في غاية اللَّطافة ، فلم يحتمل طبعه الكريم ذلك الطَّعم ؛ فلذلك قطَّب وجهه ، وإنما صبَّ الماء فيه ؛ إزالة لتلك الحموضة ، أو الرائحة . وأمَّا آثارُ الصَّحابة ، فمتدافعة متعارضة .

فصل في عدد الآيات التي نزلت بمكة في تحريم الخمر

قالوا : نزل في الخمر أربع آيات بمكَّة :

قوله : { وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً } [ النحل :67 ] وكان المسلمون يشربونها ، وهي لهم حلالٌ ، ثم إن عمر ومعاذاً ونفراً من الصَّحابة قالوا : يا رسول الله ، أفتنا في الخمر ، فإنَّها مذهبةٌ للعقل مسلبةٌ للمال ، فنزل قول تعالى : { فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ }{[3375]} [ البقرة :219 ] ولما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنَّ اللهَ تَقَدَّمَ في الخَمْر " ، فتركها قومٌ لقوله ( إثْمٌ كبيرٌ ) وشربها قوم لقوله ( ومنافع للناس ) . إلى أن صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً ، فدعا ناساً من أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم وأتاهم بخمرٍ ، فشربوا ، وسكروا ، وحضرت صلاة المغرب ؛ فتقدَّم بعضهم ليصلِّي بهم فقرأ : " قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ " هكذا إلى آخر السورة بحذف " لا " ، فأنزل الله تعالى : { لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى }{[3376]} [ النساء :43 ] فحرَّم السُّكر في أوقات الصلاة ، فلما نزلت هذه الآية ، تركها قومٌ ، وقالوا : لا خير في شيءٍ يحول بيننا وبين الصَّلاة وتركها قوم في أوقات الصَّلاة ، وشربوها في غير وقت الصَّلاة ، حتَّى كان الرَّجل يشرب بعد صلاة العِشاء ، فيصبح ، وقد زال عنه السُّكر ، ويشرب بعد صلاة الصُّبح ، فيصحو إذا جاء وقت الظُّهر ، واتخذ عُتبان بن مالك صِبْغاً ودعا رجالاً من المسلمين ، فيهم سعد بن أبي وقاص وكان قد شوى لهم رأس بعيرٍ ، فأكلوا منه ، وشربوا الخمر ، حتى أخذت منهم ، ثمَّ إنّهم افتخروا عند ذلك ، وانتسبوا ، وتناشدوا ، فأنشد سعد قصيدةً فيها هجاءٌ للأنصار ، وفخر لقومه ، فأخذ رجلٌ من الأنصار لحي بعيرٍ ، فضرب به رأس سعدٍ ؛ فشجَّه موضّحةٌ{[3377]} فانطلق سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه الأنصاريَّ ، فقال عمر : اللَّهُمَّ بيِّن لنا في الخمر بياناً شافياً ؛ فأنزل الله تعالى : { إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ } [ المائدة :90 ] إلى قوله : { فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ } [ المائدة :91 ] وذلك بعد غزوة الأحزاب بأَيَّام ، فقال عمر : انتهينا يا ربّ{[3378]} .

قال ابن الخطيب{[3379]} : والحكمة في وقوع التَّحريم على هذا التَّرتيب أنَّ الله تعالى علم أنَّ القوم كانوا قد أَلِفُوا شرب الخمر ، وكان انتفاعهم بذلك كثيراً ، فعلم أنَّه لو منعهم دفعةً واحدةً لشقّ ذلك عليهم ، فلا جرم درَّجهم في التَّحريم رفقاً بهم ، ومن الناس من قال : إن الله حرم الخمر والميسر بهذه الآية ، ثم نزل قوله : { لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى } [ النساء :43 ] فاقتضى ذلك تحريم شربها ؛ لأنَّ شارب الخمر لا يمكنه أن يصلِّي مع السُّكر ، فكان المنع من ذلك منعاً من الشّرب ضمناً ، ثم نزلت آية المائدة ، فكانت في غاية القوَّة في التَّحريم . وعن الرَّبيع بن أنس أنَّ هذه الآية نزلت بعد تحريم الخمر{[3380]} .

فصل

قال أنسٌ : حُرمت عليهم الخمر ، ولم يكن يومئذ للعرب عيشٌ أعجب منها ، وما حرِّم عليهم شيءٌ أشدّ من الخمر{[3381]} .

وقال أنس بن مالك : ما كان لنا خمر غير فضيخكم فإنّي لقائم أسقي أبا طلحة وفلاناً ، وفلاناً ، إذ جاء رجلٌ فقال : حرمت الخمر . قالوا : أهرق هذه القلال يا أنس ؛ قال : فما سألوا عنها ، ولا راجعوها بعد خبر الرَّجل{[3382]} .

واختلف الفقهاء في الخمر على ما تقدَّم ؛ فقال قومٌ : هو عصير العنب والرُّطب الَّذي اشتدّ وغلا من غير عمل النَّار فيه ، واتَّفقت الأُمَّة على أنَّ هذا الخمر نجس يحدُّ شاربها ، ويُفَسَّقُ ، ويكفر مستحلها ، وذهب سفيان الثَّوريُّ ، وأبو حنيفة ، وجماعة إلى أنَّ التَّحريم لا يتعدّى هذا ولا يحرم ما يتّخذ من غيرها ، كالحنطة ، والشَّعير ، والذُّرة ، والعسل ، والفانيذِ إلاَّ أن يسكر منه فيحرم ، وقال : إذا طبخ عَصِيرُ العِنَبِ والرُّطب ، حتّى ذهب نصفه ، فهو حلالٌ ، ولكنه يكره ، وإن طبخ ، حتَّى يذهب ثلثاه قالوا : هو حلالٌ مباحٌ شربه إلاَّ أنَّ السُّكر منه حرامٌ .

وقال قومٌ : إذا طُبخَ صار العَصِيرُ أدْنَى طبخ ، صار حَلاَلاً ، وهو قول إسماعيل بن علية ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ كل شراب أسكر كثيره ، فهو خمر قليله حرام يحدّ شاربه ، وقد تقدَّم ما أجابوا به .

والمَيْسِرُ : القِمَارُ ، مفعل من اليُسْرِ ، يقال : يَسَرَ يَيْسِرُ ؛ قال علقمة : [ البسيط ]

لَو يَيْسِرُونَ بِخَيْلٍ قَدْ يَسَرْتُ بِهَا *** وَكُلُّ مَا يَسَرَ الأَقْوَامُ مَغْرُومُ{[3383]}

وقال آخر : [ الطويل ]

أَقُولُ لَهُمْ بِالشِّعْبِ إذْ يَيْسِرُونَنِي *** أَلَمْ تَيْئَسُوا أَنِّي ابْنُ فَارِس زَهْدَمِ{[3384]}

وفي اشتقاقه أربعة أقوال :

أحدها : من اليُسْر وهو السُّهولة ؛ لأنَّ أخذه سهل من غير كدر ولا تعب قاله مقاتل .

والثاني : من اليَسَار ، وهو الغنى ؛ لأنَّه يسلبه يساره .

قال ابن عباسٌ{[3385]} : كان الرَّجُلُ في الجاهليَّة يخاطرُ الرَّجُلَ على أهله وماله فأيهما قَمَر صاحبه ؛ ذهب بأهله ، وماله ، فنزلت الآية .

الثالث : قال الواحديُّ{[3386]} : إنه من قولهم : يَسُرَ لي هذا الشَّيء يَيْسِرُ يُسْراً وميسراً ، إذا وجب ، واليَاسِرُ الوَاجِبُ بسبب القِدَاحِ . وحكاه الطبريُّ عن مجاهدٍ ، ورد ابن عطيَّة عليه .

الرابع : من يسر إذا جزر ، واليَاسِرُ الجَازِرُ ، وهو الذي يجزّئ الجَزُور أجزاءً . قال ابن عطيَّة : " وسُمِّيت الجَزُور التي يُسْتَهَمُ عليها مَيْسِراً ؛ لأنَّها موضع اليُسْرِ ، ثمَّ سُمِّيت السِّهَامُ مَيْسراً للمُجَاوَرَةِ " واليَسَرُ : الذي يدخل في الضَّرْبِ بالقِدَاح ، ويجمع على أيسار ، وقيل : بل " يُسَّر " مع يَاسِر كَحَارِس وحُرَّسٍ وأَحْرَاسٍ .

وللميسر كيفيَّةٌ ، وتُسمّى سِهَامُهُ القِدَاحَ والأزلامَ والأقلامَ . وقيل : هي عَشَرَةُ أقْدَاح ، وقيل : أَحَدَ عَشَرَ ، لسبعةٍ منها حُظُوظٌ ، وعلى كُلٍّ منها خُطُوطٌ ، فالخطُّ يقدِّر الحَظَّ ، وتلك القِدَاحُ هي : الفَذُّ وله سهمٌ واحدٌ ، والتَّوءَمُ وله اثنان ، والرَّقيبُ وله ثلاثةٌ ، والحِلْسُ وله أربعةٌ ، والنَّافسُ وله خمسةٌ ، والمُسْبلُ وله ستّةٌ ، والمُعَلَّى وله سبعةٌ ، وثلاثةٌ أغفالٌ لا خُطُوطَ عليها ، وهي المنيحُ ، والسَّفيحُ ، والوغْدُ .

وأنشد فيها بعضهم : [ الرمل ]

لِيَ في الدُّنْيَا سِهَامٌ *** لَيْسَ فِيهِنَّ رَبِيحُ

وَأَسَامِيهِنَّ وَغْدٌ *** وَسَفِيحٌ وَمَنِيحُ{[3387]}

ومن زاد رابعاً سمَّاه المضعَّف ، وإنَّما كثروا بهذه الأغفال ليختلط على الحرضة ، وهو الضَّارب ، فلا يميل مع أحد ، وهو رجلٌ عدلٌ عندهم ، فيجثو ، ويلتحف بثوبٍ ، ويخرج رأسه ، فيجعل تلك القداح في خريطة وتسمى الرِّبابة بكسر الرَّاء مشبَّهة بالكتابة فيها سهامُ المَيْسِرِ ، وربَّما يسمُّون جميع السِّهام ربابة ، ثمَّ يخلخلها ويدخل يده فيها ، ويخرج باسم رجُلٍ رجلٍ قِدحاً فمن خرج على اسمه قدحٌ : فإن كان من ذوات السِّهام ؛ فاز بذلك النَّصيب ، وأخذه ، وإن كان من الأغفال غرِّم من الجزور ؛ ولا يأخذ شيئاً .

وقال بعضهم : لا يأخذ شيئاً ، ولا يغرم ، ويكون ذلك القدح لغزاً .

وكانوا يفعلون هذا في الشَّتوة ، وضيق العيش ، ويقسِّمونه على الفقراء ولا يأكلون منه شيئاً ، ويفتخرون بذلك ، ويسمُّون من لم يدخل معهم فيه : البَرم ويذمونه ، والجَزورُ تقسم عند الجمهور على عدد القداح ، فتقسم على عشرة أجزاء ، وعند الأصمعي على عدد خطوط القداح ، فتقسّم على ثمانية وعشرين جزءاً . وخطَّأ ابن عطية الأصمعيَّ في ذلك ، وهذا عجيبٌ منه ؛ لأنَّه يحتمل أنَّ العرب كانت تقسِّمها مرَّةً على عشرةٍ ، ومرَّةً على ثمانية وعشرينَ .

فهذا أصل القمار التي كانت تفعله العرب .

واختلفوا في الميسر ؛ هل هو اسم لذلك القمار المعيَّن أو اسم جميع أنواع القمار ، فقال بعض العلماء : المراد من الآية جميع أنواع القمار قال عليه الصلاة والسلام : " إيَّاكُم وَهَاتَيْنِ الكَعْبَتَيْنِ المُوسومتين فَإِنَّها مِنَ مَيْسِرِ العَجَمِ " {[3388]} .

وعن ابن سِيرِينَ : ومجاهد ، وعطاءٍ ، وطاوسٍ ، كلُّ شيءٍ فيه قمارٌ فهو الميسر ، حتَّى لعب الصِّبيان بالجوز ، والكعاب{[3389]} .

وروي عن عليّ - رضي الله عنه - في النرد ، والشِّطرنج{[3390]} : أنَّه من المَيْسر{[3391]} . وقال الشَّافعيُّ - رضي الله عنه - : إذا خلا الشِّطرنجُ عن الرهان واللِّسان عن الطُّغيان ، والصَّلاة عن النِّسيان ؛ لم يكن حراماً ، وهو خارج عن الميسر ؛ لأنَّ الميسر ما يوجب دفع مال ، أو أخذ مالٍ ، وهذا ليس كذلك ، فلا يكون قماراً ولا ميسراً .

وأمّا السَّبقُ{[3392]} في الخفِّ ، والحافر ، والنُّشابِ ، فخصّ بدليلٍ .

قوله : { فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ } الجَارُّ خبر مقدّم ، و " إثْمٌ " مبتدأ مؤخَّرٌ ، وتقديم الخبر هنا ليس بواجبٍ ، وإن كان المبتدأ نكرةً ، لأنَّ هنا مسوغاً آخر ، وهو الوصف ، أو العطف ، ولا بدّ من حذف مضافٍ أيضاً ، أي : في تعاطيهما إثمٌ ؛ لأنَّ الإثم ليس في ذاتها .

وقرأ{[3393]} حمزة والكسائيُّ : " كثيرٌ " بالثَّاء المثَّلثة ، والباقون بالباء ثانية الحروف . ووجه قراءة الجمهور واضحٌ ، وهو أنَّ الإثم يوصف بالكبر مبالغة في تعظيم الذَّنب ، ومنه آية { إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً } [ النساء :2 ] . وسمِّيت الموبقات : " الكبَائِر " ، ومنه قوله تعالى : { يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ } [ الشورى :37 ] ، و{ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ } [ النساء :31 ] وشرب الخمر ، والقمار من الكبائر ، فناسب وصف إثمهما بالكبر ، وقد أجمعت السَّبعة على قوله : { وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا } بالباء الموَّحدة ، وهذه توافقها لفظاً .

وأمَّا وجه قراءة الأخوين : فإمَّا باعتبار الآثمين من الشَّاربين ، والمقامرين ، فلكلِّ واحد إثمٌ ، وإمّا باعتبار ما يترتّب [ على تعاطيهما من توالي العقاب ، وتضعيفه ، وإمّا باعتبار ما يترتَّب ] على شربهما ممَّا يصدر من شربها من الأقوال السَّيئة والأفعال القبيحة .

وإمّا باعتبار ما يترتَّب على تعاطيهما من توالي العقاب ، وتضعيفه .

وإمَّا باعتبار من يزاولها من لدن كانت عنباً إلى أن شربت ، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر ، ولعن معها عشرةً : بائعها ، ومبتاعها وغيرهما ، فناسب ذلك أن يوصف إثمها بالكثرة . وأيضاً فإن قوله : " إثْم " ، مقابلٌ ل " مَنَافِع " ، و " منافع " جمعٌ ، فناسب أن توصف مقابلةً بمعنى الجمعيَّة ، وهو الكثرة . وهذا الذي ينبغي أن يفعله الإنسان في القرآن ، وهو أن يذكر لكلِّ قراءةٍ توجيهاً من غير تعرُّضٍ لتضعيف القراءة الأخرى كما فعل بعضهم ، وقد تقدَّم فصلٌ صالحٌ من ذلك في قراءتي : " مَلِك " ، و{ مَلِكِ } [ الفاتحة :3 ] .

وقال أبو البقاء{[3394]} : الأَحْسَنُ القِرَاءَةُ بالبَاء ، لأنه يقال : إثمٌ كبيرٌ وصغيرٌ ، ويقال في الفواحش العظام : " الكَبَائِرُ " ، وفيما دون ذلك " الصَّغَائِرُ " وقد قرئ بالثَّاء وهو جيدٌ في المعنى ؛ لأنَّ الكثرة كبرٌ ، والكثير كبيرٌ ، كما أنَّ الصَّغير حقيرٌ ويسيرٌ .

وقرأ عبد الله{[3395]} - وكذلك هي في مصحفه - : " وإثمهما أَكْثَرُ " بالمثلَّثة ، وكذلك الأولى في قراءته ، ومصحفه .

فصل

دلَّ قوله تعالى : { فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ } على تحريم الخمر كقوله تعالى : { إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ } [ الأعراف :33 ] والإثم يستحق به ؛ فدلَّ مجموع الآيتين على التَّحريم ، وأيضاً فإنَّ الإثم قد يراد به العقاب وقد يراد به : ما يستحق به العقاب من الذُّنوب ، وأيُّهما كان ، فلا يصحُّ أن يوصف به إلاَّ المحرّم .

وأيضاً قد قال تعالى : { وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا } فَصَرَّحَ بِرُجْحَانِ الإِثْمِ ، وذلك يوجب التَّحْرِيمَ .

فإن قيل : لا تدلُّ الآية على أنَّ شرب الخمر حرامٌ ، بل تدلُّ على أنَّ فيه إثماً ، فهَبْ أنَّ ذلك الإثم حرامٌ ، فلم قلتم إن شرب الخمر لما حصل فيه ذلك الإثم ؛ وجب أن يكون حراماً ؟

فالجواب أنَّ السُّؤال كان واقعاً عن مطلق الخمر ، فلمَّا بين تعالى أنَّ فيه إثماً ، كان المراد أنَّ ذلك الإثم لازمٌ له على جميع التَّقديرات ، فكان شرب الخمر مستلزماً لهذه الملازمة المحرَّمة ، ومستلزم المحرَّم محرَّمٌ ؛ فوجب أن يكون الشُّرب محرّماً .

فإن قيل هذه الآية لا تدلُّ على حرمة الخمر لوجوهٍ :

أحدها : أنَّه تعالى أثبت فيها منافع للنَّاس والمحرّم لا يكون فيه منفعةٌ .

الثاني : لو دلَّت الآية على حرمتها ، فلم لم يقنعوا بها حتّى نزلت آية المائدة وآية تحريم الصّلاة ؟

الثالث : أنَّه أخبر أنَّ فيها إثمٌ كبيرٌ ، فمقتضاه أنَّ ذلك الكبير ملازماً لها ما دامت موجودة ، ولو كان ذلك سبباً لحرمتها ؛ لوجب القول بثبوت حرمتها في سائر الشَّرائع .

فالجواب عن الأوَّل : أنَّ حصول النَّفع فيها ليس مانعاً من حرمتها ؛ لأن صدق الخاصّ يوجب صدق العامّ .

وعلى الثاني : أنّا روينا عن ابن عباس أنَّها نزلت في تحريم الخمر والتّوقف الذي ذكروه ، غير مرويٍّ عنهم ، وقد يجوز بطلب الكبار من الصَّحابة نزول ما هو أكبر من هذه الآية في التَّحريم كما التَمَسَ إبراهيم - صلوات الله عليه - مشاهدة إحياء الموتى ، ليزداد سكوناً ، وطمأنينة .

وعن الثالث : أنَّ قوله { فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ } إخبار عن الحال لا عن الماضي فعلم تعالى أنَّ شُرْبَ الخَمْرِ مفسدةٌ لهم ، وليس مَفْسَدَةٌ للَّذِينَ من قبلهم .

فصل في بيان الإثم الكبير في الآية

الإثم الكبير في الخمر أمورٌ :

أحدها : أنَّه مزيلٌ للعقل الذي هو أشرف صفات الإنسان ، وإذا كان الخمر عَدُوّاً ، لا شرفاً ؛ فيلزم أن يكون أخسَّ الأمور ؛ وذلك لأن العقل إنَّما سمِّي عقلاً أخذاً من عقال النَّاقة ، فإنَّ الإنسان إذا دعاه طبعه إلى فعل قبيح ، كان عقله مانعاً من الإقدام عليه ، فإذا شرب الخمر بقي طبعه الدَّاعي إلى فعل القبائح خالياً عن العقل العاقل له عن فعل القبيح .

ذكر ابن أبي الدنيا : أنَّه مرَّ على سكران ، وهو يبول في يده ، ويمسح به وجهه كهيئة المتوضِّئ ، ويقول : الحمد لله ، الذي جعل الإسلام نوراً ، والماء طهوراً .

وعن العبَّاس{[3396]} بن مرداس أنَّه قيل له في الجاهليَّة : لم لا تشرب الخمر ؛ فإنها تزيد في جراءتك ؟ فقال : ما أنا بآخذ جهلي بيدي ، فأدخله في جوفي ، ولا أرضى أن أصبح سيِّد قوم ، وأمسي سفيههم{[3397]} .

وثانيها : ما ذكره الله - تعالى - من إيقاع العداوة ، والبغضاء ، والصَّدّ عن ذكر الله ، وعن الصَّلاة .

وثالثها : أنَّ هذه المعصية من خواصّها أنَّ الإنسان إذا اشتغل بها وواظب عليها ، كان ميله ونفسه عليها أقوى ، بخلاف سائر المعاصي ، فإنَّ الزَّاني مثلاً إذ فعل مرَّةً واحدةً فترت رغبته ، وكلَّما زاد فعله ؛ كان فتوره أكثر ؛ بخلاف الشّرب فإنَّه كلَّما كان إقدامه عليه أكثر كان نشاطه إليها ورغبته فيه أكثر ، فإذا واظب عليه ؛ صار غارقاً في اللَّذَّات البدنيَّة معرضاً عن تذكر الآخرة ، حتّى يدخل في الّذين نسوا الله ، فأنساهم أنفسهم .

وبالجملة إذا زال العقل ؛ حصلت القبائح بأسرها ، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام : " اجْتَنِبُوا الخَمْرَ فَإِنَّها أُمُّ الخَبَائِثِ " {[3398]} ويصدر عن الشَّارب المخاصمة ، والمشاتمة وقول الفحش والزُّور .

وأما الإثم الكبير في الميسر ، فإنَّه يفضي إلى العداوة أيضاً لما يجري بينهم من الشَّتم ، والمنازعة ؛ لأنَّه أكل مال بالباطل ، وذلك يورث العداوة ؛ لأنَّ صاحبه إذا أخذ ماله مجَّاناً ؛ أبغضه جدّاً ، وهو يشغل عن ذكر الله ، وعن الصَّلاة أيضاً .

وأمَّا المنافع المذكورة فيهما ، فمنافع الخمر أنَّهم كانوا يتغالون بها إذا جلبوها من النَّواحي ، وكان المشتري ، إذا ترك المماكسة في الثَّمن ؛ كانوا يعدُّون ذلك فضيلةً ، ومكرمةً ، وكانت تكثر أرباحهم بذلك السَّبب ، ومنها أنَّها تقوِّي الضَّعيف ، وتهضم الطَّعام ، وتعين على الباءة{[3399]} وتسلي المحزون ، وتشجِّع الجبان ، وتُسخي البخيل ، وتصفي اللَّون وتُنعش الحرارة الغريزيَّة ، وتزيد من الهمَّة ، والاستعلاء{[3400]} . ومن منافع الميسر : التَّوسعة على ذوي الحاجات ؛ لأنَّ من قمر لم يأكل من الجزور شيئاً وإنما يفرّقه في المحتاجين ؛ وذكر الواقديُّ{[3401]} أنَّ الواحد كان ربَّما يحصل له في المجلس الواحد مائة بعيرٍ ، فيحصل له مالٌ من غير كدٍّ ، ولا تعبٍ ، ثم يصرفه إلى المحتاجين ، فيكتسب فيه الثَّناء ، والمدح ، وكانوا يشترون الجزور ، ويضربون سهامهم ، فمن خرج سهمه ؛ أخذ نصيبه من اللَّحم ، ولا يكون عليه شيء من الثَّمن ، ومن بقي سهمه آخراً ، كان عليه ثمن الجزور كلِّه ، ولا يكون له من اللَّحم شيءٌ .

قوله تعالى : { وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا } قرأ{[3402]} أُبَيّ : " أقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِمَا " .

وإثمهما ونفعهما مصدران مضافان إلى الفاعل ، لأنَّ الخمر والميسر سببان فيهما ، فهما فاعلان ، ويجوز أن تكون الإضافة باعتبار أنهما محلُّهما . وقوله : { يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ } [ البقرة :215 ] قد تقدَّم الكلام عليه . وقرأ أبو عمرو{[3403]} : " قُلِ العَفْوُ " رفعاً والباقون نصباً . فالرَّفع على أنَّ " مَا " استفهاميةٌ ، و " ذَا " موصولةٌ ، فوقع جوابها مرفوعاً خبراً لمبتدأ محذوفٍ ، مناسبةً بين الجواب والسُّؤال والتَّقدير : إنفاقكم العفو . والنَّصيب على أنَّهما بمنزلةٍ واحدةٍ ، فيكون مفعولاً مقدّماً ، تقديره : أيَّ شيءٍ ينفقون ؟ فوقع جوابها منصوباً بفعل مقدَّرٍ للمناسبة أيضاً ، والتَّقدير : أنفقوا العفو . وهذا هو الأحسن ، أعني أن يعتقد في حال الرَّفع كون " ذا " موصولةً ، وفي حال النَّصب كونها ملغاةً . وفي غير الأحسن يجوز أن يقال بكونها ملغاةً مع رفع جوابها ، وموصولةً مع نصبه . وقد تقدم الكلام عليها مستوفى وإنما اختصرت القول هنا ؛ لأني قد استوفيت الكلام عليها عند قوله تعالى : { مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلاً } [ البقرة :26 ] .

فصل

اعلم أنَّ هذا السُّؤال ، قد تقدَّم ، وأجيب بذكر المصرف ، وهنا أجيب بذكر الكميَّة .

قال الواحدي{[3404]} رحمه الله : أصل العفو في اللُّغة الزِّيادة ، قال الله تعالى :

{ خُذِ الْعَفْوَ } [ الأعراف :199 ] ، أي : الزِّيادة وقال : { حَتَّى عَفَوْاْ } [ الأعراف :95 ] .

وقال القفَّال{[3405]} : العفو ما سهل وتيسّر ممَّا فضل عن الكفاية ، وهو قول قتادة ، وعطاء ، والسُّدِّي{[3406]} ، وكانت الصَّحابة يكتسبون المال ، ويمسكون قدر النَّفقة ، ويتصدَّقون بالفضل .

قال القرطبيُّ{[3407]} : فالجواب خرج على وفق السُّؤال ، فإنَّ السُّؤال الثَّاني في هذه الآية على قدر الإنفاق ، وهو في شأن عمرو بن الجموح فإنَّه لما نزل : { قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ } [ البقرة :215 ] قال : كم أنفق ؛ فنزل " قُل العَفْوَ " .

والعَفْوُ : ما سهل ، وتيسَّر وفضل ، ولم يشقَّ على القلب إخراجه ؛ قال الشَّاعر : [ الطويل ]

خُذِي العَفْوَ مِنِّي تَسْتَدِيمِي مَوَدَّتِي *** وَلاَ تَنْطقِي في سَوْرَتي حِينَ أَغْضَبُ{[3408]}

وقال طاوس{[3409]} : ما يَسُر ، والعفو اليسر من كل شيءٍ ، ومنه قول تعالى :

{ خُذِ الْعَفْوَ } [ الأعراف :199 ] أي الميسور من أخلاق النَّاس .

قال ابن الخطيب : ويشبه أن يكون العفو عن الذَّنب راجع إلى التَّيسير ، والتَّسهيل ، قال - عليه الصَّلاة والسَّلام - : " عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ ، والرَّقِيقِ ، فَهَاتوا عشْرَ أَمْوَالِكُمْ " {[3410]} معناه : التَّخفيف بإسقاط زكاة الخيل والرَّقيق ، ويُقال : أعفى فلانٌ فلاناً بحقِّه : إذا أوصله إليه من غير إلحاح في المطالبة ، ويقال : أعطاه كذا عفواً صفواً : إذا لم يكدِّره عليه بالأذى ، ويقال : خذ من النَّاس ما عُفِيَ لك ، أي : ما تيسَّر ، ومنه قوله تعالى : { خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ } [ الأعراف :199 ] وجملة التأويل : أنَّ الله تعالى أدَّب النَّاس في الإنفاق ، فقال : { وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ } [ الإسراء :26 ، 27 ] وقال : { وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ } [ الإسراء :29 ] وقال : { وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ } [ الفرقان :67 ] وقال عليه الصَّلاة والسَّلام : " خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَنْفَقْتَ عَن غِنى ، وَلا تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ " {[3411]} .

وعن جابر بن عبد الله قال : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجلٌ بمثل البيضة من ذهب فقال : يا رسول الله ؛ خذها صدقةً ، فوالله ما أملك غيرها ، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من بين يديه ، فقال : هاتها مغضباً ؛ فأخذها منه ، ثمَّ حذفه بها ، لو أصابته لأوجعته ثم قال : " يَأْتِينِي أَحَدُكُم بِمالِهِ لاَ يَمْلِكُ غَيْرَهُ ، ثُمَّ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عن ظَهْرِ غِنَى ، خُذْهَا ، فَلاَ حَاجَةَ لَنَا فِيها " {[3412]} وكان عليه الصَّلاة والسَّلام يحبس لأهله قُوتَ سَنَةٍ{[3413]} .

وقال الحكماء{[3414]} الفضيلةُ بين طرفي الإفراط والتَّفريط .

وقال عمرو بن دينار : الوسط من غير إسراف ولا إقتار .

فصل في ورد العفو في القرآن

قال أبو العباس المقرئ : ورد لفظ " العَفْوِ " في القرآن بإزاء ثلاثة معانٍ :

الأول : العفو : الفضل من الأموال قال تعالى : { وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ } يعني الفضل من المال .

الثاني : " العفو " الترك ؛ قال تعالى : { إلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } [ البقرة :237 ] أي يتركوا ، ومثله : { فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ } [ الشورى :40 ] ، أي : ترك مظلمته .

الثالث : العفو بعينه ، قال تعالى : { وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ } [ آل عمران :155 ] .

فصل

واختلفوا في هذا الإنفاق ؛ هل المراد به الواجب ، أو التطوُّع على قولين :

الأول : قال أبو مسلم{[3415]} : يجوز أن يكون العفو هو الزَّكوات وذكرها هاهنا على سبيل الإجمال في السَّنة الأولى ؛ لأنَّ هذه الآية قبل نزول آية الصَّدقات ، وأنزل تفاصيلها في السَّنة الثَّانية فالنَّاس كانوا مأمورين بأن يأخذوا من مكاسبهم ، ما يكفيهم في عامهم ، ثمَّ ينفقون الباقي ، ثمَّ صار هذا منسوخاً بآية الزَّكاة .

القول الثاني : أنَّ المراد به صدقة التَّطوُّع .

قالوا : لأنَّه لو كان مفروضاً لبين الله مقداره ، فلمَّا لم يبيِّنه ، وفوَّضه إلى رأي المخاطب ؛ علمنا أنَّه ليس بفرضٍ .

وأجيب ، بأنه لا يبعد أن يوجب الله - تعالى - شيئاً على سبيل الإجمال ، ثمَّ يذكر تفصيله وبيانه .

قوله تعالى : { كَذلِكَ يُبيِّنُ } الكاف في محلِّ نصبٍ : إمَّا نعتاً لمصدرٍ محذوفٍ ، أي : تبييناً مثل ذلك التَّبيين يبيِّن لكم ، وإمَّا حالاً من المصدر المعرفة ، أي : يبيِّن التبيين مماثلاً ذلك التَّبيين . والمشار إليه يبيِّن حال المنفق ، أو يبيِّن حكم الخمر ، والميسر ، والمنفق المذكور بعدهما . وأبعد من خصَّ اسم الإشارة ببيان حكم الخمر ، والميسر ، وأبعد منه من جعله إشارةً إلى جميع ما سبق في السُّورة من الأحكام .

و " لَكُمْ " متعلِّق ب " يُبَيِّن " . وفي اللاَّم وجهان ، أظهرهما أنَّها للتبليغ كالتي في : قلت لك .

والثاني : أنها للتَّعليل وهو بعيدٌ . والكاف في " كَذَلِكَ " تحتمل وجهين :

أحدهما : أن تكون للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أو للسامع ، فتكون على أصلها من مخاطبة المفرد .

والثاني : أن تكون خطاباً للجماعة ، فيكون ذلك ممَّا خوطب به الجمع بخطاب المفرد ، ويؤيِّده قوله " لَكُمْ " ، و " لَعَلَّكُمْ " ، وهي لغةٌ للعرب ، يخاطبون في اسم الإشارة بالكاف مطلقاً ، وبعضهم يستغني عن الميم بضمَّةِ الكاف ؛ قال : [ الرجز ]

وَإِنَّمَا الهَالِكُ ثُمَّ التَّالِكُ *** ذُو حَيْرَةٍ ضَاقَتْ بِهِ المَسَالِكُ

كَيْفَ يَكُونُ النَّوْكُ إِلاَّ ذَلِكُ{[3416]} *** . . .

220


[3362]:- ينظر لسان العرب (خمر)، والدرر د/168، وشرح المفصل 1/129، وشرح قطر الندى ص 210، والأزهية ص 165، واللمع ص 195، وهمع الهوامع 2/142، والدر المصون 1/535.
[3363]:- ينظر ديوانه 1/38، والطبري 4/ 321، القرطبي 3/51، الدر المصون 1/535.
[3364]:- صدر بيت وعجزه: لعزة من أغراضنا ما استحلت ينظر ديوانه 1/49، والأمالي الشجرية 1/165، والبحر المحيط 3/176، والشعر والشعراء 1/496، ومجمع الأمثال للميداني 2/ 387 (4494)، وتهذيب اللغة (خمر)، والرازي 6/ 37، والدر المصون 2/308
[3365]:- أخرجه النسائي (8/324) والدارقطني (4/264) والبيهقي (8/ 305) وابن أبي شيبة (7/505). وقال البيهقي: هذا حديث يعرف بعبد الملك بن نافع وهو رجل مجهول وقال النسائي: وعبد الملك بن نافع غير مشهور ولا يحتج بحديثه.
[3366]:- ذكره البغوي في "تفسيره" (1/192).
[3367]:- ينظر: المصدر السابق.
[3368]:- أخرجه البخاري (5/ 105) كتاب التفسير باب سورة المائدة رقم (2619) ومسلم (8/245) وأبو داود (3669) والنسائي (2/325) والترمذي (1/343) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/323) وابن الجارود في "المنتقى" (852) والدارقطني (532) والبيهقي (8/288-289) من طريق ابن عمر عن عمر قال... فذكره.
[3369]:- أخرجه البخاري (3/265) كتاب المظالم باب: صب الخمر في الطريق رقم (2464) عن أنس بن مالك. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" عن أم سليم كما في "مجمع الزوائد" (4/93) وقال الهيثمي: وفيه الوليد بن محمد الموقري وهو ضعيف.
[3370]:- أخرجه مسلم (6/100-101) وأبو داود (3679) والنسائي (2/325) والترمذي (1/341) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/325) وابن الجارود في "المنتقى" (857) والدارقطني (4/249) والبيهقي (8/293) وأحمد 2/29، 134، 137) من طريق نافع عن ابن عمر قال النسائي: قال أحمد: وهذا حديث صحيح. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي (2/326) وابن ماجه (3390) وابن الجارود في "المنتقى" (859) والطحاوي (2/325) والدارقطني (4/249) وأحمد (2/16) من طريق محمد بن عمرو عن ابن عمر. وأخرجه ابن ماجه (3392) من طريق أبي حازم عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام.
[3371]:- أخرجه البخاري (1/117) كتاب الأشربة باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ (242) و(7/192) كتاب الأشربة باب الخمر من العسل رقم (5585، 5586) ومسلم (6/99) وأبو داود (3682) والنسائي (2/326) والترمذي (1/342) وابن ماجه (3385) والطحاوي (2/326) والدارقطني (4/251) وأحمد (6/36، 96، 190).
[3372]:- أخرجه البيهقي (8/296) والدارقطني (4/262) وإسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "نصب الراية" (4/304) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا. وأخرجه البيهقي (8/ 296) من طريق نافع عن ابن عمر وللحديث شواهد منها عن جابر بن عبد الله: أخرجه أبو داود (3681) والترمذي (1/342) وابن ماجه (3393) والطحاوي في "شرح المعاني" (2/325-326) وابن الجارود في "المنتقى" (860) وأحمد (3/343). وقال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث جابر. ومنها عن عبد الله بن عمرو: أخرجه النسائي (2/ 327) وابن ماجه (3394) والطحاوي (2/325) والدارقطني (4/ 354) والبيهقي (8/296) وأحمد (2/167-169) ومنها عن سعد بن أبي وقاص: أخرجه النسائي (2/328) والدارمي (2/113) وابن الجارود (862) وابن حبان (1386). ومنها عن زيد بن ثابت: أخرجه الطبراني في المعجم "الكبير" و"الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" (5/60) وقال الهيثمي: وفيه إسماعيل بن قيس بن سعد وهو ضعيف جدا. ومنها عن خوات بن جبير: أخرجه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" (5/60) وقال الهيثمي: وفيه عبد الله بن إسحاق الهاشمي قال العقيلي: له أحاديث لا يتابع منها على شيء وذكر له الذهبي هذا الحديث.
[3373]:- أخرجه أبو داود (3687) والترمذي (1/342) والطحاوي (2/324) وابن الجارود في "المنتقى" (861) وابن حبان (1388) والدارقطني (4/255) والبيهقي (8/296) وأحمد (6/71، 131) من طريق القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعا.
[3374]:- أخرجه أبو داود (2/354) كتاب الأشربة: باب النهي عن المسكر حديث (3686) وأحمد (6/95) من طريق شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر.
[3375]:- أخرجه الترمذي (5/236-237) رقم (3049) والنسائي (8/286) رقم (5540) وأبو داود (2/349) رقم (3670) والحاكم (2/278) وأورده السيوطي في "الدر المنثور" (1/452) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وأبي الشيخ وابن مردويه والضياء المقدسي في "المختارة" عن عمر.
[3376]:- ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/293).
[3377]:- الموضحة لغة: هي الشجة التي توضح العظم أي: تظهره. انظر: الصحاح 1/416. اصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: هي التي توضح العظم، أي تبينه. عرفها الشافعية بأنها: التي توضح العظم، وإن لم يشاهد من أجل الدم الذي يستره. عرفها المالكية بأنها: ما أوضحت عظم الرأس، والجبهة، والخدين. وعند الحنابلة: تطلق على الجراحة المخصوصة في الوجه والرأس. انظر: تبيين الحقائق 6/132، مغني المحتاج 26، مواهب الجليل 6/ 246. المبدع 9/5.
[3378]:- تقدم.
[3379]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/ 35.
[3380]:- أخرجه الطبري في "تفسيره" (4/336) عن الربيع بن أنس.
[3381]:- أخرجه البخاري (7/90) كتاب الأشربة باب الخمر من العنب رقم (5580).
[3382]:- أخرجه البخاري (8/126) كتاب التفسير باب: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم رقم (4617) عن أنس.
[3383]:- ينظر ديوانه (77)، البحر 2/ 164، الدر المصون 1/535.
[3384]:- البيت لسحيم ذكره ابن منظور ينظر اللسان: (يسر)، ومشكل القرآن (192)، الكشاف 4/ 517، البحر 2/163، الدر المصون 1/535.
[3385]:- ينظر تفسير الفخر الرازي 6/39، والقرطبي 3/ 36.
[3386]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/39.
[3387]:- ينظر: الرازي 6/40.
[3388]:- عزاه الهيثمي في "المجمع" (8/116) لأحمد والطبراني وقال: ورجال الطبراني رجال الصحيح وأخرجه أحمد 1/446) بلفظ: إياكم وهاتان الكعبتان... وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (1/216) بلفظ: إياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين.
[3389]:- أخرجه الطبري في "تفسيره" (4/323) عن مجاهد وابن سيرين وعطاء وطاوس.
[3390]:- هو بكسر أوله وفي لغة بالسين، وفيه أربع لغات كسر الشين وفتحها والإعجام، والإهمال، والأشهر الإعجام مع الكسر ويجمع على شطارج، وأصله في اللغة الأعجمية: "شش رنك" ومعناه: ستة ألوان؛ لأن "شش" ستة و"رنك" ألوان وهي أعني: الستة الشاه- والفرزان- والفيل- والفرس- والرخ- والبيدق.
[3391]:- أخرجه الطبري في "تفسيره" (4/324) عن القاسم بن محمد بمعناه.
[3392]:- السبق –بالسكون- مصدر سبق أي: تقدم، وبالتحريك المال الموضوع بين أهل السباق، والرمي يشمل الرمي بالسهام والمزاريق وغيرهما. وهذا الباب من مبتكرات إمامنا الشافعي-رضي الله تعالى عنه-التي لم يسبق إليها كما قال المزني وغيره. والمسابقة الشاملة للمناضلة سنة للرجال المسلمين؛ بقصد الجهاد بالإجماع، ولقوله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} [الأنفال:60] الآية. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي؛ ولخبر أنس: كانت العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه".
[3393]:- انظر: السبعة 182، والكشف 1/291، والعنوان 74، ووقع فيه: بالتاء [المثناة] وهو تحريف أو خطأ مطبعي. وانظر: حجة القراءات 132، 133، والحجة 2/307، وشرح الطيبة4/99، وشرح شعلة 289، وإتحاف 1/ 437.
[3394]:- ينظر: الإملاء لأبي البقاء 1/93.
[3395]:- انظر: الشواذ 13، والمحرر الوجيز 1/294، والبحر المحيط 2/167، والدر المصون 1/537.
[3396]:- ذكره الرازي في "التفسير الكبير" (6/40).
[3397]:- ينظر: المصدر السابق.
[3398]:- أخرجه الدارقطني (4/247) والبيهقي (1/287) والطبراني في "الكبير" (11/164، 203). وانظر كنز العمال (13181، 13182).
[3399]:- ليس للخمر أي أثر في تقوية الباءة، بل على العكس كثيرا ما يسبب الارتخاء في الرجال، والعقم عند النساء، أما ما يحدث من التهيج للشهوة عند الشراب فهو أثر مؤقت ينتج من ضعف الإرادة. "أثر الخمور في الجهاز الدوري والكلى": يصاب المدمنون على الخمر عادة بتشحيم القلب، وتصلب الشرايين، مما قد يؤدي بهم إلى هبوط القلب، وضعف الدورة الدموية؛ كما يصابون كثيرا بالالتهاب الكلوي المزمن.
[3400]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/41.
[3401]:- ينظر: المصدر السابق.
[3402]:- انظر: البحر المحيط 2/168، والدر المصون 1/537.
[3403]:- انظر: البحر المحيط 2/168، والدر المصون 1/539.
[3404]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/42.
[3405]:- ينظر: المصدر السابق.
[3406]:- ينظر: تفسير البغوي 1/193.
[3407]:- ينظر: تفسير القرطبي 3/42.
[3408]:- ينظر: اللسان (عفا)، والبحر المحيط 2/168.
[3409]:- ينظر: تفسير البغوي 1/194.
[3410]:- تقدم.
[3411]:- أخرجه البخاري (7/112) كتاب النفقات باب وجوب النفقات رقم (5355) ومسلم (2/717) كتاب الزكاة: باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة رقم (94-1033،95-1034) والنسائي (2543).
[3412]:- أخرجه أبو داود (1673) والحاكم (1/413) والبيهقي (4/154) وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (1/554) وزاد نسبته لابن سعد.
[3413]:- أخرجه البخاري (9/412) كتاب النفقات: باب حبس الرجل قوت سنة لأهله حديث (5357) ومسلم (3/1379) كتاب الجهاد: باب حكم الفيء حديث (50/1757) من حديث عمر بن الخطاب.
[3414]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/42.
[3415]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/43.
[3416]:- ينظر: الهمع 1/87، الدرر 1/239، والدر المصون 1/238.