في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّـٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ} (222)

221

( ويسألونك عن المحيض . قل : هو أذى . فاعتزلوا النساء في المحيض ؛ ولا تقربوهن حتى يطهرن . فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله . إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . نساؤكم حرث لكم . فأتوا حرثكم أنى شئتم ، وقدموا لأنفسكم ، واتقوا الله ، واعلموا أنكم ملاقوه ، وبشر المؤمنين ) . .

وهذه لفتة أخرى إلى تلك العلاقة ترفعها إلى الله ؛ وتسمو بأهدافها عن لذة الجسد حتى في أشد أجزائها علاقة بالجسد . . في المباشرة . .

إن المباشرة في تلك العلاقة وسيلة لا غاية . وسيلة لتحقيق هدف أعمق في طبيعة الحياة . هدف النسل وامتداد الحياة ، ووصلها كلها بعد ذلك بالله . والمباشرة في المحيض قد تحقق اللذة الحيوانية - مع ما ينشأ عنها من أذى ومن أضرار صحية مؤكدة للرجل والمرأة سواء - ولكنها لا تحقق الهدف الأسمى . فضلا على انصراف الفطرة السليمة النظيفة عنها في تلك الفترة . لأن الفطرة السليمة يحكمها من الداخل ذات القانون الذي يحكم الحياة . فتنصرف بطبعها - وفق هذا القانون - عن المباشرة في حالة ليس من الممكن أن يصح فيها غرس ، ولا أن تنبت منها حياة . والمباشرة في الطهر تحقق اللذة الطبيعية ، وتحقق معها الغاية الفطرية . ومن ثم جاء ذلك النهي إجابة عن ذلك السؤال : ( ويسألونك عن المحيض . قل : هو أذى . فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) . .

وليست المسألة بعد ذلك فوضى ، ولا وفق الأهواء والانحرافات . إنما هي مقيدة بأمر الله ؛ فهي وظيفة ناشئة عن أمر وتكليف ، مقيدة بكيفية وحدود :

( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) . .

في منبت الإخصاب دون سواه . فليس الهدف هو مطلق الشهوة ، إنما الغرض هو امتداد الحياة . وابتغاء ما كتب الله . فالله يكتب الحلال ويفرضه ؛ والمسلم يبتغي هذا الحلال الذي كتبه له ربه ، ولا ينشىء هو نفسه ما يبتغيه . والله يفرض ما يفرض ليطهر عباده ، ويحب الذين يتوبون حين يخطئون ويعودون إليه مستغفرين :

( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) . .

 
تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّـٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ} (222)

الحيض : السيلان ، وفي الشرع : دم يخرج من الرحم في مدة مخصوصة .

الأذى : الضرر .

كثرت الأسئلة عن مخالطة النساءِ أيام مجيء العادة الشهرية عندهن ، وذلك بسبب احتكاك المسلمين في المدينة باليهود وبسبب العادات الموروثة من الجاهلية . فقد كان اليهود لا يقربون المرأة أثناء حيضها ، ويعتبرونها نجسة .

فلا يجوز للرجل أن يمس جسدها أو يقرب من فراشها ، فإن فعل يغسل ثيابه بماء ويستحم ويكون نجسا إلى المساء . وإن اضطجع معها وهي حائض يكون نجسا سبعة أيام . وكان العرب في الجاهلية لا يساكنون الحائض ، ولا يؤاكلونها كما كانت تفعل اليهود . أما النصارى فكانت تتهاون في أمور الحيض ، فكان هذا الاختلاف مدعاة للسؤال عن حكم المحيض في الإسلام فنزلت الآية . . .

يسألونك يا محمد ، عن إتيان الزوجات زمن الحيض فأجبهم : إنه أذى ، فامتنعوا عنه حتى يطهُرن ، فإذا تطهرن فأتوهن في المكان الطبيعي ، ( لأنه لو كان يجوز إتيانهن في غيره لما قال تعالى : { فاعتزلوا النسآء فِي المحيض } ) . ومن كان وقع منه شيء من ذلك ، فليتبْ إلى الله فإن الله يحب التوبة من عباده ، وتطهُّرهم من الأقذار والفحش .

وقد أثبت العلم الحديث أن الحيض فيه أذى ، إذ يكون المهبل آنذاك ميدانا مفتوحاً للجراثيم . فالاتصال الجنسي في الحيض يعمل على وصول هذه الجراثيم إلى المهبل ، فتصيبه بمختلف الالتهابات التي قد تمتد إلى الجهاز التناسلي ، فتتولد مضاعفات قد تؤدي إلى العقم .

وتعود العدوى إلى الرجل عن طريق قناته البولية ، وقد تمتد الإصابة إلى المثانة والحالبين بل إلى قاعدة الكليتين ، حتى تصاب البروستاتا والخصيتان بما قد ينتج عنه الضعف الجنسي أو العقم . والمرأة أثناء الحيض تكون راغبة عن الرجل ، فالاتصال الجنسي بها في ذلك الوقت قد يؤثر في أعصابها من هذه الناحية . لذلك علّمنا القرآنُ الكريم أن نعتزل المرأة في وقت الحيض . أما مخالطتها ومسها والأكل معها والنوم في فراشها ، فكل هذا جائز وغير ممنوع .

 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّـٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ} (222)

{ ويسألونك عن المحيض } ذكر المفسرون أن العرب كانت إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يساكنوا معها في بيت كفعل المجوس فسأل أبو الدحداح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف نصنع بالنساء إذا حضن فنزلت هذه الآية والمحيض الحيض { قل هو أذى } أي قذر ودم { فاعتزلوا النساء في المحيض } أي مجامعتهن إذا حضن { ولا تقربوهن } أي ولا تجامعوهن { حتى يطهرن } أي يغتسلن ومن قرأ { يطهرن } بالتخفيف أي ينقطع عنهن الدم أي توجد الطهارة وهي الغسل { فإذا تطهرن } اغتسلن { فأتوهن } أي جامعوهن { من حيث أمركم الله } بتجنبه في الحيض وهو الفرج { إن الله يحب التوابين } من الذنوب و { المتطهرين } بالماء من الأحداث والجنابات