{ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير }
الشهر الحرام : أحد ألشهر التي حرم فيها القتال وهي : رجب وذو القعدة وذو الحجة و محرم
الفتنة : المراد بها تعذيب المسلمين وإخراجهم من ديارهم وصدهم عن المسجد الحرام ، وعن دين الله تعالى .
وقد كره المسلمون القتال في الشهر الحرام فسألوك عنه ، فقل لهم : نعم إن القتال في الشهر الحرام إثم كبير ، ولكن أكبر منه ما حدث من أعدائكم من صد عن سبيل الله ، وعن المسجد الحرام ، وإخراج المسلمين من مكة ، وقد كان إيذاؤهم للمسلمين لإخراجهم من دينهم أكبر من كل قتل ، ولذلك أبيح القتال في الشهر الحرام ، فمع هذه الشرور فهو عمل كبير يتقي به ما هو أكبر منه ، واعلموا أيها المسلمون أن سبيل هؤلاء معكم سبيل التجني والظلم ، وأنهم لا يقبلون منكم العدل والمنطق ، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ، ومن يضعف أمام هجماتهم ، ويرتد عن دينه حتى يموت على الكفر فأولئك بطلت أعمالهم الصالحة في الدنيا والآخرة ، وأولئك أهل النار هم فيها خالدون .
أخرج الطبراني في الكبير ، والبيقهي في سننه وابن جرير وابن أبى حاتم ومقاتل بن سليمان وغيرهم من المفسرين وأصحاب السير في سبب نزول هذه الآية قصة ملخصها ما يأتي :
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ومعه اثنا عشر رجلا كلهم من المهاجرين وأعطى كتابا مختوما ، وأمره أن يتوجه قبل مكة ، ولا يقرأ الكتاب حتى يسير ليلتين ، ثم ينظر فيه : " إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل بنخلة مكان بين مكة والطائف فترصد بها عيرا لقريش وتعلم لنا من أخبارهم " .
فقال عبد الله : سمعا وطاعة ، وأخبر أصحابه بذلك ، وأنه لا يستكرههم فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع ، فأما أنا فناهض ، فنهضوا جميعا وساروا نحو نخلة فمرت بهم عير لقريش في طريقها نحو مكة فترددوا وهابوا الإقدام عليهم في الشهر الحرام ، ثم شجوا أنفسهم عليهم ، وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم فرمى واقد بن عبد الله ، عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله ، وأسروا اثني من المشركين ، وأخذوا عيرهم ، وعادوا إلى المدينة ، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : والله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام ، فأوقف الرسول الأسيرين والعير ، فلم يأخذ منها شيئا فلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال سقط في أيديهم ، وظنوا أن قد هلكوا ، وعنفهم إخوانهم من المسلمين .
وقالت قريش حين بلغهم أمر هؤلاء قد سفك محمد الدم الحرام ، وأخذ المال وأسر الرجال ، واستحل الشهر الحرام . فنزلت هذه الآية .
واختلف في وقت حدوت ذلك ، فبعض الروايات تقول : إن ذلك كلن في آخر يوم من جمادى الآخرة ، وهو حلال ولم يكن المسلمون قد شاهدوا هلال رجب .
وبعضها تقول : إنه في آخر يوم من رجب . ولعل ذلك أرجح لأن الآية تؤيده ، إذ فيها أنهم سألوا عن حكم القتال في الشهر الحرام .
كذلك قرر الجواب ذلك ولكنه عذرهم ، إذ تبين أنه وغن كان القتال فيه عظيم الوزر ، ولكن وزر المشركين أكبر من المسلمين ، لأنهم صدوا المسلمين عن المسجد الحرام وفتنوهم ، وأخرجوهم من ديارهم بغير حق .
{ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير }
يسألونك يا محمد عن حكم القتال في الشهر الحرام قل لهم : القتال فيه أمر كبير مستنكر ، وذنب عظيم مستقبح ، لأن فيه اعتداء على الشهر الحرام المقدس ، وانتهاكا لمحارم الله .
والسائلون قيل هم المؤمنون ، وقد سألوا عن حكم ذلك على سبيل التعلم والتماس المخرج لما حصل منهم .
وقيل هم المشركون ، وسؤالهم على سبيل التعيير للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
فالجواب تشريع إذا كان السؤال من المسلمين ، وتبكيت وتوبيخ إن كان من المشركين .
والمراد بالشهر الحرام جميعها وهي : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ، وسميت بذلك لحرمة القتال فيها ، فأل في الشهور للجنس ، وقيل للعهد ، والمراد بالشهر الحرام شهر رجب الذي حدثت فيه قصة عبد الله بن جحش وأصحابه .
{ قل قتال فيه كبير } : أي القتال فيه عظيم الوزر كبير الإثم .
وقد أثبت هذا الجواب حرمة القتال في الشهر الحرام ، وأن ما اعتقده أهل الشرك من استحلال الرسول فيه باطل .
أما ما وقع من عبد الله بن جحش وأصحابه ، فقد كان اجتهادا منهم ، فقد رأوا أن قتال المشركين فيه حلال ، لأنهم أخرجوهم من ديارهم وصدوهم عن سبيل الله ، وعن المسجد الحرام وعذبوهم وهم بمكة . ومن اجتهد وأخطأ فله أجر ، فكيف بمن اجتهد وأصاب ، حيث أقر الله اجتهاده وعذره ؟ .
وإعادة لفظ القتال ، للاهتمام بأمر الحكم فيه . وتنكيره للإيذان بأن أي قتال فيه مذموم وإن قل ، وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى : { واقتلوهم حيث ثقفتموهم } . ( البقرة : 191 ) وقوله : { واقتلوهم حيث وجدتموهم } ( النساء : 89 ) فالقتال في الشهر الحرام نسخت حرمته بما ذكر .
{ وصد عن سبيل الله وكفر به في المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله . . . }
المعنى : وإذا كان القتال في الشهر الحرام إثما كبيرا فإن الصد عن دين الله ، والكفر به والصد عن زيارة المسجد الحرام بمكة للعمرة وإخراج أهله المسلمين منه مجردين من أموالهم وكل هذا أكبر جريمة وأبشع إثما عند الله سبحانه من القتال في الشهر الحرام .
فقد قاوموا الدعوة الإسلامية وعبدوا الأوثان ، ومنعوا المسلمين من أداء شعائر العبادة بالمسجد الحرام ، وعذبوهم ، وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم بمكة .
ثم عطف على الحكم الجزئي السابق ، حكما كليا : يتناول ما تقدم ، كما يتناول ما يماثله مستقبلا فقال تعالى : { والفتنة أكبر من القتل } .
أي ما يفتن به المسلمون ويعذبون به ، أكبر إثما عند الله من القتل . وقد بالغ المشركون في إيقاع الأذى بالمسلمين ، لصرفهم عن دينهم ، فقد عذبوا ياسرا والد عمار كانوا يكوونه بالنار ليرتد عن الإسلام حتى مات في العذاب ، وعذب أبو جهل سمية أم عمار زوجة ياسر تعذيبا شديدا ، ثم طعنها بين فخديها بحربة طعنة قضت عليها .
وأوذى عمار بن ياسر في الله ، حتى حملوه على كلمة الكفر فقالها تقية ، وغفر الله له .
وكان أمية بن خلف يعذب بلالا ، فيجيعه ويعطشه ويطرحه في الرمضاء ويضع على صدره الصخر ، ويكويه بالنار ليرتد عن الإسلام .
وغيرهم كثير ، ولم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء قومه ، وأخيرا تآمروا على قتله للقضاء على رسالته السماوية ، فنجاه الله بالهجرة إلى المدينة .
ومن هنا كانت الفتنة أكبر من القتل ، لأنها قتل بطئ مصحوب بالتعذيب والتنكيل .
وقيل المراد بالفتنة الشرك والكفر .
{ ولا يزالوا يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا }
أي هم لم يكتفوا بالصد عن سبيل الله والكفر به ولم يقتنعوا بتعذيبكم وإخراجكم من دياركم بل لا يزالون يفتنونكم ، بشن الحروب عليكم لإبادتكم ، أو صرفكم عن دينكم القويم إن استطاعوا ، وسيظل شأنهم مع المسلمين مستقبلا كذلك .
ولا شك أن مقابلة العدوان بمثله أمر مشروع .
والتعبير بحرف الشرط( إن ) لاستبعاد استطاعتهم صرفهم عن دينهم .
{ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة } .
أي من يستجب منكم لأولئك المشركين ، عن دينه إلى دينهم فيمت وهو كافر : بطل عمله صالح قدمه وخسر الدنيا والآخرة .
وفي هذا إنذار شديد لمن تحدثه نفسه من ضعفاء الإيمان بالارتداد .
{ وأولئك أصحاب النار فيها خالدون }
أي وأولئك المرتدون عن دينهم أهل النار ، هم فيها خالدون إذا ماتوا وهم كافرون ولا يغني عنهم إيمانهم السابق على الردة .
أما من ارتد عن دينه ، ولم يمت وهو كافر بل تاب عن ردته وكفلاه فالله يقبل توبته بفضله .
واستدل الإمام الشافعي بالآية : على أن الردة لا تحبط الأعمال حتى يموت صاحبها عليها .
{ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشهر الحرم } أخرج ابن إسحق ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي من طريق زيد بن رومان عن عروة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى نخلة فقال : كن بها حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش ولم يأمره بقتال ، وذلك في الشهر الحرام ، وكتب له كتاباً قبل أن يعلمه أين يسير فقال : أخرج أنت وأصحابك حتى إذا سرت يومين فافتح كتابك ، وانظر فيه فما أمرتك به فامض له ولا تستكره أحداً من أصحابك على الذهاب معك . فلما سار يومين فتح الكتاب فإذا فيه «أنِ امض حتى تنزل نخلة فأتنا من أخبار قريش ، بما اتصل إليك منهم » فقال لأصحابه : وكانوا ثمانية حين قرأ الكتاب سمعاً وطاعة من كان منكم له رغبة في الشهادة فلينطلق معي فإني ماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كره ذلك منكم فليرجع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاني أن أستكره منكم أحداً فمضى معه القوم حتى إذا كانوا ببخران أضل سعد بن أبي وقاص ، وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانا يعتقبانه فتخلفا عليه يطلبانه ومضى القوم حتى نزلوا نخلة فمر بهم عمرو بن الحضرمي ، والحكم بن كيسان ، وعثمان بن عبد الله بن المغيرة ، ونوفل بن عبد الله معهم تجارة قد مروا بها من الطائف أدم ، وزبيب فلما رآهم القوم أشرف لهم واقد بن عبد الله ، وكان قد حلق رأسه فلما رأوه حليقاً قالوا : عمار ليس عليكم منهم بأس وأتمر القوم بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر يوم من جمادى فقالوا : لئن قتلتموهم إنكم لتقتلونهم في الشهر الحرام ولئن تركتموهم ليدخلن في هذه الليلة مكة الحرام فليتمنعن منكم فأجمع القوم على قتلهم فرمى واقد بن عبد الله السهمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان ، وأفلت نوفل وأعجزهم واستاقوا العير فقدموا بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم والله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام فأوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسيرين والعير فلم يأخذ منها شيئاً فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال : سقط في أيديهم ، وظنوا أن قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين ، وقالت قريش : حين بلغهم أمر هؤلاء قد سفك محمد صلى الله عليه وسلم الدم الحرام وأخذ المال وأسر الرجال ، واستحل الشهر الحرام فنزلت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العير وفدى الأسيرين ، وفي «سيرة ابن سيد الناس » إن ذلك في رجب وأنهم لقوا أولئك في آخر يوم منه ، وفي رواية الزهري عن عروة أنه لما بلغ كفار قريش تلك الفعلة ركب وفد منهم حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : أيحل القتال في الشهر الحرام ؟ فأنزل الله تعالى الآية .
ومن هنا قيل : السائلون هم المشركون ، وأيد بأن ما سيأتي من ذكر الصد والكفر والإخراج أكبر شاهد صدق على ذلك ليكون تعريضاً بهم موافقاً لتعريضهم بالمؤمنين .
واختار أكثر المفسرين أن السائلين هم المسلمون قالوا : وأكثر الروايات تقتضيه ، وليس الشاهد مفصحاً بالمقصود والمراد من الشهر الحرام رجل أو جمادى فأل فيه للعهد ، والكثير والأظهر أنها للجنس فيراد به الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرّم ورجب ، وسميت حرماً لتحريم القتال فيها ، والمعنى : يسئلونك أي المسلمون أو الكفار عن القتال في الشهر الحرام على أنه { قِتَالٍ فِيهِ } بدل اشتمال من الشهر لما أن الأول : غير واف بالمقصود مشوق إلى الثاني : ملابس له بغير الكلية والجزئية ، ولما كان النكرة موصوفة أو عاملة صح إبدالها من المعرفة على أن وجوب التوصيف إنما هو في بدل الكل كما نص عليه الرضي ، وقرأ عبد الله ( عن قتال ) وهو أيضاً بدل اشتمال إلا أنه بتكرير العامل ، وقرأ عكرمة ( قتل فيه ) وكذا في { قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ } أي عظيم وزراً ، وفيه تقرير لحرمة القتال في الشهر الحرام ، وأن ما اعتقد من استحلاله صلى الله عليه وسلم القتال فيه باطل ، وما وقع من أصحابه عليه الصلاة والسلام كان من باب الخطأ في الاجتهاد وهو معفو عنه بل من اجتهد وأخطأ فله أجر واحد كما في الحديث ، والأكثرون على أن هذا الحكم منسوخ بقوله سبحانه : { فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ } [ التوبة : 5 ] فإن المراد بالأشهر الحرم أشهر معينة أبيح للمشركين السياحة فيها بقوله تعالى : { فَسِيحُواْ في الأرض أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ } [ التوبة : 2 ] وليس المراد بها الأشهر الحرم من كل سنة فالتقييد بها يفيد أن قتلهم بعد انسلاخها مأمور به في جميع الأمكنة والأزمنة وهو نسخ الخاص بالعام ، وساداتنا الحنفية يقولون به ، وأما الشافعية فيقولون : إن الخاص سواء كان متقدماً على العام أو متأخراً عنه مخصص له لكون العام عندهم ظنياً والظني لا يعارض القطعي ، وقال الإمام : الذي عندي أن الآية لا تدل على حرمة القتال مطلقاً في الشهر الحرام لأن القتال فيها نكرة في حيز مثبت فلا تعم فلا حاجة حينئذ إلى القول بالنسخ ، واعترض بأنها عامة لكونها موصوفة بوصف عام أو بقرينة المقام ولو سلم فقتال المشركين مراد قطعاً لأن قتال المسلمين مطلقاً من غير تقييد بالأشهر الحرم ، وفيه أنا لا نسلم أنها موصوفة لجواز أن يكون الجار ظرفاً لغواً ولو سلم فلا نسلم عموم الوصف بل هو مخصص لها بالقتال الواقع في الشهر الحرام المعين ، والوصف المفيد للعموم هو الوصف المساوي عمومه عموم الجنس كما في قوله تعالى :
{ وَمَا مِن دَابَّةٍ في الأرض وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ } [ الأنعام : 8 3 ] وقول الشاعر :
وكون الأصل مطابقة الجواب للسؤال قرينة على الخصوص وكون المراد قتال المشركين على عمومه غير مسلم لأن الكلام في القتال المخصوص ولو سلم عمومها في السؤال فلا نسلم عمومها في الجواب بناءاً على ما ذكره الراغب أن النكرة المذكورة إذا أعيد ذكرها يعاد معرفاً نحو سألتني عن رجل والرجل كذا وكذا ففي تنكيرها هنا تنبيه على أنه ليس المراد كل قتال حكمه هذا فإن قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة لم يكن هذا حكمه فقد قال عليه الصلاة والسلام : " أحلت لي ساعة من نهار " وحرمة قتال المسلمين مطلقاً لا يخفى ما فيه لأن قتال أهل البغي يحل وهم مسلمون فالإنصاف أن القول بالنسخ ليس بضروري ، نعم هو ممكن وبه قال ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما رواه عنه الضحاك ، وأخرج/ ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري أنه سئل عن هذه الآية فقال : هذا شيء منسوخ ولا بأس بالقتال في الشهر الحرام ، وخالف عطاء في ذلك فقد روي عنه أنه سئل عن القتال في الشهر الحرام فحلف بالله تعالى ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه وجعل ذلك حكماً مستمراً إلى يوم القيامة والأمة اليوم على خلافه في سائر الأمصار
{ وصد } أي منع وصرف { عَن سَبِيلِ الله } وهو الإسلام قاله مقاتل ، أو الحج قاله ابن عباس والسدي ، أو الهجرة كما قيل ، أو سائر ما يوصل العبد إلى الله تعالى من الطاعات ، فالإضافة إما للعهد أو للجنس { وَكُفْرٌ بِهِ } أي بالله أو بسبيله { والمسجد الحرام } اختار أبو حيان عطفه على الضمير المجرور وإن لم يعد الجار ، وأجاز ذلك الكوفيون ، ويونس ، والأخفش ، وأبو علي وهو شائع في لسان العرب نظماً ونثراً ، واعترض بأنه لا معنى للكفر بالمسجد الحرام وهو لازم من العطف ، وفيه بحث إذ الكفر قد ينسب إلى الأعيان باعتبار الحكم المتعلق بها كقوله تعالى : { فَمَنْ يَكْفُرْ بالطاغوت } [ البقرة : 652 ] واختار القاضي تقدير مضاف معطوف على { صَدَّ } أي وصد المسجد الحرام عن الطائفين والعاكفين والركع السجود ، واعترض بأن حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه بحاله مقصور على السماع ورد بمنع الإطلاق ففي «التسهيل » إذا كان المضاف إليه إثر عاطف متصل به أو مفصول بلا مسبوق بمضاف مثل المحذوف لفظاً ومعنى جاز حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على انجراره قياساً نحو ما مثل زيد وأبيه يقولان ذلك أي مثل أبيه ونحو ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة ، وإذا انتفى واحد من الشروط كان مقصوراً على السماع ، وفيما نحن فيه سبق إضافة مثل ما حذف منه ، واختار الزمخشري عطفه على { سَبِيلِ الله } تعالى ، واعترض بأن عطف { وَكُفْرٌ بِهِ } على { وَصد } مانع من ذلك إذ لا يقدم العطف على الموصول على العطف على الصلة ، وذكر لصحة ذلك وجهان ، أحدهما أن { وَكُفْرٌ بِهِ } في معنى الصد عن سبيل الله فالعطف على سبيل التفسير كأنه قيل وصد عن سبيل الله أعني كفراً به والمسجد الحرام والفاصل ليس بأجنبي ، ثانيهما : أن موضع { وَكُفْرٌ بِهِ } عقيب { والمسجد الحرام } إلا أنه قدم لفرط العناية كما في قوله تعالى :
{ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ } [ الإخلاص : 4 ] حيث كان من حق الكلام ولم يكن أحد كفواً له ، ولا يخفى أن الوجه الأول أولى لأن التقديم لا يزيل محذور الفصل ويزيد محذوراً آخر ، واختار السجاوندي العطف على الشهر الحرام وضعف بأن القوم لم يسألوا عن المسجد الحرام واختار أبو البقاء كونه متعلقاً بفعل محذوف دل عليه الصد أي ويصدون عن المسجد الحرام كما قال سبحانه : { هُمُ الذين كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ المسجد الحرام } [ الفتح : 5 2 ] وضعف بأن حذف حرف الجر وبقاء عمله مما لا يكاد يوجد إلا في الشعر ، وقيل : إن الواو للقسم وقعت في أثناء الكلام وهو كما ترى
{ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ } وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وإنما كانوا أهله لأنهم القائمون بحقوقه ، وقيل : إن ذلك باعتبار أنهم يصيرون أهله في المستقبل بعد فتح مكة { أَكْبَرُ عِندَ الله } خبر للأشياء المعدودة من كبائر قريش ، وأفعل من يستوي فيه الواحد والجمع المذكور والمؤنث . والمفضل عليه محذوف أي مما فعلته السرية خطأ في الاجتهاد ، ووجود أصل الفعل في ذلك الفعل مبني على الزعم { والفتنة أَكْبَرُ مِنَ القتل } تذييل لما تقدم للتأكيد عطف عليه عطف الحكم الكلي على الجزئي أي ما يفتن به المسلمون ويعذبون به ليكفروا أكبر عند الله من القتل وما ذكر سابقاً داخل فيه دخولاً أولياً ، وقيل : المراد بالفتنة الكفر ، والكلام كبرى لصغرىحذوفة ، وقد سيق تعليلاً للحكم السابق
{ وَلاَ يَزَالُونَ يقاتلونكم حتى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ } عطف على { يَسْئَلُونَكَ } بجامع الاتحاد في المسند إليه إن كان السائلون هم المشركون ، أو معترضة إن كان السائلون غيرهم ، والمقصود الإخبار بدوام عداوة الكفار بطريق الكناية تحذيراً للمؤمنين عنهم وإيقاظاً في بعض الأمور ، و{ حتى } للتعليل ، والمعنى لا يزالون يعادونكم لكي يردوكم عن دينكم ، وقوله تعالى : { إِنِ اسْتَطَاعُواْ } متعلق بما عنده ، والتعبير بإن لاستبعاد استطاعتهم وأنها لا تجوز إلا على سبيل الفرض كما يفرض المحال ، وفائدة التقييد بالشرط التنبيه على سخافة عقولهم وكون دوام عداوتهم فعلاً عبثاً لا يترتب عليه الغرض وليس متعلقاً بلا يزالون يقاتلونكم إذ لا معنى لدوامهم على العداوة إن استطاعوها لكنها مستبعدة .
وذهب ابن عطية إلى أن { حتى } للغاية والتقييد بالشرط حينئذ لإفادة أن الغاية مستبعدة الوقوع والتقييد بالغاية الممتنع وقوعها شائع كما في قوله تعالى : { حتى يَلِجَ الجمل في سَمّ الخياط } [ الأعراف : 0 4 ] وفيه أن استبعاد وقوع الغاية مما يترتب عليه عدم انقطاع العداوة وقد أفاده صدر الكلام ، والقول بالتأكيد غير أكيد ، نعم يمكن الحمل على الغاية لو أريد من المقاتلة معناها الحقيقي ويكون الشرط متعلقاً بلا يزالون فيفيد التقييد أن تركهم المقاتلة في بعض الأوقات لعدم استطاعتهم إلا أن المعنى حينئذ يكون مبتذلاً كما لا يخفى
{ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ } الحق بإضلالهم وإغوائهم ، أو الخوف من عداوتهم { فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ } بأن لم يرجع إلى الإسلام { فَأُوْلَئِكَ } إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة من الارتداد والموت على الكفر وما فيه من البعد للإشعار ببعد منزلة من يفعل ذلك في الشر والفساد والجمع والإفراد نظراً للفظ والمعنى . { حَبِطَتْ أعمالهم } أي صارت أعمالهم الحسنة التي عملوها في حالة الإسلام فاسدة بمنزلة ما لم تكن ، قيل : وأصل الحبط فساد يلحق الماشية لأكل الحباط وهو ضرب من الكلأ مضر ، وفي «النهاية » «أحبط الله تعالى عمله أبطله يقال : حَبِط عمله وأحبطه غيره وهو من قولهم : حَبِطت الدابة حَبَطاً بالتحريك إذا أصابت مرعى طيباً فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت » ، وقرئ ( حبطت ) بالفتح وهو لغة فيه .
{ فِى الدنيا والآخرة } لبطلان ما تحيلوه وفوات ما للإسلام من الفوائد في الأولى وسقوط الثواب في الأخرى { وَأُوْلئِكَ أصحاب النار هُمْ فِيهَا خالدون } .
كسائر الكفرة ولا يغني عنهم إيمانهم السابق على الردة شيئاً ، واستدل الشافعي بالآية على أن الردة لا تحبط الأعمال حتى يموت عليها وذلك بناءاً على أنها لو أحبطت مطلقاً لما كان للتقييد بقوله سبحانه : { فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ } فائدة والقول بأنه فائدته أن إحباط جميع الأعمال حتى لا يكون له عمل أصلاً موقوف على الموت على الكفر حتى لو مات مؤمناً لا يحبط إيمانه ولا عمل يقارنه وذلك لا ينافي إحباط الأعمال السابقة على الارتداد بمجرد الارتداد مما لا معنى له لأن المراد من الأعمال في الآية الأعمال السابقة على الارتداد إذ لا معنى لحبوط ما لم يفعل فحينئذٍ لا يتأتى هذا القول كما لا يخفى ، وقيل : بناءاً على أنه جعل الموت عليها شرطاً في الإحباط وعند انتفاء الشرط ينتفي المشروط ، واعترض بأن الشرط النحوي والتعليقي ليس بهذا المعنى بل غايته السببية والملزومية وانتفاء السبب أو الملزوم لا يوجب انتفاء المسبب أو اللازم لجواز تعدد الأسباب ولو كان شرطاً بهذا المعنى لم يتصور اختلاف القول بمفهوم الشرط ، وذهب إمامنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إلى أن مجرد الارتداد يوجب الإحباط لقوله تعالى :
{ وَمَن يَكْفُرْ بالإيمان فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ } [ المائدة : 5 ] وما استدل به الشافعي ليس صريحاً في المقصود لأنه إنما يتم إذا/ كانت جملة ، و( أولئك ) الخ تذييلاً معطوفة على الجملة الشرطية ، وأما لو كانت معطوفة على الجزاء وكان مجموع الإحباط والخلود في النار مرتباً على الموت على الردة فلا نسلم تماميته ، ومن زعم ذلك اعترض على الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه بأن اللازم عليه حمل المطلق على المقيد عملاً بالدليلين ، وأجيب بأن حمل المطلق على المقيد مشروط عنده بكون الإطلاق والتقييد في الحكم واتحاد الحادثة وما هنا في السبب فلا يجوز الحمل لجواز أن يكون المطلق سبباً كالمقيد ، وثمرة الخلاف على ما قيل : تظهر فيمن صلى ثم ارتد ثم أسلم والوقت باق فإنه يلزمه عند الإمام قضاء الصلاة خلافاً للشافعي وكذا الحج ، واختلف الشافعيون فيمن رجع إلى الإسلام بعد الردة هل يرجع له عمله بثوابه أم لا ؟ فذهب بعض إلى الأول : فيما عدا الصحبة فإنها ترجع مجردة عن الثواب ، وذهب الجل إلى الثاني : وأن أعماله تعود بلا ثواب ولا فرق بين الصحبة وغيرها ، ولعل ذلك هو المعتمد في المذهب فافهم .