العنت : المشقة وما يصعب احتماله . يقال عنت العظم عنتا إذا أصابه وهن أو كسر بعد جبر .
أي مثل هذا البيان الواضح في الخمر والميسر والإنفاق يبين الله لكم آيات الأحكام وغيرها ، لكي تتفكروا وتتدبروا في شئون الدنيا والآخرة ، فتأخذوا بما هو أصله لكم من شئونهما وتجتمع لكم مصالح الروح والجسد تكونوا أمة وسطا ، لا كمن ظنوا أن الآخرة لا تنال إلا بترك الدنيا وإهمال منافعها فخسروها وخسروا الآخرة ، إذ الدنيا مزرعة الآخرة ، ولا كالذين انصرفوا في اللذات ، ففسدت أخلاقهم ، وأظلمت أرواحهم وصاروا كالبهائم وخسروا الدنيا والآخرة .
وهذه الآية وما ماثلها ترشد إلى أن الإسلام هاد إلى سعة دائرة الفكر واستعمال العقل في مصالح الدارين معا .
وقد حفل القرآن الكريم باستثارة العقل واللب ، ودعوة الفكر إلى التدبر والتأمل والنظر والاعتبار ، لأن الإسلام دين العقل والفطرة ، ودين التأمل والنظر .
قال تعالى : { إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب }( آل عمران : 190 ) .
{ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم وخير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح . . . }
اليتيم اسم يطلق على من فقد والده صغيرا ويظل الاسم يطلق غليه بعد بلوغه ، وكان صلى الله عليه سلم يسمى يتيم أبى طالب واليتامى جمع يتيم ذكرا كان أم أنثى أما الأيتام فجمع للذكران فقط .
وقد عني الإسلام بأمر اليتامى وأمر برعايتهم والعطف عليهم ومسح رءوسهم تعطفا وتحننا ، وحذر من أكل أموال اليتامى ظلما ، وتوعد من يفعل ذلك بالنار والسعير ، وقد ادعى بعض الأجانب أن القرآن لم يهتم بالصغير وهي دعوى باطلة . فقد عنى القرآن بالصغير وحسن تربيته وحثه على مكارم الأخلاق ، وتعويده على الصلاة وحسن الخلق . وكان صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والقدوة الحسنة للتربية المثالية .
كما عني القرآن المكي والمدني بأمر اليتيم ، فيقول سبحانه : { فأما اليتيم فلا تقهر } . ( الضحى : 9 ) .
وتحدثت الآيات 2-9-10 من سورة النساء عن اليتامى ، وأمرت بالإحسان إليهم والمحافظة على أموالهم ، وتدريبهم على بعض الأعمال حتى ينشأ اليتيم عارفا بشؤون الحياة ، وعندما توعد القرآن آكل مال اليتيم بالنار والسعير تحرج المسلمون من مخالطتهم ، فكان الأوصياء لا يخالطون اليتامى ، وعزلوا طعامهم وأموالهم ، فأصابهم من ذلك حرج شديد ثم أذن الله للأوصياء بمخالطة اليتامى إذا كان القصد حسنا والرغبة في الإحسان إلى اليتيم متوافرة .
ونقل ابن كثير عند تفسير الآية ما يأتي : " روى ابن جرير عن ابن عباس قال : لما نزلت : { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن }( الإسراء : 34 ) و{ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا } . ( النساء : 10 ) .
انطلق ما كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه ، وشرابه من شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه ، فيحسب له حتى يأكله أو يفسد ، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله : { ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم وإن تخالطوهم فإخوانكم } . فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن أبى حاتم وابن مردويه والحاكم( 181 ) . وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه الآية ، كمجاهد وعطاء والشعبي وقتادة .
فقوله : { قل إصلاح لهم خير } . أي على حدة : { وإن تخالطوهم فإخوانكم } أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم ، لأنهم إخوانكم في الدين ، ولهذا قال : { والله يعلم المفسد من المصلح } : أي يعلم من قصده ونيته الإفساد والإصلاح ، وقوله : { ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز } . أي ولو شاء الله لضيق عليكم وأحرجكم ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم وأباح لكم مخالطتهم بالتي أحسن . قال : { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن }( النساء : 34 ) بل جوز الأكل منه للفقير بالمعروف إما بشرط ضمان البدل لمن أيسر أو مجانا( 182 ) .
وقد راعى الإسلام المصلحة العامة ، فأباح مخالطة الوصي لليتيم ، إذا كان الوصي صادقا النية في مواساته وتعويضه عن أبيه ورعاية ماله وتثميره .
كما أباح سبحانه للوصي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف ، أي بمقدار ما يبذل له من خدمات ، أو بمقدار ما يؤجر به نفسه إذا كان محاسبا أو راعيا فيأخذ بمقدار تعبه من مال اليتيم ، فإن كان الوصي غنيا أمسك يده وابتعد عن مال اليتيم .
قال تعالى : { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليه أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا } . ( النساء : 6 ) .
" ومدلول هذه الآية أنه يجب على وصي اليتيم أن يختبره بالتدريب العملي بعد النظري ، فيطلب منه أن يمسك حساب البيت أو يشتري لوازم الأسرة ، فإذا بلغ الحلم وآنست فيه الرشد وحسن التصرف سلمت إليه ماله ، وقد نهى القرآن عن تبديد مال اليتيم والإنفاق منه بالإسراف والتبذير قبل أن يكبر اليتيم ويسترد ماله " .
والوصي على اليتيم له أن يأخذ من مال اليتيم بمقدار ما يبذل له من رعاية وتثمير فإن كان الوصي غنيا فلا يأخذ شيئا من مال اليتيم ، وإن كان فقيرا أخذ ما يكفيه بالمعروف إذا كان الوصي يقوم برعاية المال كأن يكون محاسبا أو وكيلا أو راعيا أو ناظرا للزراعة فبمقدار ما يؤجر به نفسه يأخذ من مال اليتيم( 183 ) .
وفي ختام آية اليتامى يقول سبحانه :
أي لضيق عليكم بأن لم يجوز لكم مخالطتهم لترعوا مصالحهم دون مخالطة .
إن الله غالب على كل شيء لا يعجزه أمر أراده ، حكيم في تشريع ما تقتضيه الحكمة وتتسع له الطاقة البشرية التي هي أساس التكليف .
قال تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } . ( البقرة : 216 ) .
{ فِى الدنيا والآخرة } أي في أمورهما فتأخذون بالأصلح منهما وتجتنبون عما يضركم ولا ينفعكم أو يضركم أكثر مما ينفعكم ، والجار بعد تقدير المضاف متعلق ب { تَتَفَكَّرُونَ } [ البقرة : 9 21 ] بعد تقييده بالأول ، وقيل : يجوز أن يتعلق ب { يُبِينُ } [ البقرة : 912 ] أي يبين لكم الآيات فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون وقدم التفكر للاهتمام ، وفيه أنه خلاف ظاهر النظم مع أن ترجى أصل التفكر ليس غاية لعموم التبيين فلا بد من عموم التفكر فيكون المراد لعلكم تتفكرون في أمور الدنيا والآخرة وفي التكرار ركاكة ، وقيل : متعلق بمحذوف وقع حالاً من الآيات أي يبينها لكم كائنة فيهما أي مبينة لأحوالكم المتعلقة بهما ولا يخفى ما فيه ، ومن الناس من لم يقدر ليتفكرون متعلقاً وجعل المذكور متعلقاً بها أي بين الله لكم الآيات لتتفكروا في الدنيا وزوالها والآخرة وبقائها فتعلموا فضل الآخرة على الدنيا وهو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقتادة والحسن .
{ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ اليتامى } عطف على ما قبله من نظيره ، أخرج أبو داود والنسائي وابن جرير وجماعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما أنزل الله تعالى : { وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ اليتيم إِلاَّ بالتي هِي أَحْسَنُ } [ الأنعام : 2 15 ] و{ إِنَّ الذين يَأْكُلُونَ أموال اليتامى } [ النساء : 0 1 ] الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فيرمى به فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت ، والمعنى يسألونك عن القيام بأمر اليتامى ، أو التصرف في أموالهم ، أو عن أمرهم وكيف يكونون معهم { قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ } أي مداخلتهم مداخلة يترتب عليها إصلاحهم أو إصلاح أموالهم بالتنمية والحفظ خير من مجانبتهم ، وفي الاحتمال الأول إقامة غاية الشيء مقامه .
{ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فإخوانكم } عطف على سابقه والمقصود الحث على المخالطة المشروطة بالإصلاح مطلقاً أي إن تخالطوهم في الطعام والشراب والمسكن والمصاهرة تؤدوا اللائق بكم لأنهم إخوانكم أي في الدين ، وبذلك قرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنه ، وأخرج عبد بن حميد عنه المخالطة أن يشرب من لبنك وتشرب من لبنه ويأكل من في قصعتك وتأكل في قصعته ويأكل من تمرتك وتأكل من تمرته ، واختار أبو مسلم الأصفهاني أن المراد بالمخالطة المصاهرة ، وأيد بما نقله الزجاج أنهم كانوا يظلمون اليتامى فيتزوجون منهم العشرة ويأكلون أموالهم فشدد عليهم في أمر اليتامى تشديداً خافوا معه التزوج بهم/ فنزلت هذه الآية فأعلمهم سبحانه أن الإصلاح لهم خير الأشياء وأن مخالطتهم في التزويج مع تحري الإصلاح جائزة وبأن فيه على هذا الوجه تأسيساً إذ المخالطة بالشركة فهمت مما قبل وبأن المصاهرة مخالطة مع اليتيم نفسه بخلاف ما عداها وبأن المناسبة حينئذٍ لقوله تعالى : { فَإِخوَانُكُمْ } ظاهرة لأنها المشروطة بالإسلام فإن اليتيم إذا كان مشركاً يجب تحري الإصلاح في مخالطته فيما عدا المصاهرة وبأنه ينتظم على ذلك النهي الآتي بما قبله كأنه قيل : المخالطة المندوبة إنما هي في اليتامى الذين هم إخوانكم فإن كان اليتيم من المشركات فلا تفعلوا ذلك ، ولا يخفى أن ما نقله الزجاج أضعف من الزجاج إذ لم يثبت ذلك في أسباب النزول في كتاب يعول عليه ، والزجاج وأمثاله ليسوا من فرسان هذا الشأن وبأن التأسيس لا ينافي الحث على المخالطة لما أن القوم تجنبوا عنها كل التجنب وأن إطلاق المخالطة أظهر من تخصيصها بخلط نفسه وأن المناسبة والانتظام حاصلان بدخول المصاهرة في مطلق المخالطة .
{ والله يَعْلَمُ المفسد } في أمورهم بالمخالطة { مِنَ المصلح } لها بها فيجازى كلاًّ حسب فعله أو نيته ففي الآية وعيد ووعدهم ، وقدم المفسد اهتماماً بإدخال الروع عليه وأل في الموضعين للعهد ، وقيل : للاستغراق ويدخل المعهود دخولاً أولياً ، وكلمة { مِنْ } للفضل وضمن ( يعلم ) معنى يميز فلذا عداه بها { وَلَوْ شَاء الله لاعْنَتَكُمْ } أي لضيق عليكم ولم يجوز لكم مخالطتهم ، أو لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقاً قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأصل الإعنات الحمل على مشقة لا تطاق ثقلاً ، ويقال : عنت العظم عنتاً إذا أصابه وهن أو كسر بعد جبر ، وحذف مفعول المشيئة لدلالة الجواب عليه ، وفي ذلك إشعار بكمال لطفه سبحانه ورحمته حيث لم يعلق مشيئته بما يشق علينا في اللفظ أيضاً ، وفي الجملة تذكير بإحسانه تعالى على أوصياء اليتامى .
{ أَنَّ الله عَزِيزٌ } غالب على أمره لا يعجزه أمر من الأمور التي من جملتها إعناتكم { حَكِيمٌ } فاعل لأفعاله حسبما تقتضيه الحكمة وتتسع له الطاقة التي هي أساس التكليف ، وهذه الجملة تذييل وتأكيد لما تقدم من حكم النفي والإثبات أي ولو شاء لأعنتكم لكون غالباً لكنه لم يشأ لكونه حكيماً . وفي الآية كما قال إلكيا دليل لمن جوز خلط مال الولي بمال اليتيم والتصرف فيه بالبيع والشراء ودفعه مضاربة إذا وافق الإصلاح ، وفيها دلالة على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث ؛ لأن الإصلاح الذي تضمنته الآية إنما يعلم من الاجتهاد وغلبة الظن وفيها دلالة على أنه لا بأس بتأديب اليتيم وضربه بالرفق لإصلاحه ووجه مناسبتها لما قبلها أنه سبحانه لما ذكر السؤال عن الخمر والميسر وكان في تركها مراعاة لتنمية المال ناسب ذلك النظر في حال اليتيم فالجامع بين الآيتين أن في ترك الخمر والميسر إصلاح أحوالهم أنفسهم ، وفي النظر في أحوال اليتامى إصلاحاً لغيرهم ممن هو عاجز أن يصلح نفسه فمن ترك ذلك وفعل هذا فقد جمع بين النفع لنفسه ولغيره .
( ومن باب الإشارة ) :{ فِي الدنيا والآخرة } [ البقرة : 0 22 ] وتقطعون بواديهما بأجنحة السير والسلوك إلى ملك الملوك