تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمۡۚ وَٱلۡفِتۡنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۚ وَلَا تُقَٰتِلُوهُمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِيهِۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمۡ فَٱقۡتُلُوهُمۡۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ} (191)

{ واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم . . . }

190

المفردات :

و الثقف : الحذق في إدراك الشيء علما كان أو عملا ، وقد يستعمل في مطلق الإدراك

من حيث أخرجوكم : من مكة .

الفتنة : الابتلاء ، من قولهم فتن الصائغ الذهب إذا أذابه في النار ليستخرج منه الزغل ، ثم استعملت في كل اختبار شاق كالإخراج من الوطن المحبب والفتنة في الدين .

التفسير :

المعنى : واقتلوهم حيث وجدتموهم في خل أو حرم ، وأخرجوهم من ديارهم كما سبق أن فعلوا ذاك بكم ، حيث أخرجوكم من دياركم ، ولم يكتفوا بهذا بل تناولوا من بقي منكم من المسلمين في مكة بالتعذيب والتنكيل ليرتدوا عن الإسلام .

{ والفتنة أشد من القتل }

أي والمحنة التي يفتن بها الإنسان بالإخراج من الوطن ، والحرمان من المال ، والتعرض لألوان القسوة والعذاب للتأثير في العقيدة اشد من القتل لاتصال تعذيبها وألم النفس بها ، ومن هنا قيل :

القتل بحد السيف أهون موقعا

على النفس من القتل بحد فراق

وقيل لبعض العلماء : ما أشد من الموت ؟ قال : الذي يتمنى فيه الموت .

{ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه }

أي لا تقاتلوا أيها المؤمنون أعداءكم عند المسجد الحرام احتراما له حتى يبدأ المشركون قتالكم عنده ، فإن بدءوكم بالقتال فيه فلا حرج عليكم في قتلهم عنده ، لأن المنتهك لحرمة المسجد الحرام إنما هو البادئ بالقتال فيه وهم المشركون ، ولستم أنتم أيها المؤمنون لأن موقفكم إنما هو موقف المدافع عن نفسه .

فأنت ترى أن الآية قد حفظت للمسجد الحرام حرمته وهيبته ومكانته السامية لأن حرمته لذاته ، وحرمة سائر الحرم من أجله ، إلا أنها أذنت للمسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم إذا ما هاجمهم المشركون عنده أو فيه . " دفعا للصائل المعتدي ، كما بايع صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديبية تحت شجرة الرضوان على القتال ، لما تألبت عليه بطون قريش ومن والاهم من ثقيف والأحابيش عامئذ ثم كف الله القتال بينهم " ( 89 ) . فقال/ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم .

{ فإن قاتلوكم فاقتلوهم }

فإن ابتدأ المشركون بقتال المسلمين فعلى المسلمين أن يقتلوهم ، وعبر بقوله : فاقتلوهم . بدل فقاتلوهم ، للإيذان بأن المسلمين ألا يمكنوهم من المغالبة وأن يسارعوا بقتلهم .

كذلك جزاء الكافرين :

أي مثل هذا الجزء العادل من القتل والردع يجازي الله الكافرين الذين قاتلوا المؤمنين وأخرجوهم من ديارهم .

 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمۡۚ وَٱلۡفِتۡنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۚ وَلَا تُقَٰتِلُوهُمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِيهِۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمۡ فَٱقۡتُلُوهُمۡۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ} (191)

قوله : ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ) يوجب الله قتل المشركين المقاتلين في الحرب حيث ثقفوهم . أي حيث ظفروا بهم وأخذوهم . نقول : ثقفت الشيء ثقفا بمعنى أخذته . وثقفت الرجل في الحرب أي أدركته وظفرت به . وثقفت الحديث أي فهمته بسرعة{[254]} .

ويوجب الله كذلك إخراج المشركين من البلاد التي أخرجوا منها المسلمين . والظاهر أن خصوص السبب المقصود في هذه الآية هم كفار مكة ، إذ أخرجوا المسلمين من بلادهم ( مكة ) فباتوا من بعد طلك مهاجرين ، لكن العبرة بعموم اللفظ كما هو معلوم في الأصول . فإن الحكم بوجوب إخراج المشركين المعتدين ينسحب على كل الأحوال المشابهة التي يعتدي فيها الظالمون على المسلمين فيخرجونهم من ديارهم بغير حق .

وقوله : ( والفتنة أشد من القتلى ) تأتي الفتنة بمعنى الاستمالة . نقول فتن المال الناس أي استمالهم . وفتن فلان في دينه أو أفتن بمعنى أنه مال عنه . والفتنة بمعنى الشرك والمحنة والابتلاء{[255]} .

وجاء في المقصود من هذه الآية عدة أقوال نقتضب منها اثنين :

أولهما : أن فتنة المسلم بحمله على الكفر والبعد عن دين الإسلام وذلك بمختلف الوسائل والأسباب منها التعذيب والتخويف والتهديد ومنها الإغراء والإغواء بالمال وغيره ، فإن ذلك لهو أشد من القتل . أو أن قتل المؤمن أهون عليه من فتنته عن دينه إلى الشرك .

ثانيهما : أن فتنته عن دينه أشد نكرا من قتله للمشركين في الأشهر الحرم وقد غيَّر المشركون المسلمين بذلك ، وراحوا يصرخون بأن أصحاب محمد يقتلون الناس في الأشهر الحرم ، وبذلك يريد الله أني علم هؤلاء الضالون والظالمون أن فتنتهم للمؤمنين وصدهم عن سبيل الله وعن دينه أعظم جرما من القتل في الشهر الحرام .

قوله : ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) ينهى الله عن مقاتلة المشركين عند المسجد الحرام . أي ليس لهم أن يبدأوهم بالقتال في الحرم إلا إذا اعتدى عليهم المشركون وبدأوهم بالقتال . وفي مثل هذه الحال وجب على المسلمين أن يصدوهم ويقتلوهم جزاء عدوانهم ومبادأتهم بالقتال .

وبذلك فإن الحكم الثابت المستفاد من هذه الآية هو تحريم القتال عند المسجد الحرام باستثناء ما بينا من عدوان الكافرين ومبادأتهم . ولا ينبغي الاحتجاج في هذا الصدد بمقاتلة النبي لمشركي مكة يوم الفتح ؛ وذلك لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ( ص ) قال يوم فتح مكة : " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يُعضد شجره ولا يختلى خلاه فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ( ص ) فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم " .

وقيل إن الآية منسوخة بقوله تعالى : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) والراجح أنها محكمة وليست منسوخة ، يعزز ذلك ما بيناه من دليل وهو الحديث السابق .


[254]:- القاموس المحيط جـ 3 ص 125 والمصباح المنير جـ 1 ص 91.
[255]:- المصباح المنير جـ 2 ص 115 والقاموس المحيط جـ 4 ص 256.