الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} (180)

{ كتب عليكم } الآية ، كان أهل الجاهلية يوصون بمالهم للبعداء رياء وسمعة ويتركون أقاربهم فقراء ، فأنزل الله تعالى هذه الآية { كتب عليكم } فرض عليكم وأوجب { إذا حضر أحدكم الموت } أي أسبابه ومقدماته { إن ترك خيرا } مالا { الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف } يعني لا يزيد على الثلث { حقا } أي حق ذلك حقا { على المتقين } الذين يتقون الشرك . وهذه الآية منسوخة بآية المواريث ، ولا تجب الوصية على أحد ، ولا تجوز الوصية للوارث .

 
التفسير الميسر لمجموعة من العلماء - التفسير الميسر [إخفاء]  
{كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} (180)

{ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ }

فرض الله عليكم إذا حضر أحدكم علامات الموت ومقدماته -إن ترك مالا- الوصية بجزء من ماله للوالدين والأقربين مع مراعاة العدل ؛ فلا يدع الفقير ويوصي للغني ، ولا يتجاوز الثلث ، وذلك حق ثابت يعمل به أهل التقوى الذين يخافون الله . وكان هذا قبل نزول آيات المواريث التي حدَّد الله فيها نصيب كل وارث .