اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{بَلَىٰۚ مَن كَسَبَ سَيِّئَةٗ وَأَحَٰطَتۡ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ فَأُوْلَـٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ} (81)

{ بلى }حرف جواب ك " نعم وجير وأَجَل وإي " ، إلا أن " بلى " جواب لنفي متقدم ، سواءً دخله استفهام أم لا فيكون إيجاباً له نحو قول القائل ما قام زيد ، فتقول : بلى ، أي : قد قام ، وتقول : أليس زيد قائماً فتقول : بلى أي هو قائم قال تعالى : { أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى } [ الأعراف : 172 ] ويروى عن ابن عَبّاس أنهم لو قالوا نعم لكفروا .

وقال بعضهم : إن " بلى " قد تقع جواباً لنفي متقدّم وقد تقع جواباً لاستفهام إثبات كما قال عليه الصّلاة والسلام للذي سأله عن عطية أولاده : أَتُحِبُّ أَنْ تُسَاوِيَ بَيْنَ أَوْلاَدِكَ في البِرِّ ؟ قال : " بَلَى " .

وقوله عليه الصلاة والسلام لرجل : أَلَسْتَ أَنْتَ الَّذِي لَقِيتُهُ ب " مكة " ؟ قال : " بلى " فأما قوله : [ الوافر ]

612- أَلَيْسَ اللَّيْلُ يَجْمَعُ أُمَّ عَمْرٍو *** وَإِيَّانَا ، فَذَاكَ بِنَا تَدَانِي

نَعَمْ ، وَتَرى الْهِلاَلَ كَمَا أَرَاهُ *** وَيعْلُوهَا النَّهَارُ كَمَا عَلاَنِي

فقيل : ضرورة .

وقيل : نظر إلى المعنى ؛ لأن الاستفهام إذا دخل على النفي قرره وبهذا يقال : فيكف نقل عن ابن عباس أنهم لو قالوا نعم لكفروا مع أنّ النفي صار إيجاباً . وقيل : قوله : " نعم " ليس جواباً ل " أليس " إنما هو جواب لقوله : " فَذَاكَ بِنَا تَدانِي " فقوله تعالى : " بَلَى " رد لقولهم : { لَن تَمَسَّنَا النَّارُ } أي : بلى تمسّكم أبداً ، في مقابلة قولهم : { إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ } وهو تقدير حسن .

والبصريون يقولون : إن " بلى " حرف بَسِيْط ، وزعم الكوفيون أن أصلها " بل " التي للإضراب زيدت عليها " الباء " ليحسن الوَقْف عليها ، وضمنت الياء معنى الإيجاب قيل : تدّل على رد النفي ، والياء تدلّ على الإيجاب يعنون بالياء الألف . وإنما سموها ياء ؛ لأنها حرف عال وتكتب بالياء .

و " مَنْ " يجوز فيها وَجْهَان .

أحدهما : أن تكون موصولة بمعنى " الذي " والخبر قوله : " فأولئك " ، وجاز دخول الفاء في الخبر لاستكمال الشروط ، ويؤيد كونها موصولة ، وذكر قسيمها موصولاً وهو قوله : " وَالَّذِينَ كَفَرُوا " ، ويجوز أن تكون شرطية ، والجواب قوله : " فَأُوْلَئِكَ " ، وعلى كلا القولين فحملّها الرفع بالابتداء ، ولكن إذا قلنا : إنها موصولة كان الخبر : " فأولئك " وما بعده بلا خلاف ، ولا يكون لقوله : " كَسَبَ سَيِّئَةً " وما عطف عليه محلّ من الإعراب ؛ لوقوعه صلة .

وإذا قلنا : إنها شرطية جاء في خبرها الخلاف المشهور ، إما الشرط أو الجزاء ، أو هما حسب ما تقدم ، ويكون قوله : " كَسَبَ " وما عطف عليه في محلّ جزم بالشرط .

" سَيّئة " مفعول به ، وأصلها : " سَيْوِئَة " ؛ لأنها من ساء يسوءُ فوزنها " فَيْعِلَة " فاجتمع الياء والواو ، وسبقت إحداهما بالسكون ، فأعلت إعلال " سَيِّد ومَيِّت " كما تقدم .

وراعى لفظ " مَن " فأفرد في قوله : { كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ } والمعنى مرة أخرى مجمع في قوله : { فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } .

وقرأ نافع وأهل " المدينة " " خَطِيئَاتِه " بجمع السلامة والجمهور : " خَطِيْئة " بالإفراد ، ووجه القراءتين ينبني على معرفة السّيئة والخطيئة .

وفيهما أقوال :

أحدها : أنهما عبارتان عن الكُفْر بلفظين مُخْتلفين .

الثاني : أنهما عبارتان عن الكُفْر بلفظين مُخْتلفين .

الثالث : [ عكس الثاني ] .

فوجه قراءة الجماعة على الأول والثالث أن المراد بالخطيئة الكفر ، وهو مفرد ، وعلى الوجه الثَّاني أن المراد به جنس الكبيرة ، ووجه قراءة نافع على الوَجْه الأول والثالث أن المراد بالخَطِيئات أنواع الكُفْر المتجددة في كلّ وقت ، وعلى الوجه الثاني أن المراد به الكبائر وهي جماعة .

وقيل : المراد بالخطيئة نفس السّيئة المتقدمة ، فسماها بهذين الاسمين تقبيحاً لها كأنه قال : وأحاطت به خطيئتهُ تلك أي السيئة ، ويكون المراد بالسّيئة الكُفْر ، أو يراد بهم العُصَاة ، ويكون أراد بالخلود المُكث الطويل ، ثم بعد ذلك يخرجون .

وقوله : { فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ } إلى آخره تقدم نظيره .

وقرئ " خطاياه " تكسيراً ، وهذه مخالفة لسواد المصحف ؛ فإنه رسم " خطيئتهُ " بلفظ التوحيد ، وتقدم القول في تعريف خَطَايا .

فصل في لفظة " بلى "

قال صاحب " الكشاف{[1425]} " : بلى إثبات لما بعد حرف النفي ، وهو قوله : { لَن تَمَسَّنَا النَّارُ } أي : بلى تمسكم أبداً بدليل قوله : { هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } .

أما السيئة فإنها تتناول جميع المعاصي ، قال تعالى : { وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا } [ الشورى : 40 ] " مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ " ولما كان من الجائز أن يظن أن كلّ سيئة صغرت أو كبرت ، فحالها سواء في أنّ فاعلها يخلد في النَّار لا جرم بَيَّنَ تعالى أن الذي يستحقّ به الخلود أن يكون سيئة مُحِيْطة به ، ومعلوم أن لفظ الإحاطة حقيقة في إحاطة جسم بجسم آخر كإحاطة السُّور بالبلد والكُوز بالماء ، وذلك هاهنا ممتنع ، فنحمله على ما إذا كانت السيئة كبيرة لوجهين :

أحدهما : أن المحيط يستر المحاط به ، والكبيرة لكونها محيطة لثواب الطاعات كالسَّاترة لتلك الطاعات ، فكانت المُشَابهة حاصلةً من هذه الجهة .

والثاني : أن الكبيرة إذا أَحْبَطَتْ ثواب الطَّاعات ، فكأنها استولت على تلك الطاعات ، وأحاطت بها كما يحيط العَسْكر بالإنسان بحيث لا يتمكن من التخلص منه ، فكأنه تعالى قال : بلى من كَسَبَ كبيرة وأحاطت كبيرته بطاعاته ، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .

فإن قيل : هذه الآية وردت في حق اليهود ؟

[ فالجواب ] : العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب ، هذا وجه استدلال المعتزلة في إثبات الوعيد لأصحاب الكبائر .

وقد اختلف أهل القبلة [ فيه ] فمنهم من قطع بوعيدهم وهم فريقان ؛ منهم من أثبت الوعيد المؤبّد ، وهم جمهور المعتزلة والخوارج .

ومنهم من أثبت وعيداً منقطعاً ، وهو قول بشر المريسي .

ومنهم من قطع بأنه لا وعيد لهم ، وهو قول شاذّ ينسب إلى مقاتل بن سليمان المفسر .

والقول الثالث : أنّا نقطع بأنه سبحانه يعفو عن بعض العُصَاة ولكنا نتوقف في حقّ كل أحد على التعيين ، ونقطع بأنه إذا عَذَّبَ أحداً منهم ، فإنه لا يعذبه أبداً ، بل يقطع عذابه ، وهذا قول أكثر الأَصْحَاب والتابعين ، وأهل السنة والجماعة ، وأكثر الإمامية ، فيشتمل هذا البحث على مسألتين .

إحداهما : القطع بالوعيد .

والأخرى : إذا ثبت الوعيد ، فهل يكون ذلك على صفة الدوام أم لا ؟ أما المعتزلة فإنهم استدلوا بالعمومات الواردة وهي على قسمين :

أحدهما : صيغة " من " في معرض الشرط .

والثاني : صيغة الجمع . فأما صيغة " من " في الشرط فإنها تفيد العُمُوم على ما ثبت في أصول الفقه ، فكلّ آية وردت في القرآن بصيغة " من " في الوعيد ، فقد استدلّت المعتزلة بها .

قالوا : لأنها تفيد العموم من وجوه :

أحدها : أنها لو لم تكن موضوعة للعموم لكانت إما موضوعة للخصوص ، أو مشتركة بينهما ، والقسمان باطلان ، فوجب كونها موضوعة للعموم .

أما بطلان كونها موضوعة للخُصُوص ، فلأنه لو كان كذلك لما حسن من المتكلّم أن يعطي الجزاء لكلّ من أتى بالشرط ؛ لأنّ على هذا التقدير لا يكون ذلك الجزاء مرتباً على ذلك الشّرط لكنهم أجمعوا على أنه إذا قال : من دخل داري أكرمته أنه يحسن أن يكرم كلّ من دخل داره ، فعلمنا أن هذه اللفظة ليست للخصوص .

وأما بطلان كونها موضوعة للاشتراك فلأمرين :

الأول : أنَّ الاشتراك خلاف الأصل .

والثاني : أنه لو كان ذلك لما عرف كيفية ترتّب الجزاء على الشرط إلاَّ بعد الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة مثل أنه إذا قال : مَنْ دخل داري أكرمته ، فيقال له : أردت الرجال أو النساء ؟ فإذا قال : أردت الرجال يقال له : أردت العرب أو العجم ؟ فإذا قال : أردت العرب يقال له : أردت ربيعة أو مضر ؟ وهلم جرّاً إلى أن يأتي على جميع التقسيمات المُمْكنة ، ولما علمنا بالضرورة من عادة أهل اللسان قُبْحَ ذلك علمنا أن القول بالاشتراك باطل .

الوجه الثاني : صحة الاستثناء منهما ، فإن الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل .

الوجه الثالث : أنه لما نزل قوله تعالى : { إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ } [ الأنبياء : 98 ] قال ابن الزبعرى : لأخصمن محمداً صلى الله عليه وسلم ثم قال يا محمد أليس قد عبدت الملائكة ؟ أليس قد عبد عيسى ابن مريم ، فتمسك بعموم اللفظ والنبي عليه الصلاة لم ينكر عليه ذلك ، فدل ذلك على أن هذه الصيغة تفيد العموم .

النوع الثاني من دلائل المعتزلة : التمسّك في الوعيد بصيغة الجمع المعرفة بالألف واللام ، قال تعالى : { وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ } [ الانفطار : 14 ] فإنها تفيد العموم ، ويدل عليه وجوه :

أحدها : قول أبي بكر رضي الله عنه : " الأئمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ{[1426]} " والأنصار سلموا له صحة تلك الحجة . ولما هَمّ بقتال مانعي الزكاة قال له عمر رضي الله عنه : أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ{[1427]} " فاحتج عليه بهذا اللفظ بعمومه ، ولم يقل أبو بكر ولا أحد من الصحابة : إن اللفظ لا يفيده ، بل عدل إلى الاستثناء ، فقال إنه عليه الصلاة والسلام قال : " إِلاَّ بحَقِّهَا " .

الثاني : أن هذا الجمع يؤكّد بما يقتضي الاستغراق ، فوجب أن يفيد الاستغراق لقوله تعالى : { فَسَجَدَ الْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ } [ الحجر : 30 ] وما كان كذلك فوجب أن يؤكد المؤكد في أصله الاستغراق ؛ لأن هذه الألفاظ مسماة بالتأكيد أجماعاً ، والتأكيد هو تقوية الحكم الذي كان ثابتاً في الأصل .

الثالث : صحّة الاستثناء منه .

الرابع : أن المعرف يقتضي الكثرة فوق المنكر ؛ لأنه يصح انتزاع المنكر من المعرف ولا ينعكس ، ومعلوم أن المنتزع [ منه أكثر من المنتزع ] .

النوع الثاني : صيغ الجموع المقرونة بحرف " الذي " كقوله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً } [ النساء : 10 ] { الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ }

[ النحل : 28 ] { وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ } [ يونس : 27 ] { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ } [ التوبة : 34 ] { وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ }

[ النساء : 18 ] فلو لم يكن الفاسق من أهل الوعيد لم يكن له في التوبة حاجة .

النوع الثالث : لفظة " ما " كقوله { سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } [ آل عمران : 180 ] .

النوع الرابع : لفظة " كل " كقوله : { وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ } [ يونس : 54 ] .

النوع الخامس : ما يدلّ على أنه سبحانه لا بد وأن يفعل ما توعدهم به وهو قوله : { لاَ تَخْتَصِمُواْ لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ } [ ق : 28 ، 29 ] صريح في أنه تعالى لا بد وأن يفعل ما دلّ اللفظ عليه ، وكذا الكلام في الصّيغ الواردة في الحديث .

والجواب من وجوه :

أحدها : لا نسلم أن صيغة " من " في [ معرض ] الشرط للعموم ، ولا نسلّم أن صيغة الجمع إذا كانت معرفة بالألف واللام كانت للعموم ، والذي يدلّ عليه أمور :

الأول : أنه يصحّ إدخال لفظتي الكل والبعض على هاتين اللَّفظتين ، فيقال : كل من دخل داري أكرمته ، وبعض مَنْ دخل داري أكرمته ، ويقال أيضاً : كل الناس كذا ، وبعض الناس كذا ، ولو كانت لفظة " من " في معرض الشرط تفيد العموم لكان إدخال لفظة " كل " عليها تكريراً ، وإدخال لفظة " بعض " عليها نقضاً ، وكذلك في [ لفظ الجمع ] المعرف .

الثاني : أن هذه الصيغ جاءت في كتاب الله تارةً للاستغراق ، وأخرى للبعض ، فإن أكثر العمومات مخصوصة ، والمجاز والاشتراك خلاف الأصل ، فلا بد من جعله حقيقة في القدر المشترك بين العموم والخصوص ، وذلك هو أن يحمل على إفادة الأكثر من غير بيان أن يفيد الاستغراق أو لا يفيد .

الثالث : أن هذه الصيغ لو أفادت العموم إفادة قطعية لاستحال إدخال لفظ التأكيد عليها ؛ لأن تحصيل الحاصل مُحَال ، فحيث حسن إدخال هذه الألفاظ عليها علمنا أنها لا تفيد معنى العموم لا مَحَالة ، سلمنا أنها تفيد معنى ولكن إفادة قطعية أو ظنية ، الأول ممنوع وباطل قطعاً ؛ لأن من المعلوم بالضرورة أنَّ الناس كثيراً ما يعبرون عن الأكثر بلفظ الكل ، والجمع على سبيل المبالغة كقوله تعالى : { وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ } [ النمل : 23 ] وإذا كانت هذه الألفاظ تفيد معنى العموم إفادة ظنية ، وهذه المسألة ليست من المسائل الظنية ، سلّمنا أنها تفيد معنى العموم إفادة قطعية ، ولكن لا بد من اشتراط أَلاَّ يوجد شيء من المخصصات ، فإنه لا نزاع في جواز تطرق التخصيص إلى العام ، فلم قلتم : إنه لم يوجد شيء من المخصصات ؟ أقصى ما في الباب أن يقال : بحثنا فلم نجد شيئاً من المخصصات ، لكن عدم الوِجْدَان لا يدلّ على عدم الوجود .

وإذا كانت إفادة هذه الألفاظ الاستغراق متوقفة على نفي المخصصات ، وهذا الشرط غير معلوم [ كانت الدلالة متوقفة على شرط غير معلوم ] فوجب ألاَّ تحصل الدلالة ، ومما يؤكد هذا قوله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ } [ البقرة : 6 ] حكم على كل الذين كفروا أنهم لا يؤمنون ، ثم إنا شاهدنا قوماً منهم قد آمنوا ، فعلمنا أنه لا بد من أحد الأمرين :

إما لأن هذه الصيغة ليست موضوعة للشمول ، أو لأنها وإن كانت موضوعة لهذا المعنى ، إلاَّ أنه قد وجدت قرينة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون من أجلها أن مراد الله تعالى من هذا العموم هو الخصوص ، وأما ما كان هناك فَلِمَ يجوز مثله هاهنا ؟ سلمنا أنه لا بد من بيان المخصص لكن آيات العفو مخصصة لها ، والرجحان معنا ؛ لأن آيات العفو بالنسبة إلى آيات الوعيد خاصة بالنسبة إلى العام ، والخاصّ مقدم على العام لا محالة ، سلّمنا أنه لا يوجد المخصّص ، ولكن عمومات الوعيد مُعَارضة بعمومات الوعد ، ولا بدّ من الترجيح ، وهو معنى من وجوه :

أحدها : أنَّ الوفاء بالوعد أدخل في الكرم من الوفاء بالوعيد .

الثاني : أنه قد اشتهر في الأخبار أن رحمة الله سابقة على غضبه وغالبة عليه ، فكان ترجيح عمومات الوعد أولى .

الثالث : أن الوعيد حق الله تعالى والوعد حق العبد ، وحق العبد أولى بالتحصيل من حق الله تعالى ، سلّمنا أنه لم يوجد المعارض ، ولكن هذه العمومات نزلت في حق الكُفَّار ، فلا تكون قاطعة في العمومات .

فإن قيل : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السَّبب .

قلنا : هَبْ أنه كذلك ، ولكن لما رأينا كثيراً من الألفاظ العامة وردت في الأسباب الخاصة ، والمراد تلك الأسباب الخاصة فقط علمنا أنّ إفادتها للعموم لا تكون قوية . والله أعلم .

فهذا أصل البَحْث في دلائل الفريقين ، وأما دلائل الفريقين من الكتاب والسُّنة فكثيرة ، فمنها على هذه الأصل حجّة من قال بالعفو في حق العبد ، [ وبعض ] الآيات الدالة على أنه تعالى غفور رحيم غافر غفار ، وهذا لا يحسن إلاّ في حق من يستحق العذاب .

[ فإن قيل ] : لم لا يجوز حمله على تأخير العِقَابِ كقوله في قصة اليهود : { ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُمِ } [ البقرة : 52 ] والمراد تأخير العقاب إلى الآخرة ، وكذا قوله : { وَمَآ أَصَابَكُمْ مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ }

[ الشورى : 30 ] وكذا قوله : { أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ }

[ الشورى : 34 ] .

فالجواب : العفو أصله الإزالة من عَفَا أمره ، كما قال تعالى : { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ } [ البقرة : 178 ] وليس المراد منه التأخير إلى وقت معلوم ، بل الإسقاط المطلق ، فإن الغريم إذا أخر المطالبة لا يقال : إنه عفى فيه ، ولو أسقطه يقال : إنه عفى عنه .

الثانية : قوله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ } [ النساء : 48 ] وهذا يتناول صاحب [ الصغيرة وصاحب الكبيرة ] قبل التوبة ؛ لأن الغفران للتائبين وأصحاب الصغائر واجب غير معلّق على المشيئة .

فإن قيل : لا نسلم أن تلك المغفرة تدلّ على أنه تعالى لا يعذب العُصَاة في الآخرة ؛ لأن المغفرة إسقاط العقاب ، وهو أعم من إسقاطه دائماً أو لا دائماً واللفظ الموضوع بإزار القَدْرِ المشترك لا إشعار له بكل واحد ، فيجوز أن يكون المراد أن الله تعالى لا يؤخّر عقاب الشرك في الدنيا لمن يشاء ، ويؤخر عقاب ما دون ذلك في الدنيا لمن يشاء . فحصل بذلك تخويف كل الفريقين .

سلمنا أنَّ الغفران عبارة عن الإسقاط على الدوام ، فلم لا يمكن حمله على مغفرة التائب ، ومغفرة صاحب الصغيرة ؟

وأيضاً لا نسلم أن قوله : " مَا دُونَ ذَلِكَ " يفيد العموم لصحة إدخال لفظ " كل " و " بعض " على البدل ، [ مثل أن ] يقال : ويغفر كل ما دون ذلك ، وهو يمنع العموم .

سلمنا أنه للعموم ، ولكنا نخصصه بصاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة .

فالجواب : أما إذا حملنا المغفرة على التأخير ، وجب أن يكون عقاب المشركين في الدنيا أكثر [ من عقاب المؤمنين ] ، وإلاَّ لم يكن في التفضيل فائدة ، وليس كذلك لقوله تعالى : { لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ } [ الزخرف : 33 ] .

قوله : لم قلتم : إن قوله : " مَا دُونَ ذَلِكَ " يفيد العموم ؟

قلنا : لأن قوله " ما " تفيد الإشَارَة إلى الماهية الموصوفة بأنها دون الشرك وهذه الماهيّة ماهية واحدة ، وقد حكم قطعاً بأنه يغفرها ، ففي كل صغيرة متحقق فيها هذه الماهية وجب تحقق الغفران .

الثالثة : قال يحيى بن معاذ : إلهي إذا كان توحيد ساعة يَهْدم كفر خمسين سنة فتوحيد خمسين سنة كيف لا يهدم معصية ساعة إلهي لما كان الكفر لا ينفع معه شيء من الطاعات كان مقتضى العَدْل أن الإيمان لا يضر معه شيء من المعاصي لعمومات الوعد وهي كثيرة ثم نقول : لما وقع التعارض فلا بد من الترجيح وهو معنا من وجوه :

أحدها : أن عمومات الوعد أكثر ، والترجيح بكثرة الأدلة أمر معتبر في الشرع .

وثانيها : قوله تعالى : { إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ } [ هود : 114 ] [ يدلّ على أن الحسنة إنما كانت مذهبة للسيئة لكونها حسنة ، فوجب أن تكون كل حسنة مذهبة لكل سيئة ] ترك العمل به في حسنات الكُفَّار ، [ فإنها لا تذهب سيئاتهم ] فيبقى معمولاً به في الباقي .

وثالثها : تضعف الحسنة ، كما قال تعالى : { كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ } [ البقرة : 261 ] ثم زاد فقال : { وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ } وفي جانب السَّيئة قال : { وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا } [ الأنعام : 160 ] .

ورابعها : قال في آية الوعد : { خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَعْدَ اللَّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً } [ النساء : 122 ] .

ذكره للتأكيد ولم يقل في شيء من المواضع وعيد الله حقّاً .

وخامسها : أن القرآن مملوء من كونه تعالى غافراً غفوراً رحيماً كريماً عفوّاً رحماناً . والأخبار في هذا قد بلغت حدّ التواتر ، وكل ذلك يوجب رُجْحَان الوعد ، وليس في القرآن ما يدل على أنه تعالى بعيد عن الرحمة والكرم والعفو ، وكل ذلك يوجب رُجْحَان جانب الوعد .

سادسها : أن الإنسان [ هذا أتى ] بأفضل الخيرات وهو الإيمان ولم يأت بأقبح القبائح وهو الكفر [ بل أتى بالشر الذي هو في طبقة القبائح ليس في الغاية والسيد إذا أتى عبده من الطاعات ، وأتى بمعصية متوسطة ، فلو تولى بتلك المعصية على الطاعة لعد لئيماً مؤذياً ] .

فصل في الاستدلال بالآية

قد شُرِطَ في هذه الآية شرطان :

أحدهما : اكتساب السّيئة .

والثاني : إحاطة تلك السيئة بالعَبْدِ . وذلك يدل على أنه لا بُدّ من وجود الشرطين ولا يكفي وجود أحدهما ، وهذا يدل على أن من عقد اليمين على شرطين في طلاق أو إعتاق أنه لا يحنث بوجود أحدهما .


[1425]:- ينظر الكشاف: 1/158.
[1426]:- جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وأبو برزة الأسلمي. حديث أنس: أخرجه الطيالسي في "مسنده" (2133) وأبو نعيم (3/171) والبزار (1578) وأبو يعلى (7/321) رقم (3644) والبيهقي (8/144) والطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" (5/192) وقال الهيثمي: رجاله ثقات. وأخرجه الحاكم (4/501) عن أنس بلفظ: الأمراء من قريش. وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. حديث علي بن أبي طالب: أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" ص 85 وأبو نعيم (7/242) والحاكم (4/75- 76). وسكت عنه الحاكم والذهبي. أما حديث أبي برزة الأسلمي: فأخرجه الطيالسي (926) وأحمد (4/421) وأبو يعلى والطبراني والبزار كما في "مجمع الزوائد" للهيثمي (5/163) وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح خلا سكين وهو ثقة.
[1427]:- أخرجه البخاري في الصحيح (1/22) كتاب الإيمان باب فإن تابوا حديث رقم (25)، (1/174) كتاب الجهاد والسير باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم (2946). ومسلم في الصحيح (1/51- 52) كتاب الإيمان (1) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله (8) حديث رقم (32/20، 33/21). وأبو داود في السنن حديث رقم (1556)، (2640). والترمذي في السنن حديث رقم (2606)، (2607). والنسائي في السنن (7/77، 78، 79)، (8/81). وابن ماجه في السنن حديث رقم (3927، 3928، 3929). وأحمد في المسند (1/11، 19، 35، 48)، (2/377، 423). والطبراني في الكبير: 2/198، 347، 6/161.