اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{لَا تَقُمۡ فِيهِ أَبَدٗاۚ لَّمَسۡجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقۡوَىٰ مِنۡ أَوَّلِ يَوۡمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِۚ فِيهِ رِجَالٞ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِينَ} (108)

قوله : " لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَداً " .

قال ابن عباس " لا تُصلّ فيه " منع اللهُ نبيَّه صلى الله عليه وسلم أن يُصلِّي في مسجد الضِّرارِ{[18126]} .

قال ابنُ جريج : فرغوا من إتمام ذلك المسجد يوم الجمعة ، فصلُّوا فيه ذلك اليوم ويوم السبت والأحد ، وانهار في يوم الاثنين{[18127]} .

ثم إنَّه تعالى بيَّن العلَّة في هذا النَّهْي ، وهي أنَّ أحد المسجدين لمَّا كان مبنياً على التَّقوَى من أول يوم ، وكانت الصَّلاة في مسجد آخر تمنع من الصَّلاة في مسجد التقوى ، علم بالضرورة أنه يمنع من الصَّلاة في المسجد الثاني .

فإن قيل : كون أحد المسجدين أفضل لا يوجب المنع من إقامة الصلاة في المسجد الثاني .

فالجواب : علة المنع وقعت بمجموع الأمرين ، أعني كون مسجد الضرار سبباً للمفاسد المذكورة وهي المضارة والكفر والتَّفريق بين المؤمنين وإرصاده لمن حارب الله ورسولهُ ، وكون مسجد التقوى يشتمل على الخيرات الكثيرة .

فصل

قال القرطبي " قال علماؤنا : لا يجوز أن يُبنى مسجد إلى جانب مسجد ، ويجب هدمه ، والمنع من بنائه ، لئلاَّ ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغراً ، إلاَّ أن تكون المحلة كبيرة فلا يكفي أهلها مسجدٌ واحدٌ فيبنى حينئذٍ . وكذلك قالوا : لا ينبغي أن يبنى في المصر الواحد جامعان وثلاثة ، ويجب منع الثاني ، ومن صلَّى فيه الجمعة لم تجزه . وقال علماؤنا : كلَّ مسجد بُنِيَ على ضرارٍ أو رياء أو سمعة فهو في حكم مسجد الضِّرارِ لا تجوز الصلاة فيه " .

فصل

قال النقاش " ويلزمُ من هذا ألاَّ يصلى في كنيسة ونحوها ؛ لأنَّها بنيت على شر " .

قال القرطبي " وهذا لا يلزمُ ؛ لأنَّ الكنيسة لم يقصد ببنائها الضَّرر بالغير ، وإن كان أصل بنائها على شرٍّ ، وإنما اتَّخذت النَّصارى الكنيسة واليهود البيعة موضعاً لعبادتهم بزعمهم كالمسجد لنا فافترقا ، وقد أجمع العلماء على أن من صلَّى في كنسةٍ ، أو بيعة على موضع طاهرٍ أنَّ صلاته صحيحةٌ جائزةٌ . وذكر البُخاريُّ أن ابن عباس كان يصلي في البيعة إذا لم يكن فيها تماثيل{[18128]} ، وذكر أبو داود عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبني مسجد الطائف حيثُ كان طواغيتُهم " {[18129]} .

فصل

قال القرطبيُّ " قال علماؤنا : من كان إماماً لظالم لا يصلِّي وارءه ، إلاَّ أن يظهر عذره أو يتوب ؛ لأنَّ بني عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء سألوا عمر بن الخطاب في خلافته ليأذن لمجمع بن حارثة أن يصلِّي بهم في مسجدهم ، فقال : لا والله ولا نعمة عين ! أليس بإمام مسجد الضرار ؟ فقال له مجمع : يا أمير المؤمنين ، لا تعجل عليَّ ، فوالله لقد صليتُ فيه ، وأنا لا أعلم ما أضمروا عليه ، ولو علمتُ ما صلَّيْتُ بهم فيه ، كنتُ غلاماً قارئاً للقرآن ، وكانوا شُيُوخاً قد عاشوا على جاهليتهم ، وكانوا لا يقرءون من القرآن شيئاً ، فصلَّيْتُ ولا أحسب ما صنعت إثماً ، ولمْ أعلمْ ما في أنفسهم ؛ فعذرهُ عمر ، وصدَّقه وأمره بالصلاة في مسجد قُبَاء " .

فصل

قال القرطبيُّ " قال علماؤنا : إذا كان المسجد الذي يتَّخذ للعبادة وحضَّ الشارع على بنائه بقوله : " مَنْ بنَى للهِ مسجداً ، ولوْ كَمَفْحَصِ قطاةٍ بنى اللهُ لهُ بيتاً في الجنَّةِ " {[18130]} يُهْدم إذا كان فيه ضرر بغيره ؛ فما ظنُّك بسواه بل هو أحرى أن يزال ويهدم . كمنْ بنى فرناً أو رحًى أو حفر بئراً ، أو غير ذلك ممّا يدخل ضرراً على الغير . والضَّابطُ فيه : أنَّ منْ أدخَلَ ضرراً على أخيه منع ، فإن أدخل على أخيه ضرراً بفعل ما كان له فعله في ماله ، فأضرَّ ذلك بجاره ، أو غير جاره ، نظر إلى ذلك الفعل ، فإن كان تركه أكبر ضرراً من الضَّررِ الدَّاخل على الفاعل قطع أكبر الضَّررين . مثل من فتح كُوة في منزله يطلع منها على دار أخيه وفيها العيال والأهلُ ، ومن شأن النساء في بيوتهن التجرد من بعض ثيابهنّ والانتشار في حوائجهن ، ومعلوم أنَّ الاطلاع على العورات محرّم ، نهى الشَّارعُ عن الاطلاع إلى العورات فرأى العلماء أن يغلقوا الكُوَّة وإن كان فيها منفعة وراحة ؛ لأنَّ ضرر الكُوَّة أعظم من ضرر سدِّها ، خلافاً للشافعي ، فإنَّ أصحابه قالوا : لو حفر في ملكه بئراً ، وحفر آخر في ملكه بئراً يسرقُ منه ماء البئر الأولى جاز ؛ لأنَّ كلَّ واحد حفر في ملكه ؛ فلا يمنع ، ومثله عندهم : لو حفر إلى جنب بئر جاره كنيفاً يفسد عليه ماءه لم يكن له منعه ؛ لأنه تصرف في ملكه ، والقرآنُ والسُّنَّةُ يردان هذا القول . ومن هذا النوع من الضَّرر الذي منع العلماء منه ، دُخان الفرن والحمام وغبار الأندر والدُّود المتولد من الزبل المنشور في الرحاب ؛ فإنه يمنع منه ما كثر ضرره وخشي تماديه " .

قوله : " . . . لمَسْجِدٌ . . . " فيه وجهان :

أحدهما : أنَّها لامُ الابتداء .

والثاني : أنَّها جوابُ قسمٍ محذوف تقديره : والله لمسجدٌ أسِّسَ ، أي : بني أصله على التقوى .

وعلى التقديرين فيكون " لمَسْجِدٌ " مبتدأ ، و " أسِّسَ " في محل رفع نعتاً له ، و " أحقُّ " خبره . والقائمُ مقام الفاعل ضميرُ المسجد على حذف مضاف ، أي : أسِّسَ بنيانه ، و " مِنْ أوَّلِ " متعلقٌ به ، وبه استدلَّ الكوفيون على أنَّ " مِنْ " تكون لابتداء الغاية في الزمان ؛ واستدلُّوا أيضاً بقوله : [ الطويل ]

مِنَ الصُّبْحِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ لا تَرَى *** من القَوْمِ إِلاَّ خَارِجيّاً مُسَوَّمَا{[18131]}

وقول الآخر : [ الطويل ]

تُخَيَّرنَ مِنْ أزمانِ يوْمِ حليمَةٍ *** إلى اليوْمِ قَدْ جُرِّيْنَ كُلَّ التَّجاربِ{[18132]}

وقد تأوَّله البصريون على حذف مضاف ، أي : من تأسيس أول يوم ، ومن طلوع الصُّبحِ ، ومن مجيء أزمان يوم . قال القرطبي : " مِنْ " عند النحويين مقابلة " مُنذ " ، ف " منذ " في الزمان بمنزلة " من " في المكان ، أي : من تأسيس أوَّل الأيام ؛ فدخلت على مصدر الفعل الذي هو " أسس " ؛ كقوله : [ الكامل ]

لِمَنِ الدِّيارُ بقُنَّةِ الحَجْرِ *** أقْويْنَ مِنْ حِجَجٍ ومِنْ دَهْرِ ؟{[18133]}

أي من مرور حجج ومن مرور دهر ، وإنَّما دعا إلى هذا أنَّ من أصول النحويين أنَّ " مِنْ " لا يجر بها الأزمان ، وإنَّما تُجَرّ الأزمانُ ب " مِنْذُ " ، تقولُ : ما رأيته منذُ شهرٍ ، أو سنة . قال أبو البقاءِ{[18134]} " وهذا ضعيفٌ ؛ لأنَّ التأسيسَ المقدر ليس بمكانٍ ، حتَّى تكون لابتداءِ الغاية ويدلُّ على جواز ذلك قوله : { لِلَّهِ الأمر مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ } [ الروم : 4 ] ، وهو كثيرٌ في القرآن وغيره " .

قال شهابُ الدِّين{[18135]} : البصريون إنَّما فرُّوا من كونها لابتداء الغاية في الزَّمان ، وليس في هذه العبارة ما يقتضي أنها لا تكونُ إلا لابتداء الغاية في المكان حتَّى يردّ عليهم بما ذكر ، والخلاف في هذه المسألة قوي ، ولأبي علي فيها كلامٌ طويلٌ . وقال ابنُ عطيَّة : " ويحْسُنُ عندي أن يستغنى عن تقدير ، وأن تكون " من " تجر لفظة " أول " ؛ لأنَّها بمعنى : البداءة ، كأنَّهُ قال : من مبتدأ الأيام ، وقد حكي لي هذا الذي اخترته عن بعض أئمة النحو " .

وقوله : " أَحَقُّ " ليس للتفضيل ، بل بمعنى " حقيقٌ " ، إذْ لا مفاضلة بين المسجدينِ .

قال القرطبيُّ{[18136]} " أحقُّ " هو أفعل من الحق ، و " أفعل " لا يدخلُ إلاَّ بين شيئين مشرتكين لأحدهما مزيَّة في المعنى الذي اشتركا فيه على الآخر ، فمسجدُ الضِّرار وإن كان باطلاً لا حقَّ فيه ، فقد اشتركا في الحقِّ من جهة اعتقاد بانيه ، أو من جهة اعتقاد من كان يظُن أنَّ القيام فيه جائز للمسجدية ، لكن أحد الاعتقادين باطل باطناً عند الله ، والآخر حق باطناً وظاهراً ، ومثله قوله تعالى : { أَصْحَابُ الجنة يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلاً } [ الفرقان : 24 ] ومعلومٌ أنَّه لا خيرية في النَّارِ ، لكنه جرى على اعتقاد كلِّ فرقة أنَّها خير ، وأنَّ مصيرها إلى خير ، إذ كل حزب بما لديهم فرحُون . و " أنْ تقُوم " أي : بأن تقوم . والتاء لخطاب الرَّسُول - عليه الصلاة والسلام - . و " فِيهِ " متعلقٌ به . قوله : " فِيهِ رجالٌ " يجوزُ أن تكون " فيه " صفةً لمسجد و " رِجَالٌ " فاعلٌ ، وأن تكون حالاً من الهاء في " فِيهِ " ، و " رِجَالٌ " فاعلٌ به أيضاً ، وهذان أولى من حيث إنَّ الوصف بالمفرد أصل ، والجارُّ قريبٌ من المفرد .

ويجوزُ أن يكون " فيهِ " خبراً مقدَّماً ، و " رِجَالٌ " مبتدأ مؤخر . وفي هذه الجملة أيضاً ثلاثة أوجه :

أحدها : الوصف .

والثاني : الحالُ على ما تقدم .

والثالث : الاستئناف .

وقرأ عبد الله{[18137]} بن زيدٍ " فِيهِ " بكسر الهاء ، و " فِيهُ " الثانية بضمها ، وهو الأصل ، جمع بذلك بين اللغتين ، وفيه أيضاً رفع توهُّم التوكيد ، ورفع توهُّم أنَّ " رِجَالٌ " مرفوع ب " تَقُوم " . وقوله " يُحِبُّون " صفة ل " رِجَالٌ " ، و " أنْ " مفعول به . وقرأ طلحة{[18138]} بن مصرف ، والأعمش " يَطَّهَّرُوا " بالإدغام ، وعلي بنُ أبي طالب " المُتَطهِّرين " بالإظهار عكس قراءة الجمهور في اللفظتين .

فصل

معنى " أسس " أي : بُني أصله { عَلَى التقوى مِنْ أَوَّلِ } بُني ووضع أساسه { أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ } مُصلياً . واختلفوا في المسجدِ الذي أسِّسَ على التقوى ، فقال ابنُ عمر وزيدُ ابنُ ثابت ، وأبو سعيد الخدري : هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويدلُّ عليه ما روى حميد الخراط قال : سمعتُ أبا سلمة بن عبدِ الرَّحمنِ قال : مرَّ بي عبدُ الرحمن بن أبي سعيدٍ الخُدريِّ قال : قُلتُ لهُ : كيفَ سمعت أباكَ يذكرُ في المسجدِ الذي أسِّسَ على التَّقْوَى ؟ قال : قال أبِي : دخلتُ على رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في بيتِ بعضِ نسائِهِ فقلتُ يا رسُول الله ، " أيُّ المَسْجدينِ الذي أسِّسَ على التَّقْوَى ؟ قال : فأخَذَ كفّاً من حَصْبَاءَ فضرب به الأرض ثُمَّ قال : " هُوَ مسجدُكُمْ هذا " لِمسجدِ المدينةِ . قال : فقُلتُ : أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ هَكَذَا يَذكره{[18139]} . وهذا قول سعيد بن المسيّب . وقال قوم : إنَّهُ مسجد قباء ، وهي رواية عطية عن ابن عباس{[18140]} ، وهو قول عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وقتادة لما روي عن ابن عمر قال : كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كلَّ سبتٍ ماشياً وراكباً ، وكان عبدُ الله يفعله ، وزاد نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " فيُصلِّي فيه رَكعتَيْنِ " {[18141]} .

وقوله : { فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ } أي : من الأحداث والجنابات والنجاسات .

قال عطاءٌ : كانوا يستنجون بالماءِ ، ولا ينامون الليل على جنابة . روى أبو هريرة عن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال : نزلت هذه الآيةُ في أهل قُباء { فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ }{[18142]} قال : كانوا يستنجون بالماءِ ؛ فنزلت فيهم هذه الآية ، { والله يُحِبُّ المطهرين } .

وروي أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وقف على باب مسجد قباء وقال : " يا معْشَر الأنْصَارِ إنَّ الله أثْنَى عليكُم ، فما الذي تصْنَعُونَ فِي الوضُوءِ ؟ " فقالوا : نتبع الأحجار بالماءِ ، فقرأ النبيُّ صلى الله عليه وسلم { رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ } الآية{[18143]} " .

قالوا : المرادُ منه : الطهارة بالماء بعد الحجر . وقيل : المرادُ منه : الطَّهارة من الذنوب والمعاصي .

وقيل : محمول على الأمرين .

فإن قيل : لفظ الطَّهارة حقيقة في إزالة النَّجاسات ، ومجاز في البراءة عن المعاصي ، واستعمال اللفظ الواحدة في الحقيقة ، والمجاز معاً لا يجوزُ .

فالجوابُ : أنَّ لفظ النَّجس اسم للمستقذر ، وهذا القذرُ مفهوم مشترك فيه بين القسمين ، فزال السُّؤال .


[18126]:انظر المصدر السابق.
[18127]:ذكره الرازي في "تفسيره" (16/155) عن ابن جريج.
[18128]:أخرجه البخاري (1/632) كتاب الصلاة: باب الصلاة في البيعة تعليقا قال الحافظ في "الفتح" (1/633): وصله البغوي في الجعديات.
[18129]:أخرجه أبو داود (1/176) كتاب الصلاة: باب في بناء المساجد حديث (450).
[18130]:تقدم تخريجه.
[18131]:البيت للحصين بن الحمام ينظر: المفضليات 1/215، المقرب 1/198، أمالي ابن الشجري 2/223، الخزانة 3/323، رصف المباني 321، الدر المصون 3/503.
[18132]:البيت للنابغة الذبياني ينظر: ديوانه ص (45)، خزانة الأدب 3/331، شرح التصريح 2/8، شرح شواهد المغني ص (349) مغني اللبيب (319)، المقاصد النحوية 3/270، أوضح المسالك 3/22 شرح الأشموني 2/287 شرح ابن عقيل ص (358)، الدر المصون 3/503.
[18133]:البيت لزهير بن أبي سلمى ينظر: ديوانه (41) ابن يعيش 4/93، 8/11، الإنصاف 1/371، المغني 1/335، أوضح المسالك 3/48، العيني 3/312، التصريح 2/17، الهمع 1/217، الأزهية ص (283) أسرار العربية ص (273) الأغاني 6/86، خزانة الأدب 9/439، 440، الدرر 3/142، الشعر والشعراء 1/145، المقاصد النحوية 3/312، جواهر الأدب (270) رصف المباني ص (320) شرح الأشموني 2/297.
[18134]:ينظر: الإملاء لأبي البقاء 2/22.
[18135]:ينظر: الدر المصون 3/503.
[18136]:ينظر: تفسير القرطبي 8/166.
[18137]:ينظر: المحرر الوجيز 3/83، البحر المحيط 5/103، الدر المصون 3/504.
[18138]:ينظر: الكشاف 2/311، المحرر الوجيز 3/84، البحر المحيط 5/103، الدر المصون 3/504.
[18139]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (6/475) بمعناه وللحديث شواهد عن سهل بن سعد وأبي بن كعب بمعناه.
[18140]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (6/474) عن علي وعطية العوفي عن ابن عباس. وذكره البغوي في "تفسيره" (2/328).
[18141]:أخرجه البخاري 3/69 كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب من أتى مسجد قباء كل سبت (1193) وباب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا (1194) ومسلم 2/1016-1017 كتاب الحج: باب فضل مسجد قباء (516/1399) و(521/1399).
[18142]:أخرجه أبو داود (1/59) كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالماء حديث (44) وابن ماجه (1/128) كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالماء حديث (357) والترمذي (5/262) رقم (3100) وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه.
[18143]:أخرجه ابن ماجه (1/127) رقم (355) وابن الجارود (40) والدارقطني (10/62) والحاكم (1/155) والبيهقي (1/105) من حديث طلحة بن نافع قال: ثني أبو أيوب وجابر وأنس-به وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.