معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي  
{فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ} (36)

قوله : { في بيوت أذن الله } أي : ذلك المصباح في بيوت . وقيل : يوقد في بيوت ، والبيوت : هي المساجد ، قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : المساجد بيوت الله في الأرض ، وهي تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض . وروى صالح بن حيان عن ابن بريدة في قوله تعالى : ( في بيوت أذن الله ) ، قال : إنما هي أربعة مساجد لم بينها إلا نبي : الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل فجعلاها قبلة ، وبيت المقدس بناه داود وسليمان ، ومسجد المدينة بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومسجد قباء أسس على التقوى بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله : { أن ترفع } قال مجاهد : أن تبنى ، نظيره قوله تعالى : { وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت } قال الحسن : أي تعظم أي لا يذكر فيه الخنا من القول{ ويذكر فيها اسمه } قال ابن عباس رضي الله عنهما : يتلى فيها كتابه { يسبح } قرأ ابن عامر وأبو بكر ( يسبح ) بفتح الباء على غير تسمية الفاعل ، والوقف على هذه القراءة عند قوله : ( والآصال ) وقرأ الآخرون بكسر الباء ، جعلوا التسبيح فعلاً للرجال ، { يسبح له } أي : يصلي ، { له فيها بالغدو والآصال } أي بالغداة والعشي . قال أهل التفسير : أراد به الصلوات المفروضات . فالتي تؤدى بالغداة صلاة الصبح ، والتي تؤدى بالآصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين لأن اسم الأصيل يجمعهما . وقيل : أراد به صلاة الصبح والعصر .

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري ، أنبأنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، حدثنا محمد بن يحيى ، أنبأنا عبد الله بن رجاء ، أنبأنا همام بن أبي حمزة ، أنبأنا أبا بكر بن عبد الله بن قيس حدثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من صل البردين دخل الجنة " . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : التسبيح بالغدو صلاة الضحى .

أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنبأنا أبو منصور محمد بن محمد بن السمعان ، أنبأنا أبو جعفر الرياني ، أنبأنا حميد بن زنجويه ، أنبأنا عبد الله بن يوسف ، أنبأنا الهيثم بن حميد ، أخبرني يحيى بن الحارث ، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم ، ومن مشى إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر ، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين " .