التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{سَمَّـٰعُونَ لِلۡكَذِبِ أَكَّـٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيۡـٔٗاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ} (42)

قوله تعالى : ( سماعون للكذب أكالون للسحت )

انظر حديث مسلم عن قبيصة بن مخارق الآتي تحت الآية ( 60 ) من سورة التوبة عند قوله : ( والغارمين ) .

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور المروزي ، ثنا النضر بن شميل ، أنبا حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن عطاء ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن مهر البغي ، وثمن الكلب والسنور ، وكسب الحجام من السحت " .

( التفسير - سورة المائدة آية 42ح43 ) و إسناده حسن كما قال محققه . وأخرجه الطبري( التفسير 10/320ح11956 ) من طريق طلحة عن أبي هريرة به . وعزاه السيوطي لابن مردويه والديلمي والخطيب في تاريخه نحوه( الدر المنثور 2/248 ) .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة : ( سماعون للكذب أكالون للسحت )

قال : كان هذا في حكام اليهود بين أيديكم ، كانوا يسمعون الكذب ويقبلون الرشى .

أخرج آدم ابن أبي إياس بسنده الصحيح عن مجاهد في قول الله تعالى : ( أكالون للسحت )قال الرشوة في الحكم وهم يهود .

قوله تعالى ( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم . . . )

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث ، ثنا سعيد بن سليمان ، ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال : آيتان نسختا من هذه السورة _ يعني المائدة _ آية القلائد ، وقوله : ( فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) . وكان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم ، فردهم إلى أحكامهم فنزلت ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم )فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا .

( التفسير - المائدة / آية 42ح51 ) ، وأخرجه النحاس في ( الناسخ والمنسوخ ص 160 ) ، والطبراني ( المعجم الكبير 11/63ح11054 )والحاكم ( المستدرك 2/312 )وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . والبيهقي في سننه ( 8/249 )كلهم من طريق عباد بن العوام به . قال أبو جعفر النحاس : وهذا إسناد مستقيم . وقال محقق ابن أبي حاتم : رجاله كلهم ثقات ، والإسناد صحيح ) .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة ( فإن جاءوك فاحكم بينهم ) يقول : إن جاءوك ، فاحكم بينهم بما أنزل الله ، أو أعرض عنهم . فجعل الله في ذلك رخصة إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء أعرض عنهم .

قوله تعالى ( و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط )

أخرج أبو داود : حدثنا محمد بن العلاء ، ثنا عبيد الله -يعني ابن موسى _ عن علي بن صالح ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كان قريظة والنضير ، وكان النضير أشرف من قريظة ، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به ، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فودي بمائة وسق من تمر ، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ، فقالوا : ادفعوه إلينا نقتله ، فقالوا : بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه ، فنزلت ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) والقسط : النفس بالنفس ، ثم نزلت ( أفحكم الجاهلية يبغون ) . قال أبو داود : قريظة والنضير جميعا من ولد هارون النبي عليه السلام .

( السنن 4/168ح4494 - ك الديات ، ب النفس بالنفس ) ، وأخرجه النسائي في ( سننه 8/18-19 - ك القسامة ، ب تأويل قول الله تعالى ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) ، وابن حبان في صحيحه ( الإحسان 11/442ح5057 ) ، والحاكم في ( المستدرك 4/366 ) وابن أبى حاتم من تفسيره ( 5/107ح59 ) من طرق عن عبيد الله بن موسى به . قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي وصححه الألباني في ( صحيح سنن أبي داوود 3/843ح3740 )