التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي  
{وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ} (235)

{ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به } الآية : إباحة التعريض بخطبة المرأة المعتدة ، ويقتضي ذلك النهي عن التصريح ، ثم أباح ما يضمر في النفس بقوله :{ أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن } أي : تذكروهن في أنفسكم بألسنتكم لم يخف عليكم وقيل : أي : ستخطبونهن إن لم تنتهوا عن ذلك .

{ لا تواعدوهن سرا } أي : لا تواعدوهن في العدة خفية بأن تتزوجوهن بعد العدة ، وقال مالك : فيمن يخطب في العدة ، ثم يتزوج بعدها : فراقها أحب إلي ، ثم يكون خاطبا من الخطاب ، وقال ابن القاسم : يجب فراقها .

{ إلا أن تقولوا قولا معروفا } استثناء منقطع ، والقول المعروف : هو ما أبيح من التعريض : كقوله : " إنكم لأكفاء كرام " وقوله : " إن الله سيفعل معك خيرا " ، وشبه ذلك .

{ ولا تعزموا عقدة النكاح } الآية : نهي عن عقد النكاح قبل تمام العدة والكتاب هنا : القدر الذي شرع فيه من المدة ومن تزوج امرأة في عدتها يفرق بينهما اتفاقا ، فإن دخل بها حرمت عليه على التأبيد عند مالك خلافا للشافعي وأبي حنيفة واختلف عن مالك في تأبيد التحريم إذا لم يدخل بها ، وإذا دخل بها ولم يطأها .