الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ} (235)

قوله : ( وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ) [ 233 ] .

هو أن يعرض لها في العدة ، فيقول : " إنك لجميلة ، وإن النساء من حاجتي( {[7706]} ) ، وإن فيك لراغب حريص ، ولأحسن( {[7707]} ) إليك " ونحوه( {[7708]} ) .

قوله : ( أَوَ اَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ) [ 233 ] .

أي أخفيتم الخطبة ولم تبدوها ، لا حرج في جميع ذلك( {[7709]} ) .

قال جابر بن زيد : " ( لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً ) : قال : هو الزنا " ( {[7710]} ) .

وقاله الحسن وقتادة والضحاك( {[7711]} ) . وقال ابن جبير : " سراً نكاحاً " ( {[7712]} ) .

وأصل السر الغشيان من غير وجهه( {[7713]} ) .

وقال ابن عباس : لا تواعدوهن سراً ، ألا( {[7714]} ) ينكحن غيركم ، ولا تعاهدوهن( {[7715]} ) على ذلك( {[7716]} ) .

وقال مجاهد وعكرمة : " لا تعاهدها على النكاح و[ تأخذ ميثاقها ألا ]( {[7717]} ) [ تتزوج غيرك ، تفعل ذلك معها ]( {[7718]} ) سراً " ( {[7719]} ) .

وقال ابن زيد : " ( لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً ) : لا تنكحوهن وتخفوا النكاح ، فإذا خرجت من العدة ، أظهرتموه " ( {[7720]} ) .

واختار( {[7721]} ) الطبري أن يكون السر الزنا( {[7722]} ) .

قوله : ( اِلاَّ أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَّعْرُوفاً ) [ 233 ] ، هو التعريض المذكور .

قال ابن زيد : " نسخ هذا كله بقوله : ( وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ )[ 233 ]( {[7723]} ) .

وأكثر الناس على أنه محكم ، وأنه كله نهي عن عقد النكاح في العدة( {[7724]} ) ، ثم أرخص في التعريض الذي [ ليس هو ]( {[7725]} ) بوعد ولا عقد( {[7726]} ) .

ومعنى ( يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ ) [ 233 ] : تنقضي العدة( {[7727]} ) .

وقال السدّي : " حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر( {[7728]} ) وهو الكتاب الذي ينقضي( {[7729]} ) " ( {[7730]} ) . وقاله قتادة( {[7731]} ) ، وهو قول ابن عباس والضحاك( {[7732]} ) .


[7706]:- في ع2: حاجة.
[7707]:- في ق: لأحسن.
[7708]:- انظر هذا التوجيه في: تفسير الثوري 69، ومجاز القرآن 1/75، وتفسير الغريب 90.
[7709]:- قوله: "قوله: (أَوَاَكْنَنتُمْ)...ذلك" ساقط من ع3.
[7710]:- انظر: جامع البيان 5/105، وتفسير القرطبي 3/191، وتفسير ابن كثير 1/287.
[7711]:- انظر: جامع البيان 5/106، وتفسير القرطبي 3/191.
[7712]:- انظر: جامع البيان 5/107، والمحرر الوجيز 2/221، وتفسير القرطبي 3/190.
[7713]:- انظر: مفردات الراغب 234.
[7714]:- في ع2، ع3: لا.
[7715]:- في ع3: تُوَاعِدُوهُنَّ.
[7716]:- انظر: جامع البيان 5/107، وتفسير القرطبي 3/190.
[7717]:- في ع2: تأخذوا ميثاقها لا. وفي ع3: تأخذوا ميثاقهن لا.
[7718]:- في ع3: تتزوجن غيركم تفعلوا ذلك معهن.
[7719]:- انظر: تفسير مجاهد 109-110، وتفسير القرطبي 3/190.
[7720]:- انظر: جامع البيان 5/110، والمحرر الوجيز 2/221، وتفسير ابن كثير 1/287.
[7721]:- في ق: اختيار.
[7722]:- انظر: جامع البيان 5/110.
[7723]:- انظر: الإيضاح لناسخ القرآن 156، وجامع البيان 5/114-115.
[7724]:- سقط قوله: "في العدة" من ع2.
[7725]:- في ع3: هو ليس.
[7726]:- انظر: الإيضاح لناسخ القرآن 155.
[7727]:- وهو قول مجاهد في تفسير الثوري 70.
[7728]:- في ع3: عشراً.
[7729]:- في ع1، ع2، ق، ع3: تنقضي.
[7730]:- انظر: جامع البيان 5/116، وتفسير ابن كثير 1/287.
[7731]:- انظر: المصدر السابق.
[7732]:- انظر: المصدر السابق.