تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ابن كثير [إخفاء]  
{وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَـٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمۡ فِيهَا خَيۡرٞۖ فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَا صَوَآفَّۖ فَإِذَا وَجَبَتۡ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرَّۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرۡنَٰهَا لَكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ} (36)

يقول تعالى ممتنا على عباده فيما خلق لهم من البدن ، وجعلها من شعائره ، وهو أنه جعلها تهدى إلى بيته الحرام ، بل هي أفضل ما يهدى [ إلى بيته الحرام ]{[20223]} ، كما قال تعالى : { لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ [ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ]{[20224]} } الآية : [ المائدة : 2 ] .

قال ابن جُرَيج : قال عطاء في قوله : { وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } ، قال : البقرة ، والبعير . وكذا رُوي عن ابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، والحسن البصري . وقال مجاهد : إنما البدن من الإبل .

قلت : أما إطلاق البَدَنة على البعير فمتفق عليه ، واختلفوا في صحة إطلاق البدنة على البقرة ، على قولين ، أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعا كما صح في الحديث .

ثم جمهور العلماء على أنه تُجزئ البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة ، كما ثبت به الحديث عند مسلم ، من رواية جابر بن عبد الله [ وغيره ]{[20225]} ، قال : أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نشتركَ في الأضاحي ،

البدنةُ عن سبعة ، والبقرة عن سبعة{[20226]} .

[ وقال إسحاق بنُ رَاهَويه وغيره : بل تُجزئ البقرة عن سبعة ، والبعير عن عشرة ]{[20227]} . وقد ورد به حديث في مسند الإمام أحمد ، وسنن النسائي ، وغيرهما{[20228]} ، فالله أعلم .

وقوله : { لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ } ، أي : ثواب في الدار الآخرة .

وعن سليمان بن يزيد الكعبي ، عن هشام بن عُرْوَة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما عَمِل ابن آدم يوم النحر عملا أحبّ إلى الله من هِرَاقه دم ، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها ، وإن الدم ليقع من الله بمكان ، قبل أن يقع على الأرض ، فطِيبُوا بها نفسا " . رواه ابن ماجه ، والترمذي وحَسنه{[20229]} .

وقال سفيان الثوري : كان أبو حاتم{[20230]} يستدين ويسوق البُدْن ، فقيل له : تستدين وتسوق البدن ؟ فقال : إني سمعت الله يقول : { لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ }

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أنفقت الوَرقَ في شيء أفضلَ من نحيرة في يوم عيد " . رواه الدارقطني في سننه{[20231]} .

وقال مجاهد : { لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ } قال : أجر ومنافع .

وقال إبراهيم النَّخَعِيّ : يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها .

وقوله : { فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ } وعن [ المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن ]{[20232]} جابر ابن عبد الله قال : صليتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدَ الأضحى ، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه ، فقال : " بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا عني وعمن لم يُضَحِّ من أمتي " .

رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي{[20233]} .

وقال محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن ابن عباس ، عن جابر قال : ضحّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في يوم عيد ، فقال حين وجههما : " وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلمًا ، وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له ، وبذلك أمرت ، وأنا أول المسلمين ، اللهم منك ولك ، وعن محمد وأمته " . ثم سمى الله وكبر وذبح{[20234]} .

وعن علي بن الحسين ، عن أبي رافع ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين ، فإذا صلى وخطب الناس أتى{[20235]} بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية{[20236]} ، ثم يقول : " اللهم هذا عن أمتي جميعها ، مَنْ شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ " . ثم يُؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ، ثم يقول : " هذا عن محمد وآل محمد " فيُطعمها جميعًا المساكين ، [ ويأكل ]{[20237]} هو وأهله منهما .

رواه أحمد ، وابن ماجه{[20238]} .

وقال الأعمش ، عن أبي ظِبْيَان ، عن ابن عباس في قوله : { فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ } ، قال : قيام على ثلاث قوائم ، معقولة يدُها اليسرى ، يقول : " بسم الله والله أكبر{[20239]} ، اللهم منك ولك " . وكذلك روى مجاهد ، وعلي بن أبي طلحة ، والعَوْفي ، عن ابن عباس ، نحو هذا .

وقال ليث . عن مجاهد : إذا عُقلت رجلها اليسرى قامت على ثلاث . ورَوَى ابن أبي نَجِيح ، عنه ، نحوه{[20240]} .

وقال الضحاك : تُعقل رجل{[20241]} واحدة فتكون على ثلاث .

وفي الصحيحين عن ابن عمر : أنه أتى على رجل قد أناخ بَدَنته وهو ينحرها ، فقال : ابعثها قيامًا مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم{[20242]} .

وعن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابَه كانوا ينحَرون البُدْن معقولةَ اليسرى ، قائمة على ما بقي من قوائمها . رواه أبو داود{[20243]} .

وقال ابن لَهِيعة : حدثني عطاء بن دينار ، أن سالم بن عبد الله قال لسليمان بن عبد الملك : قفْ من شقها الأيمن ، وانْحَر من شقها الأيسر .

وفي صحيح مسلم ، عن جابر ، في صفة حجة الوَدَاع ، قال فيه : فنحر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثًا وستين بَدَنة ، جعل{[20244]} يَطعَنُها بحَربة في يده{[20245]} .

وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَر ، عن قتادة قال : في حرف ابن مسعود : " صوافن " ، أي : مُعقَّلة{[20246]} قياما{[20247]} .

وقال سفيان الثوري ، عن منصور ، عن مجاهد : مَن قرأها " صوافن " قال : معقولة . ومن قرأها { صَوَافَّ } قال : تصف بين يديها .

وقال طاوس ، والحسن ، وغيرهما : " فاذكروا اسم الله عليها صوافي " يعني : خالصة لله عز وجل . وكذا رواه مالك ، عن الزهري .

وقال عبد الرحمن بن زيد : " صوافيَ " : ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهم .

وقوله : { فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا } قال : ابن أبي نَجِيح ، عن مجاهد : يعني : سقطت إلى الأرض .

وهو رواية عن ابن عباس ، وكذا قال مقاتل بن حيان .

وقال العوفي ، عن ابن عباس : { فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا } يعني : نحرت .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : { فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا } يعني : ماتت .

وهذا القول هو مُرَادُ ابن عباس ومجاهد ، فإنه لا يجوز الأكل من البَدَنة{[20248]} إذا نُحرت حتى تموت وتَبْرد حركتها . وقد جاء في حديث مرفوع : " ولا تُعجِلُوا النفوسَ أن تَزْهَق " {[20249]} . وقد رواه الثوري في جامعه ، عن أيوب ، عن يحيى ابن أبي كثير ، عن فَرافصَة الحنفي ، عن عمر بن الخطاب ؛ أنه قال ذلك{[20250]} ويؤيده حديث شَدّاد بن أوس في صحيح مسلم : " إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح{[20251]} ولْيُحدَّ أحدكم شَفْرَته ، ولْيُرِحْ ذَبِيحته " {[20252]} .

وعن أبي واقد الليثي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما قُطع من البهيمة وهي حية ، فهو ميتة " .

رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي وصححه{[20253]} .

وقوله : { فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ } قال بعض السلف{[20254]} : قوله : { فَكُلُوا مِنْهَا } أمر إباحة .

وقال مالك : يستحب ذلك . وقال غيره : يَجِبُ . وهو وَجْه لبعض الشافعية . واختلف في المراد بالقانع والمعتر ، فقال العوفي ، عن ابن عباس : القانع : المستغني بما أعطيته ، وهو في بيته . والمعترّ : الذي يتعرض لك ، ويُلمّ بك أن تعطيه من اللحم ، ولا يسأل . وكذا قال مجاهد ، ومحمد بن كعب القُرَظِيّ .

وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : القانع : المتعفف . والمعتر : السائل . وهذا قولُ قتادة ، وإبراهيم النَّخَعي ، ومجاهد في رواية عنه .

وقال ابن عباس ، وزيد بن أسلم وعِكْرِمَة{[20255]} ، والحسن البصري ، وابن الكلبي ، ومُقَاتِل بن حَيَّان ، ومالك بن أنس : القانع : هو الذي يَقْنع إليك ويسألك . والمعتر : الذي يعتريك ، يتضرع ولا يسألك . وهذا لفظ الحسن .

وقال سعيد بن جبير : القانع : هو السائل ، ثم قال : أما سمعت قول الشَّمَّاخ :

لَمَالُ المَرْءِ يُصْلِحُه فَيُغْني *** مَفَاقِرَه{[20256]} ، أَعَفُّ مِنَ القُنُوع{[20257]}

قال : يعني من السؤال ، وبه قال ابن زيد .

وقال زيد بن أسلم : القانع : المسكين الذي يطوف . والمعتر : الصديق والضعيف{[20258]} الذي يزور . وهو رواية عن عبد الله{[20259]} بن زيد أيضا .

وعن مجاهد أيضا : القانع : جارك الغني [ الذي يبصر ما يدخل بيتك ]{[20260]} والمعتر : الذي يعتريك{[20261]} من الناس .

وعنه : أن القانع : هو الطامع . والمعتر : هو الذي يَعْتَر بالبُدْن من غني أو فقير .

وعن عكرمة نحوه ، وعنه القانع : أهل مكة .

واختار ابنُ جرير أنّ القانع : هو السائل ؛ لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال ، والمعتر من الاعترار ، وهو : الذي يتعرض لأكل اللحم .

وقد احتج بهذه الآية الكريمة مَن ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تُجزَّأ ثلاثة أجزاء : فثلث لصاحبها يأكله [ منها ]{[20262]} ، وثلث يهديه لأصحابه ، وثلث يتصدق به على الفقراء ؛ لأنه تعالى قال : { فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ } . وفي الحديث الصحيح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس : " إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، فكلوا وادخروا ما بدا لكم " {[20263]} وفي رواية : " فكلوا وادخروا وتصدقوا " . وفي رواية : " فكلوا وأطعموا وتصدقوا " {[20264]} .

والقول الثاني : إن المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصف ، لقوله في الآية المتقدمة : { فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ } [ الحج : 28 ] ، ولقوله في الحديث : " فكلوا وادخروا وتصدقوا " .

فإن أكل الكل فقيل{[20265]} : لا يضمن شيئا . وبه قال ابن سُرَيج من الشافعية .

وقال بعضهم : يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها . وقيل : يضمن نصفها . وقيل : ثلثها . وقيل : أدنى جزء منها . وهو المشهور من مذهب الشافعي .

وأما الجلود ، ففي مسند أحمد عن قتادة ابن النعمان في حديث الأضاحي : " فكلوا وتصدقوا ، واستمتعوا بجلودها ، ولا تبيعوها " {[20266]} .

ومن العلماء من رخص [ في ذلك ]{[20267]} ، ومنهم من قال : يقاسم الفقراء ثمنها ، والله أعلم .

[ مسألة ]{[20268]} .

عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أول ما نبدأ{[20269]} به في يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر . فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم [ عجله ]{[20270]} لأهله ، ليس من النسك في شيء " أخرجاه{[20271]} .

فلهذا قال الشافعي وجماعة من العلماء : إن أول وقت الأضحى إذا طلعت الشمس يوم النحر ، ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين . زاد أحمد : وأن يذبح الإمام بعد ذلك ، لما جاء في صحيح مسلم : وألا تذبحوا حتى يذبح الإمام " {[20272]} .

وقال أبو حنيفة : أما أهل السواد من القرى ونحوهم{[20273]} ، فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر ، إذ لا صلاة عيد{[20274]} عنده لهم . وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلي الإمام ، والله أعلم .

ثم قيل : لا يشرع الذبح إلا يوم النحر وحده . وقيل : يوم النحر لأهل الأمصار ، لتيسر{[20275]} الأضاحي عندهم ، وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعده ، وبه قال سعيد بن جبير . وقيل : يوم النحر ، ويوم بعده للجميع . وقيل : ويومان بعده ، وبه قال أحمد . وقيل : يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده ، وبه قال الشافعي ؛ لحديث جبير بن مطعم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " وأيام التشريق كلها ذبح " . رواه أحمد وابن حبان{[20276]} .

وقيل : إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذي الحجة ، وبه قال إبراهيم النَّخَعِيّ ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن . وهو قول غريب .

وقوله : { كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } : يقول تعالى : من أجل هذا { سَخَّرْنَاهَا لَكُم } أي : ذللناها لكم ، أي : جعلناها منقادة لكم خاضعة ، إن شئتم ركبتم ، وإن شئتم حلبتم ، وإن شئتم ذبحتم ، كما قال تعالى : { أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ . وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ . وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ } [ يس : 71 - 73 ] ،

وقال في هذه الآية الكريمة : { كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }


[20223]:- زيادة من أ.
[20224]:- زيادة من أ.
[20225]:- زيادة من أ.
[20226]:- صحيح مسلم برقم (1318).
[20227]:- زيادة من ف ، أ.
[20228]:- المسند (1/275) وسنن النسائي (7/222) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال : "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة".
[20229]:- سنن الترمذي برقم (1493) وسنن ابن ماجه برقم (3126).
[20230]:- في أ : "أبو حازم".
[20231]:- سنن الدارقطني (4/282) من طريق إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس.
[20232]:- زيادة من ف ، أ.
[20233]:- المسند (3/356) وسنن أبي داود برقم (2810) وسنن الترمذي برقم (1521) وقال الترمذي : "هذا حديث غريب من هذا الوجه".
[20234]:- تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية : 162 من سورة "الأنعام".
[20235]:- في ت : "أمر".
[20236]:- في ت ، أ : "بالمدينة".
[20237]:- زيادة من ف ، أ.
[20238]:- المسند (6/8) وتقدم الحديث في هذه السورة.
[20239]:- في ف ، أ : "والله أكبر ، لا إله إلا الله".
[20240]:- في أ : "نحو هذا".
[20241]:- في ت ، ف : "يعقل يدا".
[20242]:- صحيح البخاري برقم (1713) وصحيح مسلم برقم (1320).
[20243]:- سنن أبي داود برقم (1767).
[20244]:- في ت : "وجعل".
[20245]:- صحيح مسلم برقم (1218).
[20246]:- في ت ، أ : "معلقة".
[20247]:- تفسير عبد الرزاق (2/33).
[20248]:- في ت : "البدن".
[20249]:- رواه الدارقطني في السنن (4/283) من طريق سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن بديل عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وسعيد بن سلام العطار كذبه أحمد وابن نمير ، وضعف البيهقي هذا الحديث في السنن الكبرى (9/278).
[20250]:- ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى (9/278).
[20251]:- في ت : "الذبحة".
[20252]:- صحيح مسلم برقم (1955).
[20253]:- المسند (5/218) وسنن أبي داود برقم (2858) وسنن الترمذي برقم (1480).
[20254]:- في أ : "الناس".
[20255]:- في ف ، أ : "وعكرمة وزيد بن أسلم".
[20256]:- في ت : "مفاقه".
[20257]:- البيت في ديوانه (ص221) أ.هـ مستفادا من حاشية الشعب.
[20258]:- في ت : "والضيف".
[20259]:- في أ : "عن أبيه عبد الرحمن".
[20260]:- زيادة من ف ، أ.
[20261]:- في أ : "يعتزل".
[20262]:- زيادة من ت ، ف ، أ.
[20263]:- صحيح مسلم برقم (977) من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه.
[20264]:- رواه مالك في الموطأ (2/484) من حديث جابر رضي الله عنه.
[20265]:- في ت ، ف ، أ. "فقد فقيل".
[20266]:- المسند (4/15).
[20267]:- زيادة من ف ، أ.
[20268]:- زيادة من ف ، أ.
[20269]:- في ت : "يبدأ
[20270]:- زيادة من ت ، ف ، أ ، والبخاري ، وفي هـ : "يبديه".
[20271]:- صحيح البخاري برقم (5545) وصحيح مسلم برقم (1961).
[20272]:- لم يقع لي في مسلم هذا اللفظ وينظر صحيح مسلم (3/1551).
[20273]:- في ف : "وغيرها".
[20274]:- في أ : "عيد تشرع".
[20275]:- في ف : "لتيسر".
[20276]:- المسند (4/82).
 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَـٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمۡ فِيهَا خَيۡرٞۖ فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَا صَوَآفَّۖ فَإِذَا وَجَبَتۡ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرَّۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرۡنَٰهَا لَكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ} (36)

البدن جمع بدنة وهي ما أشعر من ناقة أو بقرة ، قاله عطاء وغيره وسميت بذلك لأنها تبدن أي تسمن ، وقيل بل هذا الاسم خاص بالإبل ، وقالت فرقة { البدن } جمع بَدَن بفتح الدال والباء ثم اختلفت ، فقال بعضها { البدن } مفرد اسم جنس يراد به العظيم السمين من الإبل والبقر ، ويقال للسمين من الرجال بدن{[8377]} ، وقال بعضها { البدن } جمع بدنة كمثرة وثمر ، وقرأ الجمهور «والبدْن » ساكنة الدال ، وقرأ أبو جعفر وشيبة والحسن وابن أبي إسحاق «البدُن » بضم الدال ، فيحتمل أن يكون جمع بدنة كثمر ، وعدد الله تعالى في هذه الآية نعمته على الناس في هذه { البدن } ، وقد تقدم القول في «الشعائر » ، و «الخير » قيل فيه ما قيل في المنافع التي تقدم ذكرها والصواب عمومه في خير الدنيا والآخرة ، وقوله ، { عليها } يريد عند نحرها ، وقرأ جمهور الناس «صوافَّ » بفتح الفاء وشدها جمع صافَّة أي مصطفة في قيامها ، وقرأ الحسن ومجاهد وزيد بن أسلم وأبو موسى الأشعري وشقيق وسليمان التيمي والأعرج «صوافي » جمع صافية أي خالصة لوجه الله تعالى لا شركة فيها لشيء كما كانت الجاهلية تشرك ، وقرأ الحسن أيضاً «صوافٍ » بكسر الفاء وتنوينها مخففة وهي بمعنى التي قبلها لكن حذفت الياء تخفيفاً على غير قياس وفي هذا نظر ، وقرأ ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبو جعفر محمد بن علي «صوافن » بالنون جمع صافنة وهي التي قد رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب ، والصافن من الخيل الرافع لفراهيته إحدى يديه وقيل إحدى رجليه ومنه قوله تعالى : { الصافنات الجياد }{[8378]} [ ص : 31 ] .

وقال عمرو بن كلثوم :

تركنا الخيل عاكفة عليه . . . مقلدة أعنتها صفونا{[8379]}

و { وجبت } ، معناه سقطت بعد نحرها ، ومنه وجبت الشمس ، ومنه قول أوس بن جحر : ألم تكسف الشمس والبدر والكواكب للجبل الواجب{[8380]} ، وقوله { كلوا } ندب ، وكل العلماء يستحب أن يأكل الإنسان من هديه وفيه أجر وامتثال إذ كان أهل الجاهلية لا يأكلون من هديهم ، وقال مجاهد وإبراهيم والطبري : هي إباحة ، و { القانع } ، السائل يقال قنَع الرجل يقنع قنوعاً إذا سأل ، بفتح النون في الماضي ، وقنِع بكسر النون يقنع قناعة فهو قنع إذا تعفف واستغنى ، قاله الخليل ومن الأول قول الشماخ :

لَمَالُ المرء يصلحه فيغني . . . مفاقره أعف من القنوع{[8381]}

فمحرور القول من أهل العلم قالوا { القانع } السائل { والمعتر } المتعرض من غير سؤال ، قال محمد بن كعب القرظي ومجاهد وإبراهيم والكلبي والحسن بن أبي الحسن ، وعكست فرقة هذا القول ، حكى الطبري عن ابن عباس أنه قال { القانع } المستغني بما أعطيه { والمعتر } المتعرض ، وحكي عنه أنه قال { القانع } المتعفف { والمعتر } السائل ، وحكي عن مجاهد أنه قال { القانع } الجار وإن كان غنياً ، وقرأ أبو رجاء «القنع » فعلى هذا التأويل معنى الآية أطعموا المتعفف الذي لا يأتي متعرضاً والمتعرض ، وذهب أبو الفتح بن جني إلى أنه أراد القانع فحذف الألف تخفيفاً{[8382]} وهذا بعيد لأن توجيهه على ما ذكرته آنفاً أحسن وإنما يلجأ إلى هذا إذا لم توجد مندوحة ، وقرأ أبو رجاء وعمرو بن عبيد «المعتري » والمعنى واحد{[8383]} ، وروي عن أبي رجاء «والمعتر » بتخفيف الراء وقال الشاعر : [ الطويل ]

لعمرك ما المعتر يغشى بلادنا . . . لنمنعه بالضائع المتهضم{[8384]}

وذهب ابن مسعود إلى أن الهدي أثلاث ، وقال جعفر بن محمد عن أبيه : أطعم { القانع والمعتر } ثلثاً ، والبائس الفقير ثلثاً ، وأهلي ثلثاً ، وقال ابن المسيب : ليس لصاحب الهدي منه إلا الربع وهذا كله على جهة الاستحسان لا على الفرض ، ثم قال { كذلك } أي وكما أمرناكم فيها بهذا كله { سخرناها لكم } ، { ولعلكم } ، ترجّ في حقنا وبالإضافة إلى نظرنا .


[8377]:قال في اللسان: "بدن الرجل بالفتح يبدن فهو بادن إذا ضخم، وكذلك بدن بالضم" وقال: "وبدن الرجل: أسن وضعف، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود؛ فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا رفعت، ومهما أسبقكم إذا سجدت تدركوني إذا رفعت، إني قد بدنت)، هكذا روي بالتخفيف، قال الأموي: إنما هو بدنت بالتشديد، يعني كبرت وأسننت، والتخفيف من البدانة، وهي كثرة اللحم".
[8378]:من الآية (31) من سورة (ص).
[8379]:البيت من معلقة عمرو بن كلثوم، وقبله يقول: وسيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرينا فالضمير في قوله: "عليه" يعود على "سيد المعشر"، ومعنى "عاكفة عليه" أنها وقفت مقيمة عليه، والأعنة: جمع عنان، وهو سير اللجام الذي تمسك به الدابة، وهو طاقان مستويان، ومقلدة: لابسة أعنتها، والصفوف: جمع صافن. وقال الفراء: الصافن: القائم على ثلاث، قال الشاعر: ألف الصفون فما يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كسيرا = و "عاكفة" نصب بتركنا، ومقلدة تابع لعاكفة، وكذلك صفوفا.
[8380]:هذه هي رواية الديوان، ويروى البيت: "ألم تكسف الشمس ضوء النهار"، والجبل هنا: رجل عظيم، قالوا: يريد به فضالة بن كلدة، والبيت من قصيدة يرثيه بها، وفيها يصرح باسمه ويقول: لهلك فضالة لا تستوي الـ ـفقود ولا خلة الذاهب والواجب: الذي مات، يقال: وجب الرجل يجب وجوبا: مات، يقول: إن الشمس والبدر والكواكب كلها كسفت لموت فضالة والبيت شاهد على أن وجب بمعنى: سقط على جنبه.
[8381]:البيت في اللسان (قنع)، قال: "فالقانع: الذي يسأل، والمعتر: الذي يتعرض ولا يسأل، قال الشماخ: لمال المرء... البيت"، ثم فسر القنوع بأنه مسألة الناس، ثم نقل عن ابن السكيت قوله: "ومن العرب من يجيز القنوع بمعنى القناعة، وكلام العرب الجيد هو الأول، ويروى (البيت) من الكنوع ـ بالكاف ـ والكنوع: التقبض والتصاغر".
[8382]:استشهد أبو الفتح على حذف الألف تخفيفا بقول الشاعر: أصبح قلبي صردا لا يشتهي أن يردا إلا عرادا عردا وصليانا بردا يريد: عاردا وباردا.
[8383]:المعتري خفيفة، قال أبو الفتح: من اعتريت، يقال: عراه يعروه عروا، واعتراه يعتريه اعتراء، فهو معتر، قال طرفة: في جفان تعتري نادينا وسديف حين هاج الصنبر والسديف: شحم السنام، والصنبر: أشد البرد، يريد أنهم يطمعون الطعام وقت الشدة".
[8384]:المعتر: الفقير، أو المعترض للمعروف من غير أن يسأل. ويغشى البلاد: يأتيها، والضائع: المهمل، يقال: ضاع الشيء يضيع ضيعة وضياعا ـ بالفتح ـ: هلك، والمتهضم: المظلوم المغصوب المقهور، وفي اللسان: "قال أبو عبيد: المتهضم والهضيم جميعا: المظلوم، والهضيمة: أن يتهضمك القوم شيئا، أي يظلموك".
 
التحرير والتنوير لابن عاشور - ابن عاشور [إخفاء]  
{وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَـٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمۡ فِيهَا خَيۡرٞۖ فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَا صَوَآفَّۖ فَإِذَا وَجَبَتۡ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرَّۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرۡنَٰهَا لَكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ} (36)

عطف على جملة { ولكل أمة جعلنا منسكاً } [ الحج : 34 ] أي جعلنا منسكاً للقربان والهدايا ، وجعلنا البدن التي تُهدى ويتقرب بها شعائرَ من شعائر الله .

والمعنى : أنّ الله أمر بقربان البُدْن في الحجّ من عهد إبراهيم عليه السلام وجعلها جزاء عما يترخص فيه من أعمال الحجّ . وأمر بالتطوع بها فوعد عليها بالثواب الجزيل فنالت بذلك الجَعل الإلهي يُمناً وبركة وحرمة ألحقتها بشعائر الله ، وامتن بذلك على الناس بما اقتضته كلمة { لكم } .

والبدن : جمع بَدنَة بالتحريك ، وهي البعير العظيم البَدن . وهو اسم مأخوذ من البَدانة ، وهي عِظم الجثّة والسمن ، وفعله ككرم ونصر ، وليست زنة بدنة وصفاً ولكنها اسم مأخوذ من مادة الوصف ، وجمعه بُدْن . وقياس هذا الجمع أن يكون مضموم الدال مثل خُشُب جمع خشبة ، وثُمرُ جمع ثَمرة ، فتسكين الدال تخفيف شائع ، وغلب اسم البدنة على البعير المعيّن للهدي .

وفي « الموطأ » : " عن أبي هُريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة فقال : اركَبْها ، فقال : إنها بدنة ، فقال : اركَبْها ، فقال : إنها بدنة ، فقال : اركبْها ويلك في الثانية أو الثالثة " فقول الرجل : إنها بدنة ، متعين لإرادة هديه للحجّ .

وتقديم { البُدن } على عامله للاهتمام بها تنويهاً بشأنها .

والاقتصار على البدن الخاصصِ بالإبل لأنها أفضل في الهَدي لكثرة لحمها ، وقد ألحقت بها البقر والغنم بدليل السنّة ، واسم ذلك هَدي .

ومعنى كونها من شعائر الله : أنّ الله جعلها معالم تؤذن بالحج وجعل لها حرمة . وهذا وجه تسميتهم وضع العلامة التي يعلّم بها بعير الهَدْي في جلده إشعاراً .

قال مالك في « الموطأ » : « كان عبد الله بن عمر إذا أهدى هدْياً من المدينة قلّده وأشعره بذي الحليفة ، يقلّده قبل أن يُشعره . . . يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر . . . » بطعن في سنامه فالإشعار إعداد للنحر .

وقد عدها في جملة الحرمات في قوله : { لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي في سورة العقود ( 2 ) .

وتقديم { لكم } على المبتدأ ليتأتى كون المبتدأ نكرة ليفيد تنوينه التعظيم ، وتقديم { فيها } على متعلّقه وهو { خير } للاهتمام بما تجمعه وتحتوي عليه من الفوائد .

والخير : النّفع ، وهو ما يحصل للناس من النفع في الدنيا من انتفاع الفقراء بلحومها وجلودها وجِلالها ونعالها وقَلائدها . وما يحصل للمُهدين وأهلهم من الشبع من لحمها يوم النّحر ، وخير الآخرة من ثواب المُهدين ، وثواب الشكر من المعطَيْن لحومَها لربّهم الذي أغناهم بها .

وفرع على ذلك أن أمَرَ الناس بأن يذكروا اسم الله عليها حين نحرها .

وصوافّ : جمع صافّة . يقال : صف إذا كان مع غيره صفّا بأن اتّصل به . ولعلّهم كانوا يصفُّونها في المنحر يوم النّحر بمِنى ، لأنه كان بمِنى موضع أُعدّ للنحر وهو المنحَر .

وقد ورد في حديث مسلم عن جابر بن عبدالله في حجّة الوداع قال فيه : « ثم انصرف رسول الله إلى المنحرَ فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثاً وستين بَدنة جعل يطعنها بحَربة في يده ثم أعطى الحربة عليّاً فنحر ما غَبَر ، أي ما بقي وكانت مائة بدنة » وهذا يقتضي أنها كانت مجتمعة متقاربة .

وانتصب { صوافّ } على الحال من الضمير المجرور في قوله { عليها } . وفائدة هذه الحال ذكر محاسن من مَشاهد البُدن فإن إيقاف الناس بدنهم للنحر مجتمعة ومنتظمة غير متفرقة مما يزيد هيئتها جلالاً . وقريب منه قوله تعالى : { إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص } [ الصف : 4 ] .

ومعنى { وجبت } سقطت ، أي إلى الأرض ، وهو كناية عن زوال الروح التي بها الاستقلال . والقصد من هذا التوقيت المبادرة بالانتفاع بها إسراعاً إلى الخير الحاصل من ذلك في الدنيا بإطعام الفقراء وأكل أصحابها منها فإنه يستحب أن يكون فطور الحاج يوم النحر مِن هديه ، وكذلك الخير الحاصل من ثواب الآخرة .

والأمر في قوله { فكلوا منها } مجمل ، يحتمل الوجوب ويحتمل الإباحة ويحتمل الندب ، وقرينة عدم الوجوب ظاهرة لأنّ المكلف لا يفرض عليه ما الداعي إلى فعله من طبعه . وإنما أراد الله إبطال ما كان عند أهل الجاهلية من تحريم أكل المُهدي من لحوم هديه فبقي النظر في أنه مباح بحت أو هو مندوب .

واختلف الفقهاء في الأكل من لحوم الهدايا الواجبة .

فقال مالك : يباح الأكل من لحوم الهدايا الواجبة ، وهو عنده مستحبّ ولا يؤكل من فدية الأذى وجزاءِ الصيد ونذر المساكين ، والحُجّة لمالك صريح الآية . فإنها عامة إلا ما قام الدّليل على منعه وهي الثلاثة الأشياء المستثناة .

وقال أبو حنيفة : يأكل من هدي التمتّع والقِران ، ولا يأكل من الواجب الذي عيّنه الحاج عند إحرامه .

وقال الشافعي : لا يأكل من لحوم الهدايا بحاللٍ مستنداً إلى القياس ، وهو أن المُهدي أوجب إخراج الهدي من ماله فكيف يأكل منه . كذا قال ابن العربي . وإذا كان هذا قصارى كلام الشافعي فهو استدلال غير وجيه ولفظ القرآن ينافيه لا سيما وقد ثبت أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من لحوم الهدايا بأحاديث صحيحة .

وقال أحمد : يؤكل من الهدايا الواجبة إلاّ جزاء الصيد والنذر .

وأما الأمر في قوله : { وأطعموا القانع والمعتر } فقال الشافعي : للوجوب ، وهو الأصح . قال ابن العربي وهو صريح قول مالك . وقلت : المعروف من قول مالك أنه لو اقتصر المُهدي على نحر هديه ولم يتصدق منه ما كان آثماً .

والقانع : المتصف بالقنوع ، وهو التذلل . يقال : قنَع من باب سَأل . قُنوعاً بضم القاف إذا سأل بتذلّل .

وأما القناعة ففعلها من باب تَعِب ويستوي الفعل المضارع مع اختلاف الموجب . ومن أحسن ما جمع من النظائر ما أنشده الخفاجي :

العَبْد حرّ إن قَنِع *** والحـــر عبد إن قنَع

فاقنَع ولا تقنَع فما *** شيء يشين سوى الطمَع

وللزمخشري في « مقاماته » : « يا أبا القاسم اقنَع من القَناعة لا من القنوع ، تستغْن عن كل مِعْطَاءٍ ومنوع » .

وفي « الموطأ » في كتاب الصيد قال مالك : « والقانع هو الفقير » .

والمعتَرّ : اسم فاعل من اعترّ ، إذا تعرّض للعطاء ، أي دون سؤال بل بالتعريض وهو أن يحضر موضع العطاء ، يقال : اعترّ ، إذا تعرّض . وفي « الموطأ » في كتاب الصيد قال مالك : « وسمعت أنّ المعترّ هو الزائر ، أي فتكون من عرا إذا زار » والمراد زيارة التعرض للعطاء .

وهذا التفسير أحسن ويرجحه أنه عطف { المعترّ } على { القانع ، } فدل العطف على المغايرة ، ولو كانا في معنى واحد لما عطف عليه كما لم يعطف في قوله { وأطعموا البائس الفقير } [ الحج : 28 ] .

وجملة { وكذلك سخرناها لكم } استئناف للامتنان بما خلق من المخلوقات لنفع الناس . والأمارة الدالة على إرادته ذلك أنه سخّرها للناس مع ضعف الإنسان وقوّة تلك الأنعام فيأخذ الرجل الواحد العدد منها ويسوقها منقادة ويؤلمونها بالإشعار ثم بالطعن . ولولا أنّ الله أودع في طباعها هذا الانقياد لما كانت أعجزَ من بعض الوحوش التي هي أضعف منها فتنفر من الإنسان ولا تسخّر له .

وقوله { كذلك } هو مثل نظائره ، أي مثلَ ذلك التسخير العجيب الذي ترونه كان تسخيرها لكم .

ومعنى { لعلكم تشكرون } خلقناها مسخرة لكم استجلاباً لأن تشكروا الله بإفراده بالعبادة . وهذا تعريض بالمشركين إذا وضعوا الشكر موضع الشكر .

 
الجامع التاريخي لبيان القرآن الكريم - مركز مبدع [إخفاء]  
{وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَـٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمۡ فِيهَا خَيۡرٞۖ فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَا صَوَآفَّۖ فَإِذَا وَجَبَتۡ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرَّۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرۡنَٰهَا لَكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ} (36)

تفسير مقاتل بن سليمان 150 هـ :

{والبدن جعلناها لكم من شعائر الله} يعني: من أمر المناسك، {لكم فيها خير} يقول: لكم في نحرها أجر في الآخرة ومنفعة في الدنيا، وإنما سميت البدن، لأنها تقلد وتشعر وتساق إلى مكة. والهدي: الذي ينحر بمكة ولم يقلد ولم يشعر، والجزور: البعير الذي ليس ببدنة ولا بهدي.

{فاذكروا اسم الله عليها} إذا نحرت {صواف} يعني: معقولة يدها اليسرى قائمة على ثلاثة قوائم مستقبلات القبلة. قال الفراء: صواف، يعني: يصفها، ثم ينحرها، فهذا تعليم من الله، عز وجل، فمن شاء نحرها على جنبها. {فإذا وجبت جنوبها} يعني: فإذا خرت لجنبها على الأرض بعد نحرها،

{فكلوا منها وأطعموا القانع} يعني: الراضي الذي يقنع بما يُعطَى، وهو السائل، {والمعتر} الذي يتعرض للمسألة، ولا يتكلم، فهذا تعليم من الله، عز وجل، فمن شاء أكل، ومن لم يشأ لم يأكل، ومن شاء أطعم.

ثم قال سبحانه: {كذلك سخرناها} يعني: هكذا ذللناها {لكم} يعني: البدن {لعلكم تشكرون} ربكم، عز وجل، في نعمه.

تفسير الإمام مالك 179 هـ :

655- السيوطي: أخرج ابن أبي حاتم، عن مالك بن أنس قال: حج سعيد بن المسيب وحج معه ابن حرملة، فاشترى سعيد كبشا فضحى به، واشترى ابن حرملة بدنة بستة دنانير فنحرها. فقال له سعيد: أما كان لك فينا أسوة؟ فقال: إني سمعت الله يقول؛ {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير} فأحببت أن آخذ الخير من حيث دلني الله عليه، فأعجب ذلك ابن المسيب منه وجعل يحدث بها عنه...

قوله تعالى: {فكلوا منها} [الحج: 36].

- ابن كثير: قال مالك: أمر استحباب...

663- يحيى: قال مالك: سمعت أن المعتر هو الزائر.

تفسير الشافعي 204 هـ :

{وَأَطْعِمُوا اَلْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} القانع: هو السائل، والمعتر: الزائر والمار بلا وقت. فإذا أطعم من هؤلاء واحدا أو أكثر فهو من المطعمين...

جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 310 هـ :

يقول تعالى ذكره:"والبُدْنَ" وهي جمع بَدَنة، وقد يقال لواحدها: بَدَن...

والبَدَن: هو الضخم من كلّ شيء... فمعنى الكلام: والإبل العظام الأجسام الضخام، جعلناها لكم أيها الناس "من شعائر الله"،يقول: من أعلام أمر الله الذي أمركم به في مناسك حجكم إذا قلدتموها وجللتموها وأشعرتموها، علم بذلك وشعر أنكم فعلتم ذلك من الإبل والبقر...

وقوله: "لَكُمْ فِيها خَيْرٌ "يقول: لكم في البدن خير، وذلك الخير هو الأجر في الآخرة بنحرها والصدقة بها، وفي الدنيا: الركوب إذا احتاج إلى ركوبها...

عن إبراهيم: "لَكُمْ فِيها خَيْرٌ" قال: اللبن والركوب إذا احتاج...

وقوله: "فاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْها صَوَافّ" يقول تعالى ذكره: فاذكروا اسم الله على البدن عند نحركم إياها صوافّ.

واختلفت القرّاء في قراءة ذلك؛ فقرأته عامة قرّاء الأمصار: "فاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْها صَوَافّ" بمعنى مصطفة، واحدها: صافة، وقد صفت بين أيديها. ورُوي عن الحسن ومجاهد وزيد بن أسلم وجماعة أُخر معهم، أنهم قرءوا ذلك: «صَوَافِيَ» بالياء منصوبة، بمعنى: خالصة لله لا شريك له فيها صافية له. وقرأ بعضهم ذلك: «صَوَافٍ» بإسقاط الياء وتنوين الحرف، على مثال: عوارٍ وعوادٍ. ورُوي عن ابن مسعود أنه قرأه: «صَوَافِنٌ» بمعنى: مُعقلة.

والصواب من القراءة في ذلك عندي قراءة من قرأه بتشديد الفاء ونصبها، لإجماع الحجة من القرّاء عليه بالمعنى الذي ذكرناه لمن قرأه كذلك...

عن ابن عباس، في قوله: "فاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْها صَوَافّ" قال: الله أكبر الله أكبر، اللهمّ منك ولك. صوافّ: قياما على ثلاث أرجل. فقيل لابن عباس: ما نصنع بجلودها؟ قال: تصدّقوا بها، واستمتعوا بها...

عن مجاهد، قال: الصّوافّ: إذا عقلت رجلها وقامت على ثلاث...

وقوله: "فإذَا وَجَبَتْ جُنُوبُها" يقول: فإذا سقطت فوقعت جنوبها إلى الأرض بعد النحر، "فَكُلُوا مِنْها" وهو من قولهم: قد وجبت الشمس: إذا غابت فسقطت للتغيب... قال ابن زيد، في قوله: "فإذَا وَجَبَتْ جُنُوبُها" قال: فإذا ماتت.

وقوله: "فَكُلُوا مِنْها" وهذا مخرجه مخرج الأمر، ومعناه الإباحة والإطلاق يقول الله: فإذا نحرت فسقطت ميتة بعد النحر فقد حلّ لكم أكلها، وليس بأمر إيجاب... عن إبراهيم، قال: المشركون كانوا لا يأكلون من ذبائحهم، فرخص للمسلمين، فأكلوا منها، فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل...

وقوله: "وأطْعِمُوا القانِعَ والمُعْتَرّ" يقول: فأطعموا منها القانع.

واختلف أهل التأويل في المعنيّ بالقانع والمعترّ؛

فقال بعضهم: القانع: الذي يقنع بما أعطي أو بما عنده ولا يسأل،

والمعترّ: الذي يتعرّض لك أن تطعمه من اللحم ولا يسأل... عن ابن عباس، في قوله: "وأطْعِمُوا القانِعَ والمُعْتَرّ" قال: القانع: المستغني بما أعطيته وهو في بيته، والمعترّ: الذي يتعرّض لك ويلمّ بك أن تطعمه من اللحم ولا يسأل، وهؤلاء الذين أمر أن يطعموا من البُدن...

وقال آخرون: القانع: الذي يقنع بما عنده ولا يسأل، والمعترّ: الذي يعتريك فيسألك... عن قَتادة، قال: القانع: المتعفف الجالس في بيته، والمعترّ: الذي يعتريك فيسألك...

وقال آخرون: القانع: هو السائل، والمعترّ: هو الذي يعتريك ولا يسأل...

وقال آخرون: القانع: الجار، والمعترّ: الذي يعتريك من الناس...

وقال آخرون: القانع: الطوّاف، والمعترّ: الصديق الزائر... قال زيد بن أسلم، في قول الله تعالى: "القانِعَ والمُعْتَرّ"، فالقانع: المسكين الذي يطوف، والمعترّ: الصديق والضعيف الذي يزور.

وقال آخرون: القانع: الطامع، والمعترّ: الذي يعترّ بالبدن...

وقال آخرون: القانع: هو المسكين، والمعترّ: الذي يتعرّض للحم... وقال آخرون...: عن سعيد بن جُبير، قال: القانع: الذي يقنع، والمعترّ: الذي يعتريك...

وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: عني بالقانع: السائل، لأنه لو كان المعنيّ بالقانع في هذا الموضع المكتفي بما عنده والمستغني به، لقيل: وأطعموا القانع والسائل، ولم يقل: وأطعموا القانع والمعترّ، وفي إتباع ذلك قوله: "والمعترّ" الدليل الواضح على أن القانع معنيّ به السائل، من قولهم: قنع فلان إلى فلان، بمعنى سأله وخضع إليه... وأما القانع الذي هو بمعنى المكتفي، فإنه من قَنِعْت بكسر النون أقنع قناعة وقنعا وقنعانا. وأما المعترّ: فإنه الذي يأتيك معترّا بك لتعطيه وتطعمه.

وقوله: "كَذلكَ سَخّرْناها لَكُمْ" يقول: هكذا سخرنا البدن لكم أيها الناس، "لَعَلّكُمْ تَشكُرونَ" يقول: لتشكروني على تسخيرها لكم.

تأويلات أهل السنة للماتريدي 333 هـ :

{من شعائر الله} أي من معالم دين الله وعبادته ونسكه، لأن الشعائر، هي المعالم في اللغة خصت بها المناسك دون غيرها من العبادات، فجعلها معالم لها...

{فاذكروا اسم الله عليها صواف} دل هذا أن يذكر اسم الله من شرط الذبيحة...

{صواف}، فيه لغات ثلاث: إحداها: صوافي بالياء، وهو من الإخلاص لله والصفو لله. والثانية: صوافن بالنون، وهو من عقل ثلاث قوائم منها وترك واحدة مطلقة. والثالثة: صوافا بالتنوين أي قياما مصطفة. وكان جميع ما ذُكر يراد أن يجمع فيها من الإخلاص له وعقل القوائم والقيام. وكذلك جاءت السنة والآثار...

لطائف الإشارات للقشيري 465 هـ :

أقسام الخير فيها كثيرة بالركوب والحَمْل عليها وشرب ألبانها وأكل لحومها والانتفاع بوبرها ثم الاعتبار بخِلْقَتِها كيف سُخِّرت للناس على قوتها وصورتها، ثم كيف تنقاد للصبيان في البروكِ عند الحَمْل عليها وركوبها والنزول منها ووضع الحمل عنها وصبرها على العطش في الأسفار، وعلى قليل العَلَف، ثم ما في طبْعهِا من لُطفِ الطبع، وحيث تستريح بالحُدَاء مع كثافة صورتها إلى غير ذلك...

الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري 538 هـ :

{لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ} كقوله: {لَكُمْ فِيهَا منافع} ومن شأن الحاج أن يحرص على شيء فيه خير ومنافع بشهادة الله [تعالى].

مفاتيح الغيب للرازي 606 هـ :

أما قوله: {كذلك سخرناها لكم} فالمعنى أنها أجسم وأعظم وأقوى من السباع وغيرها مما يمتنع علينا التمكن منه، فالله تعالى جعل الإبل والبقر بالصفة التي يمكننا تصريفها على ما نريد، وذلك نعمة عظيمة من الله تعالى في الدين والدنيا.

نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي 885 هـ :

ولما قدم سبحانه الحث على التقرب بالأنعام كلها، وكانت الإبل أعظمها خلقاً، وأجلها في أنفسهم أمراً، خصها بالذكر في سياق تكون فيه مذكورة مرتين معبراً بالاسم الدال على عظمها، أو أنه خصها لأنه خص العرب بها دون الأمم الماضية ولما كان ربما ظن أنه يحرم الأكل منها للأمر بتقريبها لله تعالى، قال نافياً لذلك: {فكلوا منها} إذا كانت تطوعاً إن شئتم الأكل، فإن ذلك لا يخرجها عن كونها قرباناً..

تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي 1376 هـ :

{فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} أي: سقطت في الأرض جنوبها، حين تسلخ، ثم يسقط الجزار جنوبها على الأرض، فحينئذ قد استعدت لأن يؤكل منها، {فَكُلُوا مِنْهَا} وهذا خطاب للمهدي، فيجوز له الأكل من هديه، {وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} أي: الفقير الذي لا يسأل، تقنعا، وتعففا، والفقير الذي يسأل، فكل منهما له حق فيها.

في ظلال القرآن لسيد قطب 1387 هـ :

ويخص البدن بالذكر لأنها أعظم الهدي، فيقرر أن الله أراد بها الخير لهم، فجعل فيها خيرا وهي حية تركب وتحلب، وهي ذبيحة تهدى وتطعم فجزاء ما جعلها الله خيرا لهم أن يذكروا اسم الله عليها ويتوجهوا بها إليه وهي تهيأ للنحر بصف أقدامها...

التحرير والتنوير لابن عاشور 1393 هـ :

عطف على جملة {ولكل أمة جعلنا منسكاً} [الحج: 34] أي جعلنا منسكاً للقربان والهدايا، وجعلنا البدن التي تُهدى ويتقرب بها شعائرَ من شعائر الله.

والمعنى: أنّ الله أمر بقربان البُدْن في الحجّ من عهد إبراهيم عليه السلام وجعلها جزاء عما يترخص فيه من أعمال الحجّ. وأمر بالتطوع بها فوعد عليها بالثواب الجزيل فنالت بذلك الجَعل الإلهي يُمناً وبركة وحرمة ألحقتها بشعائر الله، وامتن بذلك على الناس بما اقتضته كلمة {لكم}.

والبدن: جمع بَدنَة بالتحريك، وهي البعير العظيم البَدن. وهو اسم مأخوذ من البَدانة، وهي عِظم الجثّة والسمن، وفعله ككرم ونصر، وليست زنة بدنة وصفاً ولكنها اسم مأخوذ من مادة الوصف، وجمعه بُدْن. وقياس هذا الجمع أن يكون مضموم الدال مثل خُشُب جمع خشبة، وثُمرُ جمع ثَمرة، فتسكين الدال تخفيف شائع، وغلب اسم البدنة على البعير المعيّن للهدي...

وتقديم {البُدن} على عامله للاهتمام بها تنويهاً بشأنها.

والاقتصار على البدن الخاصصِ بالإبل لأنها أفضل في الهَدي لكثرة لحمها، وقد ألحقت بها البقر والغنم بدليل السنّة، واسم ذلك هَدي.

ومعنى كونها من شعائر الله: أنّ الله جعلها معالم تؤذن بالحج وجعل لها حرمة. وهذا وجه تسميتهم وضع العلامة التي يعلّم بها بعير الهَدْي في جلده إشعاراً.

قال مالك في « الموطأ»: « كان عبد الله بن عمر إذا أهدى هدْياً من المدينة قلّده وأشعره بذي الحليفة، يقلّده قبل أن يُشعره... يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر...» بطعن في سنامه فالإشعار إعداد للنحر.

وقد عدها في جملة الحرمات في قوله: {لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي} في سورة العقود (2).

وتقديم {لكم} على المبتدأ ليتأتى كون المبتدأ نكرة ليفيد تنوينه التعظيم، وتقديم {فيها} على متعلّقه وهو {خير} للاهتمام بما تجمعه وتحتوي عليه من الفوائد.

والخير: النّفع، وهو ما يحصل للناس من النفع في الدنيا من انتفاع الفقراء بلحومها وجلودها وجِلالها ونعالها وقَلائدها. وما يحصل للمُهدين وأهلهم من الشبع من لحمها يوم النّحر، وخير الآخرة من ثواب المُهدين، وثواب الشكر من المعطَيْن لحومَها لربّهم الذي أغناهم بها.

وفرع على ذلك أن أمَرَ الناس بأن يذكروا اسم الله عليها حين نحرها.

وصوافّ: جمع صافّة. يقال: صف إذا كان مع غيره صفّا بأن اتّصل به. ولعلّهم كانوا يصفُّونها في المنحر يوم النّحر بمِنى، لأنه كان بمِنى موضع أُعدّ للنحر وهو المنحَر.

وقد ورد في حديث مسلم عن جابر بن عبدالله في حجّة الوداع قال فيه: « ثم انصرف رسول الله إلى المنحرَ فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثاً وستين بَدنة جعل يطعنها بحَربة في يده ثم أعطى الحربة عليّاً فنحر ما غَبَر، أي ما بقي وكانت مائة بدنة» وهذا يقتضي أنها كانت مجتمعة متقاربة...

وفائدة هذه الحال ذكر محاسن من مَشاهد البُدن فإن إيقاف الناس بدنهم للنحر مجتمعة ومنتظمة غير متفرقة مما يزيد هيئتها جلالاً. وقريب منه قوله تعالى: {إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص} [الصف: 4].

ومعنى {وجبت} سقطت، أي إلى الأرض، وهو كناية عن زوال الروح التي بها الاستقلال. والقصد من هذا التوقيت المبادرة بالانتفاع بها إسراعاً إلى الخير الحاصل من ذلك في الدنيا بإطعام الفقراء وأكل أصحابها منها فإنه يستحب أن يكون فطور الحاج يوم النحر مِن هديه، وكذلك الخير الحاصل من ثواب الآخرة.

والأمر في قوله {فكلوا منها} مجمل، يحتمل الوجوب ويحتمل الإباحة ويحتمل الندب، وقرينة عدم الوجوب ظاهرة لأنّ المكلف لا يفرض عليه ما الداعي إلى فعله من طبعه. وإنما أراد الله إبطال ما كان عند أهل الجاهلية من تحريم أكل المُهدي من لحوم هديه فبقي النظر في أنه مباح بحت أو هو مندوب...

وأما الأمر في قوله: {وأطعموا القانع والمعتر} فقال الشافعي: للوجوب، وهو الأصح. قال ابن العربي وهو صريح قول مالك. وقلت: المعروف من قول مالك أنه لو اقتصر المُهدي على نحر هديه ولم يتصدق منه ما كان آثماً...

والقانع: المتصف بالقنوع، وهو التذلل. يقال: قنَع من باب سَأل...

والمعتَرّ: اسم فاعل من اعترّ، إذا تعرّض للعطاء، أي دون سؤال بل بالتعريض وهو أن يحضر موضع العطاء، يقال: اعترّ، إذا تعرّض...

وجملة {وكذلك سخرناها لكم} استئناف للامتنان بما خلق من المخلوقات لنفع الناس. والأمارة الدالة على إرادته ذلك أنه سخّرها للناس مع ضعف الإنسان وقوّة تلك الأنعام فيأخذ الرجل الواحد العدد منها ويسوقها منقادة ويؤلمونها بالإشعار ثم بالطعن. ولولا أنّ الله أودع في طباعها هذا الانقياد لما كانت أعجزَ من بعض الوحوش التي هي أضعف منها فتنفر من الإنسان ولا تسخّر له.

وقوله {كذلك} هو مثل نظائره، أي مثلَ ذلك التسخير العجيب الذي ترونه كان تسخيرها لكم.

ومعنى {لعلكم تشكرون} خلقناها مسخرة لكم استجلاباً لأن تشكروا الله بإفراده بالعبادة. وهذا تعريض بالمشركين إذا وضعوا الشكر موضع الشكر.