النكت و العيون للماوردي - الماوردي  
{سَمَّـٰعُونَ لِلۡكَذِبِ أَكَّـٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيۡـٔٗاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ} (42)

قوله تعالى : { سَمَّاعُونَ لِلكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ } فيه أربعة تأويلات .

أحدها : أن السحت الرشوة ، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم .

والثاني : أنه الرشوة في الحكم ، وهو قول علي .

والثالث : هو الاستعجال في القضية ، وهو قول أبي هريرة .

والرابع : ما فيه الغارّ من الأثمان المحرمة : كثمن الكلب ، والخنزير ، والخمر وعسب الفحل ، وحلوان الكاهن .

وأصل السحت الاستئصال ، ومنه قوله تعالى : { فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ } أي يستأصلكم ، وقال الفرزدق :

وعض زمان يا ابن مروان لم يدع *** من المال إلا مسحتاً أو مجلف{[813]}

فسمي سحتاً لأنه يسحت الدين والمروءة .

{ فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أو أَعْرِضْ عَنْهُمْ } فيمن أريد بذلك قولان :

أحدهما : اليهوديان اللذان زنيا خيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهما بالرجم أو يدع ، وهذا قول الحسن ، ومجاهد ، والزهري .

والثاني : أنها في نفسين من بني قريظة وبني النضير قتل أحدهما صاحبه فخّير رسول الله صلى الله عليه وسلم عند احتكامهما إليه بين أن يحكم بالقود أو يدع ، وهذا قول قتادة .

واختلفوا في التخيير في الحكم بينهم ، هل هو ثابت أو منسوخ ؟ على قولين : أحدهما : أنه ثابت وأن كل حاكم من حكام المسلمين مخير في الحكم بين أهل الذمة بين أن يحكم أو يدع ، وهذا قول الشعبي ، وقتادة ، وعطاء ، وإبراهيم .

والقول الثاني : أن ذلك منسوخ ، وأن الحكم بينهم واجب على من تحاكموا إليه من حكام المسلمين ، وهذا قول ابن عباس ، والحسن ، ومجاهد ، وعمر بن عبد العزيز ، وعكرمة ، وقد نسخه قوله تعالى : { وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ }


[813]:- رفع مجلف بإضمار، كأنه قال: أو هو مجلف. ومعناه الذي بقيت منه بقية.