المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - المنتخب [إخفاء]  
{وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ} (235)

235- ولا إثم عليكم - أيها الرجال - في مدة العدة إذا ألمحتم للمعتدات من وفاة بالزواج وأضمرتم ذلك في قلوبكم ، فإن الله يعلم أنكم لا تصبرون عن التحدث في شأنهن لميل الرجال إلى النساء بالفطرة ، ولهذا أباح لكم التلويح دون التصريح ، فلا تعطوهن وعداً بالزواج إلا أن يكون ذلك إشارة لا نكر فيها ولا فحش ، ولا تبرموا عقد الزواج حتى تنقضي العدة ، وأيقنوا أن الله مطلع على ما تخفونه في قلوبكم ، فخافوا عقابه ولا تقدموا على ما نهاكم عنه ، ولا تيأسوا من رحمته إن خالفتم أمره فإنه واسع المغفرة يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ، كما أنه حليم لا يعجل بالعقوبة لمن انتهك المحرمات .

 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ابن كثير [إخفاء]  
{وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ} (235)

يقول تعالى : { وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } أن تُعَرّضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح . قال الثوري وشعبة وجرير وغيرهم ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس في قوله : { وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ } قال : التعريض أن تَقُول : إني أريد التزويج ، وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها - يعرض لها بالقول بالمعروف - وفي رواية : وددت أن الله رزقني امرأة ونحو هذا . ولا يَنْصِبُ للخِطْبة . وفي رواية : إني لا أريد أن أتزوج غيرَك إن شاء الله ، ولوددت أني وجدت امرأة صالحة ، ولا ينصب لها ما دامت في عدتها . ورواه البخاري تعليقًا ، فقال : قال لي طلق بن غَنَّام ، عن زائدة ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس : { وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ } هو أن يقول : إني أريد التزويج ، وإن النساء لمن حاجتي ، ولوددت أنه تَيَسَّر لي امرأة صالحة{[4037]} .

وهكذا قال مجاهد ، وطاوس ، وعكرمة ، وسعيد بن جُبير ، وإبراهيم النخَعي ، والشعبي ، والحسنُ ، وقتادة ، والزهري ، ويزيد بن قُسَيط ، ومقاتل بن حيَّان ، والقاسم بن محمد ، وغير واحد من السلف والأئمة في التعريض : أنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة . وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لها ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس ، حين طلقها زوجها أبو عَمْرو بن حَفْص : آخر ثلاث تطليقات . فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، وقال لها : " فإذا حَلَلْت فآذنيني " . فلما حلَّتْ خطب عليها أسامة بن زيد مولاه ، فزَوّجها إياه{[4038]} .

فأما المطلقة الرجعية : فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها ، والله أعلم .

وقوله : { أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ } أي : أضمرتم في أنفسكم خطْبَتَهُنّ {[4039]} وهذا كقوله تعالى : { وَرَبُّكَ{[4040]} يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ } [ القصص : 69 ] وكقوله : { وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ } [ المتحنة : 1 ] ولهذا قال : { عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ } أي : في أنفسكم ، فرفع الحرج عنكم في ذلك ، ثم قال : { وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا } قال أبو مِجْلَز ، وأبو الشعثاء - جابر بن زيد - والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي وقتادة ، والضحاك ، والربيع بن أنس ، وسليمان التيمي ، ومقاتل بن حيان ، والسدي : يعني الزنا . وهو معنى رواية العَوفي عن ابن عباس ، واختاره ابن جرير .

وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : { وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا } لا تقل لها : إني عاشق ، وعاهديني ألا تتزوجي غيري ، ونحو هذا . وكذا رُوي عن سعيد بن جُبير ، والشعبي ، وعكرمة ، وأبي الضحى ، والضحاك ، والزهري ، ومجاهد ، والثوري : هو أن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج غيره ، وعن مجاهد : هو قول الرجل للمرأة : لا تفوتيني بنفسك ، فإني ناكحك .

وقال قتادة : هو أن يأخذ عهد المرأة ، وهي في عدتها ألا تنكح غيره ، فنهى الله عن ذلك وقدم فيه ، وأحل الخطبة والقول بالمعروف .

وقال ابن زيد : { وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا } هو أن يتزوجها في العدة سرًا ، فإذا حلت أظهر ذلك .

وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك ؛ ولهذا قال : { إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا } قال{[4041]} ابن عباس ، ومجاهد وسعيد بن جبير ، والسدي ، والثوري ، وابن زيد : يعني به : ما تقدم من إباحة التعريض . كقوله : إني فيك لراغب . ونحو ذلك .

وقال محمد بن سيرين : قلت لعَبِيدة : ما معنى قوله : { إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا } ؟ قال : يقول لوليها : لا تسبِقْني بها ، يعني : لا تزوجها حتى تُعلمني . رواه ابن أبي حاتم .

وقوله : { وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ } يعني : ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة . قال ابن عباس ، ومجاهد ، والشعبي ، وقتادة ، والربيع بن أنس ، وأبو مالك ، وزيد بن أسلم ، ومقاتل بن حيان ، والزهري ، وعطاء الخراساني ، والسدي ، والثوري ، والضحاك : { حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ } يعني : حتى تنقضي العدة .

وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة . واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها فدخل بها ، فإنه يفرق بينهما ، وهل تحرم عليه أبدا ؟ على قولين : الجمهور على أنها لا تحرم عليه ، بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها . وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد . واحتج في ذلك بما رواه عن ابن شهاب ، وسليمان بن يسار : أن عمر ، رضي الله عنه ، قال : أيما امرأة نكحت في عدتها ، فإن زوجها الذي تزوجها{[4042]} لم يدخل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول{[4043]} ثم اعتدت من الآخر ، ثم لم ينكحها أبدًا{[4044]} .

قالوا : ومأخذ هذا : أن الزوج لما استعجل ما أجل الله ، عوقب بنقيض قصده ، فحرمت عليه على التأبيد ، كالقاتل يحرم{[4045]} الميراثَ . وقد روى الشافعي هذا الأثر عن مالك . قال البيهقي : وذهب إليه في القديم ورجع عنه في الجديد ، لقول علي : إنها تحل له .

قلت : ثم هو{[4046]} منقطع عن عمر . وقد روى الثوري ، عن أشعث ، عن الشعبي ، عن مسروق :

أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرها ، وجعلهما يجتمعان .

وقوله : { وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ } توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء ، وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر ، ثم لم يُؤْيِسْهُم من رحمته ، ولم يُقْنطهم من عائدته ، فقال : { وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ }{[4047]} .


[4037]:صحيح البخاري برقم (5124).
[4038]:رواه مسلم في صحيحه برقم (1480).
[4039]:في جـ، أ، و: "من خطبتهن".
[4040]:في جـ: "والله" وهو خطأ.
[4041]:في جـ: "وقال".
[4042]:في جـ، أ، و: "زوجها التي تزوج بها".
[4043]:في جـ: "من زوجها الأول".
[4044]:الموطأ (2/535).
[4045]:في جـ: "يحرم عليه".
[4046]:في جـ: "قلت وهو".
[4047]:في جـ، أ، و: "غفور حليم" وهو الصواب.
 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي - البيضاوي [إخفاء]  
{وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ} (235)

{ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } التعريض والتلويح إيهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجازا ، كقول السائل جئتك لأسلم عليك ، والكناية هي الدلالة على الشيء بذكر لوازمه وروادفه ، كقولك الطويل النجاد للطويل ، وكثير الرماد للمضياف . والخطبة بالضم والكسر اسم الحالة ، غير أن المضمومة خصت بالموعظة والمكسورة بطلب المرأة ، والمراد بالنساء المعتدات للوفاة ، وتعريض خطبتها أن يقول لها إنك جميلة أو نافقة ومن غرضي أن أتزوج ونحو ذلك . { أو أكننتم في أنفسكم } أو أضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه تصريحا ولا تعريضا . { علم الله أنكم ستذكرونهن } ولا تصبرون على السكوت عنهن وعن الرغبة فيهن وفيه نوع توبيخ { ولكن لا تواعدوهن سرا } استدراك على محذوف دل عليه ستذكرونهن أي فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن نكاحا أو جماعا ، عبر بالسر عن الوطء لأنه مما يسر ثم عن العقد لأنه سبب فيه . وقيل معناه لا تواعدوهن في السر على أن المعنى بالمواعدة في السر المواعدة بما يستهجن . { إلا أن تقولوا قولا معروفا } وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا والمستثنى منه محذوف أي : لا تواعدوهن مواعدة إلا مواعدة معروفة ، أو إلا مواعدة بقول معروف . وقيل إنه استثناء منقطع من سرا وهو ضعيف لأدائه إلى قولك لا تواعدوهن إلا التعريض ، وهو غير موعود . وفيه دليل حرمة تصريح خطبة المعتدة وجواز تعريضها إن كانت معتدة وفاة . واختلف في معتدة الفراق البائن والأظهر جوازه . { ولا تعزموا عقدة النكاح } ذكر العزم مبالغة في النهي عن العقد ، أي ولا تعزموا عقد عقدة النكاح . وقيل معناه ولا تقطعوا عقدة النكاح فإن أصل العزم القطع . { حتى يبلغ الكتاب أجله } حتى ينتهي ما كتب من العدة . { واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم } من العزم على ما لا يجوز . { فاحذروه }ولا تعزموا . { واعلموا أن الله غفور } لمن عزم ولم يفعل خشية من الله سبحانه وتعالى . { حليم } لا يعاجلكم بالعقوبة .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ} (235)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ( 235 )

المخاطبة بهذه الآية لجميع الناس ، والمباشر لحكمها هو الرجل في نفسه تزويج معتدة ، والتعريض هو الكلام الذي لا تصريح فيه كأنه يعرض لفكر المتكلم به( {[2234]} ) ، وأجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزويجها وتنبيه عليه لا يجوز ، وكذلك أجمعت على أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز . وجوز ما عدا ذلك ، ومن أعظمه( {[2235]} ) قرباً إلى التصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس : «كوني عند أم شريك ولا تسبقيني بنفسك »( {[2236]} ) . ومن المجوز قول الرجل : إنك لإلى خير ، وإنك لمرغوب فيك ، وإني لأرجو أن أتزوجك ، وإن يقدر أمر يكن ، هذا هو تمثيل مالك وابن شهاب وكثير من أهل العلم في هذا ، وجائز أن يمدح نفسه ويذكر مآثره على جهة التعريض بالزواج ، وقد فعله أبو جعفر محمد بن علي بن حسين ، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع أم سلمة( {[2237]} ) ، والهدية إلى المعتدة جائزة ، وهي من التعريض ، قاله سحنون وكثير من العلماء .

قال القاضي أبو محمد : وقد كره مجاهد أن يقول لا تسبقيني بنفسك ، ورآه من المواعدة سراً ، وهذا عندي على أن يتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس إنه على جهة الرأي لها فيمن يتزوجها لا أنه أرادها لنفسه ، وإلا فهو( {[2238]} ) خلاف لقوله صلى لله عليه وسلم ، والخطبة بكسر الخاء فعل الخطاب من كلام وقصد واستلطاف بفعل أو قول ، يقال خطبها يخطبها خطباً وخطبة ورجل خطّاب كثير التصرف في الخطبة ، ومنه قول الشاعر( {[2239]} ) : [ الرجز ]

برح بالعينين خطّاب الكثبْ . . . يقول إني خاطب وقد كذبْ

وإنما يخطب عساً من حلبْ . . . والخطبة «فِعلة » كجلسة «وقِعدة » ، والخُطبة بضم الخاء هي الكلام الذي يقال في النكاح وغيره ، { أو أكننتم } معناه سترتم وأخفيتم ، تقول العرب : كننت الشيء من( {[2240]} ) الأجرام ، إذا سترته في بيت أو ثوب أو أرض ونحوه ، وأكننت الأمر في نفسي ، ولم يسمع من العرب كننته في نفسي ، وتقول أكن البيت الإنسان ونحو هذا ، فرفع الله الجناح عمن أراد تزوج المعتدة مع التعريض ومع الإكنان( {[2241]} ) ، ونهى عن المواعدة التي هي تصريح بالتزويج وبناء عليه واتفاق على وعد ، فرخص لعلمه تعالى بغلبة النفوس وطمحانها وضعف البشر عن ملكها ، وقوله تعالى { ستذكرونهن } ، قال الحسن : معناه ستخطبونهن .

قال القاضي أبو محمد : كأنه( {[2242]} ) قال إن لم تنهوا ، وقال غير الحسن : معناه علم الله أنكم ستذكرون النساء المعتدات في نفوسكم وبألسنتكم لمن يخف عندكم فنهى عن أن يوصل إلى التواعد معها لما في ذلك من هتك حرمة العدة ، وقوله تعالى : { ولكن لا تواعدوهن سراً } ذهب ابن عباس وابن جبير ومالك وأصحابه والشعبي ومجاهد وعكرمة والسدي وجمهور أهل العلم إلى أن المعنى لا توافقوهن بالمواعدة والتوثق وأخذ العهود في استسرار منكم وخفية ، ف { سراً } على هذا التأويل نصب على الحال أي مستسرين .

وقال جابر بن زيد وأبو مجلز( {[2243]} ) لاحق بن حميد والحسن بن أبي الحسن والضحاك وإبراهيم النخعي : السر في هذه الآية الزنا أي لا تواعدوهن زنى .

قال القاضي أبو محمد : هكذا جاءت عبارة هؤلاء في تفسير السر وفي ذلك عندي نظر ، وذلك أن السر في اللغة يقع على الوطء حلاله وحرامه ، لكن معنى الكلام وقرينته ترد إلى أحد الوجهين ، فمن الشواهد قول الحطيئة : [ الوافر ]

وَيَحْرُمُ سِرُّ جَارتِهِمْ عَلَيْهِمْ . . . وَيَأْكُلُ جَارُهُمْ أَنْفَ القِصَاعِ( {[2244]} )

فقرينة هذا البيت تعطي أن السر أراد به الوطء حراماً ، وإلا فلو تزوجت الجارة كما يحسن لم يكن في ذلك عار ، ومن الشواهد قول الآخر : [ الطويل ]

أَخَالَتَنَا سِرُّ النّساءِ مُحَرَّمٌ . . . عليَّ ، وَتَشْهَادُ النَّدامى مَعَ الْخَمْرِ

لئن لم أصبّحْ داهناً ولفيفَها . . . وناعبَها يوماً براغيةِ البكْرِ( {[2245]} )

فقرينة هذا الشعر تعطي أنه أراد تحريم جماع النساء عموماً في حرام وحلال حتى ينال ثأره ، والآية تعطي النهي عن أن يواعد الرجل المعتدة أن يطأها بعد العدة بوجه التزويج ، وأما المواعدة في الزنى فمحرم على المسلم مع معتدة وغيرها ، وحكى مكي عن ابن جبير أنه قال : «سراً : نكاحاً » ، وهذه عبارة مخلصة ، وقال ابن زيد : «معنى قوله { ولكن لا تواعدوهن سراً } أي لا تنكحوهن وتكتمون ذلك فإذا حلت أظهرتموه ودخلتم بهن » .

قال القاضي أبو محمد : فابن زيد في معنى السر مع القول الأول أي خفية ، وإنما شذ في أن سمى العقد مواعدة ، وذلك قلق لأن العقد متى وقع وإن تكتم به فإنما هو في عزم العقدة( {[2246]} ) ، وحكى مكي عنه أنه قال : «الآية منسوخة بقوله : { ولا تعزموا عقدة النكاح } وأجمعت الأمة على كراهية المواعدة في العدة للمرأة في نفسها ، وللأب في ابنته البكر ، وللسيد في أمته ، قال ابن المواز : فأما الولي الذي لا يملك الجبر فأكرهه ، وإن نزل لم أفسخه ، وقال مالك رحمه الله فيمن يواعد في العدة ثم يتزوج بعدها : فراقها أحب إليّ دَخَلَ بها أو لم يدخل وتكون تطليقة واحدة ، فإذا حلت خطبها مع الخطاب ، هذه رواية ابن وهب ، وروى أشهب عن مالك أنه يفرق بينهما إيجاباً( {[2247]} ) ، وقاله ابن القاسم ، وحكى ابن حارث مثله عن ابن الماجشون ، وزاد ما يقتضي أن التحريم يتأبد ، وقوله تعالى : { إلا أن تقولوا قولاً معروفاً } استثناء ، منقطع ، والقول المعروف هو ما أبيح من التعريض ، وقد ذكر الضحاك أن من القول المعروف أن يقول الرجل للمعتدة احبسي عليَّ نفسك فإن لي بك رغبة ، فتقول هي وأنا مثل ذلك .

قال القاضي أبو محمد : وهذه عندي مواعدة ، وإنما التعريض قول الرجل : إنكم لأكفاء كرام ، وما قدر كان ، وإنك لمعجبة ، ونحو هذا .

قوله عز وجل :

{ وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ }

عزم العقدة عقدها بالإشهاد والولي ، وحينئذ تسمى { عقدة }( {[2248]} ) ، وقوله تعالى { حتى يبلغ الكتاب أجله } يريد تمام العدة ، و { الكتاب } هنا هو الحد الذي جعل والقدر الذي رسم من المدة ، سماه كتاباً إذ قد حده وفرضه كتاب الله ، كما قال : { كتاب الله عليكم }( {[2249]} ) [ النساء : 24 ] ، وكما قال : { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً }( {[2250]} ) [ النساء : 103 ] ، ولا يحتاج عندي في الكلام إلى حذف مضاف ، وقد قدر إسحاق في ذلك حذف مضاف أي فرض الكتاب ، وهذا( {[2251]} ) على أن جعل الكتاب القرآن ، واختلف أهل العلم إن خالف أحد هذا النهي وعزم العقدة قبل بلوغ الأجل .

قال القاضي أبو محمد : وأنا أفصل المسألة إن شاء الله تعالى( {[2252]} ) ، أما إن عقد العدة وعثر عليه ففسخ الحاكم نكاحه وذلك قبل الدخول : فقول عمر بن الخطاب وجماعة من العلماء إن ذلك لا يؤبد تحريماً ، وقاله مالك وابن القاسم في المدونة في آخر الباب الذي يليه ضرب أجل امرأة المفقود ، وقال الجميع : يكون خاطباً من الخطّاب ، وحكى ابن الجلاب عن مالك رواية أن التحريم يتأبد في العقد في العدة وإن فسخ قبل الدخول ، وأما إن عقد في العدة ودخل بعد انقضائها فقال قوم من أهل العلم : ذلك كالدخول في العدة يتأبد التحريم بينهما ، وقال قوم من أهل العلم : لا يتأبد بذلك تحريم ، وقال مالك مرة : يتأبد التحريم ، وقال مرة : وما التحريم بذلك بالبين ، والقولان له في المدونة في طلاق السنة ، وأما إن دخل في العدة فقول عمر بن الخطاب ومالك وجماعة من أصحابه والأوزاعي والليث وغيرهم من أهل العلم : إن التحريم يتأبد( {[2253]} ) ، وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود وإبراهيم وأبي حنيفة والشافعي وجماعة من العلماء وعبد العزيز بن أبي سلمة : إن التحريم لا يتأبد( {[2254]} ) وإن وطىء في العدة ، بل يفسخ بينهما ثم تعتد منه ثم يكون خاطباً من الخطاب ، قال أبو حنيفة والشافعي : تعتد من الأول فإذا انقضت العدة فلا بأس أن يتزوجها الآخر ، وحكى ابن الجلاب رواية في المذهب أن التحريم لا يتأبد مع الدخول في العدة ، ذكرها في العالم بالتحريم المجترىء لأنه زان ، وأما الجاهل فلا أعرف فيها خلافاً في المذهب .

حدثني أبو علي الحسين بن محمد الغساني مناولة( {[2255]} ) ، قال ن أبو عمر بن عبد البر( {[2256]} ) ، ن عبد الوارث بن سفيان( {[2257]} ) ، ن قاسم بن أصبغ( {[2258]} ) ، عن محمد بن إسماعيل( {[2259]} ) ، عن نعيم بن حماد( {[2260]} ) ، عن ابن المبارك( {[2261]} ) ، عن أشعث( {[2262]} ) ، عن الشعبي( {[2263]} ) ، عن مسروق( {[2264]} ) ، قال : بلغ عمر بن الخطاب أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها ، فأرسل إليهما ففرق بينهما وعاقبهما ، وقال : «لا تنكحها أبداً » . وجعل صداقها في بيت المال ، وفشا ذلك في الناس ، فبلغ علياً فقال : «يرحم الله أمير المؤمنين ، ما بال الصداق وبيت المال ؟ إنما جهلا فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة » ، قيل : فما تقول أنت فيها ؟ . قال : لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويفرق بينهما ، ولا حد عليهما ، وتكمل عدتها من الأول ، ثم تعتد من الثاني عدة كاملة ثلاثة أقراء ، ثم يخطبها إن شاء «فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فخطب الناس فقال : » يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة « ، وهذا قول الشافعي والليث في العدة من اثنين( {[2265]} ) ، وقال مالك وأصحاب الرأي والأوزاعي والثوري : عدة واحدة تكفيهما جميعاً سواء كانت بالحمل أو بالإقراء أو بالأشهر ، وروى المدنيون عن مالك مثل قول علي بن أبي طالب والشافعي في إكمال العدتين ، واختلف قول مالك رحمه الله في الذي يدخل في العدة عالماً بالتحريم مجترماً ، فمرة قال : العلم والجاهل فيه سواء( {[2266]} ) لا حد عليه ، والصداق له لازم ، والولد لاحق ، ويعاقبان ولا يتناحكان أبداً ، ومرة قال : العالم بالتحريم كالزاني( {[2267]} ) يحد ، ولا يلحق به الولد ، وينكحها بعد الاستبراء ، والقول الأول أشهر عن مالك رحمه الله .

وقوله تعالى { واعلموا } إلى آخر الآية : تحذير من الوقوع فيما نهى عنه ، وتوقيف على غفره وحلمه في هذه الأحكام التي بيَّنَ ووسَّعَ فيها من إباحة التعريض ونحوه( {[2268]} ) .


[2234]:- وفي بعض النسخ: «المكلم به» وفي الحديث الشريف: (إن من المعاريض لمندوحة عن الكذب).
[2235]:- أي التعريض.
[2236]:- ثم قال لها صلى الله عليه وسلم: (تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكثوم فإنه رجل أعمى، فإذا حللت فآذنيني). وحديث فاطمة بنت قيس رواه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
[2237]:- روى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة – وهي متأيمة من أبي سلمة- فقال: (لقد علمت أني رسول الله وخيرته، وموضعي في قومي). وكانت تلك خطبة، وروى أبو يعلى –في مسنده- عن أنس رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا سلمة الوفاة قالت أم سلمة: إلى من تكلني ؟ فقال: اللهم إنك لأم سلمة خير من أبي سلمة فلما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كبيرة السن، فقال: (أنا أكبر منك سنا). وسند هذا الحديث جيد، والله أعلم.
[2238]:- أي قول مجاهد، وذلك أنه خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: (لا تسبقيني بنفسك). اللهم إلا إذا تأولنا ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن ينظر لها من يتزوجها.
[2239]:- أي الراجز: والكثبة: ما قلّ من طعام أو لبن أو غير ذلك، قال ابن الأعرابي: «يقال للرجل – إذا جاء يطلب القِرى بعلة الخِطبة: إنه ليخطب كُثبة» وهي بضم فتح. والعَسُّ: القدح الكبير.
[2240]:- بيان للشيء، والأجرام: جمع جِرْم بكسر الجيم.
[2241]:- هو إضمار تزوجها في نفسه من دون تصريح ولا تعريض. فالإكنان: الإضمار في النفس، والكَنُّ: صون الشيء ومنه قوله تعالى: [كأنهن بيض مكنون].
[2242]:- وفي بعض النسخ: قال القاضي أبو محمد رحمه الله: كأنه قال: إن لم تنهوا.
[2243]:- أبو مجلز: لاحق بن حميد السدوسي البصري، ثقة، وكان أعور، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز.
[2244]:- السِّر هنا: الزنى – لأنه يسوقه في مقام التحريم، كما قال ابن عطية – فهم يراعون حرمة المجاهرة في هذا المجال – وكذلك يقدمون لجارهم أطيب الطعام – لأن المراد بأنف القصاع أول ما يؤكل منها لأن أنف كل شيء أوله، فالضيف يأكل أولا، ثم ما بقي يقدم لغيره. ومثل هذا البيت في مجي (السِّر) بمعنى الزنى قول الأعشى: ولا تقربَنَّ جارةً إنَّ سِرَّهــا عَلَيْك حَرامٌ فانْكِحْنَ أو تأبَّــدا فالنكاح في زاوج شرعي ليس حراماً.
[2245]:- البيتان للشاعر: مرضاوي بن سعوة المهري. وقد قال قصيدة منها هذان البيتان يخاطب عجوزاً من قومه هي التي يقول لها: أخالتنا – القصة أنه حدثت عداوة وخصومة بين ثلاثة بطون من قضاعة هي: (داهن – وناعب – ورئام) – فقد انضمت (داهن وناعب) معاً ضد (رئام)، والشاعر حين يخاطب خالته العجوز يقول لها ما معناه: إن النساء علي حرام في زواج شرعي، وفي كل لقاء غير شرعي، وكذلك يحرُم عليّ مسامرة الندامى، وشهود مجالس الخمر معهم حتى أصبح بطني (داهن وناعب) ومن لفَّ لفهما براغية البكر، أي بالعنف والشؤم والشدة حتى انتقم لبطن (رئام) – والبكر بفتح الباء هو الفتي من الإبل فالمراد بكلمة (سر النساء) هنا هو الجماع في حلال أو حرام. وأقوله: (أُصبِّح) أي أُداهمهم في الصباح، وكانت عادة العرب أن يغيروا على أعدائهم في الصباح. وجعلت راغية البكر دليلا على الشؤم والشدة لأن رغاء ناقة صالح كان نذيراً لهم بالفناء والهلاك.
[2246]:- أي في معنى قوله تعالى: [ولا تعزموا عقدة النكاح] ومن ثم حكى مكي رحمه الله عنه أنه قال: الآية منسوخة بقوله تعالى: [ولا تعزموا عقدة النكاح].
[2247]:- لأن النهي يقتضي الفساد فهو للتحريم، ووجوب الفراق أصح نظرا من الاستحباب.
[2248]:- أي لا تعقدوا النكاح حتى تنقضي العدة، ولا يراد به النهي عن العزم على النكاح بعد العدة لأن ذلك مباح بقوله تعالى: [أو أكننتم في أنفسكم].
[2249]:- من الآية (24) من سورة (النساء).
[2250]:- من الآية (103) من سورة (النساء).
[2251]:- أي حذف المضاف بناءً على أن المراد بالكتاب القرآن، وأما إذا أُريد به الفرض والحد الذي رسمه القرآن فلا يحتاج إلى حذف. وأبو إسحاق هو الزجاج.
[2252]:- خلاصة ما فصله أنه إن عقد في العدة وفسخه الحاكم قبل الدخول فالجمهور أن ذلك لا يؤبد تحريما، والعاقد يكون واحداً من الخطاب فيما بعد، وإن عقد فيها ودخل بعدها فقولان: بالتأبيد وعدمه. وإن عقد ودخل فيها فرأيان كذلك بالتأبيد وعدمه، والمشهور عند مالك – رحمه الله – في الصورة الثانية والثالثة التأبيد. قال أبو (ح): «وانتصاب (عقدة) على المفعول به لتضمين (تعْزموا) معنى ما يتعدى بنفسه. فَضُمِّن معنى: تَنْوُوا، وقيل: انتصب (عقدة) على المصدر، ومعنى (تعزموا): تعقدوا – وقيل: انتصب على إسقاط حرف الجر، أي: ولا تعزموا على عقدة النكاح – حكى سيبويه أن العرب تقول: ضرب زيد الظهر والبطن- أي على الظهر والبطن، وقال الشاعر: ولقد أبيتُ على الطَّوى وأظَلُّـــه حتى أنال به كريم المــأكـلِ أي: وأظَلُّ عليه: فحذف (على) ووصل الفعل إلى الضمير فنصبه، وأصل الفعل أن يتعدى بِعَلَى قال الشاعر: عَزَمْتُ على إقامةِ ذِي صَبَـــاح لأمـر ما يُسَوَّد مَنْ يَسُـــودُ». ولعل في هذا البيت دليلا على أن عزم تتعدى بنفسها كما تتعدى بحرف الجر، وقد سبق الحديث في هذا عند تفسير قوله تعالى: [وإن عزموا الطلاق]، وفي ذلك رد على أكثر المحدثين الذين نصُّوا على أن عزم تتعدى بنفسها ومن الخطأ أن تتعدى بعلى- ولعلّ أول من نصَّ على ذلك هو ابن السكيت في كتابه العظيم "إصلاح المنطق".
[2253]:- والحجة في ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يجتمعان أبداً، ففي الموطأ روى مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن سليمان بن يسار، أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها، فضربها عمر رضي الله عنه وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدّتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدا». قال سعيد: «ولها مهرها بما استحل من فرجها» انتهى. وقد أنكر الحافظ ابن عبد البر أن تكون طليحة أسدية، قال: وإنما هي أخت طلحة بن عبد الله التيمي، قال الحافظ بن كثير: قال البيهقي: «ذهب الشافعي رحمه الله إلى ما ذهب إليه مالك، ثم رجع عنه لقول علي: إنها تحل له»، قال: ثم إن الأثر منقطع.
[2254]:- وحجتهم إجماع العلماء على أنه لو زنى بالمعتدة لم يحرم عليه تزويجها فكذلك وطؤه إياها في العدة – وأن عمر رضي الله عنه رجع في ذلك وجعلهما يجتمعان، وذلك ما أسنده ابن عطية رحمه الله من طريق أبي عمر بن عبد البر- وفي اتفاق عمر وعلي رضي الله عنهما على نفي الحد عن المتعاقدين ما يدل على أن النكاح الفاسد لا يوجب الحد إلا أنه مع الجهل بالتحريم متفق عليه، ومع العلم به مختلف فيه، والله أعلم.
[2255]:- هو الحسين بن محمد بن أحمد، أبو علي الغساني القرطبي، إمام عصره في الحديث، له معرفة برجاله وصحيحه وسقيمه، ورحل إليه الناس من كل قطر ومكان، أخذ عن أبي عمر بن عبد البر، وأبي عبد الله بن عات، وأبي الوليد الباجي، وغيرهم، ولم تكن له رحلة، سمع عنه جماعة من أهل الأندلس وغيرهم، وحدث عنه القاضي عياض إجازة، توفي سنة 429 هجرية.
[2256]:- أبو عمر هو يوسف بن عبد البر، بن عبد الله، بن محمد النمري – شيخ علماء الأندلس، وكبير محدثيها في وقته، وأحفظ من كان فيها، وكان القاضي أبو الوليد الباجي يقول: لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في الحديث، ويقول: أبو عمر أحفظ أهل المغرب، وألف تآليف مفيدة منها: "التمهيد، لما في الموطأ من المعاني والأسانيد"، وهو كتاب لا يأتي الزمان بمثله، وقلما يسمح بظروف بعثه، وكتاب: "الاستذكار، بمذاهب علماء الأمصار، فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار" وكتاب: "الاستيعاب، في أسماء الأصحاب"، وغير ذلك، توفي رحمه الله بشاطبة سنة 363هـ، وقد توفي هو والخطيب البغدادي الحافظ في سنة واحدة، وكان الخطيب حافظ المشرق، وأبو عمر حافظ المغرب، رحمهما الله ونفع بعلومهما وآثارهما.
[2257]:- هو عبد الوارث بن سفيان: أبو القاسم القرطبي الحافظ، ويعرف بالحبيب أكثر عن القاسم بن أصبغ، وكان من أوثق الناس فيه، وحمل عنه أبو عمر بن عبد البر الكثير توفي سنة 395هـ.
[2258]:- هو ابن أصبغ، بن محمد، بن يوسف، أبو محمد القرطبي سمع من شيوخ الأندلس ورحل إلى المشرق فأدرك الناس متوافرين فسمع بمكة من محمد بن إسماعيل الصائغ، وعلي بن عبد العزيز، وبالعراق من القاضي إسماعيل، ومحمد بن إسماعيل الترمذي، وبمصر من محمد بن عبد الله العمري، وروح بن الفرج المالكي، ورجع إلى الأندلس بعلم كثير، وسكن قرطبة فكان قدره عظيما، وسمع منه أمير المؤمنين الناصر لدين الله وعبد الرحمن ابن محمد، وولي عهده، وطال عمره فلحق الأصاغر فيه الأكابر وشارك الآباء فيه الأبناء، وهو من أئمة المالكية، وألف مؤلفات في علم الحديث، وفي أحكام القرآن توفي سنة 340هـ.
[2259]:- محمد بن إسماعيل هو: ابن يوسف أبو يوسف الترمذي الحافظ الثقة المتوفي سنة 280هـ. سمع منه قاسم بالعراق، وهو أنسب بهذا السند من محدث مكة محمد بن إسماعيل الصائغ الذي كان قد سمع منه قاسم أيضا.
[2260]:- نعيم بن حماد هو: أبو عبد الله الخزاعي المروزي أحد علماء الأثر، سمع ابن المبارك وأبا حمزة السكري وطبقتهما، وصنف التصانيف العديدة، وله غلطات ومناكير مغمورة في كثرة ما روى. وامتحن بخلق القرآن فلم يجب، فحبس وقُيِّد ومات في الحبس رحمه الله سنة 229هـ قاله الذهبي في: «العبر في خير من غبر».
[2261]:- ابن المبارك هو: عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، أبو عبد الرحمن المروزي أحد الأئمة الأعلام، وشيوخ الإسلام، قال ابن عُيَيْنَة: ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما توفي سنة 181هـ، وله ترجمة كبيرة في الحلية.
[2262]:- أشعت هو: ابن سوار الكوفي، قال الذهبي في "الميزان": قال ابن عدي: لم أجد لأشعت حديثا منكراً، إنما يغلط في الأحاديث في الأسانيد ويخالف. قال الفلاص: توفي سنة 136هـ، وفي "العبر" أنه توفي سنة 146هـ.
[2263]:- الشعبي هو: عامر بن شراحيل الحميري، أبو عمرو الكوفي، الإمام العلَم، أدرك خمسمائة من الصحابة، قال ابن عُيَيْنَة: كان الناس يقولون: ابن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه. وقال العجلي: مرسل الشعبي صحيح توفي سنة 103هـ.
[2264]:- مسروق هو: ابن الأجدع الهمداني، أبو عائشة الكوفي الإمام القدوة، قال ابن معين: لا يسأل عن مثله، توفي سنة 36هـ. وإنما شرحنا هذا السند العشاري لنعرف قيمة الأثر في هذا الموضع الذي وضعه ابن عطية رحمه الله.
[2265]:- هذه المسألة تعرف بمسألة العِدّتين – وهي مشهورة في مذهب الشافعية، وأما المالكية فالمشهور عندهم أن عدة واحدة كافية.
[2266]:- سبق للمؤلف قوله: إنه لا خلاف في المذهب بالنسبة إلى الجاهل، وإنما الخلاف بالتأبيد وعدمه في العالم بالتحريم.
[2267]:- أي والزاني لا يحرم عليه نكاح المزني بها، وهذا القول له حظّ من النظر، وفيه إنقاذ من الخطر، والله أعلم.
[2268]:- يعني أنه سبحانه غفور لذنوب عباده، وذو أناةٍ، لا يعجل بالعقوبة على الذنب.