ثم يمعن السياق في توكيد القتال لهؤلاء الذين قاتلوا المسلمين وفتنوهم في دينهم ، وأخرجوهم من ديارهم ، والمضي في القتال حتى يقتلوهم على أية حالة ، وفي أي مكان وجدوهم . باستثناء المسجد الحرام . إلا أن يبدأ الكفار فيه بالقتال . وإلا أن يدخلوا في دين الله فتكف أيدي المسلمين عنهم ، مهما كانوا قد آذوهم من قبل وقاتلوهم وفتنوهم :
( واقتلوهم حيث ثقفتموهم ، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم - والفتنة أشد من القتل . ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه . فإن قاتلوكم فاقتلوهم . كذلك جزاء الكافرين . فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ) . .
إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الإنسانية . ومن ثم فهي أشد من القتل . أشد من قتل النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة . ويستوي أن تكون هذه الفتنة بالتهديد والأذى الفعلي ، أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأنها أن تضل الناس وتفسدهم وتبعدهم عن منهج الله ، وتزين لهم الكفر به أو الاعراض عنه . وأقرب الأمثلة على هذا هو النظام الشيوعي الذي يحرم تعليم الدين ويبيح تعليم الإلحاد ، ويسن تشريعات تبيح المحرمات كالزنا والخمر ، ويحسنها للناس بوسائل التوجيه ؛ بينما يقبح لهم اتباع الفضائل المشروعة في منهج الله . ويجعل من هذه الأوضاع فروضا حتمية لا يملك الناس التفلت منها .
وهذه النظرة الإسلامية لحرية العقيدة ، وإعطاؤها هذه القيمة الكبرى في حياة البشرية . . هي التي تتفق مع طبيعة الإسلام ، ونظرته إلى غاية الوجود الإنساني . فغاية الوجود الإنساني هي العبادة [ ويدخل في نطاقها كل نشاط خير يتجه به صاحبه إلى الله ] . وأكرم ما في الإنسان حرية الاعتقاد . فالذي يسلبه هذه الحرية ، ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو بالواسطة ، يجني عليه ما لا يجني عليه قاتل حياته . ومن ثم يدفعه بالقتل . . لذلك لم يقل : وقاتلوهم . إنما قال : ( واقتلوهم ) . . ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم ) أي حيث وجدتموهم .
في أية حالة كانوا عليها ؛ وبأية وسيلة تملكونها - مع مراعاة أدب الإسلام في عدم المثلة أو الحرق بالنار .
ولا قتال عند المسجد الحرام ، الذي كتب الله له الأمن ، وجعل جواره آمنا استجابة لدعوة خليله إبراهيم [ عليه السلام ] وجعله مثابة يثوب إليها الناس فينالون فيه الأمن والحرمة والسلام . . لا قتال عند المسجد الحرام إلا للكافرين الذين لا يرعون حرمته ، فيبدأون بقتال المسلمين عنده . وعند ذلك يقاتلهم المسلمون ولا يكفون عنهم حتى يقتلوهم . . فذلك هو الجزاء اللائق بالكافرين ، الذين يفتنون الناس عن دينهم ، ولا يرعون حرمة للمسجد الحرام ، الذي عاشوا في جواره آمنين .
ولما حرم الاعتداء صرح بإباحة أصل{[8210]} القتال فقال : { واقتلوهم } أي الذين يقاتلونكم { حيث ثقفتموهم } أي وجدتموهم وأنتم تطمعون{[8211]} في أن تغلبوا{[8212]} أو حيث تمكنتم{[8213]} من قتلهم - قاله الأصبهاني ، لأنه من ثقف{[8214]} بالضم ثقافة إذا صلب{[8215]} وثقف أي{[8216]} بالكسر كذلك ، وأيضاً صار حاذقاً فطناً ، وثقفت{[8217]} الشيء ثقفاً إذا{[8218]} أخذته والشيء صادفته{[8219]} - قاله ابن القطاع . {[8220]}وقال الأصبهاني : والثقف وجوده{[8221]} على وجه الأخذ والغلبة{[8222]} ، وأطلق الوجدان فشمل الحل والحرم من الزمان والمكان لأنهم كذلك يفعلون{[8223]} بالمسلمين ، كانوا يؤذونهم{[8224]} ويفتنونهم عند البيت في كل وقت ؛ وفي التعبير بالفعل ما{[8225]} يشعر بالنصر بحزب{[8226]} الله وبشرى بضعف{[8227]} العدو عن مداومة المقاومة للمجاهدين وقد ظهرت التجربة مثل ذلك وأقله أنهم إذا فروا لم يكروا .
ولما كانت الآية ناظرة إلى القصاص قال : { وأخرجوهم } أي فإن{[8228]} لم{[8229]} يقاتلوكم{[8230]} { من حيث أخرجوكم{[8231]} } أي{[8232]} مكة التي هي موطن الحج والعمرة ومحل الشعائر المقصودة لأهل الإسلام . ولما كان هذا{[8233]} مشعراً{[8234]} بأنهم لم يكن منهم إليهم قتال في مكة لغير{[8235]} الأذى المحوج إلى الخروج من الديار{[8236]} على أن التقدير : فإن الإخراج من السكن أشد فتنة وقد فتنوكم به ، فعطف عليه قوله : { والفتنة } أي العذاب{[8237]} بالإخراج أو{[8238]} غيره من أنواع الإخافة { أشد{[8239]} } تليينهم للإسلام{[8240]} { من القتل }{[8241]} أعم من أن يكون المراد من قتلكم إياهم في الحرم أو{[8242]} غيره أو قتلهم إياكم أو غير ذلك لما فيه{[8243]} من مواصلة الغم القابض للنفس عن مراداتها{[8244]} ، فلذلك سوغنا لكم{[8245]} قتلهم{[8246]} قصاصاً بسبب إخراجكم ، فكان المراد بالذات إخراجهم لتمكن{[8247]} الحج والاعتمار ولكنه لما{[8248]} لم يمكن{[8249]} إلا بقتالهم وقتلهم أذن فيهما{[8250]} وقد كشف الواقع في أمر : عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن{[8251]} أمية وعبد الله بن {[8252]}أبي ربيعة{[8253]} أن الإخراج من مكة لينهم للإسلام أكثر من تليين القتل فإنهم أسلموا لما أشرفوا على فراق مكة بظهور الإسلام فيها ولم يسلم أحد من قريش خوفاً من القتل ، فلكون{[8254]} السياق لإخراجهم عبر هنا أشد .
ولما كان الإذن في الإخراج مستلزماً في العادة للقتال وكان قد أذن في {[8255]}الابتداء به{[8256]} حيث ثقفوا خصص ذلك فقال ناظراً إلى المقاصّة{[8257]} أيضاً ومشيراً إلى ما سيقع في غزوة الفتح المشار إليها بقوله بعد{ وكفر به والمسجد الحرام }[ البقرة : 217 ] { ولا تقاتلوهم } أي هؤلاء الذين أذن لكم في إخراجهم { عند المسجد الحرام } أي الحرم إذا أردتم إخراجهم {[8258]}فمانعوكم{[8259]} { حتى يقاتلوكم فيه } أي في ذلك الموضع الذي هو عند المسجد ، وكأنه عبر بفيه في الثاني وعند في الأول والمراد الحرم في كل منهما كفاً ، عن القتال فيه مهما وجد إلى الكف سبيل تعظيماً له وإجلالاً لمحله لأنه موضع{[8260]} للصلاة{[8261]} التي أعظم مقاصدها السجود لا لغيره فضلاً عن القتال . { فإن قاتلوكم } أي في ذلك المكان { فاقتلوهم } أي لا تقصروا{[8262]} على مدافعتهم بل اصدقوهم في الضرب المجهز ولا حرج عليكم من جهة المسجد فإن الانتهاك لحرمته منسوب إلى البادىء ، وفي التعبير بالفعل في جواب المفاعلة في قراءة الجمهور أو الفعل في قراءة حمزة والكسائي بشارة{[8263]} بنصرة المبغي عليه وقوة إدالته ، ولما كان هذا مفهماً أنه خاص بهم عمم بقوله : { كذلك } أي مثل هذا الفعل العظيم الجدوى { جزاء الكافرين * } كلهم .
قوله : ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ) يوجب الله قتل المشركين المقاتلين في الحرب حيث ثقفوهم . أي حيث ظفروا بهم وأخذوهم . نقول : ثقفت الشيء ثقفا بمعنى أخذته . وثقفت الرجل في الحرب أي أدركته وظفرت به . وثقفت الحديث أي فهمته بسرعة{[254]} .
ويوجب الله كذلك إخراج المشركين من البلاد التي أخرجوا منها المسلمين . والظاهر أن خصوص السبب المقصود في هذه الآية هم كفار مكة ، إذ أخرجوا المسلمين من بلادهم ( مكة ) فباتوا من بعد طلك مهاجرين ، لكن العبرة بعموم اللفظ كما هو معلوم في الأصول . فإن الحكم بوجوب إخراج المشركين المعتدين ينسحب على كل الأحوال المشابهة التي يعتدي فيها الظالمون على المسلمين فيخرجونهم من ديارهم بغير حق .
وقوله : ( والفتنة أشد من القتلى ) تأتي الفتنة بمعنى الاستمالة . نقول فتن المال الناس أي استمالهم . وفتن فلان في دينه أو أفتن بمعنى أنه مال عنه . والفتنة بمعنى الشرك والمحنة والابتلاء{[255]} .
وجاء في المقصود من هذه الآية عدة أقوال نقتضب منها اثنين :
أولهما : أن فتنة المسلم بحمله على الكفر والبعد عن دين الإسلام وذلك بمختلف الوسائل والأسباب منها التعذيب والتخويف والتهديد ومنها الإغراء والإغواء بالمال وغيره ، فإن ذلك لهو أشد من القتل . أو أن قتل المؤمن أهون عليه من فتنته عن دينه إلى الشرك .
ثانيهما : أن فتنته عن دينه أشد نكرا من قتله للمشركين في الأشهر الحرم وقد غيَّر المشركون المسلمين بذلك ، وراحوا يصرخون بأن أصحاب محمد يقتلون الناس في الأشهر الحرم ، وبذلك يريد الله أني علم هؤلاء الضالون والظالمون أن فتنتهم للمؤمنين وصدهم عن سبيل الله وعن دينه أعظم جرما من القتل في الشهر الحرام .
قوله : ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) ينهى الله عن مقاتلة المشركين عند المسجد الحرام . أي ليس لهم أن يبدأوهم بالقتال في الحرم إلا إذا اعتدى عليهم المشركون وبدأوهم بالقتال . وفي مثل هذه الحال وجب على المسلمين أن يصدوهم ويقتلوهم جزاء عدوانهم ومبادأتهم بالقتال .
وبذلك فإن الحكم الثابت المستفاد من هذه الآية هو تحريم القتال عند المسجد الحرام باستثناء ما بينا من عدوان الكافرين ومبادأتهم . ولا ينبغي الاحتجاج في هذا الصدد بمقاتلة النبي لمشركي مكة يوم الفتح ؛ وذلك لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ( ص ) قال يوم فتح مكة : " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يُعضد شجره ولا يختلى خلاه فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ( ص ) فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم " .
وقيل إن الآية منسوخة بقوله تعالى : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) والراجح أنها محكمة وليست منسوخة ، يعزز ذلك ما بيناه من دليل وهو الحديث السابق .