{ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون( 219 ) في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم( 220 ) }
الخمر : ما أسكر من عصير العنب ، ثم أصبح اسما لكل ما أسكر ، وسميت خمر لأنها تستر العقول ***
وتغطيه ، من خمر شيء إذا ستره وغطاه .
الميسر : القمار من اليسر وهو السهولة ، لأنه كسب بلا مشقة ولا كد .
الإثم : الذنب أو الشر أو الضرر .
العفو : الفضل والزيادة على الحاجة .
{ يسألونك عن الخمر والميسر . . . }
أي يسألونك عن حكم تناول الخمر ، أحلال أم حرام ، ومثل بيعها وشراؤها ونحو ذلك مما يدخل في التصرفات التي تخالف الشرع وعن حكم استعمال الميسر وفعله .
{ قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما . . . }
أي قل لهم : إن في تعاطي الخمر والميسر إثما لأن فيهما أضرارا كثيرة ومفاسد عظيمة ، وفيهما منافع للناس وضررهما أكبر من نفعهما .
أما ضرر الخمر من أي نوع اتخذت فقد أثبته الطب بما لا يدع مجالا للشك فيه ، فإن شرب الخمر يؤدي إلى التهاب الكبد وضعف المعدة وضعف مقاومة الجسم للأمراض وقد ثبت من بحوث عديدة بالمستشفيات العامة أن نسبة الوفيات بين المدمنين ترتفع على خمسين في المائة ، على حين لا تتجاوز نسبتها في غير المدمنين أربعا وعشرين في المائة( 126 ) .
وتأثيرها في العقول ملموس فقد تمت تجارب عديدة ثبت منها الغول( الكحول ) المتولد في الخمر سبب مباشر لخمس الإصابات في مستشفى الأمراض العقلية( 163 ) .
1 . الخمر مأخوذة من خمر إذا ستر ، ومنه خمار المرأة ، وكل شيء غطى شيئا فقد خمره ، ومنه :
" خمروا آنيتكم " فالخمر تخمر العقل أي تغطيه وتستره .
2 . سميت الخمر خمرا لأنها تركت حتى لأدركت كما يقال : قد اختمر العجين أيبلغ إدراكه ، وخمر الرأي أي ترك حتى يتبين فيه الوجه .
3 . سميت الخمر خمرا لأنها تخالط العقل من المخامرة وهي المخالطة ، ومنه قولهم دخلت في خمار الناس أي اختلطت بهم .
والمعاني الثلاثة متقاربة ، فالخمر تركت وخمرت حتى أدركت ثم خالطت العقل والأصل الستر( 164 ) .
أجمع جمهور العلماء على أن كلمة خمر تشمل كل شرب مسكر ، سواء كان من عصير العنب أم من الشعير أممن التمر أم من غير ذلك ، وكلها سواء في التحريم . قل المشروب منها أم كثر ، سكر شاربه أم لم يسكر ، ومن أدلتهم ما رواه الإمام مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ، ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها لم يتب منها ، لم يشربها في الآخرة " ( 165 ) .
ومن أدلتهم أيضا أصل الاشتقاق اللغوي لكلمة خمر ، فقد عرفنا أنها سميت بهذا الاسم لمخامرتها العقل وستره ، فكل ما خامر العقل من الأشربة وجب أن يطلق عليه لفظ خمر سواء أكان من العنب أم من غيره .
وقال أبوا حنيفة والثوري وابن أبى ليلي وابن شبرمة وجماعة من فقهاء الكوفة : " إن كلمة الخمر لا تطلق إلا عللا الشراب المسكر من عصير العنب فقط ، أما السكر من غيره كالشراب المتخذ من التمر أو الشعير فلا يسمى خمرا بل يسمى نبيذا ، وقد بنوا على هذا أن المحرم قليله وكثيره إنما هو الخمر من العنب .
أما الأنبذة فكثيرها حرام وقليلها حلال ، وإذا سكر منها احد دون أن يتعمد الوصول إلى حد السكر فلا حد عليه .
ورأى الحنيفة ومن وافقهم رأي ضعيف يرده النظر والخبر( 166 ) .
قال ابن العربي : وتعلق أبو حنيفة بأحاديث ليس لهم خطم ولا أزمة فلا يلتفت إليها ، والصحيح ما روى الأئمة أن أنسا قال : حمت الخمر يوم حرمت وما بالمدينة خمر الأعناب إلا قليل ، وعامة خمرها البسر والتمر . أخرجه البخاري واتفق الأئمة عن رواية " أن الصحابة إذ حرمت الخمر لم يكن عندهم يومئذ خمر عنب ، وإنما كانوا يشربون خمر النبيذ فكسروا دنانهم أي أواني الخمر وبادروا إلى الامتثال لاعتقادهم أن ذلك طله خمر " أي وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك( 167 ) .
وقال الألوسي : " وعندي أن الحق الذي ينبغي العدول عنه أن الشراب المتخذ مما عدا العنب ، كيف كان وبأي اسم سمى ، متى كان بحيث يسكر من لم يتعوده حرام ، وقليله ككثيره ويحد شاربه ويقع طلاقه ونجاسته غليظة . وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن النقيع وهو نبيذ العسل فقال : " كل شراب أسكر فهو حرام " ( 168 ) . والأحاديث متضافرة على ذلك ولعمر إن اجتماع الفسق في زماننا على شرب المسكرات مما عدا الخمر ورغبتهم فيها ، فوق اجتماعهم على شرب الخمر ورغبتهم فيه بكثير ، وقد وضعوا لها أسماء كالعنبرية والإكسير ونحوهما ظنا منهم أن هذه الأسماء تخرجها من الحرمة ، وتبيح شربها للأمة وهيهات هيهات فالأمر وراء ما يظنون ، وإنا لله وإنا إليه راجعون " ( 169 ) .
ادعى بعض المعاصرين أن القرآن لم ينص على تحريم الخمر ، بل قال " فاجتنبوه " وهو في نظرهم حث على الاجتناب وليس أمرا قاطعا يدل على تحريم الخمر .
ونقول لهؤلاء : إن الله عز وجل حرم الخمر تحريما قاطعا .
فذكر القرآن أنها رجس من عمل الشيطان ، وأمر باجتنابها ونهانا عن الاقتراب منها باستفهام تقريعي يدل على غاية التهديد قال سبحانه : { فهل أنتم منتهون ؟ }
وعندما سمع الصحابي الآيتين90-91 من سورة المائدة قالوا : انتهينا ، وأريقت الخمر في شوارع المدينة .
وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى اتله عليه وسلم بروايات متعددة وأسانيد مختلفة تثبت حرمة الخمر وضررها .
قال صلى الله عليه وسلم : " لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه " ( 170 ) .
" والأحاديث في تحريم الخمر أكثر من أن تحصى حتى قال العلماء : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر ، وأجمعت الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على تحريمها وبذلك استقرت الحرمة حكما للخمر في الإسلام وصارت حرمتها من المعلوم من الدين بالضرورة ، ومن لوازم ذلك أم من استحلها وأنكر حرمتها ، يكون خارجا عن الإسلام وأم من يتناولها طائعا مختارا يكون فاسقا عن أمر الله خارجا عن حدوده عاصيا لأحكامه( 171 ) .
من أحكام الإسلام في الخمر ما يأتي :
حرمة تناولها ، حرمة الانتفاع بذاتها ، حرمة إهدائها حرمة بيعها والانتقام بمثلها ، إهدار قيمتها ، وجوب العقوبة عليها إثبات مضارها الصحية والعقلية والمالية والنفسية .
الخمر مفتاح كل شر ، فلإنسان إذا سكر هذى إذا هذى افترى وتجرأ على المنكر القبيح " ثم إن الشارب يصير ضحكة للعقلاء فيلعب ببوله وعذرته ، وربما يمسح بهما وجهه ، حتى رأى بعضهم يمسح وجهه ببوله ويقول " اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " .
بل إن الخمر دليل على الزنا ، ومن القولة المشهورة لأحد الفضلاء أيشرب هذا نساؤكم ؟ قالوا نعم . قال : زنين ورب الكعبة .
" والخمر والميسر يجران إلى الإثم والمخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزور وتعطيل الصلوات والتعوق عن ذكر الله " .
" روى النسائي عن عثمان رضي الله عنه قال : اجتنبوا الخمر فهي أم الخبائث ، إنه كان رجل ممن كان قبلكم تعبد فعلقته امرأة غوية ، فأرسلت إليه جاريتها ، فقالت له : إنا ندعوك للشهادة . فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه ، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر ، فقالت : إني والله ما دعوتك للشهادة ، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذا الخمر كأسا ، أو تقتل هذا الغلام ، قال : فاسقيني من هذه الخمر كأسا فسقته ، قال : زيدوني ، فلم يبرح حتى وقع عليها ، وقتل النفس . فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه( 173 ) .
" وروى أن الأعشى لما توجه إلى المدينة ليسلم لقيه بعض المشركين في الطريق فقالوا له : أين تذهب ؟ فأخبرهم أنه يرد محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا : لا تصل إليه فإنه يأمرك بالصلاة ، فقال : إن خدمة الرب واجبة ، فقالوا : إنه يأمرك بإعطاء المال إلى الفقراء ، فقال : اصطناع المعروف واجب ، فقيل له : إنه ينهى عن الزنى ، فقال : هو فحش وقبح في العقل ، وقد صرت شيخا فلا أحتاج إليه ، فقيل له : إنه ينهي عن شرب الخمر ، فقال : أما هذا فإني لا أصبر عليه . فرجع ، وقال : أشرب الخمر سنة ثم أرجه إليه ، فلم يصل إلى منزله حتى سقط عن البعير فانكسرت عنقه فمات( 174 ) .
" وكان قيس بن عاصم المنقري شرابا لها في الجاهلية ثم حرمها على نفسه وكان سبب ذلك أنه غمز عكنة( 175 ) ابنته وهو سكران ، وسب أبويه ورأى القمر فتكلم في شيء ، وأعطى الخمار كثيرا من ماله فلما أفاق أخبر بذلك فحرمها على نفسه ، وفيها يقول :
رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليما
فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفى بها أبدا سقيما
ولا أعطي بها ثمنا حياتي ولا أدعو لها أبدا نديما
فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنبهم بها الأمر العضيما
وغير فؤادي للغواني رمية *** وغير بناني للزجاج ركاب
وللسر منى موضع لا يناله *** صديق ولا يطغى إليه شراب
وللخمود مني ساعة ثم بيننا *** فلاة على غير اللقاء تجاب
وما العشق إلا عزة وطماعة *** يعرض قلب نفسه فيصاب
تركنا لأطراف القنا كل شهوة *** فليس لنا إلا بهن لعاب
الميسر هو القمار بكسر القاف وهو في الأصل مصدر ميمي من يسر كالموعد من عد ، وهو مشتق من اليسر بمعنى السهولة ، لأن المال يجيء للكاسب من غير جهد ، أو هو مشتق من يسر بمعنى جزأ ثم أصبح علما على ما يتقامر عليه كالجزور ونحوه .
وقال القرطبي : " الميسر قمار العرب بالأزلام ، قال ابن عباس : كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله فأيهما قمر صاحبه بماله وأهله فنزلت الآية " ( 176 ) .
وصفة الميسر الذي كانت تستعمله العرب ، أنهم كانت لهم عشرة أقداح تسمى الأزلام والأقلام أيضا ( واحدها قدح وزلم وقلم وهي قطع من الخشب ) وأسماؤها الفذ والتؤم والرقيب والجلس والنافس والمسبل والمعلى والمنيح والسفح والرغد ، لكل واحد من السبعة الأولى نصيب معلوم من جزور ينحرونها ويجزئونها إما عشرة أجزاء أو ثمانية وعشرون جزءا ولا شيء للثلاثة الأخيرة .
فكانوا يعطون للفذ سهما ، وللتؤم سهمين ، وللرقيب ثلاثة ، وللجلس أربعة ، وللنافس خمسة ، وللمسبل ستة وللمعلى سبعة ومن ثم يضرب به المثل فيقال لذي الحظ الكبير من كل شيء( هو صاحب القدح المعلى ) .
ومجموع هذه الأنصباء 28 سهما كالآتي :
وكانوا يجعلون هذه الأزلام في الرعاية وهي الخريطة توضع على يد عدل يجلجلها ، ويدخل يده فيها ويخرج منها واحدا باسم رجل ثم واحد باسم رجل آخر وهكذا ، فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح ، زمن خرج له القدح لا نصيب له لم يأخذ شيئا وغرم ثمن الجزور كله ، وكانوا تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منها شيئا ، ويذمون من لم يدخل فيه ويسمونه البرم ( الوغد : اللئيم عديم المروءة ) .
واتفق العلماء على أن كل ذلك حرام كالقمار على النرد والشطرنج وغيرهما إلا ما أباح الشرع من الرهان في السباق والرماية ترغيبا فيهما للاستعداد للجهاد .
" ومن مضارات الميسر إفساد التربية بتعويد النفس على الكسل وانتظار الرزق من الطرق الوهمية ، وإضعاف القوى العقلية بترك الأعمال المفيدة من طرق الكسب الطبيعية ، وإهمال المقامرين للزراعة والصناعة والتجارة التي أركان العمران ، ومن أشهر مضرات القمار تخريب البيوت فجأة بالانتقال من الغنى إلى الفقر في ساعة واحدة ، فكم من عشيرة كبيرة نشأت في الغنى والعز وانحصرت ثروتها في رجل أضاعها عليها في ليلة واحدة ، فأصبحت غنية وأمست فقيرة لا قدرة لها على أن تعيش على ما تعودت عليه من السعة . ويشترك الميسر مع الخمر في أن متعاطيهما قلما يقدر على تركهما السلامة من أثرهما ، ، فللخمر تأثير في الأعصاب يدعو صاحبه إلى العودة إليها ، وأما الميسر فإن صاحبه كلما ربح طمع في المزيد ، وكلما خسر طمع في تعويض الخسارة ، ويضعف الإدراك حتى تعز مقاومة هذا الطمع الوهمي وهذا شر في هاتين الجريمتين " ( 177 ) .
إن من رحمة الله بهذه الأمة وإكرامه لها ، أنه لم يترك شيئا من أسباب الاضمحلال والفساد إلا حذرها منه ، وبين لها مضرته وسوء عاقبته ، كما أنه سبحانه تدرج في التشريع الإلهي وسلك سبيل اليسر والهداية إلى النفوس رحمة منه بعباده ، وتخفيفا عنهم قال تعالى :
{ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم*والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما*يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا } . ( النساء : 26-28 ) .
{ ويسألونك عن ماذا ينفقون قل العفو }
المعنى ويسألونك ما الذي يتصدقون به من أموالهم في وجوه البر ، فقل لهم تصدقوا بما زاد عن حاجتكم ، وسهل عليكم إخراجه ، ولا يشق عليكم بذله .
المراد العفو ، ما بفضل عن الأهل ويزيد عن الحاجة ، إذ هذا القدر هو الذي يتيسر إخراجه ، ويسهل بذله ولا يتضرر صاحبه بالتبرع به .
وهذا الجزء من الآية مرتبط بما قبله ارتباطا وثيقا ، فهو في الإنفاق فيما يحل ، وما قبله في الإنفاق فيما يحرم ، وهو معطوف على : { يسألونك عن الخمر } . عطف القصة على القصة .
وفي نصوص الدين ما يحث على التعاون والتراحم ، وما يوجه إلى المنهاج الوسط في الإسلام ، فليس من الخير أن ينفق الإنسان ماله كله ثم يبقى عالة يسأل الناس ، وليس من الحكمة أن يمسك الإنسان ماله ويبخل به على كل خير أو بر . ومن سماحة الإسلام انه حث على الصدقة ورغب أن تكون من فائض مال الإنسان وفيما زاد عن حاجته وحاجة عياله وفيما استغنى عنه حتى تخرج الصدقة من يده سهلة سمحة ، لا تتطلع نفسه إليها ولا تطمع فيها .
أخرج الشيخان وغيرهما ، عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى : وابدأ بمن تعول " ( 178 ) .
وفي صحيح مسلم عن جابر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل : ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك ، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا " ( 179 ) .
ويقول الإمام محمد عبده : " عن الأمة المؤلفة من مليون فرد إذا كانت تبذل من فضل مالها في مصالحها الهامة كإعداد القوة وتربية الناشئة ، تكون أعز وأقوى من أمة مؤلفة من مائة مليون فرد لا يبذلون شيئا في مثل ذلك ، لأن الواحد من الأمة الأولى يعد بأمة إذ هو يعتبر نفسه جزءا منها وهي كل له ، بينما الأمة الثانية لا تعد بواحدة لأن كل فرد من أفرادها يخذل الآخر . . وفي الحقيقة إن مثل هذا الجمع لا يسمى أمة ، لأن كل واحد من أفراده يعيش وحده وإن كان في جانبه أهل الأرض ، فهو لا يتصل بمن معه ليمدهم ويستمد منهم " ( 180 ) .
الخمر : كل ما أسكر من المشروبات .
العفو : الفضل والزيادة على الحاجة .
هذه أول آية نزلت في الخمر ، ثم نزلت بعدها الآية التي في سورة النساء { يَا أيهَا الذين آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة وَأَنْتُمْ سكارى } ، ثم نزلت الآية التي في المائدة . هكذا بالترتيب .
روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن عمر أنه قال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا ، فنزلت هذه الآية ، فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهمّ بين لنا في الخمر بياناً شافيا ، فنزلت الآية التي في سورة النساء { يَا أيهَا الذين آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة وَأَنْتُمْ سكارى } ، فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافيا . فنزلت الآية التي في المائدة { يا أيها الذين آمَنُواْ إنما الخمر والميسر . . . الآية } ، فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ { فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ } قال عمر : انتهينا ، انتهينا .
روى الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام . . الحديث » . فحرمةُ الخمر ثبتت بالإجماع ، وهو المصدر الثالث .
يسألونك يا محمد ، عن حكم الخمر والقمار ، فقل : إن فيهما ضرراً كبيرا من إفساد الصحة وذهاب العقل والمال وإثارة العداوة والبغضاء بين الناس ، وفيهما منافع كالتسلية والربح اليسير السهل . . ولكن ضررهما أكبر من نفعهما فاجتنبوهما .
وأصل الميسر هو : الجزور الناقةُ يقسمونها إلى عدة أقسام ويضربون عليها القِداح ، وهي قطع من الخشب تسمّى الأزلام ، وهي عشرة وأسماؤها كما يلي : الفذ ، والتوءم ، والرقيب ، والحلس ، والمسبل ، والمعلّى ، والنافس ، والمنيح ، والسفيح ، والوغد ، فكان لكل واحد من السبعة الأولى نصيب معلوم . ولا شيء للثلاثة الأخيرة . وكان المعلّى أعلاها حيث له سبعة أجزاء ، ولذلك يضرب به المثل ، فيقال : «له القِد المعلّى » . هذا هو قمار العرب في الجاهلية . وقد حرّمه الله لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل وما يجلب من المنازعات والفتنة .
وهذا النص القرآني العظيم يوضح لنا أن التشريع يراعى فيه منافع العباد ، فما كثرت منافعه بجوار مضاره كان مطلوبا ومباحا ، وما قلّت منافعه بجوار مضاره كان منهيّاً عنه .
وهو يومئ إلى أمر واقع في هذه الدنيا ، وهو أن الأشياء يختلط خيرها بشرها ، فليس هناك خير محض ، ولا شر محض . فالخمر وهي أم الخبائث ، فيها نفع للناس بجوار شرها الذي لا حدود له . والميسر الذي يشغل النفس ويصيبها باضطراب مستمر ، فيه نفع للناس وآثام تفسد الحياة ، ولقد كانت حكمة الله بالغة في تحريم الخمر على مراحل ، وذلك لتعلُّق العرب بها في ذلك الزمان ، ولأن تحريمها دفعة واحدة كان من الصعوبة بمكان .
{ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذا يُنفِقُونَ قُلِ العفو } ، ويسألونك يا محمد ، أي جزء من أموالهم ينفقون وأياً يمسكون ؟ قل أنفقوا الزائد عن حاجتكم ، وفي الصحيح قال : «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول » ، وأخرج مسلم عن جابر أن النبي قال : «ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل شيء فلذي قرابتك ، فإن فضل شيء عن ذي قرابتك ، فهكذا وهكذا » .
وكان يكره للمرء أن يتصدق بجميع ماله ، ويحبُّ أن يتصدق بما يزيد عن حاجته .
قوله تعالى : ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ) .
جاء في سبب نزول هذه الآية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا الله في شأن الخمر قائلا : اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا فنزل قوله تعالى : ( يسألونك عن الخمر والميسر ) فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ، فنزلت الآية التي في النساء ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) فكان منادي رسول الله ( ص ) إذا أقام الصلاة ونادى : أن لا يقربّن الصلاة سكران فدعي عمر فقرئت عليه ، فقال : الله بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في المائدة : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) فقال عمر : انتهينا انتهينا{[296]} .
أما الخمر فهي مأخوذة من الفعل خمر أي سكر . ومنه خمار المرأة وهو ما يستر الرأس والجيب ، وسميت خمرة ؛ لأنها تستر العقل وتغطيه بتأثيرها وفعاليتها{[297]}
على أن الخمر يصنع من ماء العنب إذا طبخ وغلي ، ومن غير العنب إذا خامر العقل أو أسكر . وبذلك فمذهب الجمهور من علماء المسلمين أن ما كان من غير العنب إذا أسكر كثيره فإن قليله كذلك حرام استنادا إلى ما رواه الترمذي وأحمد وأبو داود عن ابن عمرو عن النبي ( ص ) قوله : " ما أسكر كثيره فقليله حرام " وقوله : " كل مسكر خمر وكل خمر حرام " وهو ما رواه مسلم وأحمد وأبو دود والنسائي عن ابن عمر .
وذهب آخرون منهم أبو حنيفة وابن شبرمة والثوري وغيرهم إلى أن غير خمر العنب إذا كان قليله غير مسكر فهو مباح{[298]} . وبعبارة أخرى فإن ما كان من غير خمر العنب إذا كان كثيره هو المسكر دون قليله فإن قليله إذا مباح . وهم في ذلك يعتمدون على الحديث : " إنما الخمر من هذه " إشارة إلى العنب وحده . ولا نرى ذلك إلا مرجوحا لا يمكن الاطمئنان إليه . فالراجح هو القول الأول .
وأما الميسر فهو لغة قمار العرب بالأزلام . وهو من اليسر ، بفتح الياء والسين ، ومعناه وجوب الشيء لصاحبه . والياسر هو اللاعب بالقداح ، وقيل هو نقيض اليامن ( من اليمين ) . ويشمل الميسر كل وجوه القمار كالنرد والشطرنج واليانصيب وغير ذلك من أصناف اللعب المقترن بالكسب الحرام{[299]} .
وقوله : ( قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ) وإثم الخمر كبير حقا . وهو ما يترتب على الشرب من فاسد الخلق كالشتم والغيبة والقذف والنيل من أعراض الناس وكراماتهم وكذلك الكذب والزور وفاحش القول والخصام ، ومن إثمه أن يفرط الشارب في الصلاة وأن يفتقد من شخصه كل ظاهرة من ظواهر التوازن أو الضبط والوعي .
ومن جليل ما يذكر في عاقبة الخمر ما رواه النسائي عن عثمان بن عفان- رضي الله عنه- قال : اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث ، إنه كان رجل ممن كان قبلكم تعبد ، فعلقته امرأة غوية ، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له : إنا ندعوك للشهادة فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالت : إني والله ما دعوتك للشهادة ، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمر كأسا أو تقتل هذا الغلام . قال : فاسقيني من هذه الخمر كأسا فسقته كأسا . قال : زيدوني فلم يرم ( يبرح ) حتى وقع عليها وقتل النفس ، فاجتنبوا الخمر ، فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه .
أما إثم الميسر فهو كذلك كبير . وهو ينشأ عن مفاسد القمار في تلويث الصدور وإتراعها بالحسد والكراهية والرغبة في الانتقام من اللاعب المقامر الأخر لكسب ماله وإغاظته . وغير ذلك من مفاسد كالخصومات والعداوات والمباغضات وتوتر الأعصاب وشحن النفوس بالحقد . وتلك مفاسد وأضرار توقع المقامرين في الإثم الكبير .
أما نفع الخمر والميسر فهو هيّن صغير إذا ما قيس بمفاسد الخمر والميسر وأضرارهما وما يقتضيه ذلك من كبير الإثم . ونفع الخمرة كما قيل يظهر في نشوتها واستمتاع السكارى بها وما تبعث فيهم من النسيان أثناء الشرب وعقيبه . وأما نفع الميسر فلا يعدو كسبا للمال يحرزه المقامر الكاسب إذا ما أوتي حظا من البراعة أو الحيلة في اللعب . ومثل هذا النفع لكلا المحظورين يكاد لا يُذكر لدى المقارنة بالضرر الفادح الناجم عنهما ؛ لذلك يقول سبحانه في تعبير قصير واضح : ( وإثمهما أكبر من نفعهما ) .
وجدير بالقول هنا أن بعض العلماء استدلوا بهذه الآية على تحريم الخمر ؛ لتسميتها إثما ؛ ولا يكون الإثم إلا حراما . ونحسب أن هذا الحكم وتوجيهه ضعيفان . ولا نستطيع أن نحكم بتحريم الخمر بناء على ما جاء في الآية أن الخمر فيها إثم ، ولم يقل إنها إثم . والصواب في ذلك أن الآية جاءت في ذم الخمر لا تحريمها ، أما الحريم فقد علم من آية أخرى وهي آية المائدة .
قوله : ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) السؤال ههنا عن حجم النفقة أو مقدارها ، والجواب ( العفو ) مرفوع على الإخبار لمبتدأ تقديره هو . وقرئ بالنصب على المفعولية لفعل تقديره ينفقون .
ومما قيل في تأويل العفو ما ذكر عن جماعة بأنه ما فضل عن العيال ، وهو مروي عن ابن عباس . وقال مجاهد : العفو صدقة عن ظهر غنى . وقيل : المراد بالعفو الزكاة المفروضة ، وهو قول مرجوح ، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن العفو هنا يدخل في نطاق التطوع .
ويمكن استخلاص الصواب من القول في المراد من العفو ، وهو أنه الفضل ، فما فضل عن الحوائج ولم يكن في أدائه ما يؤذي النفس أو العيال فهو عفو . ويمكن الاستئناس لذلك بقول النبي ( ص ) : " خير الصدقة ما أنفقت عن غنى " وأخرج الإمام مسلم في ذلك عن جابر أن رسول الله ( ص ) قال لرجل : " ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك ، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا " وذلك ما يدفع القول بنسخ هذه الآية . فالصحيح أنها محكمة غير منسوخة بآية الزكاة . ومما هو معلوم في قواعد الشريعة أن المسلم يبيت مكلفا بالتصديق بما يفضل عن الحاجة إذا دهمت المسلمين ظروف عصيبة شاذة عم فيها الفقر ومست الحاجة . وفي الحديث الشريف : " إن في المال حقا سوى الزكاة " .