أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري - أبوبكر الجزائري  
{فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ} (230)

شرح الكلمات :

{ فإن طلقها فلا تحل له } : الطَّلقة الثالثة فلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره .

{ فلا جناح عليهما } : أي لا إثم ولا حرج عليهما في الزواج من جديد .

{ أن يتراجعا } : أن يرجع كل منهما لصاحبه بعقد جديد وبشرط أن يظنا إقامة حدود الله فيهما ، وإلا فلا يجوز نكاحهما .

المعنى الكريمة الكريمة :

يقول تعالى مبيناً حكم من طلق امرأته الطلقة الثلاثة : فإن طلقها فلا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، ويكون النكاح صحيحاً ويبني بها الزوج لحديث " حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " فإن طلقها الثاني بعد البناء والخلوة والوطء أو مات عنها جاز لها أن تعود إلى الأول إن رغب هو في ذلك وعلما من أنفسهما أنهما يقيمان حدود الله فيهما بإعطاء كل واحد حقوق صاحبه مع حسن العشرة وإلا فلا مراجعة تحل لهما . ولذا قال تعالى إن ظنا أن يقيما حدود الله ثم نوّه الله تعالى بشأن تلك الحدود فقال : { وتلك حدود الله } وهي شرائعه ، يبينها سبحانه وتعالى لقوم يعلمون ، إذ العالمون بها هم الذين يقفون عندها ولا يتعدونها فيسلمون من وصمة الظلم وعقوبة الظالمين .

الهداية

من الهداية

- المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها إلا بشرطين الأول أو تنكح زوجا غيره نكاحاً صحيحاً ويبني بها ويطأها والثاني أن يغلب على ظن كل منهما أن العشرة بينهما تطيب وأن لا يتكرر ذلك الاعتداء الذي أدى إلى الطلاق ثلاث مرات .

-موت الزوج الثاني كطلاقه تصح معه الرجعة إلى الزوج الأول بشرطه .

- إن تزوجت الملطقة ثلاثة بنيّة التمرد على الزوج حتى يطلقها لتعود إلى الأول فلا يحلّها هذا النكاح لأجل التحليل ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبطله وقال : " لعن الله المحلل والمحلل له " ويسمّى بالتيس المستعار ، ذاك الذي يتزوج المطلقة ثلاثا بقصد أن يحلها للأول .