التفسير الميسر لمجموعة من العلماء - التفسير الميسر  
{فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ} (230)

{ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ }

فإن طلَّق الرجل زوجته الطلقة الثالثة ، فلا تحلُّ له إلا إذا تزوجت رجلا غيره زواجًا صحيحًا وجامعها فيه ويكون الزواج عن رغبة ، لا بنية تحليل المرأة لزوجها الأول ، فإن طلقها الزوج الآخر أو مات عنها وانقضت عدتها ، فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتزوجا بعقد جديد ، ومهر جديد ، إن غلب على ظنهما أن يقيما أحكام الله التي شرعها للزوجين . وتلك أحكام الله المحددة يبينها لقوم يعلمون أحكامه وحدوده ؛ لأنهم المنتفعون بها .