فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي - صديق حسن خان  
{فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ} (230)

{ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون 230 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ءايت الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شئ عليم } 231

( فإن طلقها ) أي الطلقة الثالثة التي ذكرها سبحانه بقوله ( أو تسريح بإحسان ) أي فإن وقع منه ذلك فقد حرمت عليه بالتثليت سواء كان قد راجعها أم لا وسواء انقضت عدتها في صورة عدم الرجعة أم لا ( فلا تحل له من بعد ) الحكمة في شرع هذا الحكم الردع عن المسارعة إلى الطلاق وعن العود إلى الطلقة الثالثة والرغبة فيها .

( حتى تنكح زوجا غيره ) أي حتى تتزوج بزوج آخر غير المطلق بعد انقضاء عدتها من الأول فيجامعها ، والنكاح يتناول العقد والوطء جميعا والمراد هنا الوطء ، وقد أخذ بظاهر الآية سعيد بن المسيب ومن وافقه قالوا : كفى مجرد العقد لأنه المراد بقوله حتى تنكح زوجا غيره ، وذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أنه لا بد مع العقد من الوطء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتبار ذلك وهو زيادة يتعين قبولها ، ولعله لم يبلغ سعيد بن المسيب ومن تابعه .

وفي الآية دليل على أنه لا بد أن يكون ذلك نكاحا شرعيا مقصودا لذاته لا نكاحا غير مقصود لذاته بل حيلة للتحليل وذريعة إلى ردها إلى الزوج الأول ، فإن ذلك حرام للأدلة الواردة في ذمه وذم فاعله ، وأنه التيس المستعار الذي لعنه الشارع ولعن من اتخذه لذلك .

و أخرج الشافعي وعبد الرزاق وابن شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن عائشة قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي ، فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك{[225]} " .

وقد روى نحو هذا عنها من طرق .

وأخرج أحمد والنسائي عن ابن عباس أن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخره : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس ذلك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره{[226]} " والعسيلة مجاز عن قليل الجماع إذ يكفي قليل الانتشار ، شبهت تلك اللذة بالعسل ، وصغرت بالتاء لأن الغالب على العسل التأنيت قاله الجوهري .

وقد ثبت لعن المحلل في أحاديث كثيرة منها عن ابن مسعود عند أحمد والترمذي وصححه النسائي والبيهقي في سننه قال : " لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له{[227]} " .

وفي الباب أحاديث في ذم التحليل وفاعله ، وقد أطال في بيان ذلك الحافظ ابن القيم في اغاثة اللهفان ، واعلام الموقعين وهو بحث نفيس جدا فارجع إليه .

( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) أي إن طلقها الزوج الثاني فلا جناح على الزوج الأول والمرأة أن يرجع كل واحد منهما لصاحبه يعني بنكاح جديد ، قال ابن المنذر :أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته ثلاثا ثم انقضت عتها ، ونكحت زوجا ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ، ثم نكحها الزوج الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات .

( إن ظنا ) علما وأيقنا ، وقيل إن رجوا لأن أحدا لا يعلم ما هو كائن إلا الله تعالى ( ان يقيما حدود الله ) أي حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآخر . وقيل إن علما ان نكاحهما على غير دلسة ، و الدلسة التحليل ، والأول أولى .

وأما إذا لم يحصل ظن ذلك بأن يعلما أو أحدهما عدم الاقامة لحدود الله ، أو ترددا أو أحدهما ، ولم يحصل لهما الظن فلا يجوز الدخول في هذا النكاح لأنه مظنة للمعصية لله والوقوع فيما حرمه على الزوجين .

( وتلك حدود الله ) اشارة إلى الحكام المذكورة كما سلف ( يبينها لقوم يعلمون ) خصهم مع عموم الدعوة للعالم وغيره ، ووجوب التبليغ لكل فرد لأنهم المنتفعون بذلك البيان .


[225]:و6 مسلم/1433 بروايات كثيرة مختلفة.
[226]:فارغ؟؟؟؟؟
[227]:وإسناده صحيح/ المشكاة 3296 ورواه ابن ماجه عن على.