تفسير مقاتل بن سليمان - مقاتل  
{فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ} (230)

ثم رجع إلى الآية الأولى في قوله : { الطلاق مرتان } { فإن طلقها } بعد التطليقتين تطليقة أخرى ، سواء أكان بها حبل أم لا ، { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } فيجامعها ، فنسخت هذه الآية الآية التي قبلها في قوله عز وجل { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } ، ونزلت { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } في تميمة بنت وهب بن عتيك النقرى ، وفي زوجها رفاعة بن عبد الرحمن بن الزبير ، وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي ، يقول : { فإن طلقها } الزوج الأخير عبد الرحمن ، { فلا جناح عليهما } ، يعني الزوج الأول رفاعة ، ولا على المرأة تميمة ، { أن يتراجعا } بمهر جديد ونكاح جديد ، { إن ظنا } ، يعني إن حسبا ، { أن يقيما حدود الله } أمر الله فيما أمرهما ، { وتلك حدود الله } ، يعني أمر الله في الطلاق ، يعني ما ذكر من أحكام الزوج والمرأة في الطلاق وفي المراجعة ، { يبينها لقوم يعلمون } .