الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي  
{فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ} (230)

{ فإن طلقها } يعني الزوج المطلق اثنتين { فلا تحل له } المطلقة ثلاثا { من بعد } أي من بعد التطليقة الثالثة { حتى تنكح زوجا غيره } غير المطلق ويجامعها { فإن طلقها } أي الزوج الثاني { فلا جناح عليهما أن يتراجعا } بنكاح جديد { إن ظنا } أي علما وأيقنا { أن يقيما حدود الله } ما بين الله من حق أحدهما على الآخر