تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان  
{فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ} (230)

لقد دخل تفسير هذه الآية الكريمة في الآية التي قبلها «الطلاق مرتان . . » وملخصه : إن من طلّق زوجه مرّتين بعدهما رجعتان ، ثم طلقها ثالثة حَرُمت عليه ، حتى تتزوج من غيره ويطلقها الأخير فتعتد منه .