التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ} (230)

قوله تعالى{ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره }

اخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره }يقول : إن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

أخرج الطبري بسنده الصحيح عن قتادة قال : جعل الله الطلاق ثلاثا ، فإذا طلقها واحدة فهو أحق بها ما لم تنقض العدة ، وعدتها ثلاث حيض . فإن انقضت العدة قبل ان يكون راجعها ، فقد بانت منه بواحدة ، وصارت أحق بنفسها ، وصار خاطبا من الخطاب . فكان الرجل إذا أراد طلاق أهله نظر حيضتها ، حتى إذا طهرت طلقها تطليقة في قبل عدتها عند شاهدي عدل . فإن بدا له مراجعتها راجعها ما كانت في عدتها ، وإن تركها حتى تنقضي عدتها ، فقد بانت منه بواحدة . وإن بدا له طلاقها بعد الواحدة وهي في عدتها نظر حيضتها ، حتى إذا طهرت طلقها تطليقة أخرى في قبل عدتها . فإن بدا له مراجعتها راجعها ، فكانت عنده على واحدة . وإن بدا له طلاقها طلقها الثالثة عند طهرها ، فهذه الثالثة التي قال الله تعالى ذكره : لا تحل له حتى تنكح زوجا .

أخرج السيخان بسنديهما عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له انه لا يأتيها ، وإنه ليس معه إلا مثل هدبة . فقال : " لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " .

( صحيح البخاري-الطلاق ، ب37 ح5317 ) ، ( وصحيح مسلم-النكاح ، ب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ح1433 ) .

أي حتى يحصل الجماع معه . وقد نقل ابن حجر عن ابن منذر قال : أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول .

( فتح الباري 9/467 )وينظر تفسير الآية السابقة .

قوله تعالى{ فإن طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا إن ظنا ان يقيما حدود الله }

أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس{ فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا ان يقيما حدود الله }يقول : إذا طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا عن ظنا ان يقيما حدود الله }يقول : إذا تزوجت بعد الأول فدخل الآخر بها ، فلا حرج على الأول ان يتزوجها إذا طلق الآخر او مات عنها فقد حلت له .

أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد في قوله{ إن ظنا ان يقيما حدود الله } : إن ظنا ان نكاحهما على غير دلسة .

والتدليس : إخفاء العيب . ( النهاية لابن الأثير 2/130 ) . وانظر الآية رقم( 233 )من السورة نفسها .