التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز  
{فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ} (230)

قوله تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ) إذا وقع الزوج في الطلقة الثالثة بانت منه المرأة بينونة كبرى فلا يحل له بعد ذلك أن ينكحها حتى ينكحها زوج ثان نكاحا صحيحا . والمقصود بذلك أن يكون النكاح مستتما لأوصاف العقد من أركان وشروط ليكون عقدا صحيحا . وأن يكون الوطء من الزوج الثاني مشروعا ، فلا يصح وطء المرأة وهي محرمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء ، أو يكون الزوج نفسه محرما أو صائما أو معتكفا ، فإن هذا الوطء الحرام لا يحل المرأة للأول .

والمراد يكون النكاح الثاني وافيا هو أن تحصل المواقعة من الزوج الثاني للمطلقة ثلاثا ، بحيث يقع الجمع ويذوق كل منهما عسيلة الآخر كما ورد في الحديث الشريف ، أما مجرد العقد من الثاني عليها من غير وطء فإنها لا تحل بذلك للأول . فقد روي عن أبي هريرة – رضي الله عنه- قال : قال رسول الله ( ص ) في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج غيره فيطلقها قبل أن يدخل بها فيريد الأول أن يراجعها قال : " لا حتى يذوق الآخر عسيلتها " . وفي حديث من رواية البخاري عن السيدة عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسّها ، فسئل رسول الله ( ص ) : أتحل للأول ؟ فقال : " لا حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول " . وروى البخاري أيضا عن السيدة عائشة قال : دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي ( ص ) فقالت : إن رفاعة طلقني البتة ، وإن عبد الرحمان بن الزبير تزوجني ، وإنما عنده مثل الهدية ، وأخذت هدية من جلبابها وخالد بن سعيد ابن العاص بالباب لم يؤذن له ، فقال : يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله ( ص ) فما زاد رسول الله ( ص ) عن التبسم ، فقال رسول الله ( ص ) : " كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " والمراد بالعسيلة الجماع . فقد روي عن النبي ( ص ) قال : " ألا إن العسيلة الجماع " .

ونعرض في هذا الصدد مسألة هامة جديرة بالبيان وهي نكاح المحلل ، وذلك من الأنكحة الفاسدة التي نهت عنها الشريعة ، وتوعدت من يتورط فيها باللعن والتوبيخ على أنه تيس مستعار . وفي هذا أخرج ابن ماجه عن عقبة بن عامر أن رسول الله ( ص ) قال : " ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : هو المحلل ، لعلن الله المحلل والمحلل له " .

وذكر عن ابن عباس قال : سئل رسول الله ( ص ) عن نكاح المحلل ، قال : " لا ، إلا نكاح رغبة ، لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله ، ثم يذوق عسيلتها " وذكر أيضا أن رجلا جاء إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول ، فقال : لا نكاح إلا نكاح رغبة ، كنّا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله ( ص ) .

وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أن رسول الله ( ص ) قال : " لعن الله المحلل والمحلل له " .

وروى البيهقي بإسناده ، أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما . وروي مثل ذلك عن علي وابن عباس وغيرهما من الصحابة .

وروى عن عمر أنه قال : لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما .

وقوله : ( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) وتفصيل ذلك أنه إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة ، فاعتدّت ، ثم تزوجها رجل ثان زواجا صحيحا تاما ، ثم طلقها واعتدت عدتها المشروعة ، جاز لها ولزوجها الأول أن يتراجعا فيما بينهما وهو أن يتناكحا بعقد جديد . وذلك إذا علم الزوجان أنهما سوف يتعاشران بالمعروف ويقيمان الحياة بينهما بالخير والصلاح وعلى هدى من تعاليم الله وشرعه ؛ ولذلك قال سبحانه : ( إن ظنا أن يقيما حدود الله ) وللمستزيد من الأحكام في هذه المسائل أن يراجع ذلك في مظانه من كتب الفقه .

وقوله : ( وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ) وحدود الله هي أحكامه وشرائعه المتعلقة بمسائل النكاح والطلاق وما يحقق للزوجين والأسرة حياة ملؤها الطمأنينة والرضى والود والتفاهم ؛ كيلا يكون ثمة خلل أو تنافر أو مباغضات ما أمكن . وهذه الأحكام والشرائع يبينها الله لتكون مفسرة واضحة للعالمين خاصة ، أما الجاهلون فلا شأن لهم في هذا التبيين ؛ لأنهم لا يعونه ولا يستطيعون الوقوف عليه . وليس لهم من سبيل إلا أن يستمعوا للعالمين من الناس فيأخذوا عنهم العلم والأحكام ؛ لذلك قال سبحانه عن حدوده : ( يبينها لقوم يعلمون ) . {[317]}


[317]:-- تفسير الطبري جـ 2 ص 292 وفتح القدير جـ 1 ص 238.