صفوة البيان لحسين مخلوف - حسنين مخلوف [إخفاء]  
{سَمَّـٰعُونَ لِلۡكَذِبِ أَكَّـٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيۡـٔٗاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ} (42)

{ أكالون للسحت }هم أكالون للمال الحرام كالربا والرشوة . سمي سحتا من سحته إذا استأصله ، لأنه مسحوت البركة أي مقطوعها . أو لأنه يذهب فضيلة الإنسان و يستأصلها . واليهود أرغب الناس في المال الحرام و أحرصهم عليه .

{ فإن جاءوك فاحكم بينهم }خير الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ترافع إليه أهل الكتاب بين الحكم بينهم ، والإعراض عنهم ، ثم نسخ التخيير بقوله تعالى : { وأن احكم بينهم بما أنزل الله }{[124]} . وقيل : إن التخيير ثابت بهذه الآية ، وقوله تعالى : { وأن احكم }بيان لكيفية الحكم عند اختياره ، وأية لا يحكم إلا بإحكام الإسلام . وأما إذا تحاكم مسلم وذمي فإنه يجب الحكم بينهما بأحكام الإسلام اتفاقا . وتفصيل الأحكام في الفقه .

{ بالقسط }أي بالعدل ، وهو ما جاء به الإسلام من الأحكام .


[124]::آية 49 المائدة.
 
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري - أبوبكر الجزائري [إخفاء]  
{سَمَّـٰعُونَ لِلۡكَذِبِ أَكَّـٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيۡـٔٗاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ} (42)

شرح الكلمات :

{ أكالون للسحت } : كثيرو الأكل للحرام كالرشوة والربا .

{ أو أعرض عنهم } : أي لا تحكم بينهم .

{ بالقسط } : أي صدقاً وحقاً وإن ادعوه نطقاً .

المعنى :

أما الآية الثانية ( 42 ) فقد تضمنت وصف أولئك اليهود بصفة كثرة استماع الكذب مضافاً إليه كثرة أكلهم للسحت وهو المال الحرام أشد حرمة الرشوة والربا ، فقال تعالى عنهم { سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك } أي للتحاكم عندك فأنت مخير بين أن تحكم بينهم بحكم الله ، أو تعرض عنهم وتتركهم لأحبارهم يحكمون بينهم بما شاءوا وإن تعرض عنهم فلم تحكم بينهم لن يضروك شيئا أي من الضرر ولو قل ، لأن الله تعالى وليك وناصرك ، وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل ، لأن الله تبارك وتعالى يحب ذلك فافعله لأجله إنه يحب القسط والمقسطين .

الهداية

من الهداية :

- الحاكم المسلم مخير في الحكم بين أهل الكتاب إن شاء حكم بينهم وإن شاء أحالهم على علمائهم .

- وجوب العدل في الحكم ولو كان المحكوم عليه غير مسلم .